والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تدين قاتل مواطن طعناً ب(مطوه) بجوار (خمارة)
نشر في آخر لحظة يوم 02 - 08 - 2012


أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبدالله قراراً بإدانة المتهم بقتل مواطن ب(مطوه) بالثورة الحارة (40) بجريمة القتل العمد تحت طائلة المادة (130) من القانون الجنائي، وذلك على خلفية وقائع الجريمة التي تمت بجوار منزل للتعاطي والاتجار بالخمور البلدية. وأقدم من خلالها المتهم على تسديد طعنة للمجني عليه بعمق (12) سم في جسده أدت إلى وفاته وإصابة شخص آخر بجرح طعني وتسبب في إصابته بالجراح العمد، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بين المتهم وشخصين آخرين كانا داخل الخمارة وأحدهم بينه والمتهم خلافات قديمة، وفي يوم الحادث قامت زوجة المجني عليه بإخراج المتهم والأشخاص الآخرين الذين كانوا يتعاطون الخمر، ونشبت بينهم المشادات الكلامية من المنزل وأغلقت البوابة الخارجية وفي تلك الأثناء كان المجني عليه مستلقياً على سرير داخل المنزل غير أنه خرج لاحقاً عندما استمرت المشاجرة بين المتهم والآخرين بالشارع العام وتطورت إلى أن أصيب (عصام) ولقي المجني عليه مصرعه عندما قام بالحيلولة بين الأخير والمتهم وأعلنت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر أمس أن واقعة طعن المتهم للمجني عليه ثابته وفوق مرحلة الشك المعقول واستندت في ذلك على إقرار المتهم عند التحري و في القرار واعترافه أمامها عند استجوابه بارتكاب الجريمة واعتبرت أن اعتراف المتهم سيد الأدلة عليه ولا يوجد دليل أقوى منه في الوقت الذي جاء فيه متطابقاً مع وقائع الدعوى ومع أقوال شهود الاتهام والذين من بينهم المجني عليه الثاني الذي أصابه المتهم بطعنة بذات أداة الجريمة والذي بين أن المرحوم جاء بغرض إبعاده من المتهم بعد أن اعتدى عليه وفي تلك اللحظة أصابه هو أيضاً. وأكد قاضي المحكمة مولانا إمام الدين عند تلاوته للقرار على توافر علاقة السببية ما قام به المتهم من فعل بتسديده طعنة للمرحوم والنتيجة التي حدثت على إثرها وفاة الأخير متأثراً بجراحه وفقاً لما صدر بتقرير الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة بأن أسباب الوفاة الجرح الطعني النافذ بالكلية بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين. منوهاً إلى أنه لولا الجرح الطعني لما حدثت الوفاة مما يؤدي على توافر الركن المادي لوقوع الجريمة بحسب قاضي المحكمة، والذي أشار إلى توافر الركن المعنوي أيضاً لوقوعها باعتبار أن المتهم سلك سلوكاً قاسياً بأن غرس نصل السكين كله في جسد المجني عليه. وناقشت المحكمة الأسباب التي تعفي المتهم من المسؤولية الجنائية وتوصلت إلى أنه لا يستفيد من أي منها بعد إشارتها لاستفادة موكله من حق الدفاع الشرعي وقالت إن الوقائع أكدت أن المجني عليه لم يكن طرفاً في المشاجرة التي اندلعت بين المتهم والآخرين في الوقت الذي كان فيه القتيل أعزلاً من أي سلاح وتفاجأ بأن المتهم طعن صديقه وحاول إنقاذه بينما عاجله المتهم بطعنة نجلاء. وأوضحت أنه لم يتعرض لأي استفزاز شديد مفاجئ بدفعه بأن حاول الاشخاص خلع الملابس التي كان يرتديها ولفتت المحكمة إلى أن المتهم لم يذكر هذا الدفع عند التحري معه ووصفت دفعة بالرواية الكاذبة. وأضافت ان الالفاظ التي ذكر أنه تعرض لها في ذلك الوقت لم تكن شاذه في وضع أشخاص مخمورين. وذكرت أن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي ولذا قررت بكل اطمئنان إدانته بجريمة القتل العمد. وأجلت إعلان منطوق حكمها النهائي الأسبوع المقبل بعد أن قدم محامي الاتهام عن أولياء الدم المحامي محي الدين بابكر الإعلام الشرعي لورثة المجني عليه وتوكيل عن الورثة رصدت المحكمة أنه غير مشتمل على خيار حق الورثة في موجهت بتحديله لدى الجهات المحكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.