مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشورة الشعبية حق ديمقراطي (2-2)
نشر في آخر لحظة يوم 11 - 09 - 2011

ج/ إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات مواطني تلك الولاية حسب الفقرة "1"(ب) أعلاه ، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه القصور بشكل مفصل ومن ثم الدخول في التفاوض مع الحكومة القومية بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الاتفاقية بخصوص أي من الولايتين لتلبية تطلعات المواطنين وذلك خلال (ستة أشهر /شهر) من تاريخ قرار المجلس التشريعي المعني .
د/ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال (ثلاثة أشهر / شهرين ) من تاريخ بدء التفاوض مع المجلس التشريعي المعني تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للنظر فيها وإصدار قرار بشأنه ثلثي أعضائه ويكون قراره نهائياً وملزماً للحكومة القومية وحكومة الولاية المعنية .
د (1) : في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال (ثلاثة أشهر /شهرين) من تاريخ بدأ التفاوض مع المجلس التشريعي المعني تحال المسائل الخلافية إلي مجلس الولايات للوساطة والتوفيق .
د (2): في حال فشل وساطة مجلس الولايات في التوفيق بين المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية خلال شهرين من بدء أعمال الوساطة يتفق المجلس التشريعي المعني والحكومة القومية علي إنشاء آلية قومية يتفق حولها الطرفان لحسم المسائل محل الخلاف .
المادة (15) اختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيات :
(1) فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعنية بالاتي :
أ تكوين المفوضية البرلمانية وتحديد مهامها واختصاصاتها حسب ما نصت علية الاتفاقية
ب تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام بخصوص أي من الولايتين بعد الاطلاع علي التقارير المرفوعة من المفوضية البرلمانية أو حكومة الولايتين وتحديد أوجه القصور فيها أو عدمها .
ج إعلان عما إذا كانت اتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين تلبي تطلعات مواطني أي من الولايتين .
د تبني التوصيات التي تلبي تطلعات مواطني الولاية وتصحيح أوجه القصور في التنفيذ .
ه الدخول في مفاوضات مع الحكومة القومية لتصحيح أوجه القصور في تنفيذ الاتفاقية الخاصة بالولاية المعنية .
(2) تكون للمفوضية البرلمانية السلطات والمهام التالية :أ الالتقاء بمواطني الولاية المعنية للتفاكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر استطلاع آرائهم حول التنفيذ فيما يخص أي من الولايتين .
ب تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين .
ج تقويم وتقدير تنفيذ اتفاقية السلام فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات مواطني تلك الولاية .
د إعداد ورفع التقارير إلي مجلس الولاية التشريعي المعني بخصوص نتائج المشورة الشعبية خلال ستة أشهر من تاريخ تكوينها .
ه الاستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية .
(3) تكون للمفوضية المستقلة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2007م .
المادة (16) نتيجة المشورة الشعبية :
(1) في حالة اعتماد المجلس التشريعي المعني للبروتوكول باعتباره لبى تطلعات مواطني الولاية يعتبر البروتوكول تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية.
(2) في حال قرر المجلس التشريعي المعني أن البروتوكول لم يلب تطلعات مواطني الولاية يدخل المجلس المعني في التفاوض مع الحكومة القومية وتتبع الإجراءات الواردة في المادة 14 (2) "د" من هذا القانون .
(3) تبدأ فترة تطبيق نتيجة المشورة الشعبية فور إصدار رئاسة الجمهورية المرسوم الجمهوري وتشكيل الآليات .
المادة (17) سلطة إصدار القواعد واللوائح :
يجوز لأي مفوضية قواعد ولوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون .
وأخيراً نجد أن هذا القانون قد جاء موضوعياً وفق قواعد إجرائية معينة يجب إتباعها ، إذ أنه قد عرف معنى المشورة الشعبية وحدد مرجعياتها وأهدافها وأنشأ الآليات التي تقود إلى النتائج المرجوة ، كما نص صراحة على آليات المراقبة ونشر التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية بين مواطني الولايتين ، وقد تفوق في هذا عندما جعل مراقبة إجراءات المشورة الشعبية هي ذات إجراءات مراقبة اتفاقية السلام الشامل ، الأمر الذي يعلي من شأن هذا القانون . أما من حيث خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية واختصاصات وسلطات مجلسي الولايات والمفوضيات نجده قد رتب الأمر بصورة دقيقة كفلت حل كل ما يمكن تصوره من نزاعات عبر المؤسسات التشريعية القائمة في الدولة ، وأكد علي استقلالية المفوضيات وضرورة إتباع الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2007م الأمر الذي جعله يصل إلى نتائج مرتبة تصل بالمشورة الشعبية إلي غاياتها المرجوة .
وفي الختام لا بد من إظهار أن المشورة الشعبية بما تقدم من تعريف ومعني وآلية تختلف اختلافاً جوهرياً من حيث الشكل والمضمون عن حق تقرير المصير لجنوب السودان الذي كفلته اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ، أو عن أي حكم ذاتي يدعى به. كما ننوه ألي أن التعديل الأخير علي القانون لم يمس صلبه وإنما جاء متعلقاً بالمدد والآجال .
وعلي الله قصد السبيل
محامي/عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.