ج/ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات مواطني تلك الولاية حسب الفقرة "1"(ب) أعلاه ، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه القصور بشكل مفصل ومن ثم الدخول في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لتلبية تطلعات المواطنين وذلك خلال (ستة أشهر /شهر) من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني . د/ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال (ثلاثة أشهر / شهرين ) من تاريخ بدء التفاوض مع المجلس التشريعي المعني تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للنظر فيها وإصدار قرار بشأنه ثلثي أعضائه ويكون قراره نهائياً وملزماً للحكومة القومية وحكومة الولاية المعنية . د (1) : في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال (ثلاثة أشهر /شهرين) من تاريخ بدأ التفاوض مع المجلس التشريعي المعني تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق . د (2): في حال فشل وساطة مجلس الولايات في التوفيق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال شهرين من بدء أعمال الوساطة يتفق المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية علي إنشاء آلية قومية يتفق حولها الطرفان لحسم المسائل محل الخلاف . المادة (15) اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيات : (1) فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعنية بالاتي : أ تكوين المفوضية البرلمانية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت علية الاتفاقية ب تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام بخصوص أي من الولايتين بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة من المفوضية البرلمانية أو حكومة الولايتين وتحديد أوجه القصور فيها أو عدمها . ج إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين تلبي تطلعات مواطني أي من الولايتين . د تبني التوصيات التي تلبي تطلعات مواطني الولاية وتصحيح أوجه القصور في التنفيذ . ه الدخول في مفاوضات مع الحكومة القومية لتصحيح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالولاية المعنية . (2) تكون للمفوضية البرلمانية السلطات والمهام التالية :أ الالتقاء بمواطني الولاية المعنية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول التنفيذ فيما يخص أي من الولايتين . ب تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين . ج تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات مواطني تلك الولاية . د إعداد ورفع التقارير إلي مجلس الولاية التشريعي المعني بخصوص نتائج المشورة الشعبية خلال ستة أشهر من تاريخ تكوينها . ه الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية . (3) تكون للمفوضية المستقلة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2007م . المادة (16) نتيجة المشورة الشعبية : (1) في حالة اعتماد المجلس التشريعي المعني للبروتوكول باعتباره لبى تطلعات مواطني الولاية يعتبر البروتوكول تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية. (2) في حال قرر المجلس التشريعي المعني أن البروتوكول لم يلب تطلعات مواطني الولاية يدخل المجلس المعني في التفاوض مع الحكومة القومية وتتبع الإجراءات الواردة في المادة 14 (2) "د" من هذا القانون . (3) تبدأ فترة تطبيق نتيجة المشورة الشعبية فور إصدار رئاسة الجمهورية المرسوم الجمهوري وتشكيل الآليات . المادة (17) سلطة إصدار القواعد واللوائح : يجوز لأي مفوضية قواعد ولوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون . وأخيراً نجد أن هذا القانون قد جاء موضوعياً وفق قواعد إجرائية معينة يجب إتباعها ، إذ أنه قد عرف معنى المشورة الشعبية وحدد مرجعياتها وأهدافها وأنشأ الآليات التي تقود إلى النتائج المرجوة ، كما نص صراحة على آليات المراقبة ونشر التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية بين مواطني الولايتين ، وقد تفوق في هذا عندما جعل مراقبة إجراءات المشورة الشعبية هي ذات إجراءات مراقبة اتفاقية السلام الشامل ، الأمر الذي يعلي من شأن هذا القانون . أما من حيث خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية واختصاصات وسلطات مجلسي الولايات والمفوضيات نجده قد رتب الأمر بصورة دقيقة كفلت حل كل ما يمكن تصوره من نزاعات عبر المؤسسات التشريعية القائمة في الدولة ، وأكد علي استقلالية المفوضيات وضرورة إتباع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2007م الأمر الذي جعله يصل إلى نتائج مرتبة تصل بالمشورة الشعبية إلي غاياتها المرجوة . وفي الختام لا بد من إظهار أن المشورة الشعبية بما تقدم من تعريف ومعني وآلية تختلف اختلافاً جوهرياً من حيث الشكل والمضمون عن حق تقرير المصير لجنوب السودان الذي كفلته اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ، أو عن أي حكم ذاتي يدعى به. كما ننوه ألي أن التعديل الأخير علي القانون لم يمس صلبه وإنما جاء متعلقاً بالمدد والآجال . وعلي الله قصد السبيل محامي/عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل