أثار قانون القوات المسلحة جدلاً كثيفاً داخل قبة البرلمان أمس حول محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وأعلن البرلمان رفضه للخطوة لأنها تتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية. وطالب وزير الدفاع بحذف البابين الخامس والسادس من القانون الجنائي وإضافتهما لقانون القوات المسلحة، مؤكداً موافقة وزارة العدل على الطلب، وفي الأثناء أرجع البرلمان مشروع تعديل قانون القوات المسلحة للجنة المخصصة لإعادة النظر في المواد مثار الجدل، داعياً إلى إيجاد توازن حول المواد المختلف عليها. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إن هناك إشكال واضح في الجرائم الموجهة ضد الدولة، لافتاً النظر إلى أنه إذا ارتكبت جريمة فإن ذلك يخلق نزاعاً بين المحكمة المدنية والعسكرية، مشيراً إلى أن ذلك يجهض القانون ويخلق تنازعاً بين المحاكم. وبرر وزير الدفاع الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين محاكمة المدنيين بموجب القانون العسكري بأن طبيعة الجرائم الواردة في الباب الخامس والسادس من القانون الجنائي جرائم عسكرية تتعلق بالجرائم الخاصة بالتحريض على التمرد واستخدام الزي والشارات العسكرية والتدريب غير المشروع بالسلاح وإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية، مؤكداً أنهم تلقوا موافقة من وزارة العدل لمحاكمة المدنيين المتهمين في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية بالقانون العسكري، مشيراً إلى أنها أكدت على ضرورة أن لا تتضمن الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية في القانون المدني.وكشف عبد الرحيم عن ظروف أمنية معقدة تمر بها البلاد وقال كل يوم تنشأ حركة تمرد جديدة ودخول أسلحة غربية وتنظيم جديد يحارب القوات المسلحة، محذراً من حدوث خلل أمني وتنازع في المحاكم بسبب بقاء تلك المواد في القانون الجنائي، وأضاف «ما دايرين ندخل في غلاط أمام المحاكم»، وشدد على ضرورة تعديل القانون وفق مقترحاته لتأمين المصلحة العليا للبلاد. ومن جانبه دافع رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين عن مقترح اللجنة ببقاء البابين «5، 6» في القانون الجنائي، مشيراً إلى أن تضمينهما لقانون القوات المسلحة يوسع نطاق القانون العسكري، لافتاً إلى أن ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وأكد الأمين إجماع كافة أعضاء اللجان المختصة على مقترح اللجنة وإسقاط مقترح وزير الدفاع بالإجماع.