بتفاصيل دقيقة.. ناسا تنشر صورا جديدة للكواكب    الحذر من مفاجأة البركان في كيغالي    داركو نوفيتش : عودة قباني إضافة حقيقية للفريق    تقتضي المسؤولية الوطنية قدراً أعلى من الوعي وضبط الخطاب    صوت ديسمبر لا يمكن إبعاده من الساحة    الإخوان والإرهاب .. الجنجويد والكباب!    ليس بِأَمانِيِّكُم، وَلَا ،،،    بين الخرطوم وطهران .. حين تفشل حسابات الضربة الخاطفة وتتحول الحرب إلى مديات مفتوحة    والي الخرطوم يزور الشيخ موسى هلال ويقدم واجب العزاء في شهداء مستريحة    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    شاهد.. فيديو نادر للشاعر والإعلامي الراحل السر قدور يعود تاريخه للعام 1940 خلال مشاركته في بطولة فيلم "الضريح" وابنته تكشف معلومات هامة عن الفيلم    شاهد بالفيديو.. المذيعة الحسناء تريزا شاكر مقدمة برنامج "يلا نغني" تطلق "الزغاريد" على الهواء تفاعلاً مع أغنية (شوف عيني الحبيب بحشمة لابس التوب)    شاهد بالفيديو.. خلال حلقات برنامج "أغاني وأغاني".. العميد أحمد محمد عوض يتألق في أداء الأغنية المؤثرة (أبوي ان شاء الله لي تسلم)    "لجنة تفكيك 30 يونيو في المنفى" تعلن استئناف عملها وتعيد طرح ملف إزالة التمكين    قبل أحمد حلمي.. نجوم تعرضوا للاحتيال على يد مديري أعمالهم    السودان والصين يبحثان تعزيز التعاون الثقافي ويؤكدان دعم جهود إعادة الإعمار    مي عز الدين توجه رسالة لزوجها بعد خضوعها لجراحة معقدة    6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب    الجيش في السودان يكشف عن عمليات إعادة تموضع    عاجل.. اغتيال لاريجاني    دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام    ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة مولانا الدكتور محمد عثمان ابشر نائب رئيس اللجنة    ياسين أقطاي يكتب: كيف وقعت إيران في هذا الخطأ الإستراتيجي؟    تقارير: ترمب تعرض عليه بشكل منتظم خيارات لإنهاء الحرب مع إيران    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    بكري المدني يكتب: اقالة محمد بشار-علامة استفهام!!    إبنة الشاعر والإعلامي الراحل السر قدور تنشر بيان بشأن أغنيات والدها وتهاجم قناة "البلد" بسبب الأسلوب الغير لائق    لافروف قلق إزاء مستقبل نظام عدم انتشار الأسلحة النووية    أنشيلوتي: كروس وضع مبابي في مأزق.. وفينيسيوس رجل المباريات الكبرى    ريال مدريد يستعيد مبابي وبيلنغهام قبل ملاقاة مانشستر سيتي    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    الترجي يهزم الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    انقطاع طويل للكهرباء يضرب مُدناً وقُرى سودانية واسعة في رمضان    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    ضربة جزاء.. تعادل قاتل لنهضة بركان المغربي أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال    ترامب يرفض جهود الوساطة.. وإيران "لن نفاوض تحت النار"    بعد أن اتهمها بالتقرب إلى لجنة إزالة التمكين وشراء "توسان".. الصحفية عائشة الماجدي ترد على أحد النشطاء: (أنا أرجل منك)    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    عطل مفاجئ.. وكهرباء السودان تعلن عن برمجة بولايتين    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    السودان.. مباحث مكافحة سرقة السيارات تطلق تحذيرًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لابد من تطبيق حد السرقة وحد الافساد في الارض علي مختلسي المال العام .‎. بقلم: د. محمد علي الكوستاوي
نشر في سودانيل يوم 25 - 10 - 2015

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
منذ مجيئ هذه الحكومة وهذا النظام وما فتئوا يستغلون الدين في سرقة المال العام مرة باسم التمكين واخري بدعوي واهية لمساعدة المسلمين في كل بقاع الدنيا والشعب من ضنك الي ضنك حتي هاجر نصف السكان وانتشروا في ارض الله الواسعة عبر الصحاري والبحار منهم من قضي نحبه وصار طعاما للاسماك ومنهم من ينتظر دوره .
وسرقة المال العام والاختلاس بلغ مدي فاق الخيال من حيث كمية المال المسروق وتكرار السرقة من ذات الاشخاص وهم اغلبهم من كبار موظفي الدولة ووزراء ومدراء جمارك وولاء وحتي نساء دستوريين دخلوا الساحة واغترفوا واثروا ثراءا اكثر من فاحش . والدولة ورأسها مباركين الامر ولا يكلفوا انفسهم حتي من كلمة عتاب , بل وينكرون وجود سرقة وفساد ويتحدون الناس ان ياتوا بادلة فساد وسرقة مال عام , في رسالة واضحة لمنسوبي الحزب ومن والالهم من الحزاب الموالية والموقعين من الحركات المسلحة وزعماء الجنجويد بان الباب مفتوح لمن يريد ان يثري وينتعش قبل ذهاب الانقاذ.
