شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخوان قراقوش : قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة ب5 أيام وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة
نشر في سودانيات يوم 30 - 01 - 2013

مشروع قانون تنظيم التظاهر.. إخطار الجهات الأمنية بخط السير والعدد وعناوين المنظمين قبل المظاهرة ب5 أيام والانتهاء 11 مساء.. وحظر الأقنعة والجرافيتى والخيام والأغانى واللافتات المسيئة
جانب من اشتباكات التحرير - صورة أرشيفية
كتب محمود المملوك
◄ البعد عن المؤسسات الحيوية والسفارات والوزارات والهيئات بمسافة لا تقل عن 500 متر ومنع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق
◄ حظر إطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين إلا فى حالة الاعتداء على المنشآت وبأمر قضائى
◄ لوزير الداخلية الحق فى إخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل بدء المظاهرة
حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون بشأن تنظيم الحق فى التظاهر، فى الأماكن العامة، الذى أعدته وزارة العدل وطرحت للنقاش والحوار المجتمعى، فى وقت تشهد البلاد فيه مظاهرات وأحداث عنف وفرض حظر تجوال وطوارئ على مدن القناة فى أعقاب النطق بالحكم على متهمى مذبحة بورسعيد.
وتضمن المشروع عددًا من البنود والمواد الإيجابية أبرزها حظر استخدام الرصاص الحى فى غير حالة الاعتداءات على المنشآت، وبقرار من قاضى الأمور الوقتية، بالإضافة إلى منع تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق بأى طريقة ووسيلة، والابتعاد عن المؤسسات الحيوية والسفارات والوزارات والهيئات بمسافة لا تقل عن 500 متر.
ومنح المشروع لوزير الداخلية الحق فى إخطار الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.. وحظر "الأقنعة" و"الجرافيتى" و"الخيام" والأغانى واللافتات المسيئة وإلى النص الكامل لمشروع القانون:
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات
وعلى قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى الطرق العمومية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 الخاص بإضافة أحكام تكميلية للقانون 14 لسنة 1923، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1968 بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر
وعلى قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954؛
وعلى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة،
وعلى قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة رقم 113 لسنة 2008،
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009،
قرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه:
(المادة الأولى)
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم.
(المادة الثانية)
حق التظاهر السلمى مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقًا للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون.
(المادة الثالثة)
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون.
(المادة الرابعة)
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدى لأى مما تقدم.
(المادة الخامسة)
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل.
(المادة السادسة)
يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
- مكان المظاهرة، وميعاد بدايتها ونهايتها.
- الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة، والمطالب التى ترفعها.
- خط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها.
- أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم.
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية.. ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة.
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة.
(المادة السابعة)
يقدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة.
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة.
(المادة الثامنة)
يُشكل وزير الداخلية، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمى المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة.
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة.
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالاتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها.
(المادة التاسعة)
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك.
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قرارًا مسببًا بذلك على وجه السرعة.
(المادة العاشرة)
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معينًا لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية:
1- القصور الرئاسية.
2- المجالس التشريعية.
3- مقر الوزارات.
4- مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية.
5- دور وأبنية المحاكم.
6- المستشفيات.
7- دور العبادة.
8- الأماكن الأثرية.
9- السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها.
10- المناطق العسكرية.
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام.
(المادة الحادية عشرة)
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية:
- إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة.
- إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الأعمال أو إنهائها حال بدايتها.
(المادة الثانية عشرة)
يصدر مجلس الوزراء– مراعيا حسن سير العمل وانتظام المرور– قراراً بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير، وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت.
(المادة الثالثة عشرة)
عند قيام المظاهرة، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة.
(المادة الرابعة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
- غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور.
- حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال.
- حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى.
(المادة الخامسة عشرة)
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية:
- حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية.
- إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى.
(المادة السادسة عشرة)
يحظر على المتظاهرين الآتى:
- القيام بمظاهرة دون سبقها بإخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص..
- تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.
- الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها.
- ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة.
- التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء.
(المادة السابعة عشرة)
يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الآتية:
- إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار
- مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة.
- إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح.
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
(المادة الثامنة عشرة)
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى:
- توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها.
- استخدام الغاز المسيل للدموع.
- استخدام خراطيم المياه.
- استخدام الهراوات البلاستيكية.
- إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء.
(المادة التاسعة عشرة)
لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
(المادة العشرون)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة.
(المادة الحادية والعشرون)
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك.
(المادة الثانية والعشرون)
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة.
(المادة الثالثة والعشرون)
يعاقب بالحبس والغرامة، التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة.
(المادة الرابعة والعشرون)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة.
(المادة الخامسة والعشرون)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات.
(المادة السادسة والعشرون)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.