إن القانون الذي ساد طويلا خلال حكم الدولة العثمانية لديار الإسلام كان مستمدا من المذهب الحنفي وكان جميع الفقهاء والقضاة في الدول الإسلامية يلتزمون به، ثم جاء وقت رأى بعض العلماء الخروج من المذهب الحنفي إلى المذهب المالكي ثم توسعوا فأخذوا بما جاء في المذاهب الأربعة وبين أن السعة في الإختلافات الفقهية بين العلماء تفيد المشرعين عندما يعكفون على سن قانون يتم تطبيقه على الناس جميعا وقال أن هناك مسائل تتعدد فيها أقوال الفقهاء لتصل إلى حوالي عشرة آراء داخل المذهب الواحد وكلها آراء لها وجاهتها ولا يصح تجاهل أبصرها وأكثرها نفعا للناس، وأقربها للدليل الشرعي الراجح، حسب مقاصد الشريعة ومصالح الناس التي تتغير من زمان الى آخر ومن مكان الى مكان. وأكد أن تقنين المسائل الشرعية بات ضرورة لتسهيل الأمر على القضاة الذين يحكمون في عشرات القضايا في وقت واحد، وقال لابد من وضع المسائل الفقهية في قوانين توضح للقضاة كيف يحكمون. أ ه الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب يرى أن توسع ظاهرة تزويج الصغيرات في اليمن أصبحت ظاهرة مجتمعية تكاتف كل القوى والمنظمات العاملة في حقوق المرأة للضغط على صانعي القرار بتحرير القانون الخاص بتحديد سن الزواج الآمن وإنقاذ المجتمع من العواقب السلبية المترتبة عليه. قلتُ: ويستغرب الإنسان لوجود تحديد لسن في مايخص إعتماد معاملات البنت في البيع أوالشراء حيث لايُجاز لها الدخول في تعاقد في ذلك إلا بعد بلوغها الثامنة عشر، وكذلك في قانون الحركة والمرور حيث لاتمنح الفتاة رخصة القيادة إلا بعد بلوغها سن الثامنة عشر، وكذلك تمنع القوانين المحددة لسن إستلام الوصية إلا بعد بلوغ المُوصى له سن الثامنة عشر، هذا في حين أننا نهمل تحديد السن في ماهو أخطر من تلك العقود سابقة الذكر وهو عقد الزواج ولذلك نحن نرى ضرورة تحديد سن قانونية يجوز فها للولي أن يزوِّج مولِّيتهُ أو للفتاة أن تزوِّج نفسها، فلا يجوز أبداً أن يتم عقد زواج دون إستيفاء لهذا الشرط وهو بلوغ السن القانونية للزواج والذي غالباً مايُحدَّد بسن السادسة عشر وقد وقفتُ على تجربة بالمملكة المغربية حيث لايجوز أبداً أن تزوّج فتاة دون السادسة عشر إلا أمام القاضي كحالة إستثنائية. وفي تقديري أن هناك منطقة آمنة مابين السادسة عشر إلى الثامنة عشر يمكن أن يختار فيها كل أهل بلد مايناسبه تحديداً لسن الزواج. ومشكلة تنموية وحقوقية تستحق التوقف عندها لمناقشتها وتقييمها ومعالجتها، وهناك مخالفات شرعية وحقوقية للكثير من أولياء الأمور في تزويج الصغيرات مقابل أموال يجنوها ومصالح، غير مبالين بالأمانة الملقاة على أعناقهم حتى صارت هذه التجاوزات عبثاً ينبغي التصدي له وفكراً يجب مواجهته. ويضيف: لو لم يكن لنا من المبررات لمنع تزويج الصغيرات إلا تحقيق مصالحهن كطفلات في الحماية والرعاية ودرء المفاسد والأضرار عليهن لكان كافياً، والذين أباحوا تزويج الصغيرة من الفقهاء القدامى اشترطوا شروطاً مشددة كاعتراف ضمني أن الأصل في زواج البالغة الراشدة والاستثناء هو زواج الصغيرة للضرورة، ومن شروطهم ألا يتولى العقد إلا الأب، واختلفوا في الجو وألا يكون بين الأب وصغيرته أو أمها عداوة ظاهرة وأن تكون هناك مصلحة ظاهرة لتزويجها وأن تزوج لكفوء وألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم، وشدد الألباني ألا تتزوج ممن يكبرها بكثير وللصغيرة إذا كبرت الحق في إمضاء الزواج أو الخلع، وتساءل القاضي: هل يجوز للقانون أن يفرض عقوبة على المخالفين لتلك الشروط التي نصت عليها كتب الفقه؟!