ماذا قالت قيادة "الفرقة ال3 مشاة" – شندي بعد حادثة المسيرات؟    هيثم مصطفى: من الذي أعاد فتح مكاتب قناتي العربية والحدث مجدداً؟؟    ترامب: بايدن ليس صديقاً لإسرائيل أو للعالم العربي    تواصل تدريب صقور الجديان باشراف ابياه    رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد مستشفى الجكيكة بالمتمة    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    مدير شرطة محلية مروي يتفقد العمل بادارات المحلية    المريخ يتدرب بجدية وعبد اللطيف يركز على الجوانب البدنية    شاهد بالصور.. بأزياء مثيرة للجدل الحسناء السودانية تسابيح دياب تستعرض جمالها خلال جلسة تصوير بدبي    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل برقصات مثيرة ولقطات رومانسية مع زوجها البريطاني    شاهد بالفيديو.. حسناوات سودانيات بقيادة الفنانة "مونيكا" يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل بالقاهرة والجمهور يتغزل: (العسل اتكشح في الصالة)    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب مصري يقتحم حفل غناء شعبي سوداني بالقاهرة ويتفاعل في الرقص ومطرب الحفل يغني له أشهر الأغنيات المصرية: (المال الحلال أهو والنهار دا فرحي يا جدعان)    مخاطر جديدة لإدمان تيك توك    محمد وداعة يكتب: شيخ موسى .. و شيخ الامين    خالد التيجاني النور يكتب: فعاليات باريس: وصفة لإنهاء الحرب، أم لإدارة الأزمة؟    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    للحكومي والخاص وراتب 6 آلاف.. شروط استقدام عائلات المقيمين للإقامة في قطر    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرة حول دستورية انتخابات 11 أبريل 2010م ... بقلم: الطيب احمد محمد العباس
نشر في سودانيل يوم 19 - 05 - 2010


بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة حول دستورية انتخابات 11 أبريل 2010م (من حيث اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالى لسنة 2005)
هذه المذكرة دراستها تعتمد على مرجعيتين لمعرفة مدة مشروعية انتخابات 11/ابريل /2010 من حيث :
1/ اتفاقية السلام الشامل مايو /2005 (اتفاقية نيفاشا)
2/ دستور جمهورية السودان الانتقالى والمستمد من صلب اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005
إن مدى مشروعية هذه الانتخابات , ومن خلال هذه الدراسة المعتمدة على مرجعيتى اتفاقية نيفاشا ودستور السودان الانتقالى لسنة 2005 تنحصر حول مدى المشروعية الدستورية للانتخابات واضعين فى الاعتبار , ما لم يضمن من بنود الاتفاقية بالدستورى الانتقالى 2005 يعتبر جزء لا يتجزأ من نصوص الدستور وأي نص دستورى يتعارض مع الاتفاقية فان نصوص الاتفاقية هى التى تسود ومن هذا المنطلق أن اتفاقية السلام الشامل تسمو على الدستور الانتقالى وهذا ما ود بصلب الاتفاقية والدستور الانتقالى لعام 2005م .
أولاً: اتفاقية السلام الشامل 2005 (نيفاشا) .
نجد إن الجزء (ب) والمتعلق بعملية الانتقال حسب بنود اتفاقية السلام نص على فترتين , فترة ما قبل الانتقال ومدتها ستة أشهر والفترة التى تعقب الستة أشهر مباشرة وهى الفترة الانتقالية وتمتد الى ست سنوات . ويتم استكمال الانتخابات العامة على جميع مستويات الحكم بحلول نهاية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية أنظر (الاتفاقية ص27 البند 1-8-)
لقد أجريت انتخابات 11/ابريل/2010 على كافة مستويات الحكم حسب ما ورد بالاتفاقية , ووفقا للدستور القومى الانتقالى , الذى يحكم الفترة الانتقالية . وحدد الطرفان الموقعان الميعاد المضروب لها وهما المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية .
نجد أن الجزء الثانى من المبادئى العامة من الاتفاقية حسب بنوده اشترط الاتى على الانتخابات بكافة مستوياتها .
