وجهت محكمة النصر الجنائية، بالخرطوم، برئاسة القاضي عبدالله عبد الباقي، اليوم الخميس، رسمياً ، تهمة "الردة" عن الإسلام ل 25 شخصاً من جماعة القرآنيين، وهي تهمة تصل عقوبتها للإعدام وفقاً للقانون الجنائي السوداني. لكن هيئة الدفاع عن المتهمين، رأت بأنهم غير مذنبين لأنهم نشأوا وتربوا على طريقة مذهب أهل القرآن، ولم يخالفوا نص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني، وإن الأمر لا يتعدى الإختلافات المذهبية في الإسلام- وفقاً لما أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع (الطريق). وأبانت هيئة الدفاع أمام المحكمة، بأنه "من حق المتهمين ممارسة حرية العقيدة، وفقاً لمذهبهم"، وطلبت الهيئة جلسة أخرى لسماع خطبة الدفاع، الاثنين المقبل. واعتقلت شرطة حي النصر، جنوبي الخرطوم، في يومي 2 و3 نوفمبر الفائت، مجموعة مكونة من 27 شخصاً من جماعة (القرآنيين)- وهي طائفة مذهبية إسلامية يتأسس اعتقادها الديني على التمسك بالقرآن، ورفض الإحتكام للسنة والأحاديث النبوية – وجرى الإعتقال أثناء ندوة عامة نظمتها المجموعة بمسجد صغير (زاوية)، في منطقة الحي الغربي، بضاحية مايو ، جنوبي الخرطوم. وشملت الإعتقالات اثنين من كبار قادة المجموعة الدينيين (إمامين)، بجانب ثلاثة أطفال. ودونت الشرطة، بلاغا جنائيا بالرقم (5052/2015 )، في مواجهة المجموعة ، تحت المواد 126 ، و 77 ، و69 من القانون الجنائي السوداني، المتعلقة ب"الردة"، والإزعاج العام ، والإخلال بالسلامة العامة، على التوالي. وبدأت إجراءات محاكمة المتهمين ال27، في يوم 29 نوفمبر الفائت، بمحكمة حي النصر، التي شهدت حتى اليوم، 7 جلسات. وبحسب المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، فإن الإدانة بجريمة الردة يُعاقب عليها بالإعدام، كما تحظر هذه المادة أي مسلم الارتداد عن الإسلام من خلال "قول صريح" أو "فعل قاطع الدلالة". وفي مطلع العام الحالي، وسّعت السلطات السودانية دائرة تهمة الردة، لتشمل أي انتقاد علني للنبي محمد، أو أي تعارض أو تحريف للقرآن؛ بجانب أي تكفير لصحابة الرسول بصورة عامة، أو على وجه التحديد لأبي بكر، أو عمر، أو عثمان، أو علي، أو أي انتقاد للسيدة عائشة زوجة النبي. وتقدم محامو الدفاع عن المجموعة، بطلب للمحكمة يلتمسون فيه الإمتناع عن تطبيق المادة 126 من القانون الجنائي السوداني (المتعلقة بالردة) على المتهمين، نظراً لتعارض المادة المذكورة مع المادة 28 من الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع عليه السودان، والمادة 8 من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المصادق عليه السودان. إلّا ان المحكمة رفضت الطلب بحجة انها غير مختصة بتعديل القانون- حسبما أفاد محامون (الطريق). وتنص المادة 28 من دستور السودان الإنتقالي، على أن "لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ... ولا يُكرَه أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية". ويعتقد أتْباع مذهب أهل القرآن (يسمون أيضاً بالقرآنيين) بأن "القرآن هو المرجع الوحيد لعقيدتهم الدينية، وكثيراً ما يرفضون الاحتكام للسُنّة النبوية". وسبق أن تعرض العشرات من أفراد من هذه المجموعة للإعتقال والمحاكمة مرتين في السنوات القليلة الماضية، بالخرطوم. وفي العام 2011م، ألقت السلطات القبض على 150 عضواً من هذه الجماعة ووجهت إليهم تهمة "الردة"، لكنهم تراجعوا عن معتقداتهم أمام المحكمة لتجنُّب عقوبة الإعدام. وفي 16 يوليو 2008م، جرت محاكمة 4 من أفراد المجموعة على خلفية إتهامات ب"الردة"، أيضاً، وشُطبت الإتهامات في مواجهتهم عندما أعلنوا التراجع عن معتقداتهم أمام القاضي، عبد الله عبد الباقي، بمحكمة جنايات حي النصر. الخرطوم – الطريق