أعلنت وزارة العدل عن إجراءات لتفعيل قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وذلك بإصدارها جملة من القرارات، حددها المعنيون بإقرارات الذمة المالية في فترة لا تزيد عن الشهر من تاريخ إصدار القرار، وحظرت الإجراءات الجديدة تعيين أي شخص مطالب بإبراء الذمة المالية إلا بعد إبرازها، إضافة إلى عدم صرف تسويات نهاية الخدمة إلا عند تقديم إقرار ذمة آخر. وقد أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل في مؤتمر صحفي، أن إقرار الذمة يشمل جميع الدستوريين وأن الحصانة لا تشكل حجر عثرة أمام محاسبة المشبوهين. وشدد على أن الدستور والقانون يحظران على شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم مناصبهم، كما لا يجوز لهم قبول أي عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو الولائية.. وقال إن من يفشي معلومة عن الإقرارات تطاله عقوبات رادعة، ومن يقدم معلومات ناقصة أو يرفض تقديم إقرار ذمة يعاقب بالسجن ستة أشهر. وأوضح أن رئيس الجمهورية كان أول من تقدم بإقرار الذمة وسلمه لوزارة العدل، بجانب أعضاء مجلس الدفاع المشترك و80% من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الحصانات لا تعض أي مسؤول عن تقديم إقرارات. وحول مساءلة المعنيين عما اكتسبوه من أموال طائلة قبل عدة أعوام قال إنه ليس هناك ما يسمى عفا الله عما سلف، وسيساءل كل من لم يستطع إثبات مصدر أمواله.. ولأن هذه الإجراءات وتفعيل القوانين هي سعي لمحاربة الفساد والثراء الحرام والتعدي على المال الحرام، فهل إقرار الذمة كافٍ لمحاربة الفساد؟.. وبما أن إقرار الذمة خاص بالتنفيذيين والدستوريين والإداريين وأسرهم فقط، ماذا يمنع من أن يخفي هؤلاء المعلومات الصحيحة عن ثرواتهم؟.. خاصة أن هناك ما أجهض القانون وهو العقد الصوري؟ إلى هنا يتبادر إلى الأذهان عدد من التساؤلات حول الآلية لقرابة المعنيين بإقرار الذمة.. فإذن ما هو العقد الصوري.. وكيف يتم.. وكيف يتعامل معه قانونياً إذا تم اكتشافه؟ دكتور أحمد العالم أستاذ القانون بجامعة النيلين، قال إن العقد الصوري هو ضرب من ضروب التحايل على القانون لسبب من الأسباب، وهو في الأصل عقد بيع للتهرب من الضرائب والقوانين والدولة ويستخدم من باب الفساد للدستوريين والتنفيذيين وإن القانون السوداني في مجال الشركات ينبني على خطأ فلسفي، حيث جوز أن يتعاقد شخص مع ابنه لإنشاء شركة والابن يمكن أن يكون قاصراً. والعقد الصوري باطل، ولأنه لا يراد لذاته وإنما يراد لغرض آخر يستخدمه المتعاقدان.. وفي حالة إقرار الذمة وبما أنه يسري من تاريخ تعيينه وهنا يسري من تاريخ القرار، فإنه يستطيع أي دستوري أن يحيل أمواله لأشخاص ما لا يستطيع إقرار الذمة الوصول إليهم، وبما أن العقد الصوري لا يستطيع أي شخص أن يقيم البينة بالقانون على وجوده، فيمكن استعماله وعملياً لا يستطيع أحد مراقبة إقرار الذمة فبمجرد تسليمه تكون المراقبة قد انتهت. وفي حالة إثبات العقد الصوري هنا تعتبر جريمة اعتداء على المال العام ويعاد الأمر إلى ما كان عليه ويصادر المال وهو نوع