أعاد البرلمان السوداني، في جلسته يوم الإثنين، تقرير مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل سنة 2013م في مرحلة القراءة الثالثة، للمرة الثانية، ل "اللجنة" المختصة للدراسة، لعدم التوافق في أبواب واردة بالقانون، من قبل الجهات ذات الصلة. وشهدت قبة البرلمان نقاشاً محتدماً حول الباب الخامس للقانون الجنائي لسنة1991م، والمتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة. والباب السادس الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية. والباب الثامن الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة. وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع محمد حسن الأمين، أن اللجنة رأت بالإجماع أن توسيع نطاق تطبيق القانون العسكري، يوسع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، مما يتيح مساحة واسعة لقانون القوات المسلحة، مع وجود العقوبة نفسها في أكثر من قانون، مما يجعله يتعارض مع بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، وبعض القوانين الدولية الأخرى. ورأى وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين، أن الصحيح هو أن تكون هذه الأبواب ضمن قانون القوات المسلحة، لأنها جرائم ذات طبيعة عسكرية، ومن اسمها - الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية مما يجعل المكان المناسب لهذه المادة ليس القانون الجنائي، وكذلك التحريض على التمرد والهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب. طبيعة الجريمة " وزير الدفاع: المرونة في التشريعات وطبيعة القوانين تتيح للجهاز التشريعي أن يعدل القوانين التي ثبت من خلال الممارسة أنها في حاجة لتعديل " وأضاف وزير الدفاع" يتضح من ذلك أن طبيعة الجريمة هي عسكرية يرتكبها مدني، وغيرها من المواد التي وردت في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن"، مبيناً أنه يمكن إعادة النظر في الباب السابع. ولفت ألي أنه تم الرجوع لوزارة العدل وأخذ مشورتها في هذه الأبواب وإلحاقها بالقانون العسكري. وأوضحت الوزارة بأن الأمر لا يحتاج إلى مبرر. وطالب الوزير حسين بضرورة حذف الأبواب تماماً من القانون الجنائي، لإخلالها بالوضع الأمني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن المرونة في التشريعات وطبيعة القوانين، تتيح للجهاز التشريعي أن يعدل القوانين التي ثبت من خلال الممارسة أنها في حاجة إلى تعديل كل خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون. من جانبه أكد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، أن التناقض الذي تحويه هذه المواد المتضمنة في الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن، وإعطاء الحق لكل من المحكمة الجنائية المدنية والمحكمة العسكرية، في الفصل في تلك القضايا، في أن واحداً يحدث ربكة داخل الأجهزة القضائية، والمحاكم، ويخل بالهدف الذي من أجله طُرحت تلك التعديلات.