قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المرأة في الزواج: قراءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م(3/3)

أقلام كثيرة تناولت هذا القانون بالنقد وفي نقاطٍ شتي وكلٌ أدلي بدلوه إلا الواجب يبقي مزيداً من الطَرق والطَرق المتواصل حتي نتوافق جميعاً حول قانون يلبي التطلعات ويحفظ للمرأة حقوقها نصاً وفعلا. هذا وما يجدر ذكره أن هذا القانون هو أول قانون ينظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقبل ذلك عملت المحاكم وفقاً للمنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والتعليمات التي كانت تصدر من حينٍ لأخر إضافةً لما نصت عليه المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد صدور القانون الحالي وسريانه تم إلغاء ما ذُكر وفقاً للمادة الثالثة من القانون.
وما يجدر ذكره أن الزواج هنا إن تم فسخه فيأخذ حكم الزواج الفاسد ويرتب أثاره التي نصت عليها المادة 64 من القانون وذلك في حالة تم الدخول بالزوجة قبل إجازة العقد .
ذهب القانون أبعد من ذلك عندما نص في المادة 32(4) منه علي الأتي (يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت إمراة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز فيكون له الحق في طلب الفسخ مالم تمض سنة من تاريخ الدخول) فالمرأة هنا التي تتزوج بالولاية العامة مع وجود وليها الخاص يصبح عقدها أيضاً موقوفاً علي إجازة الولي الخاص بل لوليها هذا الحق في طلب فسخ عقد الزواج بشرط أن لا يكون قد مضي عام علي الدخول والذي به يسقط هذا الحق ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن ينتج جراء هذا التدخل الذكوري خاصةً أن الولي يملك هذا الحق حتي بعد الدخول بالزوجة إلي ما قبل عام علي ذلك وهو ما يعني إمتلاكه لذلك (الحق) حتي وإن حبلت الزوجة!! فالقانون هنا لم يقيد (حق) الولي الخاص بالإنجاب أو بظهور الحمل حسب ما جاء بالمادة 24 التي تناولناها سابقاً بل قيد ذلك بعام كامل غض النظر إذا نتج عن هذا الدخول مولود أو حملٌ حتي! -هذا مع العلم أن القانون رتب آثار لذلك وفقاً للمادة 64 منه وذلك بعد أن يقوم الولي الخاص بفسخ عقد الزواج وهي أن المهر الواجب للزوجة هنا يكون أقل من المهر المُسمي ومن مهر المِثل أيضاً! ويثبت النسب وتحرم المصاهرة مع وجوب العدة – والسؤال المطروح والذي لا أملك الإجابة عليه هو لماذا يُعطي هذا الولي الخاص هذا الحق؟ولكل هذه المدة رغم أنه موجود في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه؟! هذا مع أنه في نظري من الإستحالة بمكان أن تقوم المرأة بالزواج بالولاية العامة مع وجود وليها الخاص إن لم يكن هنالك عائق ما بسبب هذا الولي أو غيره أو هناك عادات وتقاليد أكل عليها الدهر وشرب تقف حائلاً أمام تمتُعِها وممارستها لحقوقها, ثم لماذا بعد كل ذلك يكون مهر الزوجة الواجب هنا أقل من المهر المُسمي؟ بل وأقل من مهر المِثل أيضاً؟! وهي هنا البالغة العاقلة المختارة كاملة الأهلية! أليس في كل ذلك مايحط من كرامة المرأة؟ كما أن فيه تمسكاً بموروثات ومفاهيم سائدة ناتجة عن تفسيرات عقدية جامدة لا تتماشي والحداثة.
زواج المميزة :
نصت المادة 40/2 من القانون علي أن التمييز يكون ببلوغ سن العاشرة ونصت الفقرة الثالثة منها علي أن لولي المميزة عقد زواجها إن أذن القاضي بذلك لمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل! هذه الفقرة تتضمن إنتهاك واضح لحق المرأة ولحق الطفولة إن كنا أكثر دقة كما أنه ليس فيما تنص عليه الفقرة من إذنٍ وشروطٍ موجبة ما يقوم سبباً للقول بأن في ذلك ضمان وحماية لحقوق هذه الطفلة(الزوجة) فأي مصلحة راجحة تلك التي تعود بالزواج من طفلة قاصر؟! هذا إلا إذا كانت المصلحة عائدة لوليها فكيف تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان (المادة32/5) من الدستور الإنتقالي والقانون يتضمن مثل ذلك النص؟! أليس في ذلك إنتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية المُصادق عليها خاصة إتفاقية الطفل إضافةً للمبادئ العامة التي تضمنتها المادة الخامسة من قانون الطفل لسنة2010م.
ويبقي السؤال كيف تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية وكيف تعمل علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها والقانون يتضمن مثل تلك النصوص وغيرها ومعبراً عن سلطة أبوية لمجتمع ذكوري؟! الإجابة ليست تكمُن فقط في توافقنا علي دستور مدني ديمقراطي يكفل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية للمرأة وفي صياغة قانون جديد ذي طابع مدني يكفل الحقوق ويحترمها بل أيضاً في إنعكاس النصوص علي أرض الواقع فلابد من أن يري المواطنين بأعينهم تلك النصوص التي تكفل الحقوق والحريات مترجمة عملياً من خلال معايشتها والإحساس بها وإلا فما جدوها كما يجب ألا تُقيد نصوص الدستور بعبارات من شاكلة وفقاً للقانون وغيرها من العبارات والكلمات التي بموجبها يصبح القانون فوق الدستور وبذلك تُقيد الحقوق والحريات بموجب ذلك القانون.
إن إضطلاع الدولة بحماية المرأة ووقايتها من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين يتم من خلال إبطال النصوص والقوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وبسن تشريعات وقوانين جديدة تكفل الحقوق والحريات وبالعمل علي محاربة الجهل والحد من الممارسات و(الثقافات) والأعراف المتجذرة التي تكرس للظلم والقهر والنظرة الدونية للمرأة وهذا مايتطلب نشراً للوعي من خلال إهتمام الدولة بالتعليم وإعمال ثقافة الحوار وإتاحة الحرية لوسائل الإعلام المختلفة للقيام بدورها المنُوط بها في التثقيف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأيضاً من خلال الدعم لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً في ذلك فكل ذلك وغيره يساهم في رفع الوعي ونُشدان التغيير الإجتماعي.
في الختام تبقي هذه محاولة ليس الهدف منها صياغة أجوبة لأسئلة وإشكالات وحسب بل أيضاً الحث علي طرح أسئلة وإشكالات أخري تستدعي حِراكاً قانونياً في شتي المواضيع والقضايا.
الميدان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.