البند 2-2-3-1 السلطة التشريعية نصت على الاتى :-
(ينتخب أعضاء المجلس الوطنى وفقا لإجراءات تحددها لجنة انتخابات محايدة وممثلة وفقا لقوانين الانتخابات النزيهة) البند 2-2-3-3 نص على الاتى : تجرى انتخابات حرة ونزيهة لعضوية المجلس الوطنى وفقا للدستور القومى الانتقالى الذى يحكم الفترة الانتقالية .
1. ينص البند 1-5-2-2 إن الدستور الانتقالى الذى يشكل نص الإطار القانونى الدستورى سيكون هو القانون الأعلى فى البلاد , وعلى دستور جنوب السودان ودساتير الولايات , والقوانين على كافة مستويات الحكم أن تتوافق معه (ص 23 من الاتفاقية) .
2. تنص الفقرة 1-6-2-5 على المحاكمة العادلة الفقرة (ب منها ص 25 لدى تحديد اى اتهامات جنائية , أو فى اى دعوى مدنية تتعلق بالحقوق والواجبات يحق لكل احد ان ينعم بمحاكمة علنية تقوم بها محكمة مختصة ومستقلة ومنصفة ومنشأة بموجب قانون.
3. ينص البند 1-6-2-11 من الاتفاقيات الحق فى التصويت , ص 26 لكل مواطن الحق والفرصة دونما تمييز أو تقييد غير معقول فى التصويت أو أن ينتخب خلال انتخابات دورية سليمة تتم على أساس الاقتراع السرى ضماناً لحرية التعبير عن إرادة الناخبين .
4. ورد بصلب البند 1-8 التعداد السكانى والانتخابات والتمثيل شروط مهمة جدا حول المسألة الانتخابية ويجب الالتزام الدستورى حولها بين الطرفين منها مشاركة المراقبون الدوليون فى مراقبة الانتخابات . وتمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومى على أساس نسبة السكان . وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها هنا , من حيث السلطة التشريعية والتنفيذية وهى 52% للمؤتمر الوطنى و 28% للحركة الشعبية على المستوى القومى على أن يتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكانى والتى كانت محل خلال شرس بين طرفى , الاتفاق ولم يتم حسمه بمفهوم دستورى حسب الاتفاقية , او الدستور وأتى بشئ يخالف اتفاقية السلام والدستور الانتقالى لسنة 2005 أنظر (بنود الاتفاقية 1-8-7 , 1-8-8 , 1-8-9 ص 27 التعداد السكانى والانتخابات والتمثيل .
5. لقد ورد باتفاقية السلام بند بالمؤسسات المستقلة حسب البند 2-10 حيث تم بموجبها إنشاء مفوضية الانتخابات ويقرأ هذا البند كالاتى : 2-10-1-1 ( مفوضية قومية للانتخابات ممثلة ومحايدة) ص 36.
6. بموجب اتفاقية السلام الشامل يتم إنشاء محكمة دستورية البند 2-11-3-2 ص 37 الفقرة 1 منها مستقلة عن السلطة القضائية ويتم التعيين بواسطة طرفى الاتفاقية بواسطة رئيس المؤتمر الوطنى ورئيس الحركة الشعبية باعتبار الاول رئيس الجمهورية والثاني نائبا له ورئيسا لحكومة الجنوب الفقرة (2) . منها المحكمة الدستورية حارسة للدستور الانتقالي دستور جنوب السودان ودساتير الولايات . وتشكيلها على أساس التمثيل الفقرة (3) من الاختصاصات حسب الاتفاقية نجد أن المحكمة الدستورية ذات اختصاص أصيل للفصل فى المنازعات التى يحكمها الدستور الانتقالي القومى بناء عل طلب من الأفراد + الشخصيات القانونية .
الفقرة (4) من اختصاصات المحكمة الدستورية , حسب الاتفاقية نجد ان المحكمة الدستورية مختصة بالفصل فى دستورية القوانين , وتطرح جانبا وتلغى القوانين او أحكام القوانين التى لا تتفق مع الدستور .
