ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر "تجاني كارتا" يزور الفنانة مروة الدولية في منزلها ويطالبها بالعدول عن قرار الاعتزال: (لن أتزوج ولن أكمل ديني لو ما غنيتي في عرسي)    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    حتى لا نخسر ما كسبناه    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    شاهد بالفيديو.. سودانية تطلب الطلاق من زوجها على الهواء: (لو راجل كنت منعتني من الظهور في "تيك توك" واللواء ستاير أحسن منك ياريت لو أتزوجته بدلاً عنك)    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد انتشار ظاهرة "حق الملاح".. ناشطة سودانية تحصل على آلاف "الدولارات" هدية من زوجها    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير حول إنكار العدالة لشهداء و ضحايا انتفاضة سبتمبر 2013
نشر في سودانيل يوم 14 - 09 - 2014


بسم الله الرحمن الرحيم
14 سبتمبر 2014
"الأبواب الموصدة"
تقرير حول انكار العدالة لشهداء و ضحايا إنتفاضة سبتمبر 2013
صادرة عن مجلة الحقوقي الناطقة بأسم تجمع المحامين الديمقراطيين
مقدمة:
وكانت الاحتجاجات والمظاهرات عمّت مدنا مختلفة من السودان في سبتمبر 2013، ، على خلفية قيام الحكومة بتطبيق سلسلة من الإجراءات الإقتصادية، من بينها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية. وكانت الاحتجاجات والمظاهرات في سبتمبر عمّت مدناً مختلفة من السودان. وتصدت السلطات وقوات الأمن للمتظاهرين بالرصاص الحي، وقتل بحسب منظمات المجتمع المدني ما يزيد عن ال200 شخص، وقالت الحكومة إنّ عدد القتلى 80 فقط بحسب وزارة الداخية السودانية.
حقوق ضحايا إنتفاضة سبتمبر 2013
إن الجرحى، و المتضررين بأي صورة من الصور، والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي، و الذين قتلوا بصورة عشوائية أو عن قصد و ترصد خلال إنتفاضة سبتمبر 2013، يتمتعون بحقوق أقرتها الوثائق الدولية و أقرها الدستور السوداني لسنة 2005. كما لهم حق ثابت في العدالة و القصاص، و يجد هذا الحق في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية، مثلما يجد اساسه في القرآن الكريم، فقد قال تعالى في محكم تنزيله: ال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً) صدق الله العظيم.
1. في القانون الدولي:
المادة 21/الفقرة2 من «الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب» تنص على الحق في تعويض مناسب، وهو ما ذهبت اليه المادة9/الفقرة5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ونصّت «الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية» على الحق في جبر الأضرار، وكذلك «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة» في المادة14/فقرة1 التي أقرّت حق ضحية التعذيب في الانصاف وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة الوفاة بسبب التعذيب أو بسبب التعسف في إستعمال السلطة او الإستخدام غير المبرر للعنف المادي يتمتع ورثة الضحية بالتعويض.
ويتضمّن «اعلان الامم المتحدة حول مبادئ العدل الأساسية المتعلّقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة»(الصادر في 29نوفمبر 1985) تدقيقا حول جبر أضرار الضحايا مثل: حق الضحايا في الجبر الفوري للضرر الذي لحقهم، إخبار الضحايا بالحقوق التي مكنتهم من الحصول على جبر الضرر،قيام مرتكبي الأعمال الاجرامية بجبر الاضرار التي لحقت الضحايا أو عائلاتهم أو الأشخاص الذين يكونون تحت رعايتهم، على أن يشمل هذا الجبر ارجاع الممتلكات وتعويضا عن الضرر أو الخسائر التي لحقت الضحايا وتعويضا عن الاموال التي صرفوها نتيجة اتهامهم وكذا تقديم الخدمات وإرجاع الحقوق، واجب الدول في العمل على ضمان تعويض نقدي للضحايا كلما تعذر الحصول على تعويض شامل من مرتكب الجريمة أو من جهة أخرى، استفادة الضحايا من جميع أنواع المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية التي هم في حاجة إليها، ومن أجل تحقيق ذلك أو المساعدة في تحقيقه يحث هذا الاعلان في المادة 9 منه الدول على توفير كل شروط ارجاع الحقوق وجعل ذلك أمرا قابلا للتنفيذ في المواد والعقوبات الجنائية.
2. في الدستور السوداني:
أن السلطة الحاكمة إستخدمت السلطة المادية المفرطة من أجل الحفاظ على وجودها على سدة الحكم، و كذا من أجل تحجيم إنتشار حالة الثورة ضد النظام الحاكم بنشر حالة من الرعب و الإرهاب ، و في ذلك إنتهكت حقوق راسخة للشعب السوداني راسخة في دستوره الإنتقالي لسنة 2005، و فيما يلي نشير لتلك المواد التي تؤسس على نحو خاص لحق الانسان في الكرامة و في الحماية من التعذيب.