والحال كهذا لابد من ان يرتفع الائمة ورجال الدين الي مستوي المسؤولية ويتحملوا الامانة وينادوا بتطبيق اقصي عقوبات الردع بحق كل من يسرق ويختلس المال العام ويتم قطع كل يد تاخذ مالا عاما مع اعادة المسروقات لتستفيد منه الدولة والمواطنين خاصة الخدمات الصحية والتعليم.
اختلف العلماء حول حكم قطع يد السارق من المال العام. ومنشأ الخلاف هنا هو: هل في سرقة المال العام شبهة مسقطة لعقوبة القطع أم لا، بمقتضى القاعدة التي وضعها النبي صلى االله عليه وسلم في درء عقوبات الحدود عامة عند وجود الشبهة بقوله: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ) . ولابد من القول: إنَّ عقوبات الحدود سواء في جريمة السرقة أو أي جريمة أخرى من جرائم الحدود، حيث سقط الحد لشبهة ما، فإن العقوبة لا تسقط عن الجاني مطلقاً، بل تنتقل العقوبة من إقامة الحد إلى عقوبة التعزير التي يرجع إلى القاضي أمر تقديرها بما يتناسب مع الجريمة وظروفها الملابسة لها. ويعدُّ ذلك قاعدة عامة في مفهوم العقاب في الفقه الإسلامي في مجال الحدود.
وهناك فريقين من العلماء برايين مختلفين في حد الاختلاس:
1- الفريق الأول: وهم جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) ذهبوا إلى عدم القطع لمن سرق من بيت المال أو الغنيمة، أو سرق من مال الوقف أو المسجد، أو غير ذلك من الأموال العامة. وذلك لوجود الشبهة التي تمنع من إقامة الحد وهي وجود حق للسارق في المال المسروق لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال، وآذلك لكل مسلم حق الانتفاع بالأموال العامة التي تُعد مرافق للجميع، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد، آما لو سرق من مال شريكه. وقد فصّل الشافعية في هذه المسألة فقالوا: يجب التفريق بين حالة سرقة المال العام بعد فرزه لطائفة معينة لا يُعد السارق واحداً منها فيقطع. وبين حالة سرقة المال العام قبل فرزه لطائفة معينة وله وجه حق فيه فلا يُقطع. ولو فرز المال لطائفة معينة وهو واحد منها فلا يُقطع أيضاً لشبهة حقه. فالشافعية اعتبروا الشبهة غير موجودة في حالة السرقة من المال العام إذا خصص بطائفة معينة من الناس والسارق ليس واحداً منهم وأرى صواب نظر الشافعية في ذلك، لأن المال العام بعد فرزه وتخصيصه بطائفة معينة من الناس لا ينتمي السارق إليها لم يعد في حكم المال العام تماماً. والشبهة التي لأجلها سقط الحد عن سارق المال العام لم تعد موجودة في مثل هذه الحالة، فيجب القطع
. 2- الفريق الثاني: وهو المالكية ما عدا عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام فقد ذهب المالكية إلى وجوب قطع يد السارق من بيت المال والسارق من الغنيمة بعد حوزها، أما قبل حوزها فلا قطع على السارق منها، لأن المال لم يدخل بعد في خزينة الدولة، ولذلك قالوا بالقطع في سرقة المال الموقوف وأما عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام مالك فقد ذهب إلى أن السارق من الغنيمة إن لم يبلغ المسروق نصاباً زائداً عن حق السارق الأصلي في الغنيمة فلا يقطع، أما إن لم يكن له حق فيها أو أن له وسرق فوقه نصاباً فإنه يقطع ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الظاهرية وافقوا المالكية في وجوب القطع على السارق من بيت المال والمغنم، وذلك لأنهم لم يأخذوا بمبدأ درء الحدود بالشبهات، آما لم يشترطوا لوجوب القطع الأخذ من الحرز، ولأن عموم الآية: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) المائدة: 38، تشمل السرقة من بيت المال وغيره هذا إذا لم يكن له نصيب محدد ومعروف، أما إذا كان له نصيب محدود ومعروف، فلا يقطع بسرقته إلا إن سرق زائداً عليه ما مقداره نصاباً) .
تمسك المالكية والظاهرية بعموم آية السرقة التي لا تفرق بين أن المال المسروق من المال العام أو من غيره. وقال المالكية: إن الشبهة هنا هي شبهة ضعيفة فلا يسقط الحد. وقالوا أيضاً: إن بيت المال هو حرز لجماعة المسلمين، والسارق منه لا يستحق فيه شيئاً بعينه، وهو وإن آان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، إلا أن حقه وحق غيره من المسلمين بيت المال إنما يتعين بالقسمة أو بالعطية، أما قبلها فلا، لأنه من الجائز أن يصرف الإمام المال آله في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يفرقه على أحد من الناس. وقد يمنع منه قوماً ويعطي قوماً آخرين، ومن ثَمَّ فإن هذا السارق ممن لا حق له في بيت المال. مادام الأمر آذلك فتنتفي الشبهة المسقطة للحد، لأنها شبهة واهية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.