اتحاد الكرة السوداني يشيد بحكومة جنوب السودان    تحديات تنتظر رونالدو في يورو 2024    بعد ساعات من حادث مماثل.. مصرع أسرة سودانية ثانية في مصر    انقطاع الكهرباء والموجة الحارة.. "معضلة" تؤرق المواطن والاقتصاد في مصر    السعودية.. استخدام طائرات الدرون لنقل وحدات الدم والعينات المخبرية بسرعة وكفاءة بين مستشفيات المشاعر المقدسة    سفارة السودان في واشنطن تعلق على حظر وزارة الخزانة الأمريكية ل(7) شركات لتورُّطها المُحتمل في الحرب السودانية    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تضع زميلتها ندى القلعة في "فتيل" ضيق: (هسا بتجيك نفس تحملي في أوضة وبرندة وسط 13 نفر وفي ظروف الحرب دي؟)    شاهد بالفيديو.. شاب من أبناء "الشوايقة" يتوعد القائد الميداني للدعم السريع "جلحة": كان فضلت براي في السودان ما بخليك (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم)    شاهد بالفيديو.. بطريقة مضحكة.. ناشط مصري يسخر من اسم اللحمة السودانية الجافة "الشرموط" بعد ظهوره في الأسواق المصرية: (ليه كدة؟ كل علبة من دي تمنها 3 سنين سجن بسبب الاسم بس)    شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تضع زميلتها ندى القلعة في "فتيل" ضيق: (هسا بتجيك نفس تحملي في أوضة وبرندة وسط 13 نفر وفي ظروف الحرب دي؟)    شاهد بالفيديو.. شاب من أبناء "الشوايقة" يتوعد القائد الميداني للدعم السريع "جلحة": كان فضلت براي في السودان ما بخليك (جاك الوادي سايل أبقى راجل عوم والمطر البدون براق جاك يا الشوم)    تعليق مثير من زيدان على انتقال مبابي لريال مدريد    توتي الضحية    مصر تتفوق عالميًا بمؤشر جودة الطرق.. قفزت 100 مركز خلال 10 سنوات    نصائح مهمة لنوم أفضل    إتحاد الكرة السوداني يشيد حكومة جنوب السودان    الأمانة العامة لمجلس السيادة تحتسب المهندسة هالة جيلاني    أديب: الحكومة الجديدة تحتاج "سوبر مان" لمواجهة التحديات    إغلاق مطعم مخالف لقانون الأغذية بالوكرة    شرطة بلدية القضارف تنظم حملات مشتركة لإزالة الظواهر السالبة    السعودية.. رقم قياسي عالمي في التبرع بالملابس    النمير: المريخ لا ينفصل عن قضايا الوطن والحزن يخيم على الجميع    السودان يكسب موريتانيا بهدفين في تصفيات المونديال    السودان يهزم موريتانيا ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم    الجزيرة تستغيث (4)    انتظام حركة تصديرالماشية عبر ميناء دقنة بسواكن    "كعب العرقي الكعب" .. وفاة 8 أشخاص جراء التسمم الكحولي في المغرب    التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء    إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    أمسية شعرية للشاعر البحريني قاسم حداد في "شومان"    "إكس" تسمح رسمياً بالمحتوى الإباحي    حادث مروري بين بص سفري وشاحنة وقود بالقرب من سواكن    تونس.. منع ارتداء "الكوفية الفلسطينية" خلال امتحانات الشهادة الثانوية    السودان..نائب القائد العام يغادر إلى مالي والنيجر    السعودية.. البدء في "تبريد" الطرق بالمشاعر المقدسة لتخفيف الحرارة عن الحجاج    وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك يزور مواني بشاير1و2للبترول    صدمة.. فاوتشي اعترف "إجراءات كورونا اختراع"    بنك السودان المركزي يعمم منشورا لضبط حركة الصادر والوارد    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحوال الشخصية السوداني: هل ظلم المرأة ؟


القاضي ابوبكر سليمان الشيخ
يحلو لجمهرة من النساء المثقفات في السودان أن يصفن قانون الأحوال الشخصية السوداني الصادر في العام 1991 بأنه قانون (ذكوري) انتصر للرجل و أهدر حق المرأة وأضاع مكانتها ، وقد وجدت هذه الدعوة سندا وعضدا من بعض رجال الفكر والقانون في السودان.
فما من مناسبة تكون المرأة محورها إلا وتُنتهز السانحة مطالبين بتعديل القانون ، والنظر في القانون – أي قانون – ومراجعته أمر لازم تحتمه مقتضيات التطبيق التي قد تكشف عن ثغرات وعورات لم يُفطن لها عند وضع القانون , فالمراجعة مطلب مشروع لكنّها يجب أن ترتكز إلي برهان ودليل حتى لا تضحي مجرد دعوى تقف بلا ساق وتنظر بلا بصيرة.
