(سونا) - احال المجلس الوطني في جلسته امس برئاسة الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس تقرير مشروع قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل سنة 2013م في مرحلة القراءة الثالثة للمرة الثانية للجنة المختصة لمزيد من الدراسة وذلك نسبه لعدم التوافق في بعض الابواب الواردة فيه من قبل الجهات ذات الصلة. وقد قدم الاستاذ محمد حسن الامين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والامن والدفاع الوطني التقريرامام المجلس وقد اشتد النقاش حول الباب الخامس للقانون الجنائي لسنة1991م والمتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة والباب السادس الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية والباب الثامن الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة. حيث أوضح الاستاذ محمد حسن الامين ان اللجنة رأت بالاجماع ان توسيع نطاق تطبيق القانون العسكري يوسع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مما يتيح مساحة واسعة لقانون القوات المسلحة مع وجود العقوبة نفسها في اكثر من قانون مما يجعله يتعارض مع بعض القوانين المتعلقة بحقوق الانسان وبعض القوانين الدولية الاخري . بينما يري السيد وزير الدفاع الفريق اول عبد الرحيم محمد حسين ان الصحيح هو ان تكون هذة الابواب ضمن قانون القوات المسلحة لانها جرائم ذات طبيعة عسكرية ومن اسمها - الجرائم المتعلقة بالقوات النظامية مما يجعل ان المكان المناسب لهذه المادة ليس القانون الجنائي وكذلك التحريض على التمرد والهروب من الخدمة العسكرية وإيواء الهارب مشيرا الي انه يتضح من ذلك ان طبيعة الجريمة هي عسكرية يرتكبها مدني ، وغيرها من المواد التي وردت في الباب الخامس والسادس والسابع والثامن مبينا انه يمكن اعادة النظر في الباب السابع واضاف قائلا انه تم الرجوع لوزارة العدل واخذ مشورتها في هذه الابواب والحاقها بالقانون العسكري واوضحت الوزارة بان الامر لايحتاج الي مبرر مطالبا بضرورة حزفها تماما من القانون الجنائي لاخلالها بالوضع الامني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشير الي ان المرونة في التشريعات وطبيعة القوانيين والتي تتيح للجهاز التشريعي ان يعدل القوانين التي ثبت من خلال الممارسة انها في حاجة الي تعديل خلال كل خمسة سنوات من تاريخ تطبيق القانون . بدورة أكد الطاهر ان التناقض الذي تتضمنه هذه المواد المتضمنة في الفصل الخامس والسادس والسابع والثامن واعطاء الحق لكل من المحكمة الجنائية المدنية والمحكمة العسكرية في الفصل في تلك القضيا في ان واحد يحدث ربكة داخل الاجهزة القضائية والمحاكم ويخل بالهدف الذي من اجله طرحت تلك التعديلات .