نفى الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة اللواء السر أحمد عمر إلغاء قانون الجنسية بحسب ما تردد في بعض وسائل الإعلام يوم السبت الماضي. وقال اللواء السر طبقاً ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أمس إن القانون حاكم يحدد من هو السوداني وبالتالي لا يمكن إلغاؤه والمقصود هو إلغاء الجنسية كشهادة عقب الحصول على البطاقة القومية وفقاً للمادة (27) البند (8) من قانون السجل المدني والذي ينص على الحصول على بطاقة إثبات الشخصية القومية وشهادة القيد المدني وبموجب ذلك تلغى شهادة الجنسية. وأشار اللواء السر إلى أن البطاقة القومية للذين يبلغون (16) عاماً وجوباً وقبل (16) عاماً جوازاً، بحيث تقوم شهادة القيد المدني في هذه الحالة مقام البطاقة الشخصية لمن هم دون (16) عاماً. وقال الناطق باسم الشرطة إن منظومة القانون في ظل التعديلات الجديدة تقوم على دمج مستند الهوية (الجنسية سابقاً) ومستند الشخصية (البطاقة الشخصية سابقاً) في مستند واحد وهو البطاقة القومية باعتبارها معرفة للهوية ومثبتة للشخصية. //////