مدني في 29-3-2021(سونا) شرعت جامعة الجزيرة في تنفيذ برنامج تسيير القوافل التوعوية لمكافحة عادات خفاض الإناث وزواج القاصرات وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حيث سيّرت صباح اليوم قافلتين لمدينة المسلمية بمحلية الحصاحيصا وقرية ود ديومة بوحدة الحوش الإدارية بمحلية جنوب الجزيرة .. حيث أكد الدكتور قيس محمود حامد عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة في تصريح لسونا علي ضرورة إستئصال عادات ختان الإناث وزواج القاصرات ثقافياً وإجتماعياً وتشريعياً مبيناً أن دور الجامعة عبر الشراكات مع المجتمعات المحلية العمل على خلق وعي متقدم بضرورة محاربة العادات الضارة داعياً لبث هذه الرسائل وسط المجتمع .. وجدد إلتزام الجامعة بحمل هموم المجتمع وتبني قضاياه وتعزيز الشراكة ودعا للرجوع لتاريخ الممارسة وأسبابها كبداية للإستئصال .. ورأى أن خفاض الإناث وزواج الطفلات مبني على قضية الهروب من المسؤولية المباشرة نحو التربية السليمة وتقليل فرص الإنحراف وعدّها مسؤولية مجتمع مضيفاً أن ثمة ضغط يمارسه المجتمع تجاه الفتاة السليمة ما يتطلب ضغطاً عكسياً لتحقيق التوازن وترجيح الكفة .. وطالب بضرورة عدم ترسيخ عاداتٍ تظهر تبعاتها مستقبلاً .. ونادي المجتمع بتسجيل إعتراف بتقصيره في ظل وجود هذه العادات غير المبررة دينياً وطبياً وذات الآثار الوخيمة على بنية المجتمع والأسرة وصحة الأطفال .. من جانبها إستعرضت دكتورة تسابيح مصطفى الطيب إختصاصي طب الأسرة أنواع الختان الممارس ضد الأنثى لافتة إلى أن عملية بتر الأعضاء التناسلية تترتب عليها صدمة نفسية كبيرة للأطفال تصل في بعض مراحلها للإغماء بجانب حدوث مضاعفات حادة كالنزيف والإلتهابات في مكان الجرح إضافة لإحتباس البول ومشاكل في الحوض قد تقود للعقم فضلاً عن تأخر الدورة الشهرية .. فيما وقطعت د. إنشراح مصطفى إختصاصي نفسي بأن بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج الأطفال يعتبرخطاً أحمر يجب مكافحته والتعامل معه بقدر كبير من الحذر مشيرة الى سيادة حكم العرف في المجتمع على الدين وأرجعت أغلب الجوانب والمشكلات النفسية للتمسك بالعرف وذكرت أن ما تتعرض له الطفلة من صدمة نفسية أثناء إجراء عملية البتر والتشويه يؤدي لحدوث خلط في المشاعر وأشارت الى تأثير عدم الإنسجام النفسي المترتب على تعثر الممارسة الجنسية بسبب مضاعفات الختان قد يؤدى الى إرتفاع حاد في حالات الطلاق ونوهت للإرتفاع المضطرد في حالات الطلاق بسبب زواج الأطفال وقالت إن هذا النوع من الممارسات ينبنى على الدخول ضمن مبدأ (المسايرة) لإرضاء المجتمع ودعت الى ضرورة فتح حوارات جريئة داخل المجتمع والمبادرة لوقف هذه العادات الضارة وإستئصالها وصياغة القوانين التي تُجرم هذه الأفعال وإسنادها شعبياً .. ورأى الشيخ عاطف أحمد حاج علي مدير العقيدة والدعوة بولاية الجزيرة رئيس فرع كلية المجتمع بأم سنط في الختان فعل يضر بالمجتمع مستشهداً بقاعدة : (لا ضرر ولا ضرار) مؤكداً أنه أمر لم يسكت عنه الدين والقرآن الكريم بدليل قوله تعالى : (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) وإعتبر أن المولى عز وجل قد خلق الإنسان في أحسن تقويم لافتاً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من المبادرين والمنادين بتحريم ختان الإناث وكشف عن ورود أربعة أحاديث في شأن الختان وقال إن الختان عادة جاهلية حيث لم ير النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بمكة 13 عاماً بنتاً تُختن ولكنه وجد الختان وسط اليهود بالمدينة تمارسه أم عطية وقد تعامل معه بالتدرج على نحو الخمر .. وأكد د. صالح إدريس حمد المستشار القانوني لجامعة الجزيرة أن عادة خفاض الإناث تُصنف (جريمة) وإعتبر القانون هو الأساس الذي يُنظم علاقات المجتمع بالظواهر حوله والأشياء التي يراها غير (سليمة) يضع لها الضوابط والجزاء .. وأشار إلى أن التفكير في قانون يمنع خفاض الإناث بدأ منذ القرن الماضي في العام 1900م حيث وضع الاستعمار أول قانون لمنع الجرائم الماسة بسلامة الإنسان وذلك في العام 1925م تلاه صدور قانون آخر في العام 1945م يمنع ختان الإناث ويُجرّم الشخص القائم به والشخص الذي قاد الضحية وأضاف في العام 2010م تم إدراج مادة تحاسب على ختان الإناث في قانون حماية الطفل غير إنه حدث خلاف حوله في البرلمان وأكد صالح أن الذي يرتكب هذا الفعل من غير دواعي طبية يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة التي تطال الطبيب أو الداية والأم حيث تم النص في أبريل 2020م على جريمة الخفاض في المادة 141 في القانون الجنائي لسنة 1991م حيث يُعرّض كل من يُمارس الختان نفسه للعقوبة بما لا يقل عن ثلاث سنوات مع إغلاق مكان الجريمة ..