لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السرقة الحدية.. جدل التفسير !!
نشر في الراكوبة يوم 20 - 02 - 2016

سابقة جنائية شهدت مداولاتها قاعة محكمة جنايات جبل الأولياء بالخرطوم في سوالف الأيام، أشعلت هذه السابقة أركان القانونيين في المناقشات القانونية بين جدلية تفسير نصوص مواد القانون الجنائية لسنة (1991) والمتعلقة في جزئيتها الخاصة بالمادة (171)، بالسرقة الحدية والتفسيرات الأخرى الملحقة بالمادة (174) المتعلقة بالسرقة العادية على مستويات محاور مراحل توجيه الاتهام والإدانة والعقوبة، وتقول تفاصيل الواقعة إنه تم القبض على متهم بسرقة (وصلة كهربائية) وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) من أحد منازل منطقة جبل الأولياء وأوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن ستة أشهر ودفعت والدته باسترحام إلى محكمة الاستنئاف لتخفيف العقوبة عنه، لكن محكمة الاستنئاف أيدت محمكة الموضوع وقضت بترفيع العقوبة المنسوبة إليه إلى سنتين بدلاً من سته أشهر، فطرقت والدته أبواب المحكمة العليا التي رأت من خلال حيثياتها ووفق القرائن المتوفرة لديها أن يتم تعديل نص الاتهام من المادة (174) المتعلقة بالسرقة العادية في مواجهة المتهم، إلى نص المادة (171) المتعلقة بالسرقة الحدية، وعلى إثره قضت المحكمة بإدانته بمخالفة نص المادة (171) وأصدرت في مواجهته عقوبة قطع اليد من (الكف)، لأن قيمة المسروقات فاقت النصاب مع اعتراف المتهم بارتكابه للسرقة.
* تعريف المادة (171)
وبالمقابل أشار الأستاذ عزيز صالح عزيز المحامي إلى أن القانون الجنائي لسنة 1991 عرف السرقة الحدية بموجب نص المادة (171) بأنها السرقة التي تقع على المسروق الموجود في حرز مانع لا يمكن من الوصول إليه بسهولة إلا من خلال كسر خزنة أو تسورحائط أو خلافه، وأن تفوق في قيمتها النصاب القانوني الموضوع، وزاد بأن هذا النصاب يتم تغييره من فترة إلى أخرى ويخضع إلى تقديرات السلطة القضائية المتمثلة في رئيس القضاة، وأردف بأن قيمة النصاب التي كان بموجبها يتم محاكمة السارق بالسرقة الحدية كانت هي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه أو أن يكون المسروق يعادل هذه القيمة إلى أن تم تعديل هذا النصاب في العام 2013 من قبل رئيس القضاء السابق مولانا حمد أبو سن إلى مبلغ الثلاثة آلاف جنيه.
*اتهام بالسرقة الحدية
ويضيف عزيز أن السلطات القضائية الخاصة بالمحاكم في الغالب لا تلجأ إلى توجيه تهمة السرقة الحدية وفق نص المادة (171) من القانون الجنائي إلى السارق، وذلك يرجع إلى أن الشروط المطلوبة لإيقاع الاتهام بالسرقة الحدية والمتمثلة في وجوب وجود شهادة عدلين يدليان بإفادتهما للمحكمة بأنهما شاهدا السارق أثناء قيامه بحادثة السرقة، بجانب اعتراف السارق على نفسه بارتكابه للجريمة، وبخلاف ذلك لا توقع على السارق تهمة السرقة الحدية وإنما يحاكم وفق نص المادة (174) من القانون الجنائي وهي السرقة العادية، وعليه نجد من الصعوبة بمكان أن نثبت السرقة الحدية على السارق الذي يمارس فعلته في الخفاء ودون شهود أو اعتراف ضمني منه.
*موانع إنزال العقوبة
وبدوره عرف الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي المواضع التي عند توفرها يمكن حينها توجيه تهمة السرقة الحدية في مواجهة مرتكبها ولخصها في وجوب أن تكون السرقة في حرز بعيد عن أعين السارق وفي مأمن منه يتطلب الوصول إلى المسروق عبر الخلسة والخفاء من قبل السارق دون رؤية من أحد، وزاد بأن مرتكب السرقة الحدية لا بد من توفر شروط معينة عليه وهي: يجب أن يكون عاقلاً وأن لا يكون قاصراً أو متخلفاً تخلفاً بائناً، وكشف في ذات الوقت أن عقوبة السرقة الحدية لا توقع على السارق المكره على فعل السرقة أو على الجائع الذي يخشى الهلاك من جوعه، مستشهداً بأنه وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد المجاعة تم تعطيل حد السرقة الحدية، وأكد أن إنزال هذه العقوبة أو تعطيلها متروك في مجملها إلى عقيدة القاضي وقناعته التامة بحيثيات القضية، وهي ما يعرف في العرف القضائي بمبدأ الاقتناع القضائي.
*مناهضة التعذيب
ومن جانبه رفض وكيل وزارة العدل الأسبق رئيس مكتب حقوق الإنسان بالخرطوم د.أحمد المفتي الدعاوى التي تقر بأنهم في مكتب حقوق الإنسان يتدخلون للحيلولة في تنفيذ أحكام القطع في السرقات الحدية بالبلاد، وأشار المفتي إلى أن هذه الدعاوى صدرت من قبل مبعوث (جنيف) إلى السودان مقرر حقوق الإنسان الخاص ٍالسير غاريروا) في العام 1993 وفي ذلك الوقت وبصفتي مقرراً لحقوق الإنسان بالسودان، استطعت أن أملك غاريروا المعلومات التائهة عنه في أن هذه الدعاوى التي يرفضونها من قطع يد السارق هي ممارسة لتعاليم الشريعة الإسلامية وهي جزء من حرية ممارسة العقيدة، لذا هي من المواضيع التي لا تقبل المناقشات أو التجادل حولها، وهذا يرجع إلى أن حريات العقيدة وممارسة شعائرها يرجع إلى أنه واحد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في كافة الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان دولياً، وأشار إلى أن السودان رغم أنه صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنه لم يوقع عليها حتى لا تتجه المنظمات الحقوقية إلى وصف توقيع عقوبة قطع الأطراف أو الأيدي نتيجة السرقة الحدية، بأنه نوع من التعذيب الذي يستوجب مناهضته.
* ربع دينار (ذهب)
بينما يؤكد خطيب وإمام مسجد الخرطوم (الكبير) الشيخ كمال رزق أن جريمة السرقة الحدية تعد من الكبائر وتكمن شناعتها في أنها توقع على المال المحرز بالسطو عليه بالخفاء، وقال إن الشرع ينظر إلى المال المسروق والذي تصل قيمته إلى ربع (دينار من الذهب)، بأن سارق هذا المال يجب توقيع عقوبة السرقة الحدية عليه، وهي قطع اليد من الرسخ لكنه عاد وقال إن تنفيذ عقوبة القطع حداً على السارق لا تقع في حالة تراجع السارق من اعترافه بالسرقة، وأشار إلى أن السارق الذي تنفذ عليه العقوبة الحدية يجب أن يكون عاقلاً ومسلماً ومكلفاً وأن المال لا بد أن يكون مالاً نظيفاً، فلا يمكن تطبيق العقوبة على سارق مال المخدرات أو الممنوعات الشرعية الأخرى، وزاد بأن المال إذا كان أقل من ربع دينار ذهب، لا تعتبر هذه السرقة سرقة حدية، وأردف بأن إثبات الحد في السرقة يتم وفق شهادة عدلين أو اعتراف السارق على نفسه.
اخر لحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.