أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبدالله قراراً بإدانة المتهم بقتل مواطن ب(مطوه) بالثورة الحارة (40) بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وذلك على خلفية وقائع الجريمة التي تمت بجوار منزل للتعاطي والاتجار بالخمور البلدية. وأقدم من خلالها المتهم على تسديد طعنة للمجني عليه بعمق (12) سم في جسده أدت إلى وفاته وإصابة شخص آخر بجرح طعني وتسبب في إصابته بالجراح العمد، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم وشخصين آخرين كانا داخل الخمارة وأحدهم بينه والمتهم خلافات قديمة، وفي يوم الحادث قامت زوجة المجني عليه بإخراج المتهم والأشخاص الآخرين الذين كانوا يتعاطون الخمر، ونشبت بينهم المشادات الكلامية من المنزل وأغلقت البوابة الخارجية وفي تلك الأثناء كان المجني عليه مستلقياً على سرير داخل المنزل غير أنه خرج لاحقاً عندما استمرت المشاجرة بين المتهم والآخرين بالشارع العام وتطورت إلى أن أصيب (عصام) ولقي المجني عليه مصرعه عندما قام بالحيلولة بين الأخير والمتهم وأعلنت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر أمس أن واقعة طعن المتهم للمجني عليه ثابته وفوق مرحلة الشك المعقول واستندت في ذلك على إقرار المتهم عند التحري و في القرار واعترافه أمامها عند استجوابه بارتكاب الجريمة واعتبرت أن اعتراف المتهم سيد الأدلة عليه ولا يوجد دليل أقوى منه في الوقت الذي جاء فيه متطابقاً مع وقائع الدعوى ومع أقوال شهود الاتهام والذين من بينهم المجني عليه الثاني الذي أصابه المتهم بطعنة بذات أداة الجريمة والذي بين أن المرحوم جاء بغرض إبعاده من المتهم بعد أن اعتدى عليه وفي تلك اللحظة أصابه هو أيضاً. وأكد قاضي المحكمة مولانا إمام الدين عند تلاوته للقرار على توافر علاقة السببية ما قام به المتهم من فعل بتسديده طعنة للمرحوم والنتيجة التي حدثت على إثرها وفاة الأخير متأثراً بجراحه وفقاً لما صدر بتقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة بأن أسباب الوفاة الجرح الطعني النافذ بالكلية بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين. منوهاً إلى أنه لولا الجرح الطعني لما حدثت الوفاة مما يؤدي على توافر الركن المادي لوقوع الجريمة بحسب قاضي المحكمة، والذي أشار إلى توافر الركن المعنوي أيضاً لوقوعها باعتبار أن المتهم سلك سلوكاً قاسياً بأن غرس نصل السكين كله في جسد المجني عليه. وناقشت المحكمة الأسباب التي تعفي المتهم من المسؤولية الجنائية وتوصلت إلى أنه لا يستفيد من أي منها بعد إشارتها لاستفادة موكله من حق الدفاع الشرعي وقالت إن الوقائع أكدت أن المجني عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة التي اندلعت بين المتهم والآخرين في الوقت الذي كان فيه القتيل أعزلاً من أي سلاح وتفاجأ بأن المتهم طعن صديقه وحاول إنقاذه بينما عاجله المتهم بطعنة نجلاء. وأوضحت أنه لم يتعرض لأي استفزاز شديد مفاجئ بدفعه بأن حاول الاشخاص خلع الملابس التي كان يرتديها ولفتت المحكمة إلى أن المتهم لم يذكر هذا الدفع عند التحري معه ووصفت دفعة بالرواية الكاذبة. وأضافت ان الالفاظ التي ذكر أنه تعرض لها في ذلك الوقت لم تكن شاذه في وضع أشخاص مخمورين. وذكرت أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي ولذا قررت بكل اطمئنان إدانته بجريمة القتل العمد. وأجلت إعلان منطوق حكمها النهائي الأسبوع المقبل بعد أن قدم محامي الاتهام عن أولياء الدم المحامي محي الدين بابكر الإعلام الشرعي لورثة المجني عليه وتوكيل عن الورثة رصدت المحكمة أنه غير مشتمل على خيار حق الورثة في موجهت بتحديله لدى الجهات المحكمة.