كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطليق زوجة لاعتداء زوجها عليها بالضرب
نشر في الراكوبة يوم 01 - 06 - 2012

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حق أم لأربعة أبناء في مؤخر مهرها، بعد أن قضت لها بالطلاق البائن من زوجها، بناء على طلبها، للضرر، على خلفية قيامه بضربها والاعتداء عليها، مؤكدة حق كل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما.
وفي التفاصيل أقامت زوجة دعوى أمام المحكمة الشرعية مختصمة زوجها، قائلة إنها زوجته شرعا وأنجبت أربعة أولاد (عامان وخمسة وسبعة) إضافة إلى طفلة عمرها 11 شهرا، وإنهم تحت حضانتها، وزوجها يسيء إليها ويضربها ويشتمها ويهددها، ولم يؤمن لها المسكن الشرعي، ولم ينفق عليها، وطلبت من المحكمة الحكم لها بتطليقها للضرر، وإلزام زوجها بالمهر المؤجل وقدره 30 ألف درهم، والنفقة لها ولأولادها ومصروفات التعليم.
وقضت محكمة أول درجة بتطليق المدعية على زوجها بطلقة واحدة بائنة للضرر، وعليها إحصاء عدتها اعتبارا من صيرورة الحكم باتا، وبمهرها المؤجل وقدره 30 ألف درهم، ونفقة شهرية 3500 درهم للمأكل والملبس، ومبلغ 2000 درهم أجرة مسكن من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق باستمرار، عدا 1500 درهم تمتد حتى صيرورة حكم الطلاق باتا، واستمرار أجرة السكن لحضانتها للصغار ماداموا بحضانتها، كما ألزمت الزوج بدفع 4000 درهم نفقة أولاد شهريا، لكل واحد منهم 1000 درهم، إضافة إلى 22 ألف درهم نفقات دراسية وتعليم للصغيرتين، وتسليمها صورة من خلاصة القيد وبطاقات الهوية وصور جوازات الأولاد، ورفض بقية الطلبات.
وحسب «الامارات اليوم» عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى إلزام الزوج بدفع نفقة لها ولأولادها 4000 درهم شهريا تكون بالتساوي، يتم اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وبأجرة سكن (مبلغ 2000 درهم شهريا) اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وتستمر نفقة الزوجة حتى انتهاء العدة، والحكم بالتفريق بين الزوجين للضرر، واعتبار التفريق طلاقا بائنا بينونة صغرى، والعدة على الزوجة أصولا، والحكم بأجور الدراسة للبنتين، يدفع للمدعية مبلغ 22 ألفا و455 درهما عن فترة الدراسة عن أربع سنوات من 2008 حتى 2010، وتسليم المدعية صور جوازات سفر الأولاد والبطاقات وخلاصة القيد، ورفض بقية الطلبات.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين، فطعنا عليه بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أيدت حق الزوجة في الحصول على مؤجل مهرها، موضحة أن المقرر قانونا أنه يجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، ومفاده أن المؤجل يكون مستحقا بالوفاة أو البينونة وليس من حق الزوجة أن تطالب به قبل ذلك ما لم ينص في العقد على خلاف ذلك، وإلا جرى الأمر على ما عليه العرف في البلد الذي أنشئ فيه العقد، إذ إن المعروف عرفا مثل المشروط شرطا، ولما كان ذلك وكانت البينونة نوعين: صغرى وكبرى، والصغرى هي التي لا تحل المطلقة بعدها لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين، وكبرى لا تحل المطلقة بعدها لمطلقها إلا بعد انتهاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلا في زواج صحيح.
ومن ثم فإنه في حالتي البينونة يحل المهر المؤجل ويكون من حق الزوجة أن تطالب به، ووجب على القاضي إجابته، ولما كان من الثابت أن المدعية طلقت من المدعي بطلقة بائنة بينونة صغرى، فمن ثم وجب لها مؤجل مهرها، ويتعين الحكم لها به متى طلبته، وإذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بعدم استحقاقها لمؤجل مهرها، فإنه يكون معيبا بمخالفة الشرع والقانون، ما يوجب نقضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.