 المادة 28 (الحياة و الكرامة الإنسانية) من الدستور السوداني لسنة 2005، نصت على أنه " لكل إنسان حق أصيل في الحياة و الكرامة و السلامة الشخصية، و يحمي القانون هذا الحق ، و لا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً"
 و المادة 29 نصت على أنه " لكل شخص الحق في الحرية من الأمان، و لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، و ال سجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون"
 والمادة 33 " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين.
" الأمر الذي أضطرهم في آخر الأمر الى التمرد على الطغيان والضطهاد ، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، وفي ديباجته التي نصت : " ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر (ألا) يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والأضطهاد".
لذا لم يصاحب الإنتفاضة أي عدوان أو أذى ، أو إنتهاك للحقوق المقررة ، لذا كانت حركة سلمية تستبطن أقرارها بها للجميع من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابته تشكل أساس الحرية والعدل والسلام ، وذلك يتفق مع المادة (21) من العهد الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي.
وعلى صعيد إنصاف الضحايا فإن الموائمة المطلوبة يجب أن تتضمن كحد أدنى:
التعويض المادي بما يضمن تعويض مالي عن الأذى الجسدي أو النفسي الذي لحق بالضحية إضافة إلى الفرص التي ضاعت بسبب الاعتقال أو التعذيب.
تأهيل الضحايا: ويشمل إعادة التأهيل كل ما يتعلق بالرعاية الطبية والنفسية إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والقانونية.
محاسبة المتورطين في التعذيب ويشمل المحاكمة والإعفاء من المناصب العامة وهذا ضروري لإرضاء الضحية وضمان عدم تكرار هذه الجريمة.
الاعتذار للضحايا والمجتمع والاعتراف بالمسؤولية وبما كابده الضحايا من معاناة نفسية وجسدية ودلالات ذلك على الحرص في الإقلاع عن هذا السلوك.
وما يجري في الواقع لا يراعي هذه المتطلبات، ومن الملاحظ أن ضحايا التعذيب في إنتفاضة سبتمبر و أسر القتلى، قد آثروا تحت تهديدات صريحة من الأجهزة الأمنية، في بعض الأحوال، النأي بعوائلهم من البطش المتكرر للسلطة الديكتاتورية، و من الملاحظ أيضاً ضعف الرغبة و ضعف الحرص في متابعة الأمر من خلال طرق ابواب العدالة و السلطات الحقوقية، و هذا الأمر هو نتاج العديد من العناصر، التي في النهاية تقف حائلاً دون حصول الضحايا على المحاكمة العادلة للجناه، و تساعد بالنتيجة في افلات الجناة من العقاب. من أهم أسباب ذلك ما يلي:-
1. ضعف النصوص الواردة في قانون العقوبات السوداني النافذ الذي يعتبر التعذيب جنحة لا جريمة، إضافة إلى عدم وجود نصوص قانونية واضحة بشأن التعويض.
2. صعوبة الحصول على التوثيق الذي يرتقي إلى مستوى الأدلّة التي تمكّن من المتابعة القضائية.
3. غياب ثقافة التعويض في المجتمع السوداني والتقليل من شأنها مما يشجع اللجوء إلى حلول فردية.
4. شيوع الحل بواسطة الآليات و العلاقات الإجتماعية بدل سيادة القانون في العلاقة بين المواطن والسلطة خاصة في ضوء خشية العديد ممن تعرضوا للتعذيب لتقديم الشكاوي.
5. غياب الأرادة السياسية،
6. ضعف الثقة في القضاء السوداني وتعقيدات الإجراءات القضائية وطول أمدها.
والخروج من هذه الحالة يستوجب العمل على تحقيق أشكال إصلاح الضرر آنفة الذكر وتعزيز الوعي بين المواطنين في أهمية معالجة مشكلة التعذيب من خلال القانون والقضاء.
تكمن أهمية مراعاة هذه المتطلبات على المستوى الرسمي، إلتزام الدولة الشديد بمراقبة و محاكمة حالات العنف كدولة تناهض التعذيب كجزء من التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على إقامة مجتمع يرتكز على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية – بما في ذلك إنصاف ضحايا التعذيب ويُظهر فلسطين كدولة تلتزم باحترام تعهداتها الدولية.
إن جميع المتضررين من تجاوزات الشرطة خلال فترة تطبيق الطوارئ، سواء بالاعتقال الإدارى أو الاحتجاز أو التعذيب، فى أقسام الشرطة، أو التعدى بالقول أو الفعل، من حقهم إقامة دعاوى تعويض بشرط توافر شهود على وقائع التعذيب، وتقارير للطب الشرعى تفيد بتعذيبهم، وأشار القانونيون إلى أن جميع المعتقلين بواسطة جهاز الامن من حقهم رفع قضايا تعويض، مؤكدين أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح
إنتهاكات حقوق الإنسان:-
(1) إن الفعل الذي أنتهجه المتظاهرون في إنتفاضة سبتمبر، استهدف الإستفادة من الحقوق الدستورية و المحددة في الحق في التعبير، و الحق في التجمع السلمي و الحق في التظاهر، و بالتالي حقهم في التعبير عن رفضهم سياسات السلطة الحاكمة و منهجها في ادارة الحقوق العامة، وإهدارها لممتلكات الشعب، و التفريط في أمن و سلامة البلاد، و التصرف دون ضوابط دستورية أو قانونية و دون الخضوع لاي قواعد محاسبية و لا تأديبية، و إساءة إستعمال السلطة العامة، و توظيف موارد البلاد في تأسيس نظام تمييزي و إقصائي. و الحق في التظاهر السلمي حق إنساني كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، إذ لم يصاحب إنتفاضة شباب سبتمبر أي عدوان أو أذى ، أو إنتهاك للحقوق المقررة ، فكانت تظاهرات سلمية تتفق مع اشتراطات الكرامة الانسانية الحرة ، و تبحث عن العدل و الانصاف ، وذلك يتفق مع المادة (21) من العهد الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي.
