تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً وهاماً في حماية المستهلك وخاصة الجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي تدعم السلطات الحكومية في تنفيذ خططتها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لحماية المستهلك هذا ما أكده د. عمر كباشي رئيس الإدارة القانونية بجمعية حماية المستهلك . وقال د. كباشي في الورقة التي قدمها في الدورة التدريبية التي نظمها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتعاون مع وزارة المالية ولاية الخرطوم مؤخرا حول حماية شئون المستهلك أن عمل الجمعيات الأهلية يلقي قبولا وتشجيعا من أفراد المجتمع اكثر منها لو كان هذا العمل صادر من أي جهة أخري .وقال ان ديننا الحنيف حث علي خدمة الآخرين واثني علي من سخر نفسه لذلك قال تعالي ( ولتكن منكم أمة يدعون الي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ).وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم " المسلم اخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخية كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه). وإستعرضت الورقة أهداف الجمعية السودانية لحماية المستهلك والتي تاسست في العام 1967م بجهود نخبه من المتطوعين وقد حرص مجلس إدارتها علي دمج أعضاء العمل الطوعي من خلال دوائر تم تشكيلها (دائرة الشئون العلمية وسلامة الغذاء ، واثره الاقتصاديه، الدائرة الهندسية ، الدائرة الإعلامية الدائرة القانونية، الدائرة الصحية، دائرة شئون الفروع ودائرة شئون العضوية) وتضمنت اهدافها حماية المستهلك في جميع المجالات التي تشكل خطر علي صحته وسلامته وارشاده وتوعيته بحقوقه ومسئولياته ورفع ثقافته وتزويده بالمعلومات الكافيه والاسهام في الدفاع عن حقوق المستهلك ومساعدته في الحصول علي تعويض عن أي خسائر صحيه اومادية تنجم عن إستهلاكه او حصوله علي سلعة غير مناسبة. وابانت الورقة ان الجمعية ليس لها سلطة تنفيذية علي أي مقدم سلعة أو خدمة إنما يقتصر دورها في التقيف والتوعية وتتمثل هذه المهام في التعاون مع الوزارات والمؤسسات والجمعيات وإقامة الاتصالات مع الجمعيات الدولية والعربية لتبادل المعلومات والخبرات والمشاركه في وضع وتطوير التشريعات المتعلقة بمراقبة المنتجات والخدمات وقد شاركت الجمعية في وضع مسودة مشروع قانون سلامة الغذاء وساهمت في تعريف المستهلك وإرشاده وسعت بالتعاون مه هيئة المواصفات والمقاييس من خلال إبداء رايها في مشاريع المواصفات المستقبلية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية في مجال الرقابة علي المنتج والخدمة المقدمه للمستهلك وطلب الاستفسارات من الجهات الرسمية. وأضاف كباشي الي اهم دور للجمعية هو متابعة ومعالجة شكاوي المستهلكين وقد خصصت الجمعية رقما لاستقبال الشكاوي (8044) لتقوم باعادة الشكوي توجيها او شفهيا للجهات الرسمية. أما دور الجمعية في الإعلام والتوعية تمثل في اصدار نشرات دورية تضمنت ارشاد المستهلكين إضافة الي الندوات الصحفية والتلفزيونية والاذاعيةو القيام بجولات في الاسواق وقد توج عمل الجمعية الإعلامي بإقامة موقع علي الانترنت لعرض العديد من المواضيع والمعلومات التي تهم المستهلك. وفي ختام الورقة أوصي د. كباشي أن الضمانة الأولي للمستهلك هي النص علي حقوقه في الدستور القادم للبلاد لتكون حقوقا قانونية توجب حماية المستهلك كعنصر رئيسي في الحياة الاقتصادية لتشكل حماية كافية لجمهور المستهلكين علي مستوي السودان وبما ان الدولة لا تستطيع أن تغطي كل شىء اصبح لزاما تدخل العمل الطوعي في حماية المستهلك وهذا واجب الجميع إضافة الي الضرورة القصوي لانشاء الجهاز القومي لحماية المستهلك يضم كافة الأجهزة وا لمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وإعطائه كافة الصلاحيات والسلطات للقيام بدوره في الحدود التي يرسمها الجهاز لتوحيد المسار وتحقيق الغايات لحماية أفضل للمستهلك وأوصت الورقة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المحترفين