بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجبهة السودانية للتغيير تدين الحكم على الطبيبة مريم بمادة الردة
نشر في سودانيل يوم 18 - 05 - 2014

في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2014م، أدانت محكمة جنايات الحاج يوسف الطبيبة / مريم يحى إبراهيم اسحاق (2۷) سنة تحت المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م بالردة لاعتناقها الديانة المسيحية، مما ترتب عليه بطلان زواجها من زوجها المسيحي وعدم شرعية مولودها الأمر الذي أوقعها تحت طائلة حكم المادة 146 من القانون الجنائي لتواجه جريمة الزنا.
إن حكم الردة هو قرارا سياسيا تم استغلاله لتصفية الخصوم، وليس حكما شرعيا. والقرآن الكريم لا يحتوي على حد الردة أو عقوبة دنيوية لها، ولم يشر تصريحا أو تلميحا إلى ضرورة إكراه المرتد للعودة إلى الإسلام. وحرصا منه على حرية العقيدة نجده قد أحاطها بما يقارب ال 200 آية تؤكد حرية الاعتقاد. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا أو مجدفا أو زنديقا طوال حياته.
إن الغرض الذي دعا المشرع إلى سن المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، هو استعمالها سيفا مسلطا على رقاب الخصوم لارهابهم وترهيبهم يستعملها متى ما رأى تهديدا على سلطته الدنيوية وهو يعلم مخالفتها لصحيح الدين والشرع، بل لمخالفتها الدستور نفسه، كما في المادة ۳۸ تحت عنوان حرية العقيدة والعبادة الواردة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة.....ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية". والمادة 2۷ الفقرة الثالثة الواردة في ذات الدستور، "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة". ولمخالفتها قانون حقوق الإنسان الدولي الذي التزم به السودان وصادق عليه للدفاع عن حرية المعتقد والدين.
لهذا ترى الجبهة السودانية للتغيير الآتي:
أولا: إلغاء المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م وذلك لمخالفتها الصريحة للدستور المعمول به.
ثانيا: إطلاق سراح المدانة مريم يحي إبراهيم إسحاق، وإلغاء كافة ما ترتب من آثار المادة 126 المعيبة.
ثالثا: على القضاء السوداني أن يستعيد استقلاليته ونزاهته ويشرع في محاكمة المفسدين في الأرض بدلا عن محاكمة الضمائر والنوايا.
رابعا: نناشد كل القوى الديمقراطية والمدافعة عن حقوق الإنسان أن تعبر عن رفضها لهذا القرار الجائر وتعلن عن تضامنها ومساندتها لهذه السيدة.
عاش نضال الشعب السوداني
الجبهة السودانية للتغيير
15مايو 2014م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.