فتح قرار الرئيس السوداني عمر حسن البشير بإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق التي تشهد قتالا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي الجناح العسكري لالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، فتح بابا للحديث عن قانونية القرار وهل هو متفق مع دستور البلاد الانتقالي أم لا؟ فعلى الرغم من اتفاق خبراء القانون على حق الرئيس في اتخاذ القرار، وأنه لا يتجاوز في ذلك دستور البلاد أو القوانين السارية، فإنهم يبدون خشيتهم من أن تتحول حالة الطوارئ إلى ذريعة حكومية للتضييق على الحريات العامة في كافة البلاد. ويشيرون إلى ضرورة اقتصار اتخاذ القرار بإعلان حالة الطوارئ "على حالة تكون فيها البلاد تواجه خطرا يهدد وجودها وسلامة مواطنيها". وكان الرئيس البشير قد اتخذ قرارا بإعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق وعزل واليها مالك عقار عقب تمرده على الحكومة، كما شملت القرارات تعيين وال عسكري للولاية خلفا لواليها المقال رغم تولي عقار للولاية عبر انتخابات حرة مباشرة. ويرى الخبير القانوني نبيل أديب أن إعلان حالة الطوارئ لا يتم إلا في حالة حدوث ما يهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ بما تمنحه للرئيس من سلطات استثنائية، مقيدة بموافقة البرلمان خلال خمسة عشر يوما من إعلانها. وأكد أن الدستور أجاز للرئيس حل أجهزة الولاية "لكن عليه في نفس الوقت مباشرة اختصاصاتها"، معتبرا أن الحالة الحالية كان بالإمكان تجاوزها لو تعاملت الأطراف المتصارعة بشيء من الحكمة. ويقول الخبير القانوني للجزيرة نت إن قرار عزل الوالي عبر إجراءات استثنائية يشكل ظاهرة ستقود إلى كثير من الجدل القانوني والسياسي في الفترة المقبلة. ويرى نفس الخبير أن تعيين الولاة مسألة بحاجة إلى كثير من الإجراءات لكونها تشكك في ديمقراطية الدولة، مشيرا إلى أن القرار أثبت أن لا حصانة جنائية للوالي أو لغيره من الدستوريين. محمد علي المرضي: الدستور يمنح الرئيس الحق في إلغاء أي تدابير إطار سياسي ويعتبر الخبير القانوني نبيل أديب أن القرار أملاه الغضب دون أن يوضع في الإطار السياسي الذي يمكن حله. لكنه ألمح إلى ما اعتبره خطرا جديدا يشكل التهديد الأكبر على الدستور والقانون. ومن جهته، يشير الخبير القانوني محمد علي المرضي إلى أن إعلان حالة الطوارئ وما تبعه من أحكام عرفية بعزل والي ولاية النيل الأزرق تمت بموجب مواد ضمن الدستور السوداني، مؤكدا أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في إلغاء أي تدابير وإجراءات كانت موجودة من قبل. وقال المرضي للجزيرة نت إن الإجراءات لا تتعارض مع الدستور بل توافقه، مشيرا إلى "حق الرئيس في عزل أي شخص دستوري أو تنفيذي إذا ما رأى أن الحالة تستدعي إعلان حالة الطوارئ واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في البلاد". وذكر محمد علي المرضي أن هناك مادة بالدستور تستوجب موافقة النائب الأول على إعلان حالة الطوارئ، لكنها ألغيت عقب انفصال الجنوب، مشيرا إلى عدم مساس القرار بالحقوق المتعارف عليها دوليا. أما الخبير القانوني علي قيلوب فأبدى تخوفه من أن يساهم القرار في تقييد الحريات العامة بالبلاد، مؤكدا دستورية القرار وعدم تعارضه مع القوانين السارية في البلاد "إذا ما كانت هناك أمور تهدد أمن وسلامة الدولة". وقال نفس الخبير للجزيرة نت إن القرار بحاجة إلى إجازة من قبل الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوما أو أن يصبح القرار بلا قيمة فعلية، منبها إلى أن القرار "لا يعطي الرئيس سلطة مطلقة في كافة الأمور الخاصة بتنفيذه".