الخرطوم 6-8-2021 (سونا)- اكدت نقابة المحامين عبر لجنتها التسييرية في بيان لها وقوفها الى جانب اسر الشهداء في كل ربوع السودان سداً منيعاً بتولى ملفات الاتهام بالحق الخاص و تقديم العون القانوني لأسر الضحايا انطلاقا من واجبها القانوني و الاخلاقي تجاه جميع الضحايا و اسرهم ، واشار البيان الي التضامن مع لجنة تسيير نقابة المحامين الفرعية بشمال كردفان ممثلة هيئة الاتهام عن الحق الخاص لشهداء مجزرة الأبيض ومثلتْ نقابة المحامين السودانيين بوفد مكون من نائب الامين العام و أمين الولايات و أمين المال أمام محكمة جنايات الابيض المنعقدة بمباني المجلس التشريعي يوم الخميس 5 أغسطس 2021م ، لحضور جلسة القرار في البلاغ المعروف بمجزرة الأبيض ، التي حدثت ضحى 19 يوليو 2019م حيث قام المتهمين و هم من منسوبي قوات الدعم السريع بالاعتداء بالرصاص الحي من اسلحتهم الخاصة على مجموعة من تلاميذ المدارس الذين كانوا يطوفون وسط الابيض في موكب سلمي يندد بانعدام الخبز و الضائقة المعيشية مما أدى الي استشهاد ستة من التلاميذ . وقال البيان بذلت هيئتا الاتهام بالحق الخاص و العام جهداً كبيراً وصولا الى وضع البلاغ للمحاكمة حيث تم تكليف قاضي بدرجة الاستئناف لنظر البلاغ لمحاكمة تسعة من منسوبي قوات الدعم السريع حيث أدانت المحكمة المتهمين من الاول حتى السادس و الثامن بمخالفة المادة 130 من القانوني الجنائي السوداني لسنة 1991م فيما برأت السابع و التاسع لثبوت عدم حملهما لسلاح او اشتراكهما الجنائي على حسب حيثياتها ، و من ثم اوقعت المحكمة عقوبة الاعدام شنقا حتى الموت علي المتهمين على اثر تمسك اولياء الدم بالقصاص ، فيما أحالت محكمة الموضوع المدان الثالث الملقب بالشبلي الى محكمة الطفل بمدينة الأبيض لاتخاذ التدابير اللازمة حسب قانون الطفل لعدم بلوغه السن القانوني حسبما ذكرت محكمة الموضوع . واوضح البيان ان نقابة المحامين سوف توالي متابعتها لبلاغات الشهداء في ولايات و أقاليم السودان المختلفة و بالعاصمة . واشارت انه ليس من المستساغ لدينا في نقابة المحامين قانوناً و لا أخلاقاً التعقيب علي أحكام القضاء في الأسافير ، و لكن سوف تعمل النقابة بالتضامن مع هيئات الاتهام لاتخاذ السبل القانونية فيما يتصل بمراجعة الحكم في شقيه المتعلقين ببراءه بعض المتهمين و تحويل المتهم الثالث لمحكمة الطفل لايقاع التدابير الجزائية ، ولفت البيان الي ان ما أسمته المحكمة الموقرة مذكرة حول العقوبة لم يكن موفقاً باشتماله بلا ضرورة على الجنوح الى الإطراء على إحدى القوات النظامية التي ينتسب اليها المتهمين ( الدعم السريع ) ، تزيداً ، لا سيما و أن منهج هذه القوات و قانونها لا يبيح لها تولي مهام شرطية ، بل ربما ساق المنهج القتالي لهذه القوات منسوبيها للتعامل مع اليفع المدنيين بهذه الوحشية و لم يعصمهم من اطلاق النار على قصر مدنيين في وسط المدينة ، ناهيك عن تجنيد وشدد البيان ان إستخدام هذه القوات لأطفال صغار يحملون السلاح و يعملون به تقتيلا بلا وازع كما هو حادث بالنسبة للمتهم الثالث - إن صح أنه قاصر فعلاً كما ذهبت لذلك محكمة الموضوع الموقرة - حيث انه و بحسب التعبير القضائي كان أكثر المتهمين شراسةً بل كان سبباً في إيقاد جذوة هذه المقتلة . حيث ان مسألة تجنيد الاطفال مسألة قد انتهى العالم المتمدين من كلمته فيها بتحريمها و تجريمها و منعها وفقاً للمواثيق الدولية ، بالوجه الذي يوجب على حكومة الفترة الانتقالية السودانية الانتباه و الانصياع للمواثيق و التعهدات الدولية في تعاملها مع هذه القوات أو غيرها .