7. حسب ما ورد بمطلع هذه المذكرة نجد أن البند 2-12-5 من الاتفاقية ص 40 وأنه فى حالة حصول تعارض اي من نصوص الدستور الانتقالى , واتفاقية السلام , فان أحكام اتفاقية السلام تسود طالما ظل ذلك التعارض قائمة . ومن خلال هذا النص ينجلي سمو نصوص الاتفاقية , على نصوص الدستور الانتقالي مما اصبغها صبغة الدستور الأعلى , هذا الوضع يخالف المفهوم القانونى لمعنى وغايات الدساتير . وهنا ينجلى الأمر حيث إن الاتفاقية تمثل ارادة طرفين وكيانين سياسيين وعسكريين فى آن واحد , ولا يمثلون إرادة الأمة . ومن المعلوم قانوناً ان الاتفاقيات تمثل إرادة ورغبة أطرافها واضعين فى الاعتبار ان إرادة الطرفين المشار إليها لا تمثل إرادة الأمة والدساتير بمفهومها القانونى تمثل ارادات الأمم هذا الوضع الشاذ من النواحى القانونية , يؤطر مصالح سياسية بحتة تحقق رغبات طرفى الاتفاق ولا يعتبر دستورا بالمفهوم القانونى والذى يؤطد المصلحة العامة والوطنية معا لأجل السلام والعدالة وسيادة حكم القانون والتى تؤدى الى التحول الديمقراطي ..
من خلال ما ورد من سرد لنصوص قانونية لبنود اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا 2005 يثور سمة سؤال . هل التزم طرفا الاتفاقية بتلك البنود المتعلقة بانتخابات التحول الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية انتخابات 11/ابريل/2010 ؟ وهل كانت انتخابات نزيهة وذات شفافية حسب ما ورد ببنود الاتفاقية حول المسألة الانتخابية ؟
السؤال ذو شقين , والإجابة عندى حسب بنود الاتفاقية ذات الصلة بهذه الانتخابات بالنفى القاطع , وهذا ما سوف تتم مناقشتة بمنظور قانونى بحت من خلال تلك البنود . ولنرى كيف جانب طرفا الاتفاقية صوابها , وخروجهم عن الحق , والتحول الديمقراطي المطلوب وانعدام جذوة الأمل فيه .
لقد وضعت الاتفاقية أسس وضوابط لأجل أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة , وذات شفافية . وذلك بالإتيان بلجنة انتخابات محايدة , وفقا لقوانين انتخابات نزيهة !!! ومما لا شك فيه ان قوانين الانتخابات تعتبر من قوانين التحول الديمقراطي , والتى شهدت ولادة متعثرة بين شد وجذب بين طرفى الاتفاقية وكان المولود مشوهاً (قانون الانتخابات 2008) .
من خلال برلمان مصنوع ومعين , قام بإتيان قانون يمثل رغبة المؤتمر الوطنى والذى فرض على الواقع بأغلبية مصنوعة ومعينة . هذا القانون وجد معارضة من كافة القوى السياسية , فأتى قانوناً يلبى رغبة حزب المؤتمر الوطنى . مما جعله قانوناً فاقداً للحيادية ومعبراً للتزوير وعدم الشفافية .
الاتفاقية حسب البند 2-2-3-1 بالسلطة التشريعية أقرت حيادية الانتخابات وفقا لقوانين نزيهة وسوف ينجلى مخالفة قانون الانتخابات لهذا البند عند المادة 8-(2) (إسقاط العضوية والعزل محاسبة المفوضية) . لنرى مخالفة نص المادة 8-2 من قانون الانتخابات القومية لمبدأ حيادية قوانين الانتخابات ونزاهتها وعنده تجلى المخالفة الدستورية للاتفاقية وللدستور الانتقالى والذى نص صراحة (حق التقاضى والمحاكمة العادلة المواد 34-35 من الدستور) والذى خالفهما قانون الانتخابات 2008 المادة 8-2 .