والمستهلكين وضرورة الدعم المعنوي والمادي لمنظمات المجتمع المدني خاصة الجمعية السودانية لحماية المستهلك من قبل الدولة والمجتمع. وقال اننا ندق ناقوس الخطر لحماية المستهلك الذي لا حول له ولا قوة في مواجهة فوضي الأسواق والمنتجات الغذائية والسلع الضارة بالمستهلك والتي لا تراعي أدني ضوابط وشروط في توزيعها وأستهلاكها، و لا مجال هنا لإعفاء المستهلك نفسه من المسئولية ولكنها مسئوليتنا جميعا نسال عنها أمام الله سبحانه وتعالي حيث أنكم كلكم راع ومسئول عن رعيته في هذا الوطن العظيم. واضاف اننا كمنظمات مجتمع مدني نري أن ظهور قانون تنظيم التجارة والحماية للمستهلك 2012م والمبادرة الشجاعه التي قادتها الجمعية السودانية لحماية المستهلك واللجنة الإقتصادية والاجتماعية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم وقيادة المجلس وأجهزته ووزارة شئون المستهلك التي كانت نتاج جهود شعبية ورسمية يشكلان نقطة تحول كبيرة في صورة حماية المستهلك في السودان علها تكون البداية الصحيحة لوضع جديد يجد فيه المستهلك حقوقه ويتحمل بواجباته حتي يتحصن ويتمحور مشكلا قوة إقتصادية ضاربة تاتمر بأمره في كافة القطاعات لانه صاحب الحق الأصيل في النهاية . من جانب آخر اشار د. مكي المغربي رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية الي تفاوت درجة قوة حماية المستهلك من بلد الي آخر حسب التطور في التشريعات والممارسة الديقراطية وفاعليه الجهاز الحكومي المعني بحماية المستهلك مؤكدا أن المفاهيم الحديثة لحماية المستهلك مرتبطة إرتباطا كاملا بسياسات التحرير الاقتصادي حيث لا يعرف الاقتصاد الاشتراكي دور للروابط الاهلية ومنظمات المجتمع المدني . واضاف د. مكي في الورقة التي قدمها في ذات الدورة التدريبية بعنوان تجارب الدول الخارجية في مجال حماية المستهلك الي ضألة روح المنافسه في نظام يساوي بين الجميع وتملك فيه الحكومة الشركات المنتجة والإعلام وتسيطر علي القضاء. وقالت الورقة ان الدول العربية بدأت مؤخرا بإعتماد هيئات حكومية ومنظمات اهلية لحماية المستهلك كدول الخليج ومصر والأردن وغيرها مضيفا ان التجربة المصرية تعتبر الجهات المعنيه لحماية المستهلك هي وزارة التجارة الخارجية والتموين ، جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك وتهدف الي تحقيق التوعية بالقانون ودور جهاز حماية المستهلك في الاجابة علي بعض التساؤلات التي تهم المستهلكين. في المملكة العرية السعودية تعتبر جمعية حماية المتهلك السعودية كيانا مدنيا يقوم بالتوعية العامه وتلقي الشكاوي وتتحمل الحكومة المسئولية الكاملة من فرض مواصفات الجودة المطلوبه وملاحقة المخالفين. أما التجارب الدولية في حماية المستهلك نجدها تختلف في تحديد الجهة المسئولة عن حماية المستهلك هل هي السلطة التنفيذية ام السلطة القضائية.اما في استراليا الجهة المعنية بحماية مصالح المستهلكين هي الوكالة الحكوميه و تعمل جنبا الي جنب مع مفوضية تأمين الاستثمار كما توجد وكالات ولائية ومن الواضح أن هذا النظام مرتبط بحماية سمعة الاستثمار وهذا فهم متقدم جدا للقضية. في ألمانيا الوزارة الفيدرالية لمجلس الوزراء هي المسؤلة وتوجد داخلها وحدة حماية المستهلك لذا تعد حماية المستهلك في ألمانيا شانا فيدراليا مثل الأمن والمخابرات والخارجية. اما في الهند وتايوان الجهة المعنية بحماية المستهلك هي محاكم مختصة منتشرة في ارجاء الدولة مفوض لها مباشرة بالحسم في القضايا ذات الصلة بحماية المستهلك. واشار د. المغربي ال ان المملكة المتحدة تعتبر من اقوي دول العالم في حماية حقوق المستهلك وذلك لازدواجية نظامها الذي يسمح للأفراد والروابط الناشطة في حماية المستهلك بتحريك دعاوي في مواجهة أي جهة كما يلزم الحكومة ممثلة في إدارة التجارة الحرة بالتحرك متي ما توفرت معلومة ولديها سلطات الاستدعاء وممارسة التحقيقات ومن ثم الاحالة للمحاكم إذا قررت توجيه التهمة لاي جهة مارست أي مقدار من الانتهاكات لحقوق المستهلك. ن ف