القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتم الحكم بالاعدام على الصادق المهدى ..؟؟!! .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان
نشر في سودانيل يوم 18 - 05 - 2014

تم القبض على السيد الصادق المهدى بموجب اتهام تحت المواد 50،62،66،69، و159 " من قانون عقوبات السودان حسب ماتناقلته وسائل الاعلام" فالنستعرض هذه المواد من ناحية نصوصها وماتحتويه من عقوبه حتى نكون على بينه مما سيتعرض له السيد الصادق المهدى من عقوبات ...... وفى سابقة تقديم الاستاذ محمود محمد طه للمحاكمه وفى مثل نفس هذه الاجواء السياسيه المتوتره استبعدت الاغلبيه اعدام الاستاذ وكان البعض يراهن على عدم اعدام الاستاذ حتى بعد صدور الحكم وتاييده وفى اليوم السابق للاعدام ( ومنهم الاستاذ دالى الذى مازلت اذكر كلماته فى جامعة الخرطوم وهو يسخر من الذين يعتقدون ان الاستاذ سيعدم ) ولم يصدق الناس الاوهم يرون الاستاذ معلق فى حبل المشنقه
والمواد المقدم تحت طائلتها السيد الصادق المهدى
م50 تقويض الدستور
من يرتكب اى فعل بقصد تقويض النظام الدستورى للبلاد او بقصد تعريض استقلالها او وحدتها للخطر يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمده اقل
م62 اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظاميه والتحريض على ارتكاب مايخل بالامن
كل من يتسبب فى اثارة شعورالتذمر بين افراد القوات النظاميه او يحرض احد افرادها على الامتناع عن تادية واجبه او ارتكاب مايخل بالنظام يعاقب بالسجن مده لاتجاوز خمسه سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامه
م 66 نشر الاخبار الكاذبه
من ينشر اى خبركاذب او اشاعه او تقرير مع علمه بعدم صحته قاصدا ان يسبب خوف او ذعر بين الجمهور او تهديد للسلام العام او انتقاصا من هيبة الدوله يعاقب بالسجن مده لاتجاوز 6 اشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا
م 69 الاخلال بالسلام العام
كل من يخل بالسلام العام او يقوم بفعل يقصد به او يحتمل ان يؤدى الى اخلال بالسلام العام او بالطمانينه العامه وكان ذلك فى مكان عام يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز شهرا او بالغرامه او الجلد بما لايجاوز عشرين جلده
م 159 اشانة السمعه
يعد مرتكبا جريمة اشانة السمعه كل من ينشر او يروى او ينقل لآخر باى وسيله وقائع مسنده الى شخص معين او تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الاضرار بسمعته
وهناك استثناءات منها اذا كان فعله فى سياق اجراءات قضائيه او اذا كان فعله فى شان من يرشح لوظيفه عامه او اذا كان فعله فى سياق النصيحه او الصالح العام او اذا كان اسناد الوقائع بحسن نيه
من يرتكب جريمة اشانة السمعه يعاقب بالسجن لمده لاتجاوز 6 اشهر او بالغرامه او بالعقوبتين معا
اما فيما يختص باطلاق سراح السيد الصادق المهدى بالضمانه فهذا ماتحكمه نص الماده (106 ) "ا" من قانون الاجراءات الجنائيه
لايجوز الافراج عن المقبوض عليه فى جريمه تكون عقوبتها الاعدام او القطع حدا ، على ان يعرض محضر التحرى على رئيس الجهاز القضائى المختص متى استمر الحبس 6 اشهر وله الامر بما يراه مناسب
ويتضح من النص انه لايجوز الافراج عن السيد الصادق بضمانه مادام هناك اتهام تحت م 50 وعقوبتها الاعدام ولابد ان ينتظر 6 اشهر فى الحراسه ليعرض على رئيس الجهاز القضائى الا اذا ابعدت هذه الماده فى مرحلة التحرى
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.