كما نجد البند : 5-2-2 من الاتفاقية أمن على ان الدستور الانتقالى هو القانون الأعلى فى البلاد والزم كافة مستويات الحكم , بان دساتيرها الولائية وقوانينها القومية , والولائية بالتوافق معه وعدم الخروج عنه . وعليه نجد ان قانون الانتخابات 2008 والذى خرج به برلمان الفترة الانتقالية حسب رؤية المؤتمر الوطنى , فيه مخالفة صريحة للاتفاقية وللدستور , حسبما ذكر لأجل ذلك انعدمت الحيادية ونزاهة القانون والمنصوص عنها بالاتفاقية . وهذا يعد خروجا عن الاتفاقية وعدم الالتزام بها من جانب الطرفين .
لقد نصت الاتفاقية على ان الدستور الانتقالى هو القانون الأعلى فى البلاد ويجب ان تتوافق القوانين على كافة المستويات مع الدستور , وبالرجوع لاتفاقية السلام والدستور الانتقالى لسنة 2005 قد ورد بهما نصوص تؤكد المحاكمة العادلة وحق التقاضي حق أصيل .
وعليه عندما يمارس المواطن الحق فى التصويت أوجبت الاتفاقية الدستور أن يمارس المواطن حق التصويت دونما تمييز او تقييد غير معقول خلال انتخابات دورية سليمة على أساس اقتراع. فالسند الوحيد الذى يؤمن حق المواطن هو الحق فى التقاضى والمحاكمة العادلة وهذا ما انعدم فى قانون الانتخابات لسنة 2008 وقبل الخوض فى عدم دستورية نص المادة 8 من قانون الانتخابات لسنة 2008 فهى تنص على الاتى :-
(إسقاط العضوية او العزل) :
تسقط العضوية من المفوضية القومية للانتخابات بقرار من رئاسة الجمهورية لاى من الأسباب الآتية :-
1/ (أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات دون عذر
(ب‌) الإدانة بجريمة تتعلق بالأمانة او الفساد الاخلاقى .
2/ الفقرة الثانية محل المخالفة الدستورية وتقرأ كالاتى :-
يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية , أو نائبه , أو أى من أعضائها بسبب الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة , فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناء على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه , حسبما يكون الحال بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة , لا تقل درجتهم عن قاضى محكمة عليا , ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال قرار اللجنة المذكورة .
انتهى النص موضوع المخالفة الدستورية حسب رأينا .
ان الفقرة (2) من المادة 8 من قانون الانتخابات لسنة 2008 فيه مخالفة صريحة للدستور والاتفاقية , والذي أوجب حق التقاضي والمحاكمة العادلة لاى مؤسسة قومية مستقلة تؤدى عملا يتضرر منه ذلك الشخص . فالشاهد ان المفوضية القومية للانتخابات , على الملا ومن خلال أجهزة محلية وعالمية ومقروءة ومسموعة , أعلنت أن الانتخابات شابتها أخطاء إدارية وفنية وهذه الأخطاء المعترف بها نجدها أخطاء فادحة تقدح فى كفاءة المفوضية ولم تراعى فيها الحيطة والحذر والعناية اللازمة فى تأدية أعمالها , وهذه من واجبات أى جهة أو شخصيه طبيعية او اعتبارية مستقلة كانت أم قومية يوكل لها عمل يجب ان تؤديه على أكمل وجه , فان كان العكس يستوجب اللجوء للقضاء وهو حق مكفول بموجب الدستور . وهذا الحق تم تقييده وفيه تمييز فى التقاضى لم تكن بالسبل المتاحة للتقاضي على كافة المستويات والمؤسسات . لأن الخطأ الفادح هو معيار عدم الكفاءة ويرتب مسئولية ومحاسبة وهى من صميم أعمال المحاكم والعمل بما جاء بنص المادة 8-2 من القانون فيه الحرمان من حق التقاضى وفيه انعدام المحاكمة العادلة التي تقرر المسئولية ولها تقدير ذلك .