تستصحب هذه المقالة هذا الادعاء وتطرح سؤالا أولياً هو ... هل أهدر قانون الأحوال الشخصية السوداني حق المرأة ؟ وسيكون المهر بمثابة دراسة حالة للإجابة علي سؤال المقالة الجوهري .
يعرف قانون الأحوال الشخصية السوداني الزواج بأنهّ عقد بين رجل وامرأة على‎ نية التأبيد يحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه‎ المشروع.(1)‎ يكشف هذا التعريف بجلاء أن الزواج هو عقد كسائر العقود التي لا تصح إلا بتحقق عنصر الرضا لطرفي العقد، رجلا كان أم امرأة ،فلا إكراه علي المرأة بان تتزوج رجلا دون رضاها، لذا فقد اشترط القانون في الزوجين ،وهما من أركان العقد ، أن يكونا طائعين .
جعل القانون المهر شرطا لصحة عقد الزواج حيث لا يجوز إسقاطه ،وتوسّع القانون في تعريف المهر ولم يقيده بقيد أو شرط ،
(‎ كل ما صح‎ التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة‎. )(2)‎
وفي هذا الوسع امتياز للمرأة في أن تطلب وتختار مهرها الذي هو ملك خالص لها،
(المهر ملك‎ للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف‎ (.‎(3)
والزم القانون الرجل بالمهر بمجرد انعقاد الزواج ،وان أجاز أن يكون المهر مؤجلا أو معجلا أو مبعّضا،
(‎ يجوز‎ تعجيل المهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين‎ العقد‎.‎)‎ (4)
وتستحق المرأة المهر كاملا بالدخول عليها أو عند وفاة الزوج أو حلول الأجل أو عند البينونة عند الطلاق .
(يلزم المهر‎ كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو‎ الوفاة أو البينونة‎(.‎ (5)
ولم يحرم القانون المرأة المطلقة قبل الدخول بها من المهر مطلقا بل كفل لها – في توازن يقوم علي القسط – نصف المهر،
(تستحق‎ المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف‎ مهر مثلها‎.‎)‎ (6)
واحتاط القانون للمرأة التي لم يسم مهرها ،أو كانت تسمية مهرها غير صحيحة بان أوجب لها مهر المثل.
(إذا لم يسم‎ المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها‎ (.‎(7)
بل مكّن القانون الزوجة من تقديم بينة تثبت بها مهرها عند الاختلاف، فان عجزت فينتقل عبْ إثبات ذلك للزوج ،ولكن القانون وضع قيدا لصالح المرأة هو أن لا يقل عن مهر المثل.
(إذا اختلف‎ الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا‎ إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند‎ الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين‎ ورثتهما‎.‎)
وكفل القانون للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل المهر ، ويصبح معجل المهر دينا علي الزوج إن رضيت بالدخول.
(يجوز‎ للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها‎.‎)‎ (8)
(إذا رضيت‎ الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في‎ ذمته‎.‎)‎ (9)
فالقانون كفل للمرأة حقها في المهر الذي هو ملك خالص لها لا يجوز إسقاطه ،بل وضع معيارا موضوعيا متوازنا يكفل حق المرأة ولا يجور علي الرجل، و يحسم الاختلاف عند عدم تسمية المهر والمعيار هو مهر المثل، كما أعطي القانون المرأة الحق في الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها .
وبعد ....
قد تصيب القارئ الدهشة من فيض الحقوق التي حواها قانون الأحوال الشخصية السوداني وكفلها للمرأة ، بل فاضت بها الشريعة الغراء من قبل، ويبقي التحدي الذي يواجه دعاة الشريعة هو تبصير المرأة بتلك الحقوق التي قلما نجد لها أثرا في واقعنا الذي تحكمه أعراف وتسيطر عليه تقاليد بعيدة عن جوهر الإسلام .
وأخيرا :-
إن ما يثير القلق ويدعو للريبة من دعاوى تعديل قانون الأحوال الشخصية ارتباطها الوثيق (بالحركة الأنثوية) التي ما فتئت تصور العلاقة بين الرجل والمرأة بأنهّا علاقة صراع وتنازع وتنافر ،وكأن تلك الدعاوى لم تطلع علي قول المعصوم صلي الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال )‎ (10)
هوامش:
1. المادة 11 من القانون
2. المادة 27
3. المادة 28
4. المادة 29/1
5. المادة 29/2
6. المادة 29/3
7. المادة 29 من القانون
8. المادة 30 من القانون
9. المادة 30 من القانون
10. أخرجه الإمام أحمد والترمذي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.