من الفساد، وهذا صعب جد جداً إن لم يكن مستحيلاً إثبات وجود العقد الصوري. وفي تقديري الشخصي فإن إقامة مفوضية لمكافحة الفساد هي أقوى من إقرار الذمة، لأن المفوضية مستقلة، إلا أنه رجع وقال إن المفوضية في ظل الحزب الواحد تظل عبئاً على الدولة. وفي قراءة للواقع ومقارنة بإقرار الذمة والعقود الصورية.. قال إن المجموعة الحالية شعرت بدنو أجلها لذا تريد أن تظهر ممتلكاتها الحقيقية حتى تستطيع أن تشفع لها عند الشعب السوداني إذا جاءت النهاية لكي لا يقدموا للمحاكمة، لذا اعتقد أن إقرارات الذمة سوف تكون صادقة وإن وجدت العقود الصورية تكون بسيطة لأنها صعب إثباتها.. وحسب الآلية الموجودة تكون صعبة وهو نوع من فرض الأمر الواقع. دكتور نبيل أديب الخبير القانوني قال إن إقرار الذمة جزء من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لأي شخص له ثروة غير معروف مصدرها، وإقرار الذمة يتم يوم التعيين وسنوياً وعند مغادرة المنصب.. وعلى وزارة العدل أن تراجع ثروة الشخص ومصدر دخله المعروف، فإذا زاد رأس مال شركته عن دخله، تكون هناك شبهة وعليه أن يثبت مصدر الثروة، وإذا لم يستطع إثبات ذلك تكون ثروته ثراءً حراماً، وفي هذه الحالة يعاقب، وأوضح أن إنشاء المفوضية أقوى من تفعيل إقرار الذمة، لأن المراقب هو موظف، والإداري موظف والوزير معين تعييناً سياسياً، فيجوز فصل هؤلاء لأنهم تابعون للذين يراقبونهم، ولا يعقل أن أراقب شخصاً أعلى مني مرتبة، أما المفوضية فهي مستقلة والأشخاص الذين يباشرون التحقيق مستقلون، لذا يجب أن تكون هناك معرفة فنية. أما في حالة العقد الصوري فعندما تعلن الإقرارات على الجمهور، وإذا علم أحدهم وعرف أن هناك معاملة تمت بإنشاء عقد صوري، فمن الممكن أن يبلغ عن العقد.. وعليه تكون العقوبة حسب الجريمة، فإذا هو اختلاس من المال العام يعاقب به.. أو هي جريمة سرقة أو رشوة فحسب ما يظهر.. ولكن في كل الأحوال يصادر المال. وأكد قاض فضّل حجب اسمه، أن العقود الصورية يلجأ إليها في التحايل على القانون، وتكون بتسجيل الأموال بأسماء أشخاص آخرين، ومسألة إثباته صعبة، فإذا ثبت تصبح صورة من صور الفساد، ومن المفترض أن يكون إقرار الذمة بأثر رجعي، أي قبل الإقرار.. وقبل أن يتولى الوظيفة.. وتقارن أمواله قبل وبعد ترك المنصب، فإذا تضخمت أمواله يجب أن يثبت من أين له بها.. لذا يجب أن تتناسب أمواله مع ما يتقاضاه خلال الفترة.. وبعض المسؤولين يمكن أن تكون لهم شركات بأسماء غير قريبة منهم، وعند تعيينهم يرسون المزادات على هذه الشركات، فإذا رسى المزاد في كل مرة على هذه الشركة، فهذا فساد يجب أن يحاكم عليه.وبما أن إقرار الذمة وحسب آراء الخبراء في المجال، ضعيف ولا يستطيع مقاومة عفريت الفساد، فهل وزارة العدل جاهزة له؟.. وما هي آلياتها لذلك؟.. خاصة أن العقد الصوري غول يخفى على كل القوانين؟.. وهل تستطيع وزارة العدل كشف المستور للشارع العام حتى يطمئن قلب المواطن وهو الذي يستطيع بمعلوماته البسيطة كشف كثير من الفساد والعقود الصورية التي تبرم، إلا أن إثبات ذلك إن لم يكن مستحيلاً فهو صعب.