صادر عن مجلة الحقوقي الناطقة باسم تجمع المحامين الديمقراطيين مقدمة: كانت الاحتجاجات والمظاهرات عمّت مدنا مختلفة من السودان في سبتمبر 2013، ، على خلفية قيام الحكومة بتطبيق سلسلة من الإجراءات الإقتصادية، من بينها رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية. وكانت الاحتجاجات والمظاهرات في سبتمبر عمّت مدناً مختلفة من السودان. وتصدت السلطات وقوات الأمن للمتظاهرين بالرصاص الحي، وقتل بحسب منظمات المجتمع المدني ما يزيد عن ال200 شخص، وقالت الحكومة إنّ عدد القتلى 80 فقط بحسب وزارة الداخية السودانية. حقوق ضحايا إنتفاضة سبتمبر 2013 إن الجرحى، و المتضررين بأي صورة من الصور، والذين تعرضوا للإعتقال التعسفي، و الذين قتلوا بصورة عشوائية أو عن قصد و ترصد خلال إنتفاضة سبتمبر 2013، يتمتعون بحقوق أقرتها الوثائق الدولية و أقرها الدستور السوداني لسنة 2005. كما لهم حق ثابت في العدالة و القصاص، و يجد هذا الحق في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية، مثلما يجد اساسه في القرآن الكريم، فقد قال تعالى في محكم تنزيله: ال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً) صدق الله العظيم. المادة 21/الفقرة2 من «الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب» تنص على الحق في تعويض مناسب، وهو ما ذهبت اليه المادة9/الفقرة5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،ونصّت «الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية» على الحق في جبر الأضرار، وكذلك «اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة» في المادة14/فقرة1 التي أقرّت حق ضحية التعذيب في الانصاف وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل اعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة الوفاة بسبب التعذيب أو بسبب التعسف في إستعمال السلطة او الإستخدام غير المبرر للعنف المادي يتمتع ورثة الضحية بالتعويض. ويتضمّن «اعلان الاممالمتحدة حول مبادئ العدل الأساسية المتعلّقة بضحايا الاجرام والتعسف في استعمال السلطة»(الصادر في 29نوفمبر 1985) تدقيقا حول جبر أضرار الضحايا مثل: حق الضحايا في الجبر الفوري للضرر الذي لحقهم، إخبار الضحايا بالحقوق التي مكنتهم من الحصول على جبر الضرر،قيام مرتكبي الأعمال الاجرامية بجبر الاضرار التي لحقت الضحايا أو عائلاتهم أو الأشخاص الذين يكونون تحت رعايتهم، على أن يشمل هذا الجبر ارجاع الممتلكات وتعويضا عن الضرر أو الخسائر التي لحقت الضحايا وتعويضا عن الاموال التي صرفوها نتيجة اتهامهم وكذا تقديم الخدمات وإرجاع الحقوق، واجب الدول في العمل على ضمان تعويض نقدي للضحايا كلما تعذر الحصول على تعويض شامل من مرتكب الجريمة أو من جهة أخرى، استفادة الضحايا من جميع أنواع المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية التي هم في حاجة إليها، ومن أجل تحقيق ذلك أو المساعدة في تحقيقه يحث هذا الاعلان في المادة 9 منه الدول على توفير كل شروط ارجاع الحقوق وجعل ذلك أمرا قابلا للتنفيذ في المواد والعقوبات الجنائية. أن السلطة الحاكمة إستخدمت السلطة المادية المفرطة من أجل الحفاظ على وجودها على سدة الحكم، و كذا من أجل تحجيم إنتشار حالة الثورة ضد النظام الحاكم بنشر حالة من الرعب و الإرهاب ، و في ذلك إنتهكت حقوق راسخة للشعب السوداني راسخة في دستوره الإنتقالي لسنة 2005، و فيما يلي نشير لتلك المواد التي