عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المرأة في الزواج: قراءة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م(3/3)

أقلام كثيرة تناولت هذا القانون بالنقد وفي نقاطٍ شتي وكلٌ أدلي بدلوه إلا الواجب يبقي مزيداً من الطَرق والطَرق المتواصل حتي نتوافق جميعاً حول قانون يلبي التطلعات ويحفظ للمرأة حقوقها نصاً وفعلا. هذا وما يجدر ذكره أن هذا القانون هو أول قانون ينظم المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين فقبل ذلك عملت المحاكم وفقاً للمنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والتعليمات التي كانت تصدر من حينٍ لأخر إضافةً لما نصت عليه المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وبعد صدور القانون الحالي وسريانه تم إلغاء ما ذُكر وفقاً للمادة الثالثة من القانون.
وما يجدر ذكره أن الزواج هنا إن تم فسخه فيأخذ حكم الزواج الفاسد ويرتب أثاره التي نصت عليها المادة 64 من القانون وذلك في حالة تم الدخول بالزوجة قبل إجازة العقد .
ذهب القانون أبعد من ذلك عندما نص في المادة 32(4) منه علي الأتي (يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت إمراة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز فيكون له الحق في طلب الفسخ مالم تمض سنة من تاريخ الدخول) فالمرأة هنا التي تتزوج بالولاية العامة مع وجود وليها الخاص يصبح عقدها أيضاً موقوفاً علي إجازة الولي الخاص بل لوليها هذا الحق في طلب فسخ عقد الزواج بشرط أن لا يكون قد مضي عام علي الدخول والذي به يسقط هذا الحق ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن ينتج جراء هذا التدخل الذكوري خاصةً أن الولي يملك هذا الحق حتي بعد الدخول بالزوجة إلي ما قبل عام علي ذلك وهو ما يعني إمتلاكه لذلك (الحق) حتي وإن حبلت الزوجة!! فالقانون هنا لم يقيد (حق) الولي الخاص بالإنجاب أو بظهور الحمل حسب ما جاء بالمادة 24 التي تناولناها سابقاً بل قيد ذلك بعام كامل غض النظر إذا نتج عن هذا الدخول مولود أو حملٌ حتي! -هذا مع العلم أن القانون رتب آثار لذلك وفقاً للمادة 64 منه وذلك بعد أن يقوم الولي الخاص بفسخ عقد الزواج وهي أن المهر الواجب للزوجة هنا يكون أقل من المهر المُسمي ومن مهر المِثل أيضاً! ويثبت النسب وتحرم المصاهرة مع وجوب العدة – والسؤال المطروح والذي لا أملك الإجابة عليه هو لماذا يُعطي هذا الولي الخاص هذا الحق؟ولكل هذه المدة رغم أنه موجود في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه؟! هذا مع أنه في نظري من الإستحالة بمكان أن تقوم المرأة بالزواج بالولاية العامة مع وجود وليها الخاص إن لم يكن هنالك عائق ما بسبب هذا الولي أو غيره أو هناك عادات وتقاليد أكل عليها الدهر وشرب تقف حائلاً أمام تمتُعِها وممارستها لحقوقها, ثم لماذا بعد كل ذلك يكون مهر الزوجة الواجب هنا أقل من المهر المُسمي؟ بل وأقل من مهر المِثل أيضاً؟! وهي هنا البالغة العاقلة المختارة كاملة الأهلية! أليس في كل ذلك مايحط من كرامة المرأة؟ كما أن فيه تمسكاً بموروثات ومفاهيم سائدة ناتجة عن تفسيرات عقدية جامدة لا تتماشي والحداثة.
زواج المميزة :
نصت المادة 40/2 من القانون علي أن التمييز يكون ببلوغ سن العاشرة ونصت الفقرة الثالثة منها علي أن لولي المميزة عقد زواجها إن أذن القاضي بذلك لمصلحة راجحة بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل! هذه الفقرة تتضمن إنتهاك واضح لحق المرأة ولحق الطفولة إن كنا أكثر دقة كما أنه ليس فيما تنص عليه الفقرة من إذنٍ وشروطٍ موجبة ما يقوم سبباً للقول بأن في ذلك ضمان وحماية لحقوق هذه الطفلة(الزوجة) فأي مصلحة راجحة تلك التي تعود بالزواج من طفلة قاصر؟! هذا إلا إذا كانت المصلحة عائدة لوليها فكيف تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الإتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان (المادة32/5) من الدستور الإنتقالي والقانون يتضمن مثل ذلك النص؟! أليس في ذلك إنتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية المُصادق عليها خاصة إتفاقية الطفل إضافةً للمبادئ العامة التي تضمنتها المادة الخامسة من قانون الطفل لسنة2010م.
ويبقي السؤال كيف تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية وكيف تعمل علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها والقانون يتضمن مثل تلك النصوص وغيرها ومعبراً عن سلطة أبوية لمجتمع ذكوري؟! الإجابة ليست تكمُن فقط في توافقنا علي دستور مدني ديمقراطي يكفل الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية للمرأة وفي صياغة قانون جديد ذي طابع مدني يكفل الحقوق ويحترمها بل أيضاً في إنعكاس النصوص علي أرض الواقع فلابد من أن يري المواطنين بأعينهم تلك النصوص التي تكفل الحقوق والحريات مترجمة عملياً من خلال معايشتها والإحساس بها وإلا فما جدوها كما يجب ألا تُقيد نصوص الدستور بعبارات من شاكلة وفقاً للقانون وغيرها من العبارات والكلمات التي بموجبها يصبح القانون فوق الدستور وبذلك تُقيد الحقوق والحريات بموجب ذلك القانون.
إن إضطلاع الدولة بحماية المرأة ووقايتها من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين يتم من خلال إبطال النصوص والقوانين التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وبسن تشريعات وقوانين جديدة تكفل الحقوق والحريات وبالعمل علي محاربة الجهل والحد من الممارسات و(الثقافات) والأعراف المتجذرة التي تكرس للظلم والقهر والنظرة الدونية للمرأة وهذا مايتطلب نشراً للوعي من خلال إهتمام الدولة بالتعليم وإعمال ثقافة الحوار وإتاحة الحرية لوسائل الإعلام المختلفة للقيام بدورها المنُوط بها في التثقيف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وأيضاً من خلال الدعم لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً في ذلك فكل ذلك وغيره يساهم في رفع الوعي ونُشدان التغيير الإجتماعي.
في الختام تبقي هذه محاولة ليس الهدف منها صياغة أجوبة لأسئلة وإشكالات وحسب بل أيضاً الحث علي طرح أسئلة وإشكالات أخري تستدعي حِراكاً قانونياً في شتي المواضيع والقضايا.
الميدان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.