"من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    التراخي والتماهي مع الخونة والعملاء شجّع عدداً منهم للعبور الآمن حتي عمق غرب ولاية كردفان وشاركوا في استباحة مدينة النهود    "نسبة التدمير والخراب 80%".. لجنة معاينة مباني وزارة الخارجية تكمل أعمالها وترفع تقريرها    وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وقفة مع مواد النظام العام في القانون الجنائي السوداني (3-3) .. بقلم : محمود عثمان رزق
نشر في سودانيل يوم 23 - 12 - 2013


مادة (157) : جريمة القذف
1- يعد مرتكباً جريمة القذف من يرمى كذباً شخصاً عفيفاً ولو كان ميتاً ، بالقول صراحة أو دلالة أو بالكتابة أو بالإشارة الواضحة الدلالة بالزنا أو اللواط أو نفى النسب .
2- يعد الشخص عفيفاً إذا لم تسبق إدانته بجريمة الزنا أو اللواط أو الاغتصاب أو مواقعة المحارم أو ممارسة الدعارة
3- يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة.
مادة (158) : مسقطات عقوبة القذف
1- تسقط عقوبة جريمة القذف في أي من الحالات الآتية :
أ‌- بالتقاذف ، إذا ثبت أن المقذوف أو أن الشاكي قد رد على الجاني بمثل قوله.
ب‌- إذا عفا المقذوف أو الشاكي قبل تنفيذ العقوبة.
ت‌- باللعان بين الزوجين إذا قذف أحدهما الآخر.
ث‌- إذا كان المقذوف فرعاً للقاذف (ابنه مثلا) .
2- إذا سقطت عقوبة القذف لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) يجوز معاقبة الجاني بالعقوبة المقررة على جريمة اشانة السمعة .
مادة (159) : جريمة إشانة السمعة
1- يعد مرتكباً جريمة اشانة السمعة من ينشر أو يروى أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلي شخص معين أو تقويماً لسلوكه قاصداً بذلك الأضرار بسمعته .
2- لا يعد الشخص قاصداً الأضرار بالسمعة في أي من الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية ، بقدر ما تقتضيه ، أو كان نشراً لتلك الإجراءات.
ب‌- إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها وكان ذلك لايتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين،
ت‌- إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويماً لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر
ث‌- إذا كان فعله في سياق النصيحة لصالح من يريد التعامل مع ذلك الشخص أو للصالح العام ،
ج‌- إذا كان إسناد الوقائع بحسن نية لشخص قد اشتهر بذلك وغلب عليه ، أو كان مجاهراً بما نسب إليه,
ح‌- إذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم بقدر ما يقتضي الحكم .
3- من يرتكب جريمة اشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
مادة (160) : جريمة الاساءة والسباب
من يوجه إساءة أو سباباً لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو اشانة السمعة قاصداً بذلك إهانته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة أو بالغرامة .
التعليق :
كما ذكرنا في الحلقتين السابقتين أننا لا نختلف على المبدأ ولكننا نختلف على بعض العقوبات المقررة واسلوب تنفيذها. وفي هذه الحلقة أيضا لا نرى عيبا في تجريم القذف واشانة السمعة والاساءة والسباب.
في المادة 158 طالما أن العقوبة سقطت لأيّ سبب من الأسباب المذكورة فلا داعي إذن للإصرار على معاقبة الجاني بعقوبة أخري!! فطالما أن الجاني قد اتهم بالقذف وسقطت تهمة القذف عنه، فلا يجوز تحويل التهمة لاشانة السمعة بعد سقوط تهمة القذف لأن في ذلك خلط للمصطلحات واصرار على العقوبة بالرغم من سقوط الجناية!
ونعتقد أن المادة 159 تحتاج لتعديل في فقرتها رقم 3. و نعتقد أن عقوبة الحبس يجب ألا تزيد على الشهر، كما يجب أن يحدد السقف الأعلى للغرامة في هذه الفقرة.
أما المادة 160 يجب أن يحذف منها عقوبة الجلد ويحتفظ بعقوبة السجن والغرامة.
وخلاصة المقالات الثلاثة أن الحكومة تحتاج لمراجعة العقوبات في القانون الجنائي فيما يخص مواد النظام العام. فبعض العقوبات غير ثابتة كعقوبة الرجم، وبعضها تجاوز حد المعقول! فلا يعقل أن يسجن الشخص لمدة 6 أشهر لأنه سبّ أحدا من الناس.
كما أن التوسع في الجلد فيما وراء النص القرآنى (الزنا والقذف) لأتفه الأسباب أصبح عقبة حقيقة شوهت الشريعة الاسلامية في أعين المسلمين وغير المسلمين ونفّرت الجميع منها وهذه العادة للأسف ورثها القضاء السوداني الحديث عن المهدية.
كما أن الطريقة التي تنفذ بها تلك العقوبات والتي غالبا ما تكون أمام الملأ وفي ساحات المحاكم والميادين العامة حيث كاميرات التصوير وحيث يختلط الحابل بالنابل فتلك مصيبة كبرى لا أساس لها في دين الله! وذلك لأنّ الاسلام أمر بالاشهاد في جريمة واحدة فقط هي جريمة الزنا، وحتى في هذه الجريمة لم يسمح الإسلام للمتطفلين وكل من هبّ ودبّ أن يحضر العقاب. فقد قرر كثير من العلماء أن الشهود لعملية العقاب يختارهم القاضي بدقة بحيث لا يزيد عددهم عن أربعة أو خمس أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والصلاح وحسن الخلق.
فالتوسع في الاشهاد إذن هو مشكلة كالتوسع في الجلد! ولهذا ندعوا الدولة للالتزام بحدود الله في التنفيذ ولا تتوسع فيما وراء العقوبات المنصوص عليها شرعا في القرآن، فلا يجوز للدولة أن تسمح لأحد من الناس أن يشهد عقاب أيّ من الجناة إلا في عقوبة الزنا فقط بإذن من القاضي. ولا يجوز كذلك للدولة أن تجلد أحدا من الناس في أي جريمة عدا الزنا والقذف لأنّ العرف الإنساني الآن قد تغير فأصبح لا يقبل الجلد. ففي الزنا والقذف نطبق ما أمر الله به، وفي غيرهما نتبع العرف الإنساني في العقوبات والتي في الغالب الأعم تدور حول السجن أو الغرامة أو والزام الجاني بحضور دورات إرشاد تنظمها الدولة أو جميعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.