عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشورة الشعبية حق ديمقراطي (2-2)
نشر في آخر لحظة يوم 11 - 09 - 2011

ج/ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات مواطني تلك الولاية حسب الفقرة "1"(ب) أعلاه ، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه القصور بشكل مفصل ومن ثم الدخول في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لتلبية تطلعات المواطنين وذلك خلال (ستة أشهر /شهر) من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني .
د/ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال (ثلاثة أشهر / شهرين ) من تاريخ بدء التفاوض مع المجلس التشريعي المعني تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للنظر فيها وإصدار قرار بشأنه ثلثي أعضائه ويكون قراره نهائياً وملزماً للحكومة القومية وحكومة الولاية المعنية .
د (1) : في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال (ثلاثة أشهر /شهرين) من تاريخ بدأ التفاوض مع المجلس التشريعي المعني تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق .
د (2): في حال فشل وساطة مجلس الولايات في التوفيق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال شهرين من بدء أعمال الوساطة يتفق المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية علي إنشاء آلية قومية يتفق حولها الطرفان لحسم المسائل محل الخلاف .
المادة (15) اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيات :
(1) فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعنية بالاتي :
أ تكوين المفوضية البرلمانية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت علية الاتفاقية
ب تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام بخصوص أي من الولايتين بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة من المفوضية البرلمانية أو حكومة الولايتين وتحديد أوجه القصور فيها أو عدمها .
ج إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين تلبي تطلعات مواطني أي من الولايتين .
د تبني التوصيات التي تلبي تطلعات مواطني الولاية وتصحيح أوجه القصور في التنفيذ .
ه الدخول في مفاوضات مع الحكومة القومية لتصحيح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالولاية المعنية .
(2) تكون للمفوضية البرلمانية السلطات والمهام التالية :أ الالتقاء بمواطني الولاية المعنية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول التنفيذ فيما يخص أي من الولايتين .
ب تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين .
ج تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات مواطني تلك الولاية .
د إعداد ورفع التقارير إلي مجلس الولاية التشريعي المعني بخصوص نتائج المشورة الشعبية خلال ستة أشهر من تاريخ تكوينها .
ه الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية .
(3) تكون للمفوضية المستقلة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2007م .
المادة (16) نتيجة المشورة الشعبية :
(1) في حالة اعتماد المجلس التشريعي المعني للبروتوكول باعتباره لبى تطلعات مواطني الولاية يعتبر البروتوكول تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية.
(2) في حال قرر المجلس التشريعي المعني أن البروتوكول لم يلب تطلعات مواطني الولاية يدخل المجلس المعني في التفاوض مع الحكومة القومية وتتبع الإجراءات الواردة في المادة 14 (2) "د" من هذا القانون .
(3) تبدأ فترة تطبيق نتيجة المشورة الشعبية فور إصدار رئاسة الجمهورية المرسوم الجمهوري وتشكيل الآليات .
المادة (17) سلطة إصدار القواعد واللوائح :
يجوز لأي مفوضية قواعد ولوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون .
وأخيراً نجد أن هذا القانون قد جاء موضوعياً وفق قواعد إجرائية معينة يجب إتباعها ، إذ أنه قد عرف معنى المشورة الشعبية وحدد مرجعياتها وأهدافها وأنشأ الآليات التي تقود إلى النتائج المرجوة ، كما نص صراحة على آليات المراقبة ونشر التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية بين مواطني الولايتين ، وقد تفوق في هذا عندما جعل مراقبة إجراءات المشورة الشعبية هي ذات إجراءات مراقبة اتفاقية السلام الشامل ، الأمر الذي يعلي من شأن هذا القانون . أما من حيث خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية واختصاصات وسلطات مجلسي الولايات والمفوضيات نجده قد رتب الأمر بصورة دقيقة كفلت حل كل ما يمكن تصوره من نزاعات عبر المؤسسات التشريعية القائمة في الدولة ، وأكد علي استقلالية المفوضيات وضرورة إتباع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2007م الأمر الذي جعله يصل إلى نتائج مرتبة تصل بالمشورة الشعبية إلي غاياتها المرجوة .
وفي الختام لا بد من إظهار أن المشورة الشعبية بما تقدم من تعريف ومعني وآلية تختلف اختلافاً جوهرياً من حيث الشكل والمضمون عن حق تقرير المصير لجنوب السودان الذي كفلته اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ، أو عن أي حكم ذاتي يدعى به. كما ننوه ألي أن التعديل الأخير علي القانون لم يمس صلبه وإنما جاء متعلقاً بالمدد والآجال .
وعلي الله قصد السبيل
محامي/عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.