تاريخيا وحتى مطلع التسعينات كانت الشيكات مسئولية طرفين متساويين على قدم المساواة ولم يكن مسئولية طرف دون الطرف الاخر حيث ان كلا الطرفين شركاء فى المسئولية فمن يقدم الشيك المؤجل يتحمل مسئولية اصداره اذا لم يفى به فى موعده ومن قبل الشيك المؤجل مسئول عن قبوله ممن لا يكلك القدرة على سداده حيث كان التعامل بالشيك يقوم على الثقة المتبادلة بين الطرفين واذا لم يكن من قبل الشيك مقابل اى معاملة يثق فى الطرف الثانى صاحب الشيك فانه عندئذ لن يقبل به والا فعليه ان يتحمل مسئولية قبوله لهذا فهو شريك فى المسئولية لان الشيك المؤجل مستند اثبات مديونية برضاء الطرفين لهذا كان ارتداد الشيك هو عجز مدين عن سداد الدين ولا يخرج النزاع القانونى بينهما عن كونه علاقة دائن ومدين ولا تخرج القضية قانونا عن هذا الفهم كحق مدنى لانه يتحمل مسئولية قبوله الشيك المؤجل لسداد الدين الذى وافق عليه بارادته الحرة, ويالها من مفارقة فلقد كان التعامل يتم بالتلفون بعشرات الالاف بناء على الثقة المتبادلة بين الطرفين واذا لم يفى طرف بما التزم به فدائنه يتحمل مسئولية ثقته التى لم تكن فى محلها ولكن فجأة وبلا مقدمات صدر اشريع المادة 79والتى اعتبرت اصدار شيك بدون رصبد مخالفة جنائية مع انها عملية دائن ومدين برضاء الطرفين فكيف تصبح مسئولية طرف واحد جنائيا واذا كان اصدار الشيك بدون رصيد جريمة جنائية فانها عندئذ جريمة حتى لو تمت نغطيته فى موعده لان الدفع المؤجل بشيك هو فى حقيقته شيك بدون رصيد عند اصداره ولو انه كان يوم اصدارة يتوفر له الرصيد لما صنف اذن بانه دفع مؤجل برضاء الطرفين وهو بهذا مخالف حتى لو تمت تغطيته فى موعده لانه عند اصدار لم يكن يتوفر له الرصيد فلماذا اقحمت الدولة نفسها بالمادة 79 لتجعهل من الشيك شانا عاما وجنائيا وهى ليست طرفا فيه حتى تحبس الطرف الثانى حتى يسدد قيمة الشيك ولوقضى بقية عمره داخل السجن ان لم يسدد كما ان الدولة تفرض عليه عقوبة ارتكاب مخالفة جنائية وتحاكمه بما تسميه حق عام للدولة مع انها ليست طرفا فى العملية بدلا من ان تترك من قبل الشيك يتحمل مسئولية قبوله ولا تترك صاحبه يبحث عن استرداد حقه بالقضاء المدنى وليس الجنائى. واذا قبلنا للدولة انها اقحمت نفسها فى علاقة تمت بالتراضى بين طرفين مستقلين عن الدولة لمبررات قامت على تقديرات معينة وان كانت غير مبررة فلماذا تتمسك الدولة بالمادة المذكورة بعدان اثتت الممارسة العملية انها اصبحت مستغلة بصفة خاصة من محترفى الاحتيال ليحققوا الملايين من استغلال المادة والذين اصبحت لهم اسواق متخصصة فى استغلال المادة ابشع استغلال. . فمن يصدق ان المئات من معارض السيارات تترصد ضحاياها من المواطنين فتبيعهم العربة بالشيك المؤجل وهى تعلم عدم قدرنهم على الساد وانه فى الحقيقة ليس شاريا لعربة وانما هى وسيلة للحصول على مبلغ من المال تحت غطاء العربة الوهمى فى مسرحية سلجةتصوره شارياوبائعا لنفس العرب مع صاحبها الذى يلعب ددور البائع والشارى لعربته حتى يتوفر الغطاء لهذه الجريمة الا فكيف له ان يشترى العربة التى باعها له صوريا فى نفس اللحظة بالكاش بسعر اقل من قيمة الشيك ليكون هذا ربح صاحب العربة من قبول الشيك وهو فى حقيقته منحه مبلغا من المال على ان يسدده له زائدا ما اتفق عليه ثم تتوالى وننضاعف الزيادة كلما لاح موعد سداد الشيك ويعجز صاحبه فيستبدل الشيك القديم بعد مضاعفة المبلغ ويتواصالمسلسل يستقر صاحب الشيك فى الحبس لحين السداد او يجبر اهل الضحية على بيع ما يملكونه ان كانوا يملكون شيئا والمفارقة ان نفس العربة تنتقل وهى قابعة فى مكانها بنفس الطريقةلاكثر من ضحية دون ان تتحرك من مكانها فالعملية كلها اوراق وهمية يستغل فيها الشيك بسبب المادة 79 وما يحدث فى العربة تشهده العديد من االسلع والاراضى وغيرها مما يمكن تسميته عملية بيع صورية وبهذا تصبح نفس العربة او السلعة مصدرا للزج بالضحايا تحت الحبس لحين السداد فاذا كان للشارع صوت وهو صاحب الحق الذى لا يعلى عليه فمن هو صاحب المصلحة فى هذهالمادة وهل البرلمان الذى يفترض ان يكون صوت الشارع ضميره هل هوعاجز عن حماية ضحايا هذه المادة باصدار تشريع يلغيها ويعيد وضع هذه الشيكات لوضعها الطبيعى حتى يتحمل كل طرف مسئوليته حتى لا يكون ضحية المادة المواطن الغلبان . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.