إسحق أحمد فضل الله يكتب: (وفاة المغالطات)    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    شاهد بالفيديو.. لدى لقاء جمعهما بالجنود.. "مناوي" يلقب ياسر العطا بزعيم "البلابسة" والأخير يرد على اللقب بهتاف: (بل بس)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    لماذا نزحوا إلى شمال السودان    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي .. سلام على الفاشر وأهلها وعلى شهدائها الذين كتبوا بالدم معنى البطولة    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع مواد النظام العام في القانون الجنائي السوداني (3-3) .. بقلم : محمود عثمان رزق
نشر في سودانيل يوم 23 - 12 - 2013


مادة (157) : جريمة القذف
1- يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمى كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفى النسب .
2- يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة
3- يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة.
مادة (158) : مسقطات عقوبة القذف
1- تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
أ‌- بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله.
ب‌- إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة.
ت‌- باللعان بين الزوجين إذا قذف أحدهما الآخر.
ث‌- إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف (ابنه مثلا) .
2- إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .
مادة (159) : جريمة إشانة السمعة
1- يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته .
2- لا يعد الشخص قاصداً الأضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات.
ب‌- إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،
ت‌- إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر
ث‌- إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام ،
ج‌- إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
ح‌- إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
3- من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مادة (160) : جريمة الاساءة والسباب
من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .
التعليق :
كما ذكرنا في الحلقتين السابقتين أننا لا نختلف على المبدأ ولكننا نختلف على بعض العقوبات المقررة واسلوب تنفيذها. وفي هذه الحلقة أيضا لا نرى عيبا في تجريم القذف واشانة السمعة والاساءة والسباب.
في المادة 158 طالما أن العقوبة سقطت لأيّ سبب من الأسباب المذكورة فلا داعي إذن للإصرار على معاقبة الجاني بعقوبة أخري!! فطالما أن الجاني قد اتهم بالقذف وسقطت تهمة القذف عنه، فلا يجوز تحويل التهمة لاشانة السمعة بعد سقوط تهمة القذف لأن في ذلك خلط للمصطلحات واصرار على العقوبة بالرغم من سقوط الجناية!
ونعتقد أن المادة 159 تحتاج لتعديل في فقرتها رقم 3. و نعتقد أن عقوبة الحبس يجب ألا تزيد على الشهر، كما يجب أن يحدد السقف الأعلى للغرامة في هذه الفقرة.
أما المادة 160 يجب أن يحذف منها عقوبة الجلد ويحتفظ بعقوبة السجن والغرامة.
وخلاصة المقالات الثلاثة أن الحكومة تحتاج لمراجعة العقوبات في القانون الجنائي فيما يخص مواد النظام العام. فبعض العقوبات غير ثابتة كعقوبة الرجم، وبعضها تجاوز حد المعقول! فلا يعقل أن يسجن الشخص لمدة 6 أشهر لأنه سبّ أحدا من الناس.
كما أن التوسع في الجلد فيما وراء النص القرآنى (الزنا والقذف) لأتفه الأسباب أصبح عقبة حقيقة شوهت الشريعة الاسلامية في أعين المسلمين وغير المسلمين ونفّرت الجميع منها وهذه العادة للأسف ورثها القضاء السوداني الحديث عن المهدية.
كما أن الطريقة التي تنفذ بها تلك العقوبات والتي غالبا ما تكون أمام الملأ وفي ساحات المحاكم والميادين العامة حيث كاميرات التصوير وحيث يختلط الحابل بالنابل فتلك مصيبة كبرى لا أساس لها في دين الله! وذلك لأنّ الاسلام أمر بالاشهاد في جريمة واحدة فقط هي جريمة الزنا، وحتى في هذه الجريمة لم يسمح الإسلام للمتطفلين وكل من هبّ ودبّ أن يحضر العقاب. فقد قرر كثير من العلماء أن الشهود لعملية العقاب يختارهم القاضي بدقة بحيث لا يزيد عددهم عن أربعة أو خمس أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والصلاح وحسن الخلق.
فالتوسع في الاشهاد إذن هو مشكلة كالتوسع في الجلد! ولهذا ندعوا الدولة للالتزام بحدود الله في التنفيذ ولا تتوسع فيما وراء العقوبات المنصوص عليها شرعا في القرآن، فلا يجوز للدولة أن تسمح لأحد من الناس أن يشهد عقاب أيّ من الجناة إلا في عقوبة الزنا فقط بإذن من القاضي. ولا يجوز كذلك للدولة أن تجلد أحدا من الناس في أي جريمة عدا الزنا والقذف لأنّ العرف الإنساني الآن قد تغير فأصبح لا يقبل الجلد. ففي الزنا والقذف نطبق ما أمر الله به، وفي غيرهما نتبع العرف الإنساني في العقوبات والتي في الغالب الأعم تدور حول السجن أو الغرامة أو والزام الجاني بحضور دورات إرشاد تنظمها الدولة أو جميعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.