فنجد ان المقاضاة تنعدم فى حالة تأكيد الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة لاى عضو فيها بالموالاة الحزبية او عدم الكفاءة , والخوض فى مسألة الادعاء بالانتماء الحزبى لاى من أعضاء المفوضية او الخوض فى عدم الكفاءة لاى من أعضائها فرادا ومجتمعين لا يتم إلا فيما يتعلق بممارسة المفوضية لاختصاصاتها وسلطاتها , على أن يتم ذلك بناء على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال وحينها يتم تشكيل اللجنة بناء على طلب رئيس المفوضية أو نائبه .
هذا النص يحرم المواطن الناخب او المنتخب حق التقاضى والمحاكمة العادلة فى شأن عدم الكفاءة والانتماء الحزبى .
هذا النص يجعل المفوضية هى الخصم والحكم وهى الجهة التى تقرر عدم الكفاءة دون غيرها , ومن ثم هى الجهة التى تطالب بتكوين اللجنة القضائية لمحاسبتها , هذا المفهوم لا يحقق عدل ويحرم حق التقاضى فى مسألة الكفاءة وبالتالي يعتبر هذا النص تقييد غير معقول وفيه انتهاك دستورى لحق التقاضي والمحاكمة العادلة ويعد انتهاكاً لحرية التعبير عن إرادة الناخبين . لقد نصت الاتفاقية على حيادية لجنة الانتخابات وفقا لقوانين الانتخابات النزيهة , والنزاهة المطلوبة تجعل المفوضية محل مساءلة قضائية مطلقة دون تقييد قانونى كما ورد بنص المادة 8-2 من قانون الانتخابات 2008.
ويجب ان تخضع أعمال المفوضية القومية من كافة جوانبها من خلال ممارستها لأعمالها وسلطاتها لعدالة مطلقة دون تقييد تنعدم فيه الشفافية والنزاهة وبالتالي التقرير حول كفاءتها من عدمه يجب أن لا تحدده المفوضية نفسها , وتقرره ومن ثم تطالب بالتحقيق على نفسها .
وليس من باب العدالة أن تجعل شخصا عند تأدية واجبه وأعماله الحق فى تقدير أعماله إن كان كفؤاً أم لا , خاصة عندما يقع فى خطأ فادح يستوجب المساءلة وما حدث لمفوضية الانتخابات وجد الحماية بموجب نص المادة 8-2 من قانون الانتخابات لسنة 2008 , ومن المستحيلات ان تقرر فى عدم الكفاءة لنفسها , وبالتالي يعتبر تطبيق نص المادة 8-2 من القانون من المستحيل والقصد منه حماية المفوضية للإتيان بأفعال وأعمال ترضى طرفى الاتفاقية وهذا يعد خروجا عن الاتفاقية وهدما أهم أركان التحول الديمقراطي المتمثل فى النزاهة والحيادية والشفافية والتى أمنت عليها الاتفاقية وهى محل الرقابة المطلقة .
وعليه أرى ان نص المادة 8-2 من قانون الانتخابات فيه مخالفة واضحة للدستور والاتفاقية معا , إن الحق فى التقاضى واللجوء الى القانون من حيث العدالة المطلقة المطلوبة فى العمليات الانتخابية فيه إكمال للعمل الديمقراطي , وهو الوجه الأخر المكمل للتحول الديمقراطي وفى ذلك حراسة قضائية تؤمن على نزاهة وشفافية الانتخابات .
وبالرجوع لكافة اللجان والمفوضيات المتعلقة بالانتخابات فى كافة دول العالم او لجان انتخابات تخضع للعدالة المطلقة والقضاء العادي دون تقييد وهذا ما أتت به الاتفاقية وخرج عنه طرفاها من خلال مؤسسات تشريعية قومية مصنوعة تشكل أغلبيتها أرائها ورغبتها الذاتية لإرادة امة تنشد التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة .
