القوز يقرر السفر إلى دنقلا ومواصلة المشوار    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    إلي اين نسير    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع مواد النظام العام في القانون الجنائي السوداني (3-3) .. بقلم : محمود عثمان رزق
نشر في سودانيل يوم 23 - 12 - 2013


مادة (157) : جريمة القذف
1- يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمى كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفى النسب .
2- يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة
3- يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة.
مادة (158) : مسقطات عقوبة القذف
1- تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
أ‌- بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله.
ب‌- إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة.
ت‌- باللعان بين الزوجين إذا قذف أحدهما الآخر.
ث‌- إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف (ابنه مثلا) .
2- إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .
مادة (159) : جريمة إشانة السمعة
1- يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته .
2- لا يعد الشخص قاصداً الأضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات.
ب‌- إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،
ت‌- إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر
ث‌- إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام ،
ج‌- إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
ح‌- إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
3- من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مادة (160) : جريمة الاساءة والسباب
من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .
التعليق :
كما ذكرنا في الحلقتين السابقتين أننا لا نختلف على المبدأ ولكننا نختلف على بعض العقوبات المقررة واسلوب تنفيذها. وفي هذه الحلقة أيضا لا نرى عيبا في تجريم القذف واشانة السمعة والاساءة والسباب.
في المادة 158 طالما أن العقوبة سقطت لأيّ سبب من الأسباب المذكورة فلا داعي إذن للإصرار على معاقبة الجاني بعقوبة أخري!! فطالما أن الجاني قد اتهم بالقذف وسقطت تهمة القذف عنه، فلا يجوز تحويل التهمة لاشانة السمعة بعد سقوط تهمة القذف لأن في ذلك خلط للمصطلحات واصرار على العقوبة بالرغم من سقوط الجناية!
ونعتقد أن المادة 159 تحتاج لتعديل في فقرتها رقم 3. و نعتقد أن عقوبة الحبس يجب ألا تزيد على الشهر، كما يجب أن يحدد السقف الأعلى للغرامة في هذه الفقرة.
أما المادة 160 يجب أن يحذف منها عقوبة الجلد ويحتفظ بعقوبة السجن والغرامة.
وخلاصة المقالات الثلاثة أن الحكومة تحتاج لمراجعة العقوبات في القانون الجنائي فيما يخص مواد النظام العام. فبعض العقوبات غير ثابتة كعقوبة الرجم، وبعضها تجاوز حد المعقول! فلا يعقل أن يسجن الشخص لمدة 6 أشهر لأنه سبّ أحدا من الناس.
كما أن التوسع في الجلد فيما وراء النص القرآنى (الزنا والقذف) لأتفه الأسباب أصبح عقبة حقيقة شوهت الشريعة الاسلامية في أعين المسلمين وغير المسلمين ونفّرت الجميع منها وهذه العادة للأسف ورثها القضاء السوداني الحديث عن المهدية.
كما أن الطريقة التي تنفذ بها تلك العقوبات والتي غالبا ما تكون أمام الملأ وفي ساحات المحاكم والميادين العامة حيث كاميرات التصوير وحيث يختلط الحابل بالنابل فتلك مصيبة كبرى لا أساس لها في دين الله! وذلك لأنّ الاسلام أمر بالاشهاد في جريمة واحدة فقط هي جريمة الزنا، وحتى في هذه الجريمة لم يسمح الإسلام للمتطفلين وكل من هبّ ودبّ أن يحضر العقاب. فقد قرر كثير من العلماء أن الشهود لعملية العقاب يختارهم القاضي بدقة بحيث لا يزيد عددهم عن أربعة أو خمس أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والصلاح وحسن الخلق.
فالتوسع في الاشهاد إذن هو مشكلة كالتوسع في الجلد! ولهذا ندعوا الدولة للالتزام بحدود الله في التنفيذ ولا تتوسع فيما وراء العقوبات المنصوص عليها شرعا في القرآن، فلا يجوز للدولة أن تسمح لأحد من الناس أن يشهد عقاب أيّ من الجناة إلا في عقوبة الزنا فقط بإذن من القاضي. ولا يجوز كذلك للدولة أن تجلد أحدا من الناس في أي جريمة عدا الزنا والقذف لأنّ العرف الإنساني الآن قد تغير فأصبح لا يقبل الجلد. ففي الزنا والقذف نطبق ما أمر الله به، وفي غيرهما نتبع العرف الإنساني في العقوبات والتي في الغالب الأعم تدور حول السجن أو الغرامة أو والزام الجاني بحضور دورات إرشاد تنظمها الدولة أو جميعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.