حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA)    شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية    الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟    ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    قمة الافلاس.. وآخر "البليلة حصحاص"..!!    شكوى الهلال تربك «الكاف».. والتأجيل لغدًا الثلاثاء    شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لابد من تطبيق حد السرقة وحد الافساد في الارض علي مختلسي المال العام
نشر في حريات يوم 25 - 10 - 2015

منذ مجيئ هذه الحكومة وهذا النظام وما فتئوا يستغلون الدين في سرقة المال العام مرة باسم التمكين واخري بدعوي واهية لمساعدة المسلمين في كل بقاع الدنيا والشعب من ضنك الي ضنك حتي هاجر نصف السكان وانتشروا في ارض الله الواسعة عبر الصحاري والبحار منهم من قضي نحبه وصار طعاما للاسماك ومنهم من ينتظر دوره .
وسرقة المال العام والاختلاس بلغ مدي فاق الخيال من حيث كمية المال المسروق وتكرار السرقة من ذات الاشخاص وهم اغلبهم من كبار موظفي الدولة ووزراء ومدراء جمارك وولاء وحتي نساء دستوريين دخلوا الساحة واغترفوا واثروا ثراءا اكثر من فاحش . والدولة ورأسها مباركين الامر ولا يكلفوا انفسهم حتي من كلمة عتاب , بل وينكرون وجود سرقة وفساد ويتحدون الناس ان ياتوا بادلة فساد وسرقة مال عام , في رسالة واضحة لمنسوبي الحزب ومن والالهم من الحزاب الموالية والموقعين من الحركات المسلحة وزعماء الجنجويد بان الباب مفتوح لمن يريد ان يثري وينتعش قبل ذهاب الانقاذ.
والحال كهذا لابد من ان يرتفع الائمة ورجال الدين الي مستوي المسؤولية ويتحملوا الامانة وينادوا بتطبيق اقصي عقوبات الردع بحق كل من يسرق ويختلس المال العام ويتم قطع كل يد تاخذ مالا عاما مع اعادة المسروقات لتستفيد منه الدولة والمواطنين خاصة الخدمات الصحية والتعليم.
اختلف العلماء حول حكم قطع يد السارق من المال العام. ومنشأ الخلاف هنا هو: هل في سرقة المال العام شبهة مسقطة لعقوبة القطع أم لا، بمقتضى القاعدة التي وضعها النبي صلى االله عليه وسلم في درء عقوبات الحدود عامة عند وجود الشبهة بقوله: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ) . ولابد من القول: إنَّ عقوبات الحدود سواء في جريمة السرقة أو أي جريمة أخرى من جرائم الحدود، حيث سقط الحد لشبهة ما، فإن العقوبة لا تسقط عن الجاني مطلقاً، بل تنتقل العقوبة من إقامة الحد إلى عقوبة التعزير التي يرجع إلى القاضي أمر تقديرها بما يتناسب مع الجريمة وظروفها الملابسة لها. ويعدُّ ذلك قاعدة عامة في مفهوم العقاب في الفقه الإسلامي في مجال الحدود.
وهناك فريقين من العلماء برايين مختلفين في حد الاختلاس:
1- الفريق الأول: وهم جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) ذهبوا إلى عدم القطع لمن سرق من بيت المال أو الغنيمة، أو سرق من مال الوقف أو المسجد، أو غير ذلك من الأموال العامة. وذلك لوجود الشبهة التي تمنع من إقامة الحد وهي وجود حق للسارق في المال المسروق لأن لكل مسلم حقاً في بيت المال، وآذلك لكل مسلم حق الانتفاع بالأموال العامة التي تُعد مرافق للجميع، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد، آما لو سرق من مال شريكه. وقد فصّل الشافعية في هذه المسألة فقالوا: يجب التفريق بين حالة سرقة المال العام بعد فرزه لطائفة معينة لا يُعد السارق واحداً منها فيقطع. وبين حالة سرقة المال العام قبل فرزه لطائفة معينة وله وجه حق فيه فلا يُقطع. ولو فرز المال لطائفة معينة وهو واحد منها فلا يُقطع أيضاً لشبهة حقه. فالشافعية اعتبروا الشبهة غير موجودة في حالة السرقة من المال العام إذا خصص بطائفة معينة من الناس والسارق ليس واحداً منهم وأرى صواب نظر الشافعية في ذلك، لأن المال العام بعد فرزه وتخصيصه بطائفة معينة من الناس لا ينتمي السارق إليها لم يعد في حكم المال العام تماماً. والشبهة التي لأجلها سقط الحد عن سارق المال العام لم تعد موجودة في مثل هذه الحالة، فيجب القطع
. 2- الفريق الثاني: وهو المالكية ما عدا عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام فقد ذهب المالكية إلى وجوب قطع يد السارق من بيت المال والسارق من الغنيمة بعد حوزها، أما قبل حوزها فلا قطع على السارق منها، لأن المال لم يدخل بعد في خزينة الدولة، ولذلك قالوا بالقطع في سرقة المال الموقوف وأما عبد الملك بن الماجشون من أصحاب الإمام مالك فقد ذهب إلى أن السارق من الغنيمة إن لم يبلغ المسروق نصاباً زائداً عن حق السارق الأصلي في الغنيمة فلا يقطع، أما إن لم يكن له حق فيها أو أن له وسرق فوقه نصاباً فإنه يقطع ولا بد هنا من الإشارة إلى أن الظاهرية وافقوا المالكية في وجوب القطع على السارق من بيت المال والمغنم، وذلك لأنهم لم يأخذوا بمبدأ درء الحدود بالشبهات، آما لم يشترطوا لوجوب القطع الأخذ من الحرز، ولأن عموم الآية: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) المائدة: 38، تشمل السرقة من بيت المال وغيره هذا إذا لم يكن له نصيب محدد ومعروف، أما إذا كان له نصيب محدود ومعروف، فلا يقطع بسرقته إلا إن سرق زائداً عليه ما مقداره نصاباً) .
تمسك المالكية والظاهرية بعموم آية السرقة التي لا تفرق بين أن المال المسروق من المال العام أو من غيره. وقال المالكية: إن الشبهة هنا هي شبهة ضعيفة فلا يسقط الحد. وقالوا أيضاً: إن بيت المال هو حرز لجماعة المسلمين، والسارق منه لا يستحق فيه شيئاً بعينه، وهو وإن آان قبل السرقة ممن يجوز أن يعطيه الإمام، إلا أن حقه وحق غيره من المسلمين بيت المال إنما يتعين بالقسمة أو بالعطية، أما قبلها فلا، لأنه من الجائز أن يصرف الإمام المال آله في مصلحة من مصالح المسلمين العامة، ولا يفرقه على أحد من الناس. وقد يمنع منه قوماً ويعطي قوماً آخرين، ومن ثَمَّ فإن هذا السارق ممن لا حق له في بيت المال. مادام الأمر آذلك فتنتفي الشبهة المسقطة للحد، لأنها شبهة واهية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.