(2) إن مسعى أولياء الدم و أهالي الضحايا من الجرحى و المعتقلين، المتكرر من أجل الحصول على العدالة حق إنساني كفلته الأديان و المواثيق الدولية مثلما كفله دستور السودان الأنتقالي. والمحاكمة العادلة، مطلب تستوجبه قواعد العدالة والوجدان السليم ، و غيابها يشكل انتهاكاً مفضوحاً لنص المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق والتي تكفل حق الإنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة و بصورة مُنصفة و عَلنية .
(3) خلال الفترة اللآحقة للأحداث و مباشرة عند لجوء المواطنين و أولياء الدم إلى السلطات الرسمية ممثلة في الشرطة الجنائية، و المعامل الجنائية، و المشرحة، نأت السلطة العامة عن الضحايا وأهلهم، وأنكرت عليهم حقهم في العدالة و التأهيل و التعويض، و تركتهم يتكبدون الظلم و القهر و عدم الأنصاف، فلم يحصلوا عن الأرانيك الجنائية التي تمهد لهم السبيل اللجوء للمستشفيات. إن عدم تيسير الوصول للعدالة، وإعاقة العدالة من الجرائم التي نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ، و تيسير الوصول للعدالة هو أحد أبرز قواعد النظام العدلي المتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان .
سياسة الأبواب الموصدة:
واجهت اسر ضحايا إنتفاضة سبتمبر، العديد من البطش و التنكيل غير المبرر، فإعتقلت إمهاتهم و أخواتهم، و حينما طالبت تلك الأسر، مسنودة بمنظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية، من خلال الوسائل السلمية المعهودة، مثل رفع اللآفتات و التجمع لدى الهيئآت ذات الصلة بالعدالة و حقوق الانسان، و رفع المذكرات لدى سلطات الأمم المتحدة، واجهتهم سلطات الأمن و الشرطة بالبطش و العنف المادي، مما فاقم من مأساتهم، و أكد من جهة أخرى إمعان السلطة الحاكمة في الذهاب في منهجها الإرهابي حتى النهاية.و قد واجهت أسرة الضحايا و منظمات المجتمع، إجراءات تعسفية، و إرهاب، و تعذيب بدني و نفسي، معاملة قاسية نتيجة مطالبتهم بالتحقيق العادل، كما تعرض نشطاء حقوق الانسان المطالبين بتحقيق العدالة بالملاحقة و الأعتقال، مثلما تم منعهم من التجمع السلمي. فيما يلي بعض نقاط تؤشر سياسة انكار العدالة التي تقوم بها السلطة الحاكمة في الخرطوم:
1. ويذكر أن الهيئة السودانية للتضامن مع أسر ضحايا أحداث سبتمبر مازالت تواصل اهتمامها بالملف من حيث متابعة قضايا أسر الشهداء وحالات المصابين، وسبق أن سلمت اللجنة الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان، مسعود بدرين، تقريراً مفصلاً عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد،
2. وظل هذا الملف يتحرك بدفع من الناشطين و اهالي الضحايا، ألا ان الاستجابة دائما كانت بطيئة داخل المؤسسات الرسمية ودار بشأنه حديث كثير داخل البرلمان، حيث تلقت لجنة التشريع والعدل شكاوى من قبل أسر ضحايا سبتمبر.
3. لم تقدم وزارة العدل اي تحقيق او تقرير يكشف عن الحقائق و الملابسات الخاصة بضحايا انتفاضة سبتمبر.
4. لم تقدم مؤسسات مهنية خاصة بحقوق الانسان، مثل مفوضية حقوق الانسان و نقابة المحامين، اي ادانة او مساعدة قانونية او فنية لاهالي الضحايا، كما لم تنشر تقرير حول ما حدث في سبتمبر 2013.
و كان مسعود بدرين الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان ، قد طالب بإجراء تعديلات فورية على قانون الأمن الوطني لعام 2010، لتعارضه مع مبدأ حرية التعبير وتقيده العمل الصحافي في البلاد، واعتبره مقيدا لأنشطة منظمات المجتمع المدني.
واتهم أجهزة الأمن السودانية باحتجاز معارضين دون محاكمة، وقال إن "السلطات تمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها".
تجمع المحاميين الديمقراطيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.