تؤسس على نحو خاص لحق الانسان في الكرامة و في الحماية من التعذيب. المادة 28 (الحياة و الكرامة الإنسانية) من الدستور السوداني لسنة 2005، نصت على أنه " لكل إنسان حق أصيل في الحياة و الكرامة و السلامة الشخصية، و يحمي القانون هذا الحق ، و لا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً" و المادة 29 نصت على أنه " لكل شخص الحق في الحرية من الأمان، و لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، و ال سجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون" والمادة 33 " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين. " الأمر الذي أضطرهم في آخر الأمر الى التمرد على الطغيان والضطهاد ، وذلك وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، وفي ديباجته التي نصت : " ولما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر (ألا) يضطروا آخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والأضطهاد". لذا لم يصاحب الإنتفاضة أي عدوان أو أذى ، أو إنتهاك للحقوق المقررة ، لذا كانت حركة سلمية تستبطن أقرارها بها للجميع من كرامة أصيلة ومن حقوق متساوية وثابته تشكل أساس الحرية والعدل والسلام ، وذلك يتفق مع المادة (21) من العهد الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي. وعلى صعيد إنصاف الضحايا فإن الموائمة المطلوبة يجب أن تتضمن كحد أدنى: وما يجري في الواقع لا يراعي هذه المتطلبات، ومن الملاحظ أن ضحايا التعذيب في إنتفاضة سبتمبر و أسر القتلى، قد آثروا تحت تهديدات صريحة من الأجهزة الأمنية، في بعض الأحوال، النأي بعوائلهم من البطش المتكرر للسلطة الديكتاتورية، و من الملاحظ أيضاً ضعف الرغبة و ضعف الحرص في متابعة الأمر من خلال طرق ابواب العدالة و السلطات الحقوقية، و هذا الأمر هو نتاج العديد من العناصر، التي في النهاية تقف حائلاً دون حصول الضحايا على المحاكمة العادلة للجناه، و تساعد بالنتيجة في افلات الجناة من العقاب. من أهم أسباب ذلك ما يلي:- والخروج من هذه الحالة يستوجب العمل على تحقيق أشكال إصلاح الضرر آنفة الذكر وتعزيز الوعي بين المواطنين في أهمية معالجة مشكلة التعذيب من خلال القانون والقضاء. تكمن أهمية مراعاة هذه المتطلبات على المستوى الرسمي، إلتزام الدولة الشديد بمراقبة و محاكمة حالات العنف كدولة تناهض التعذيب كجزء من التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على إقامة مجتمع يرتكز على مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته الاساسية – بما في ذلك إنصاف ضحايا التعذيب ويُظهر فلسطين كدولة تلتزم باحترام تعهداتها الدولية. إن جميع المتضررين من تجاوزات الشرطة خلال فترة تطبيق الطوارئ، سواء بالاعتقال الإدارى أو الاحتجاز أو التعذيب، فى أقسام الشرطة، أو التعدى بالقول أو الفعل، من حقهم إقامة دعاوى تعويض بشرط توافر شهود على وقائع التعذيب، وتقارير للطب الشرعى تفيد بتعذيبهم، وأشار القانونيون إلى أن جميع المعتقلين بواسطة جهاز الامن من حقهم رفع قضايا تعويض، مؤكدين أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم ولا بالتصالح إنتهاكات حقوق الإنسان:- (1) إن الفعل الذي أنتهجه المتظاهرون في إنتفاضة سبتمبر، استهدف الإستفادة من الحقوق الدستورية و المحددة في الحق في التعبير، و الحق في التجمع السلمي و الحق في التظاهر، و بالتالي حقهم في التعبير عن رفضهم سياسات السلطة الحاكمة و