اعتبر المجلس القومي لرعاية الطفولة ما أصدرته المحكمة الدستورية في 19 نوفمبر 2014 م من قرار في قضية رقم51 سنه 2013م قضاء دستوريا واجب التطبيق حيث توافق عليه أعضاء المحكمة الدستورية بآراء عميقة سطرت به حقائق اولها سيادة قانون الطفل 2010 م تأويلا لمصلحة الطفل الفضلى وبان قانون الطفل لسنه 2010 قانون لاحق بالقانون الجنائي لسنه2010 م مصدرهما واحد هو المجلس الوطني ورئيس الجمهورية والقانون اللاحق خاصة عندما يكون خاصا يقيد السابق ويقيد العام وهذا ما أوضحه قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنه 1974 م . كما أشار المجلس القومي لرعاية الطفولة في تصريح صحفي ان هذه السابقة الدستورية ازالت التعارض في الاحكام والادعاء بتعارض قانون الطفل 2010م مع القانون الجنائي لسنه 1991م فيما يتعلق بتعريف الطفل المقصود به الشخص ما دون الثامنة عشر . هذه السابقة الدستورية تعتبر نتاج التعاون مع الاجهزة العدلية وخلاصة المدارسات التي تمت حول قانون الطفل 2010م وايضا خلاصة الدراسات التي أعدت بواسطة خبراء في حماية الاطفال ويعتبر المجلس ما صدر بهذا الشأن انجاز لما تم من دراسات وتداول ونقاش مع كافة الأجهزة المعنية بتطبيق قانون الطفل وتمهيدا لتطبيق لوائحه . ع و