بلغ عدد بلاغات العنف الذي يمارس ضد الاطفال الى (564) بلاغاً حتى نهاية اغسطس المنصرم ، وقالت شعبة الخدمات الطبية والاجتماعية بوحدة حماية الأسرة والطفل بالشرطة إن التحرش الجنسي يشكل أعلى نسبة بالبلاغات وأن معظمها تسجل بالمناطق الطرفية بولاية الخرطوم ، وأرجعت الشعبة أسباب ارتفاع قضايا العنف ضد الاطفال للتفكك الأسري والفقر بالإضافة إلى إنتشار ظاهرة عمالة الأطفال. ودعا العقيد شرطة آدم ابراهيم الحاج رئيس الوحدة في تصريحات صحافية أثناء جولة اعلامية نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة في إطار حملة التوعية بحماية الاطفال دعا لضرورة انشاء نيابات ومحاكم متخصصة للأطفال وفقاً للمعايير الدولية، مطالباً بإصدار قانون رادع يوقف عادة الختان الفرعوني. وأوضح أن (85%) من معتادي الإجرام تعرضوا للعنف في طفولتهم ، وكشف عن لجنة تم تكوينها من قِبل المدير العام للشرطة لدراسة امكانية تعميم فكرة وحدات حماية الطفل في كل ولايات السودان ، وقال العقيد آدم إن المبادئ العامة للوحدة تتمثل في تحقيق العدالة للأطفال سواءً كانوا جانحين أو مجني علىهم إلى جانب تأمين الحماية للذين يتعرضون للإساءة. وشملت الجولة دار المستقبل لتربية البنات والبنين ودار رعاية الطفل بالمايقوما وكشفت عن ملاحظة ارتفاع معدلات الوفاة وسط الاطفال مجهولي الأبوين إلى أكثر من (50%) وشهدت الشهر الماضي وفاة (24) طفلاً. اصدار قانون الطفل لسنة 2010م يعتبر من اهم التشريعات التي تهتم بصورة اساسية بمعالجة وتنظيم قضايا حماية ورعاية الاطفال بالسودان. واهم سمات القانون الذي تمت اجازته مؤخرا انه جاء ملبياً لاحتىاجات الاطفال في الحماية والرعاية والآنصاف بما يتواءم مع التشريعات الوطنية والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصله بقضايا الطفولة، وأسهم في وضع القانون الذي استمر (4) سنوات لجنة التشريعات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة والجهات التنفيذية والتشريعية على المستويين القومي والولائي ومنظمات المجتمع المدني الوطنية الدولية وكل الجهات ذات الصله بقضايا الطفولة ولا يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل ويواجه تحديات في تنفيذه اهمها كيفية التعرف عليه خاصة الجهات المعنية ووضع آلىات ولوائح وتوفير ميزانية. ويتناول الفصل الثاني من القانون مباديء عامة تتعلق بتطبيق احكام القانون والمباديء والاحكام الواردة في الدستورالإنتقالى لسنة 2005م والبروتوكولات الدولية المصدق علىها والسياسات والقرارات والموجهات التي يضعها المجلس. ويتضمن القانون مواد تلزم الدولة برعاية وحماية الاطفال والعمل على تهيئة الظروف الصحية المناسبة لتنشئتهم، وان تكون المسئولية عامة تحترم الدولة فيها حقوق وواجبات الوالدين والاسرة وحماية الطفل من جميع اشكال التميز الظالم وان تفرد له الاولوية في كافة القرارات او الاجراءات. ونص القانون ان للطفل المولود خارج اطار الزوجية الحق في التسجيل بسجلات المواليد منسوباً لمن يقر من والديه بالبنوة في تغيير اسمه في سجلات الموالىد بجانب استخراج شهادة ميلاد دون رسوم وان تكفل الدولة جميع الحقوق الشرعية خاصة حقه في ثبوت نسبه وفي الحياة والنمو والاسم والجنسية والرضاعة والحضانة والملبس والمسكن والتعلىم والرعاية وفقا لاحكام القانون. واوضح القانون انه يقع على عاتق الاسرة (الوالدين) المسئولية الاولى في تربية الطفل كما ابان ان تنمية الطفولة ورعايتها التزام ديني وانساني ووطني ويعتبر تشرد الاطفال مخالفا لقيم المجتمع السليم وتعمل الدولة على منع الاسباب المؤدية اليه. ويضمن هذا القانون حماية الطفل من جميع انواع واشكال العنف والطفل الذي يدعي انه انتهك القانون الجنائي او يتهم بذلك او يثبت علىه ذلك الحق في ان يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة احساسه بكرامته وقدره ولا يسأل جنائيا ما لم يبلغ الثانية عشر من عمره ويخضع لتدابير الرعاية وفقا لاحكام هذا القانون.