( 3 ) *تكوين مفوضية الإنتخابات وعضويتها* أ / نص مشروع القانون الجديد - كسابقه - تعيين رئيس المفوضية و أعضائها بوساطة رئيس الجمهورية ( فقط ) * وفي هذا نرى أن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح عدد ثلاثة أشخاص حسب المعايير الواردة في هذا القانون ، بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المسجلة قانوناً ، و يتم عرضهم على الهيئة القومية التشريعية المجلس الوطني + مجلس الولايات ليتم التصويت عليهم و يعين الرئيس الشخص الحائز على ثقة الهيئة القومية التشريعية* ب / بالنسبة لعضوية مفوضية الإنتخابات *نرى أن يقوم رئيس الجمهورية بترشيح ضعف العدد المطلوب بعد التشاور مع الأحزاب السياسية المسجلة قانوناً ، و تختار الهيئة القومية التشريعية بالتصويت من بينهم العدد المحدد في القانون* ، ثم يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم جمهوري بتعيين رئيس و أعضاء المفوضية القومية للإنتخابات ، *ذلك بإعتبار رئيس الجمهورية مرشحاً ضمن المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية* ج / لا يتم تعيين رئيس المفوضية القومية للإنتخابات *السابق* ، بعد إنتهاء دورته ، في أي منصب دستوري وزاري أو ما في حكمه و يمنع من الترشح بإسم أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات ( 4 ) *في المادة ( 9/ 2 / ل )* نقترح أن تعدل كالاتي: إتخاذ الإجراءات *(القانونية)* بدلاً عن *(اللازمة ) ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تعد من قبيل الممارسات الفاسدة و كذلك إتخاذ الإجراءات (القانونية)* ، بدلاً عن الإجراء *(المناسبة ) ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه ، حتى لا تترك الإجراءات (اللازمة) و (المناسبة) لتقدير المفوضية وحدها فتتحول إلى إجراء إداري داخلي ينتهى بلفت النظر فقط* ( 5 ) *المادة ( 11 / 4 )* يحذف الجزء الأخير منها والذي ينص على *( و يجوز لها حجب نشر بعض القرارت بموافقة أغلبية الأعضاء )* و المقصود هنا أن تحجب مفوضية الإنتخابات نشر بعض قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها ، و نرى أن يستعاض عنه بالنص التالي : *( و تكون كل قراراتها متاحة للإحزاب السياسية و المرشحين المستقلين بنشرها في كافة و سائل الاعلام و السماح بالاطلاع عليها بمقر المفوضية مقابل رسم مادي )* تأكيداً للشفافية و النزاهة ( 6 ) *المادة ( 20 )* أ / نقترح أن يعدل شرط الإقامة في الدائرة الجغرافية لمدة *ستة أشهر بدلاً عن الثلاثة أشهر الواردة في هذه المادة* ب / يحذف الجزء الأخير من المادة *( أو بطاقة شخصية صادرة بموجب أحكام أي قانون )* و الاكتفاء بالوثائق الثبوتية المحددة في صدر نفس المادة * الرقم الوطني ، البطاقة الشخصية ، جواز السفر ، رخصة القيادة فقط * وذلك كمطلوبات للتسجيل و التصويت في الإنتخابات ، *هذا إذا قبلنا على مضض إعتبار السجل المدني كمرجعية و حيدة للتسجيل و إعتباره سجلاً إنتخابيا*ً ( 7 ) *المادة ( 23 / 3 )* تلغى تماماً ليتم إنتخاب *الوالى* إنتخاباً مباشراً من ناخبي الولاية بدلاً عن النص الوارد بإنتخابه بوساطة مجلس الولاية التشريعي ، *و هذا المقترح يتوافق مع