الغت المحكمة القومية العليا قرار محكمة الموضوع بدار السلام بأمبدة الذي قضى بتوقيع عقوبة السجن «3» سنوات والدية «03» ألف جنيه في مواجهة متهم أدين بقتل طفل بمنطقة الحلة الجديدة بدار السلام أثناء لهوهما بالعصي، وأمرت المحكمة العليا بإعادة محكامة المتهم تحت نص المادة «031» من القانون الجنائي القتل العمد، بدلاً عن القتل شبه العمد، واستندت المحكمة العليا في قرارها إلى أن المدان عندما ارتكب الجريمة كان قد وصل سن الرشد، وذلك حسب تقرير اللجنة الطبية بالقمسيون الطبي، وأمرت المحكمة العليا محكمة الموضوع باستدعاء أولياء دم القتيل لأخذ رأيهم حول حقهم في القصاص أو الدية أو العفو، وتعود الوقائع إلى أن المدان قام بضرب المجني عليه بعصا أثناء لعبهما داخل منزلهما حيث تقيم أسرة القاتل والمقتول، وظن المدان أن المجني عليه قد فارق الحياة وقام بدفنه داخل حمام المنزل لإخفاء جريمته وقام بغسل ملابسه من آثار الدماء، وبعد أسبوع انبعثت رائحة الجثة ليتم اكتشاف الجريمة.