التعداد السكانى والانتخابات والتمثيل :-
ينص البند 1-8 من الاتفاقية على الاتى :-
يجرى تعداد سكانى عبر أرجاء السودان , على أن تنتهي عملية الإحصاء السكانى قبل السنة الثانية من الفترة الانتقالية , على أن يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومى . على أساس نسبة السكان . وتعتبر النسب المئوية المتفق عليها المتفق عليها للفترة الانتقالية مؤقتة ويتم تأكيدها او تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكانى .
ونجد ان النسب المئوية المتفق عليها فى الفترة الانتقالية لطرفى الاتفاقية من حيث السلطة التشريعية القومية والتنفيذية القومية , وهى 52% للمؤتمر الوطنى الطرف الاول للاتفاقية و 28% للطرف الثانى الحركة الشعبية , على أن يتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد السكانى .
نجد ان عملية الاحصاء للتعداد السكانى , كانت محل خلاف لطرفى الاتفاقية ولم يتم حسم أمر التعداد السكانى وأضحى محل خلاف دائم بين طرفى الاتفاقية , وفيه خروج عن ما تم الاتفاق حوله , ولم يعترف الطرف الثاني الحركة الشعبية بنتيجة الإحصاء السكانى , والذى تم فى الجنوب حتى لحظة قيام الانتخابات , والذى بموجبه تم توزيع الدوائر الجغرافية واعتمادها حسب نتيجة الاحصاء السكانى فخرج الطرف الثانى الحركة الشعبية ببيانات تتهم الطرف الاول المؤتمر الوطنى بتزوير عملية الاحصاء السكانى , لسكان جنوب السودان . وعليه لم يتم الاعتراف بالتوزيع الجغرافي للدوائر من قبل المفوضية استناداً على ان عملية الاحصاء السكانى لسكان الجنوب فيه تزييف مما جعل الطرفين يخرجان عن بند مهم جداً جداً لأساس الانتخابات . وهذا يعد خرقاً لطرفى الاتفاق , على ما اتفقا عليه مما يعد هدما لأهم أركان العملية الانتخابية , من حيث الدوائر . وبالتالي ان العمل الذى قامت به المفوضية من أعمال كثيرة لأجل الانتخابات أسس على عملية الاحصاء السكانى , ولم يعترف به طرف الاتفاق الثانى الحركة الشعبية , وهذا الأمر لم يحسم حتى الآن وظل محل خلاف بين طرفى الاتفاقية مما يؤكد عدم اعتراف الطرف الثانى بالإجراءات التى تمت حول المسألة الانتخابية من حيث نتيجة الاحصاء السكانى وهى أساس العملية الانتخابية .
لقد أكدت الحركة الشعبية الطرف الثانى للاتفاقية عدم صحة التعداد السكانى والذى أسست عليه العملية الانتخابية من حيث توزيع الدوائر وتأكد ذلك وتم فضحه بواسطة الطرف الثانى الحركة الشعبية , (حيث ان نصيب الجنوب فى الدوائر تم تحديده على نسبة أهل الجنوب إلى العدد الكلى للسكان حسبما أسفر عنه التعداد سبب جوهري وقاطع يؤكد الإصرار على التزييف وعدم النزاهة من قبل الطرف الاول وتأكد ذلك بما لا يدع مجالا للشك من خلال السجل الانتخابي ليؤكد عدم صحة نتائج التعداد السكانى لأهل الجنوب , وهذا ما أدى الى عدم الاعتراف بالتعداد السكانى من قبل الحركة الشعبية , مما حمل الطرف الاول المؤتمر الوطنى على التراجع وخلق معالجات غير دستورية ومخالفة لاتفاقية نيفاشا , وفى ذلك خرق للاتفاقية , وخرق للدستور الانتقالي , مما يجعل عدم الاعتراف والأخذ بعملية التعداد السكانى والتى تعتبر العمود الفقري للعملية الانتخابية والتحول الديمقراطي .