التوصية رقم (3) لقطاع الحكم و الإدارة بمجلس الوزراء الواردة في مذكرته لمجلس الوزراء القومي* كما أن هذه المادة تتعارض مع المادة ( 25 / 2 ) و التي تنص على انتخاب الوالي انتخاباً مباشراً من ناخبي الولاية في حالة حجب الثقة عنه من المجلس التشريعي للولاية ، فاذا كان بالامكان إنتخاب الوالي *مباشرة*ً من ناخبي الولاية فليكن ذلك إبتداءً من الأول وليس عند حجب الثقة عنه من مجلس الولاية ( 8 ) *المادة ( 26 / 2 )* في هذه المادة جاء مشروع القانون بمقترح أن يكون عدد *مقاعد المجلس الوطني 300 مقعد 50٪ منها للدوائر الجغرافية ، و 50٪ للتمثيل النسبي* ، إلا أنني أرى أن يكون توزيعها على النحو التالي: أ ) 40٪ للدوائر الجغرافية القومية . *( 120 مقعداً )* ب) 60c/o للتمثيل النسبي توزع كالاتي : — ★ 30٪ لقائمة المرأة القومية . *( 90 مقعداً )* ★ 30٪ للقائمة الحزبية القومية . *( 90 مقعداً )* *وذلك لزيادة مقاعد التمثيل النسبي الذي يتيح الفرصة لأكبر عدد من الأحزاب و التنظيمات السياسية في الدخول و المشاركة في المجلس الوطني* ( 9 ) *المادة (27)* و فيها نرى أن تعدل نسب مقاعد المجلس التشريعي الولائي بذات نسب مقاعد المجلس الوطني أعلاه ( 10 ) *المادة ( 29 / 3 )* نرى أن تعدل النسبة المؤهلة للمنافسة على مقعد في المجلس التشريعي للتمثيل النسبي ( قومي أو ولائي ) *من 4٪ إلى 1٪ فقط* ( 11 ) *أهلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو الوالي* تضاف البنود الأتية : — أ / أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله. ب / أن لا يقل عمره عند الترشح عن أربعين عاماً و لا يزيد عن الخمسة و الستين عاماً ( سن المعاش المعدل لبعض الفئات ) ج / لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف أو الأمانة ( 12 ) *المادة ( 47 / ه )* يعدل عجزها ليقرأ *( في أي جريمة تمس الشرف أو الأمانة )* ( 13 ) *المادة ( 48 / 5 )* تعدل لتقرأ : *( لا يحق الجمع بين عضوية المجالس التشريعية القومية أو الولائية و المناصب التنفيذية الأخرى بما فيها الوزراء )* وهنا يجب أن نوضح أن تجربة الجمع بين الموقع التشريعي و المنصب التنفيذي في السودان قد أصابت *فشلاً ذريعاً* ، رغم أنها نجحت في بلاد أخرى مثل بريطانيا التي تتبع الملكية البرلمانية حيث ينتخب رئيس الوزراء من داخل البرلمان كما أن النائب البرلماني يمكن أن يكون وزيراً ويقوم بواجبات الموقع التشريعي و مهام المنصب التنفيذي في آن واحد ، بعكس النواب الوزراء في السودان الذين تشغلهم وزاراتهم عن العمل البرلماني فيغيبون كثيراً عن جلسات البرلمان و لا يعرفون ناخبيهم إلا عند الإنتخابات كما أن النواب الوزراء يحابون زملاءهم الوزراء فلا يصوتون ضدهم ولا يتقدمون بطلبات إستدعاء أو مسائل مستعجلة و لا يشاركون كثيراً في لجان البرلمان بحكم إنصرافهم لأداء مهام المنصب التنفيذي و بذلك يكون الشق التنفيذي قد عطل الشق التشريعي في النائب البرلماني الوزير ، لذا - *وحتى يصبح السودان مثل بريطانيا* - نرى إعادة النظر في هذه التجربة الفاشلة *بمنع الجمع بين عضوية المجلس التشريعي القومي أو الولائي و المنصاب التنفيذية بما فيها الوزراء* *نواصل إن شاء الله*