أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق أم لأربعة أبناء في مؤخر مهرها، بعد أن قضت لها بالطلاق البائن من زوجها، بناء على طلبها، للضرر، على خلفية قيامه بضربها والاعتداء عليها، مؤكدة حق كل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما. وفي التفاصيل أقامت زوجة دعوى أمام المحكمة الشرعية مختصمة زوجها، قائلة إنها زوجته شرعا وأنجبت أربعة أولاد (عامان وخمسة وسبعة) إضافة إلى طفلة عمرها 11 شهرا، وإنهم تحت حضانتها، وزوجها يسيء إليها ويضربها ويشتمها ويهددها، ولم يؤمن لها المسكن الشرعي، ولم ينفق عليها، وطلبت من المحكمة الحكم لها بتطليقها للضرر، وإلزام زوجها بالمهر المؤجل وقدره 30 ألف درهم، والنفقة لها ولأولادها ومصروفات التعليم. وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على زوجها بطلقة واحدة بائنة للضرر، وعليها إحصاء عدتها اعتبارا من صيرورة الحكم باتا، وبمهرها المؤجل وقدره 30 ألف درهم، ونفقة شهرية 3500 درهم للمأكل والملبس، ومبلغ 2000 درهم أجرة مسكن من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق باستمرار، عدا 1500 درهم تمتد حتى صيرورة حكم الطلاق باتا، واستمرار أجرة السكن لحضانتها للصغار ماداموا بحضانتها، كما ألزمت الزوج بدفع 4000 درهم نفقة أولاد شهريا، لكل واحد منهم 1000 درهم، إضافة إلى 22 ألف درهم نفقات دراسية وتعليم للصغيرتين، وتسليمها صورة من خلاصة القيد وبطاقات الهوية وصور جوازات الأولاد، ورفض بقية الطلبات. وحسب «الامارات اليوم» عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى إلزام الزوج بدفع نفقة لها ولأولادها 4000 درهم شهريا تكون بالتساوي، يتم اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وبأجرة سكن (مبلغ 2000 درهم شهريا) اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وتستمر نفقة الزوجة حتى انتهاء العدة، والحكم بالتفريق بين الزوجين للضرر، واعتبار التفريق طلاقا بائنا بينونة صغرى، والعدة على الزوجة أصولا، والحكم بأجور الدراسة للبنتين، يدفع للمدعية مبلغ 22 ألفا و455 درهما عن فترة الدراسة عن أربع سنوات من 2008 حتى 2010، وتسليم المدعية صور جوازات سفر الأولاد والبطاقات وخلاصة القيد، ورفض بقية الطلبات. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين، فطعنا عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أيدت حق الزوجة في الحصول على مؤجل مهرها، موضحة أن المقرر قانونا أنه يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، ومفاده أن المؤجل يكون مستحقا بالوفاة أو البينونة وليس من حق الزوجة أن تطالب به قبل ذلك ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وإلا جرى الأمر على ما عليه العرف في البلد الذي أنشئ فيه العقد، إذ إن المعروف عرفا مثل المشروط شرطا، ولما كان ذلك وكانت البينونة نوعين: صغرى وكبرى، والصغرى هي التي لا تحل المطلقة بعدها لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين، وكبرى لا تحل المطلقة بعدها لمطلقها إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح. ومن ثم فإنه في حالتي البينونة يحل المهر المؤجل ويكون من حق الزوجة أن تطالب به، ووجب على القاضي إجابته، ولما كان من الثابت أن المدعية طلقت من المدعي بطلقة بائنة بينونة صغرى، فمن ثم وجب لها مؤجل مهرها، ويتعين الحكم لها به متى طلبته، وإذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم استحقاقها لمؤجل مهرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة الشرع والقانون، ما يوجب نقضه.