من الواضح والمعلوم إن عملية الاحصاء أتت مخالفة لما نصت عليه الاتفاقية , ولتأكيد ذلك نجد إن عدد المسجلين للعملية الانتخابية فى جنوب السودان , يفوق أضعاف نتيجة التعداد السكانى والذى شكلت عليه دوائر جنوب السودان والتى هزمها الطرف الثانى للاتفاقية بعدد المسجلين فى السجل الانتخابي والذى بلغ أكثر من أربعة ملايين شخص لهم الحق فى التصويت حسب القانون والدستور والاتفاقية هذا فى حد ذاته يهدم صحة الانتخابات ويجعلها غير شرعية ومنعدمة الشفافية , ويشوبها تزوير , لان الأسس للانتخابات والدوائر الجغرافية يجب ان تحدد حسب التعداد السكانى السليم وعدم المصداقية فى هذا الجانب تنسحب لعدم المصداقية فى كل الأعمال التى تترتب على هذا الأساس , وهذا التعداد السكانى المشكوك فيه والذى أكده الطرف الثانى بالدليل القاطع بالتسجيل الانتخابي والذى دحض صحة التعداد السكانى لسكان الجنوب والذى اجبر الطرف الثانى بحلول فيها خرق قانونى لقانون الانتخابات والدستور والاتفاقية . حيث نجد المعالجات التى تمت لهذه المعضلة بين شد وجذب , فيها مخالفة للاتفاقية والدستور والقانون لطرفى الاتفاق حيث أتيا ببدعة ومخالفة دستورية بإضافة أربعين مقعداً للدوائر الجغرافية لحكومة الجنوب , وهذا الاتفاق فيه خروج عن الدستور والاتفاقية وقانون الانتخابات وقرارات وإقرارات المفوضية القومية للانتخابات وهذا يقودنا للاتي :-
1/ الخروج عن بنود الاتفاقية لطرفى الاتفاقية .
2/ المخالفة للدستور الانتقالى لسنة 2005.
3/ المخالفة لقانون الانتخابات وإقرارات المفوضية للانتخابات بالنسبة للدوائر الجغرافية وما تبعها من أعمال . وبالتالي هناك عدم نزاهة فى التعداد السكانى وهناك عدم شفافية ينسحب عليها عدم مصداقية كل الأعمال التى قامت بها المفوضية القومية للانتخابات مما يجعلها انتخابات غير شرعية ومخالفة للاتفاقية .
وبالرجوع لنص المادة 84 من الدستور والتى تنص ان تكوين المجلس الوطنى يجب ان يكونوا أعضاء منتخبين فى انتخابات حرة ونزيهة . ويحدد قانون الانتخابات القومى تكوين المجلس الوطنى وأعضائه . وبالرجوع لنص المادة 35 من قانون الانتخابات تحدد العضوية للمفوضية والتى حددت حسب القانون (450 عضواً) . ان الانتخابات التى تمت بموجب الدستور و القانون أساسها التعداد السكانى , والذى خرج بإحصاء سكاني لأهل الجنوب يخالف واقع السجل الانتخابي مما أسفر عنه عدم اعتراف من الحركة الشعبية , وأدى الى خرق وخروج عن الاتفاقية وعدم التزام وموافقة بنتيجة الاحصاء لأهل الجنوب . ان التشكيك فى نتيجة الاحصاء والتعداد السكانى بين الطرفين وعدم الاعتراف به ينسحب على التشكيك على نتائج الانتخابات مما يؤكد عدم نزاهتها ومصداقيتها . وهذا يتأكد لنا بالمعالجات التى اتفق عليها الطرفان بإضافة 40 مقعداً للحركة الشعبية بالبرلمان القومى , وهذا تأكيد لعدم نزاهة التعداد السكانى وعدم نزاهة الانتخابات . إن إضافة أربعين مقعداً للحركة الشعبية فيه خروج ولا مكان له فى الواقع الدستورى ولا القانونى ولا الاتفاقية .
حيث أن الانتخابات أجريت على أساس هام هو التعداد السكانى واتى بنتائج فاقدة للمصداقية ورتب أثارا مخلة لغايات الاتفاقية مما يترتب عليه عدم الاعتراف بنتائجها وإلغائها دستوريا , والعمل بموجب نتائج الانتخابات يعرض أعمال البرلمان لمطبات دستورية وقانونية .
