من دروس أيام أهل السودان مع كامل إدريس منذ عودته لتولي منصبه أن الحياة لم تتوقف    من الواضح أن إسرائيل لا تريد حربا طويلة مع إيران ولا تتحملها    واتسآب يكشف أسراره.. ميزات خفية تذهل المستخدمين    مَشْروعَ الهِلال والتّحَوُّل مِن (البِنَاء) إلى (التّدْمِير)!    من المؤكد أن إيران لن ترد عسكريًا على أمريكا    بيان توضيحي من مكتب رئيس الوزراء د. كامل إدريس    مبابي يواصل غيابه عن ريال مدريد    خامنئي يسمي 3 شخصيات لخلافته في حال اغتياله    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    مجلس المريخ يعبر عن تقديره لمصالحة ود اليأس وفتحي    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفتح النار على الناشطة الشهيرة "ماما كوكي": (كنتي خادمة وبتجي تشيلي الحلاوة لأمي)    اكتشاف فلكي مذهل.. كواكب جديدة فى مرحلة التكوين    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقوب في الثوب الانتخابي (5)
نشر في آخر لحظة يوم 29 - 07 - 2013

مواصلة لما بدأناه من دراسة نقدية لقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، نتناول اليوم النصوص المتعلقة بالمفوضية القومية للانتخابات، وفي مقدمتها المادة (6) في شأن تكوين المفوضية وعضويتها.
ü وفق هذه المادة، فالمفوضية تتألف من تسع أعضاء، هم رئيس ونائب رئيس متفرغان، وسبع أعضاء غير متفرغين، والاختيار والتعيين يكون بوساطة رئيس الجمهورية، زائداً موافقة ثلثي جميع أعضاء المجلس الوطني، وقبل إنفصال الجنوب كانت موافقة النائب الأول حتمية، بيد أن هذا القيد سقط مع سائر النصوص الدستورية المتعلقة بالجنوب، عقب إختيار الجنوبيين للإنفصال، ولكن شروطاً أخرى بقيت، وأهمها «مراعاة إتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى».
ü الأصل في إختيار أعضاء المفوضية، هو المادة «141» من الدستور الإنتقالي الحالي، ولقد خالف المشرع الدستوري العرف المعمول به في صياغة الدساتير، عندما أوغل في التفاصيل وغرق في الجزئيات، إلى درجة تحديد عدد الأعضاء بتسعة، وكان الأجدر به ترك التفاصيل للقانون، لإضفاء مرونة على النص، إذا ما إستجدت ظروف وطواريء تقتضي زيادة العدد أو إنقاصه، ولقد كان جمود وحرفية المادة 141 عائقاً أمام تقليص عضوية المفوضية، عندما شرعت الدولة في تنفيذ خطة تخفيض شاملة للنفقات والمواقع السيادية، خاصة بعد إنفصال الجنوب، وإنتفاء الحاجة إلى وجود مؤسسات ومفوضيات كبيرة الحجم نسبياً، كمفوضية الإنتخابات، ومجلس شؤون الأحزاب، والمحكمة الدستورية، والذي نراه أن تنتهز سانحة أول تعديل للدستور أو استبداله، بالتخلص من هذه التشوهات، وترك الجزئيات للقانون، وإلى أن يتم ذلك فلامندوحة من الصبر على نص المادة (6) الحالي في القانون على علاته، إلى أن يستقيم العود أولاً وهو الدستور، ثم نصلح إعوجاج الظل في القانون لاحقاً.
ü الملاحظة الثانية أن الدستور لم يشر- في المادة 141- إلى ضرورة موافقة المجلس على اختيار رئاسة الجمهورية للأعضاء، لكن هذا الشرط ورد في قانون الانتخابات، ولا نريد أن نتوه في صحة وسلامة إدخال القانون لتعديل جوهري على نص دستوري، خاصة وأننا نؤيد بشدة إشراك المؤسسة التشريعية في إعتماد ترشيحات رئيس الجمهورية لعضوية المفوضية القومية، ففي ذلك اضفاء ثقل دستوري وسياسي على عملية الاختيار، وتأكيد لدور نواب الشعب وممثليه في شأن مسألة شغل المواقع القيادية في البلاد.
ü لكّنا نأخذ على النصوص المتعلقة بالمفوضية القومية في القانون، مفارقتها لمبدأ قانوني أصيل، وهو أن تتمتع الجهة التي تملك قرار وسلطة التعيين، كذلك بالحق في قرار العزل والإعفاء، وهذا المبدأ قد ترسخ في الفكر القانوني السوداني منذ عشرات السنين، كما نُص عليه بصراحة في قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974، بيد أننا عندما نلقي نظرة على المادة (8) من القانون، والخاصة بإسقاط عضوية المفوضية أو عزل أي من أعضائها، لا نجد دوراً للمجلس الوطني، مماثل لدوره في الإختيار والتعيين.
ü ومن النقاط الجديرة بالملاحظة أيضاً في هذا السياق، ما ورد في المادة (6) البند (2) الفقرة (ه)، في شأن الشروط المفترض توفرها في أعضاء المفوضية، اذ إشترط القانون أن يكون العضو (ملمّاً بالقراءة والكتابة، ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية، أو من هو في درجة قاضي استئناف على الأقل). لا نريد أن نعلق على الجزء الأول من هذه الشروط، والمتعلق بالمؤهل العلمي لأننا نحس بأن المشرعّ تحوط لتمثيل شامل لأطراف البلاد كلها أخذاً في الاعتبار تباين الحظوظ في التعليم ودرجات التأهيل الأكاديمي، لكن الذي يستوقفنا حقاً هو الجزئية الخاصة بأن يُفضل من يشغلون درجة قاضي محكمة إستئناف، هذا الشرط يمكن فهمه وتقبله إذا كنا بصدد الإختيار لمؤسسة قضائية، لكنه يبدو خارج اطاره في حالة المفوضية القومية للانتخابات، أضف لذلك أننا إذا كنا نرغب في وجود قانونين على مستوى من الخبرة والتجربة ضمن المفوضية، فلماذا نقصر الأمر على شريحة القضاة، فهناك المحامون، والمستشارون، وأساتذة القانون، وكان يمكن أن يحدد القانون عدداً من سنوات الخبرة في أي مهنة قانونية، خمس عشرة سنة مثلاً، لا أن يحصر الأمر في درجة من درجات السلم الوظيفي القضائي.
ü نواصل بمشيئة الله الاسبوع القادم..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.