الخرطوم13-2-2020 م (سونا)- أصدر الأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قرارا وزاريا الرقم 24 لسنة 2020م لضوابط سياسات مراقبة الدقيق على أن يبدا العمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه . وبموجب هذا القرار يوقف تنفيذ اي قرار سابق صادر من اي جهة ذات اختصاص في حالة تعارضه مع النصوص الواردة بهذا القرار. ويحدد القرار الذي تحصلت وكالة السودان للانباء على نسخة منه تشريعات القرارات والضوابط والسياسات التالية لرقابة الخبز والدقيق على ثلاثة مستويات التى تجئ في الزام المطحن بطحن وتعبئة كل الكمية المستلمة من القمح المدعوم في الجولات الخاصة بها والجودة المتفق عليها وفق المعايير المعتمدة حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها . ويلزم القرار المطاحن بتوزيع الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية كما يلزم القرار أيضا المطحن بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن القمح المدعوم لدي المطحن الموزع بمنطقته الجغرافية والوكلاء للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة والتجارة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها . كما الزم القرار جميع المطاحن بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويتمل مسئولية صحتها . ويطلب التوجيه من كل مطحن تقديم قائمة معتمدة من الوكلاء ومراكز التوزيع والتحديث الفوري للقائمة في حالة حدوث اى تغيير . ويضع القرار المطاحن تحت طائلة المساءلة والمحاسبة في اي خلل يحدث في الالتزامات السابقة وفق الضوابط واللوائح القانونية. واما علي مستوى الوكلاء يلزم القرار كل وكيل بتوزيع كل الحصة المستلمة من الدقيق المدعوم الى كل المخابز والجهات المتفق عليها وفق الخطة التوزيعية المعتمدة من دون أي تغيير . والزم القرار الوكيل بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم الموزع بالمناطق الجغرافية والمخابز للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات بالصيغة المتفق عليها. ويلزم القرار الوكيل بتسجيل البيانات الشخصية الصحيحة وإدخال الرقم القومي للوكيل كما يلزم القرار جميع الوكلاء بتسجيل وإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها ويمنع حسب القرار منعا باتا أي وكيل اشتراط شراء الخميرة أو اي منتج آخر لتسليم الدقيق المدعوم او فرض رسوم إضافية غير متفق عليها. ويؤكد قرار وزير الصناعة والتجارة أن اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض الوكيل للمساءلة والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانونية بإلغاء الوكيل من قائمة وكلاء الدقيق المدعوم بالإضافة إلي العقوبات الاخرى التي ينص عليها القانون. ويلزم القرار المخبز بتسجيل البيانات الشخصية وإدخال الرقم القومى للمخبز كما يلزم أيضا جميع المخابز بإدخال البيانات الصحيحة يوميا في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسئولا عن صحتها. ويمنع القرار منعا باتا علي اي مخبز خبز وبيع خبز الدقيق المدعوم لأغراض تجارية أو خاصة ويلزم القرار كل مخبز ببيع الخبز المدعوم عن طريق نافذة البيع فقط. كما يلتزم المخبز بحجم الخبز المتفق عليه 45 جرام بواحد جنية سوداني فقط علي أن يتم حساب الوزن لكل 10 حبات وزن 450جرام وجه القرار كل مخبز وفرن وضع ميزان تجاري علي مراي من المواطن لقياس وزن الخبز والمراقبة ان يلتزم كل مخبز بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم المستلم والمخبوز ومتوسطة الخبز الذي تم بيعه للجهه الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات وحسب قرار وزير الصناعة والتجارة فأن اي خلل في الالتزامات السابقة يعرض المخبز للمسائلة والمحاسبة وفق الصوابط واللوائح القانونية و يتم إلغاء المخبز من قائمة الدقيق وسحب رخصتة ويشمل القرار توجية المخابز بالتنسيق مع المحليات والوحدات الإدارية ولجان الخدمات بتوفير حصص المدارس الحكومية والخاصة و داخليات الطلاب والمستشفيات الحكومية ودور الايواء من الخبز المدعوم .