أعتبر الخبير الدستوري مولانا محمد أحمد سالم، إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق، إجراء سليما وصحيحا وجاء في وقته تماماً، وقال سالم في حوار مع "الرائد" أن أي إجراء غير الطوارئ لا يمكن أن يحسم الأمر في النيل الأزرق، مشيراً إلى إن الدستور الانتقالي لسنة 2005 وكل دساتير السودان السابقة أعطت رئيس الجمهورية ذلك الحق، حيث يقول دستور 2005 حول هذا الأمر " يجوز لرئيس الجمهورية، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبيئية، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون"، وهذا ما يسمى بتشريعات الأزمة وبعض القوانين نسميها الأحكام العرفية.. وهي إجراءات وتدابير تعطيها الدساتير لرئيس الدولة المسئول عن سلامة الوطن وأمن مواطنيه فيعلن الطوارئ ويتخذ تدابير عاجلة الهدف منها حماية البلاد من المخاطر التي تهددها.معتبراً ما حدث في النيل الأزرق تمرد وخروج عن الشرعية وشن حرب على الدولة واستخدام القوة ضدها وتخريب منشآتها وتعطيل سير دولاب العمل في الولاية مضيفاً بأن رئيس الدولة كان منه إلا أن اتخذ قرار إعلان الطوارئ بعدما شنت حرب على الدولة فكان الخروج عن الشرعية من قبل والي الولاية والذي هو رئيس الجهاز التنفيذي وهو من قام بهذا التمرد.. فالي الحوار * ما مدى قانونية الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية بإعلانه حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق؟ - الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وكل دساتير السودان السابقة أعطت رئيس الجمهورية ذلك حيث يقول دستور 2005 حول هذا الأمر: " يجوز لرئيس الجمهورية، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون"، وهذا ما يسمى بتشريعات الأزمة وبعض القوانين نسميها الأحكام العرفية.. وهي إجراءات وتدابير تعطيها الدساتير لرئيس الدولة المسئول عن سلامة الوطن وأمن مواطنيه فيعلن الطوارئ ويتخذ تدابير عاجلة الهدف منها حماية البلاد من المخاطر التي تهددها. وهذا الإجراء يعطي الرئيس سلطات واسعة النطاق بما فيها إقالة وعزل شاغلوا المناصب أو تجميد صلاحياتهم بما فيها الولاة والوزراء، كما يعطي صلاحيات ليصدر تدابير يتم بموجبها عزل أو إقالة أي منصب تنفيذي في الدولة وتعيين شخص آخر يقوم مقامه. * لكن ما مدى شرعية قرار الطوارئ الرئاسي إن لم يأت عبر البرلمان؟ - أمر الطوارئ يجب أن يعرض على البرلمان خلال أسبوعين من إعلانه من قبل رئيس الجمهورية.. من حق البرلمان الموافقة أو الرفض عليه بعدما يقدم الرئيس حيثيات إعلانه للطوارئ يشرح فيها الملابسات التي دعته لفرضها وحينها سيقرر البرلمان حولها. كما إن البرلمان يجب أن يدعو لجلسة طارئة في مثل هذه الحالة وهذا ما حدث وفق علمي حيث وجهت الدعوة للانعقاد العاجل للهيئة التشريعية القومية "المجلس الوطني ومجلس الولايات" وهي كما قلت الجهة الوحيدة التي تملك حق التصديق أو الرفض على قانون الطوارئ وبإيجازها للطوارئ تكون الهيئة التشريعية قد صادقت على كل التدابير والقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي صاحبت القرار. * لكن ما الذي حدث بالتحديد في النيل الأزرق فانطبق عليها إعلان الطوارئ؟ - إن الذي حدث في ولاية النيل الأزرق هو تمرد وخروج على الشرعية وشن حرب على الدولة واستخدام القوة ضدها وتخريب منشآتها وتعطيل سير دولاب العمل في الولاية فما كان من رئيس الدولة إلا أن اتخذ قرار إعلان الطوارئ بعدما شنت حرب على الدولة فكان الخروج على الشرعية من قبل والي الولاية والذي هو رئيس الجهاز التنفيذي وهو من قام بهذا التمرد.. بجانب أن ما قام به رئيس الجمهورية حيال الأحداث في النيل الأزرق هو إجراء صحيح من ناحية قانونية وفيه واجبات. * ما جدوى تعيين الرئيس لحاكم مكلف في النيل الأزرق بعد إعلان الطوارئ؟ - صحيح أن رئيس الجمهورية وبعد إعلانه للطوارئ قد عين حاكماً مكلفا في النيل الأزرق لأن في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تدير المواطن بواسطة مدنيين لأن الأمر يحتاج للحسم وهذا الإجراء استند على المادة (210) من الدستور الانتقالي، كما أن المادة (211) من الدستور تعطي الرئيس حق تعليق أو حل أي من أجهزة الولايات وأن يتولاها هو بنفسه أو يكلف من يراه مناسباً..كما ان قانون الطوارئ يعطي صلاحيات للاعتقالات وإدارة الولايات واتخاذ إجراءات استثنائية وقيام محاكم. * متى ستنتهي حالة الطوارئ المعلنة؟ - الطوارئ تنتهي بثلاثة احتمالات أولها ألا يصادق البرلمان على طلب رئيس الجمهورية بإعلان الطوارئ فحينها سيكون عمرها ثلاثون يوماً فقط أو قد تمتد إلى عام أو عامين. وثاني هذه الاحتمالات هو موافقة البرلمان على طلب رئس الجمهورية بإعلان الطوارئ مع تحديد سقف زمني يحدد مدة الطوارئ بأجل محدد.. وفي الحالة الثالثة هو أن يقرر رئيس الجمهورية رفع حالة الطوارئ حتى ولو مدها البرلمان. * لكن هل كان هناك حلاً آخر غير الطوارئ لمعالجة أزمة النيل الأزرق؟ - أي إجراء غير الطوارئ لا يمكن أن يحسم الأمر في النيل الأزرق وهو إجراء سليم وصحيح وجاء في وقته تماماً. * ماذا لو اعتذر مالك عقار على عن ما بدر من قواته؟ هل يمكن أن يعود إلى منصبه والياً على النيل الأزرق؟ - إن المسألة تعتمد على نص القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية هل وردت مفردة إقالة أو إعفاء.. فإذا تضمن القرار هذه المفردة فإن الأمر قد انتهى (واعتذاره ما بفيدو) أما إذا وردت كلمة تجميد سلطات فإن الأمر يمكن أن يتم ويعود لمنصبه والياً على النيل الأزرق لكن الأمر الآن هو تمرد مسلح وحرب على الدولة. * علاقة الوالي بالمركز هل يوجد بها ثغرة دستورية؟ - فعلاً هناك ثغرة فالأحداث الأخيرة في النيل الأزرق قد لفتت الانتباه لوجود ثغرة دستورية في الدستور الانتقالي الذي لم يعط رئيس الجمهورية سلطة على الولاة المنتخبين إلا بحالة الطوارئ وهذا يجعل الولاء لا يحترمون مؤسسة الرئاسة وبهذه الطريقة يمكن لكثير من الولاة إعلان تمردهم على المركز باعتبار أنهم منتخبون من الشعب وهذه ثغرة يجب معالجتها في أقرب تعديل دستوري وأن يعطى رئيس الجمهورية صلاحيات على الولاة. نقلا عن صحيفة الرائد بتاريخ :4/9/2011