منهجها في ادارة الحقوق العامة، وإهدارها لممتلكات الشعب، و التفريط في أمن و سلامة البلاد، و التصرف دون ضوابط دستورية أو قانونية و دون الخضوع لاي قواعد محاسبية و لا تأديبية، و إساءة إستعمال السلطة العامة، و توظيف موارد البلاد في تأسيس نظام تمييزي و إقصائي. و الحق في التظاهر السلمي حق إنساني كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م ، إذ لم يصاحب إنتفاضة شباب سبتمبر أي عدوان أو أذى ، أو إنتهاك للحقوق المقررة ، فكانت تظاهرات سلمية تتفق مع اشتراطات الكرامة الانسانية الحرة ، و تبحث عن العدل و الانصاف ، وذلك يتفق مع المادة (21) من العهد الدولي التي كفلت حق التجمع السلمي. (2) إن مسعى أولياء الدم و أهالي الضحايا من الجرحى و المعتقلين، المتكرر من أجل الحصول على العدالة حق إنساني كفلته الأديان و المواثيق الدولية مثلما كفله دستور السودان الأنتقالي. والمحاكمة العادلة، مطلب تستوجبه قواعد العدالة والوجدان السليم ، و غيابها يشكل انتهاكاً مفضوحاً لنص المادة (8) من الإعلان العالمي لحقوق والتي تكفل حق الإنسان في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة و بصورة مُنصفة و عَلنية . (3) خلال الفترة اللآحقة للأحداث و مباشرة عند لجوء المواطنين و أولياء الدم إلى السلطات الرسمية ممثلة في الشرطة الجنائية، و المعامل الجنائية، و المشرحة، نأت السلطة العامة عن الضحايا وأهلهم، وأنكرت عليهم حقهم في العدالة و التأهيل و التعويض، و تركتهم يتكبدون الظلم و القهر و عدم الأنصاف، فلم يحصلوا عن الأرانيك الجنائية التي تمهد لهم السبيل اللجوء للمستشفيات. إن عدم تيسير الوصول للعدالة، وإعاقة العدالة من الجرائم التي نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 ، و تيسير الوصول للعدالة هو أحد أبرز قواعد النظام العدلي المتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان . سياسة الأبواب الموصدة: واجهت اسر ضحايا إنتفاضة سبتمبر، العديد من البطش و التنكيل غير المبرر، فإعتقلت إمهاتهم و أخواتهم، و حينما طالبت تلك الأسر، مسنودة بمنظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية، من خلال الوسائل السلمية المعهودة، مثل رفع اللآفتات و التجمع لدى الهيئآت ذات الصلة بالعدالة و حقوق الانسان، و رفع المذكرات لدى سلطات الأممالمتحدة، واجهتهم سلطات الأمن و الشرطة بالبطش و العنف المادي، مما فاقم من مأساتهم، و أكد من جهة أخرى إمعان السلطة الحاكمة في الذهاب في منهجها الإرهابي حتى النهاية.و قد واجهت أسرة الضحايا و منظمات المجتمع، إجراءات تعسفية، و إرهاب، و تعذيب بدني و نفسي، معاملة قاسية نتيجة مطالبتهم بالتحقيق العادل، كما تعرض نشطاء حقوق الانسان المطالبين بتحقيق العدالة بالملاحقة و الأعتقال، مثلما تم منعهم من التجمع السلمي. فيما يلي بعض نقاط تؤشر سياسة انكار العدالة التي تقوم بها السلطة الحاكمة في الخرطوم: و كان مسعود بدرين الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان بالسودان ، قد طالب بإجراء تعديلات فورية على قانون الأمن الوطني لعام 2010، لتعارضه مع مبدأ حرية التعبير وتقيده العمل الصحافي في البلاد، واعتبره مقيدا لأنشطة منظمات المجتمع المدني. واتهم أجهزة الأمن السودانية باحتجاز معارضين دون محاكمة، وقال إن "السلطات تمنع الرعاية الطبية عن بعض ممن هم في حاجة عاجلة إليها". تجمع المحاميين الديمقراطيين الخرطوم في 14 سبتمبر 2014.