في مبدأ التدرج ويذكر رحمه الله مقرراً مبدأ التدرج وإنزال الدين شريعة (بمعنى الحدود والعقوبات) أما غير ذلك من أحكام شيئاً فشيئاً فيقول:(فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعها كان بيانه لما جاء به الرسول(صلى الله عليه وسلم) شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول(صلى الله عليه وسلم) لما بعث به شيئاً فشيئاً ولم تأت الشريعة جملة وكما يقال(إذا أردت أن تطاع فامر بما يُستطاع)؟ ثم يقول رحمه الله )فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكنه علمه والعمل به كما أن الداخل في الإسلام لا يمكنه حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال وإذا لم يكن واجباً عليه لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداء) الى أن يقول (ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات لأن الوجوب والتحريم مشروطان بإمكان العلم والعمل وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط فتدبر هذا الأصل فإنه نافع)؟ه ح/20/ص 40 وفي ما نتحدث عنه من مشروعية للتدرج وضرورة ذلك فقد ورد في البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت:إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال. «7» والحرام ولو نزل منه أول شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا:لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا:لا ندع الزنا أبداً فعلى هذا المنهج نهج الصبر والتأني سار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فكثيراً ما كان ينهى أصحابه عن العجلة فورد من ضمن ذلك عن خباب بن الأرت قال:شكونا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا:ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا قال:كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه،والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون) وهذا الذي تمثله الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز في إقامته للدين التي نال بعدها لقب (المجدد الأول) باتّفاق أهل العلم. «8» في مصطلح شريعة ومدلوله الشريعة لغةً: (هو الموضع الذي ينحدر الماء منه) كما في لسان العرب واصطلاحاً: (هي ما شرعه الله لعباده من الدين مثل الصوم الصلاة والحج وغير ذلك، وإنما سمى(شريعة) لأنه يقصد ويلجأ إليه كما يلجأ الى الماء عند العطش) ومنه قول القرآن (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها) الجاثية18 وقول القرآن (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) المائدة48. .من خصائص الشريعة الإسلامية 1/ أن مصدريها هما:القرآن وسنة النبي (ص). 2/ الوسطية والاعتدال. 3/ شاملة لكل شؤون الحياة حيث إنّها تتعايش مع الإنسان جنيناً وطفلاً وشاباً وشيخاً وتكرمه ميتاً. 4/ حاكمة على كل تصرّف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها بالوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الندب أو الإباحة وفي كل مجالات الحياة من عملية وعقائدية وأخلاقية. 5/ واقعية حيث إنّها راعت كل جوانب الإنسان البدنية والروحية الفردية والجماعية كما أنها راعت التدرج في مجال التربية. 6/ صلاحيتها لكل زمان ومكان. *ومما يلاحظ على مدلول ذلك المصطلح (شريعة) نجد أننا خلال مسيرة طويلة وبسبب طرق خاطئ لأهداف عليا عظمناها في أنفسنا عملنا ودون أن نعي أو نقصد على اختزال ذلك المصطلح (شريعة) في ما يعرف ب (الحدود) أو (قانون العقوبات) وبسبب انتشار هذا المفهوم واعتماده عند الخاصة والعامة فصار أنه وكلما وردت كلمة شريعة انصرف معناها في الذهن الى (الحدود الشرعية) (قانون العقوبات) بل شغل ذلك النّاس لدرجة أن كان على حساب كثير من القيم العليا الأخرى من (عدل) في الإسلام و (مساواة) و (حريات وحقوق للإنسان) فلا نجد أحداً يتناول تلك القيم كما يتحدث عن الشريعة التي بمعنى (الحدود) وأخذت تلك المناداة بالحدود شكلاً أو نوعاً من القدسية ميزتها عن بقية المعاني الأخرى التي ذكرناها سابقاً وصار الناس لا يقدسون غيرها من القيم مثل ما يقدسونها. فأصبح وكأن كل ما عدا ذلك من قيم هو أقل بكثير من الدعوة إلى (الشريعة) التي هي بمعنى (الحدود) في حين أن غيرها من معاني وقيم لا يقل عنها منزلة ومكانة إن لم يتقدمها في الأهمية وهذا هو محل الملاحظة والاعتراض أن نختزل معاني شريعة كلها ما يعرف بالحدود وليس اعتراضنا منصباً على مجرد الإكثار من الحديث فيها والتركيز على بيانها فهذا واجب مطلوب. «9» في التعارض بين الحسنات والسيئات ثم إن تلك الأحكام (الحدود) تخضع هي الأخرى لكل ما تخضع له بقية الأحكام الإسلامية الأخرى عند إرادة التفكير في إنزالها أو تطبيقها من مراعاة لفقه المصالح والمفاسد والموازنات ومن قواعد فقهية أخرى تضبط سيرة النّاس القاصدة إلى الله تعالى فلا خصوصية لها تخرجها من تلك الضوابط كما يزعم الذين ينادون بها مصورين أن الأمر فيها لا يقبل الجدال أو النقاش فهو هكذا أو الطوفان في حين أنّهم يراعون ما ذكرناه من قواعد هادية في مسائل أخرى من الواجبات الدينية فنحن ينبغي أن نخضع كل ما نريد فعله من أحكام دينية وفق القواعد التي تقول (إذا ما دار الأمر بين فعل واحدة من المصلحتين وتفويت الأخرى عملنا بالمصلحة العليا وإذا دار بين فعل واحدة من المفسدتين وتفويت الأخرى عملنا بالمفسدة الدنيا) والقواعد التي تقول (الأمر إذا ضاق اتّسع وإذا اتّسع ضاق) و (الضرورات تبيح المحظورات) وقولهم (المعجوز عن أدائه ساقط الوجوب والمضطر إليه بلا معصية غير محظور) وقولهم (وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار) وأن نهتدي في أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر بقولهم )ليكن أمرك بالمعروف معروفاً، ونهيك عن المنكر غير منكر). وقد أورد شيخ الإسلام كثيراً من هذه القواعد الهادية لمسيرتنا القاصدة فيقول)فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه «10» الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب) ويقول (وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة وإن سُمّي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعلاً محرماً باعتبار الإطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم وهذا كما يُقال لمن نّام عن صلاة أو نسيها:إنّه صلاها في الوقت المطلق قضاء). ويقول رحمه الله:(وباب التّعارض هذا باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النّبوة وخلافه فإنّ هذه المسائل تكثر فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإنّه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون الجانب الآخر وأن تضمن سيئات عظيمة وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة). والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة أو المضرة أو يتبين لهم فلا يجدون من يُعينهم على العمل بالحسنات وترك السيئات لكون الأهواء قارنت الآراء ولهذا ورد في الأثر (إنّ الله يحب البصر النّافذ عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات) فيقول رحمه اللّه: فينبغي للعالم أن يتدبّر أنواع هذه المسائل فقد يكون الواجب في بعضها العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء لا التحليل والإسقاط ...