بدأت معاناة المتقاعدين منذ عام «0002» عندما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (1110 2000م) والذي قضى بحرمان المتقاعدين من حقوقهم في فوائد ما بعد الخدمة والذي صدر استناداً إلى توصية من محافظ بنك السودان الأسبق الدكتور صابر محمد الحسن والدكتور عبد الوهاب عثمان إسماعيل وزير المالية الأسبق بحجة أن حقوق المتقاعدين ستتسبب في انهيار البنوك. وقد ناهض الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية هذا القرار أمام المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية والتي حكمت بإلغاء القرار المذكور ورد الحقوق لأصحابها، ولجأ مجلس الوزراء لدائرتي الاستئناف والمراجعة بالمحكمة العليا بالمحكمة الدستورية والتي أيدت جميعها بطلان قرار مجلس الوزراء ولكنهم لم يجدوا الاستجابة. بعد ذلك أصدر بنك السودان ممثلاً في محافظه الأسبق الدكتور الشيخ سيد أحمد قراراً بإصدار لائحة شروط خدمة جديدة والغاء اللوائح السابقة لها. جاء إلى مقر الصحيفة الأستاذ عوض مصطفى الحاج من لجنة إعلام متقاعدي البنوك الحكومية متحدثاً عن الضرر الذي أُلحق بمتقاعدي البنوك الحكومية قائلاً: نظرًا لما حاق بمتقاعدي بنك السودان والبنوك الحكومية من ظلم وجور نتيجة لإلغاء اتفاقيتهم المبرمة بين اتحاد نقابات البنوك الحكومية وسلطات بنك السودان منذ العام «1974م»، ونسبة لإيمان متقاعدي البنوك الحكومية بحقهم في تلك الاتفاقية فقد سلكوا منذ البداية من منطلق الثقة في الحق وعدل الطرق القانونية لإثبات ذلك الحق القائم على مبدأ الحق المكتسب وذلك عن طريق القضاء ليصدر منه حكم على أعلى المستويات لمصلحة المتقاعدين وتمثل ذلك بطريقة واضحة ناصعة في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ 20/أبريل/2003م وبالرقم م د/ق د/85/2002 والذي نتج عنه الغاء مجلس الوزراء لقراره رقم (1110200م). استجابة فورية وطبيعية لذلك الحكم القضائي المنصف لكن للأسف تمّ تجاهل هذا الموقف. وأغلب هؤلاء المستحقون من كبار السن الذين أفنوا عمرهم في خدمة بلادهم حتى بلغوا من الكبر عتيا وإلى الدرجة التي جعلت أرواح الكثيرين منهم تصعد الى بارئها وهم يرفعون أكفهم بالدعاء ليقتص لهم من ظالميهم وظالمي أسرهم التي ذاقت الأمرين بسبب الجور والحرمان هذا بالإضافة للحرمان من ضروريات الحيلة من العلاج والمأوى وغيرها ليلجأ المتقاعدون إلى وزارة العدل والتي كانت عند حسن الظن حيث ظفروا بحكمين عادلين لمصلحتهم من اثنين من وزراء العدل الأتقياء المنصفين وهما مولانا علي محمد عثمان يسن والذي أصدر قراره بالرقم (وع/م ك) بتاريخ 27/9/200م لمصلحة المتقاعدين ومولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي والذي أصدر قراره العادل بعد دراسة مستوفية وأمينه بالرقم (و ع/ م و) بتاريخ 23/يوليو/2011م في مصلحتهم أيضاً باعتبارهم أصحاب حق مكتسب لايمكن المساس به من أي جهة موجهاً فتواه العادلة تلك إلى السيد محافظ بنك السودان في ذلك الوقت ولكن دون جدوى بالرغم من وجود إدارة قانونية ببنك السودان برئاسة مدير عام منتدب من وزارة العدل تقع على عاتقه مهمة متابعة وتنفيذ جميع الفتاوى والآراء القانونية الصادرة من السيد وزير العدل وأكثر من ذلك هناك قرار جمهوري صادر من السيد رئيس الجمهورية بالرقم (7) لسنة (2002م) يلزم فيه السيد رئيس الجمهورية كل الأجهزة الحكومية بتنفيذ جميع الفتاوى والآراء القانونية الصادرة من السيد وزير العدل، ولكن دون جدوى وضُرب بهذا القرار عرض الحائط من قبل الإدارة القانونية ببنك السودان والمحافظ السابق. كما أصدر الدكتور الفاتح عز الدين رئيس هيئة العمل والإدارة والمظالم العامة السابق بالبرلمان ورئيس البرلمان الحالي قراراً منصفاً وعادلاً بتاريخ 20/8/2013م في مصلحة متقاعدي البنوك الحكومية ليخطر به محافظ بنك السودان لكن دون أي استجابة. يضاف إلى كل تلك المواقف الصادرة من سلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية في مصلحة متقاعدي البنوك الحكومية، القرار الذي صدر على الملأ من منظمة حقوق الإنسان السودانية ذات العلاقات الإقليمية والدولية في مصلحة المتقاعدين ليتم إبلاغ محافظ بنك السودان كتابة بذلك القرار بتاريخ 30/9/2013م وبدون جدوى. وإذا كانت كل تلك الأجهزة العدلية دون استثناء قد ظلت تتعامل مع قضية متقاعدي البنوك الحكومية باعتبارها قضية حق مكتسب لا يمكن انتهاكه بحسبانها قائمة على اتفاقية تقاعدية بين طرفي علاقة تحول دون المساس بها من أي جهة خارج موافقة الطرفين المتقاعدين، فإن هنالك مبدأ السوابق القضائية والمعترف والمعمول به على مستوى العالم من منطلق أُسس العدالة والانصاف والمساواة أمام القانون وذلك عن طريق الحكم لعدد من المتقاضين في هذه القضية وهم ينتمون لبنوك حكومية تجارية ومتخصصة وبالمستوى الذي جعلهم يظفرون بحقوقهم كاملة شاملة بعد إعادة العمل بما ظلت تكفله لهم الاتفاقية قبل الغائها المجحف هذا في ذلك الوقت الذي حرم فيه زملائهم من هذا الحق في انتهاك واضح فاضح لمبدأ من مبادئ القانون والعدالة ألا وهو مبدأ السوابق القضائية المعمول به على مستوى العالم، وقد وضح جلياً في هذه القضية أو الماسأة الإنسانية انتهاك لهذا المبدأ القانوني. ونحن إذ نطرق باب (الإنتباهة) نأمل أن تجد قضيتنا تلك الحلول المتكاملة لها من قبل رئاسة الجمهورية.