ثانيا: مدى مشروعية انتخابات 11/أبريل /2010 من حيث الدستور الانتقالي لسنة 2005 وقانون الانتخابات لسنة 2008م .
يعتبر الدستور الانتقالى لسنة 2005 المرجعية الثانية لتحديد مدى مشروعية الانتخابات من خلال منظور هذا الدستور . نجد بعد مناقشتنا للمرجعية الأولى اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) لسنة 2005 قد تطرقنا للعديد من تجاوزات طرفى الاتفاقية المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية . أدت لعدم نزاهة الانتخابات , ويتأكد ذلك من الممارسة الانتخابية التى تمت وشابها كثيرا من المخالفات والتجاوزات القانونية , والأخطاء الفادحة من الناحية الفنية والإدارية , والتى أقرت بها المفوضية المشرفة على العملية الانتخابية . هذه الأفعال لن تكون مواتية ان كان هنالك التزاما صارما وصادقا لطرفى الاتفاقية , بالبنود التى تؤدى الى التحول الديمقراطي . كما ان طرفى الاتفاق لم يلتزما بالدستور والاتفاقية مما أدى للإتيان بقوانين تعوق مسار التحول الديمقراطي وبالرغم من ذلك كان لطرفى الاتفاقية القدح المعلى لخروقات دستورية تؤدى الى بطلان هذه الانتخابات . وذلك يتمثل فى الاتى :-
1/ تنص المادة 31 المساواة أمام القانون: والمادة 34-(3) المحاكمة العادلة (الدستور الانتقالى لسنة 2005م) نجد أن هذه الحقوق الدستورية أمنت على الناس التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر , أو اللون , أو الجنس , أو الرأي السياسي .
2/ تنص المادة (4) من الدستور الانتقالى على أن يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية:-
أ/ تؤسس وحدة السودان على الإرادة الشعبية وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزى والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة .
د/ تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التى تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة .
3/ المادة 211/أ من الدستور الانتقالى تنص على الاتى : يجوز لرئيس الجمهورية بموافقة النائب الاول أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي اى تدابير لا تقيد أو تلغى جزئيا أو تحد من اثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه فى الاتى .
المادة 211/أ تعليق جزء من وثيقة الحقوق , ولا يجوز فى ذلك انتقاص الحق فى الحياة او الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب , أو عدم التمييز على أساس اللون او الجنس او حق التقاضى او الحق فى المحاكمة العادلة .
من خلال النصوص الدستورية الواردة أعلاه نجد أن قانون الانتخابات قد خالفها فى المبادئ الأساسية , المتمثلة فى العدالة المطلقة الواجبة , والواجب الدستورى يستوجب أن لا يكون هنالك تقييد للعدالة أو حق التقاضى , فى كافة شئون حياة الناس . وبالتالي يجب عندما تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته , والتى تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة أن تحد العدالة المطلقة , والحق فى التقاضى , هذا ما أوجبه الدستور حسب المادة 211/أ وحدّ فيه من صلاحيات رئاسة الجمهورية حتى فى الحالات الاستثنائية مثل حالة الطوارئ وغيرها .
وبالتالي ليس هناك أى مسوغ قانونى يقيد من حق التقاضى ونيل المحاكمة العادلة فى حالة الأخطاء الفادحة والممارسات الخاطئة والتى صاحبت أعمال مفوضية الانتخابات واعترافها بالأخطاء الإدارية والفنية الفادحة والتى تؤكد عدم الكفاءة والمساءلة القانونية والمنصوص عنها بالدستور حيث انعدمت المساءلة بنص المادة 8-2 من قانون الانتخابات لسنة 2008 وهذا يعد محل طعن دستوري لانتفاء واجب العدالة والحق فى التقاضى المكمل لممارسة الحق الديمقراطي لأجل التحول الديمقراطي .
إذن إن المفوضية هى صاحبة الحق الأصيل فى مسألة المحاسبة بسبب عدم الكفاءة او الانتماء الحزبى لاى من أعضائها فلا يتم ذلك إلا بموافقة رئيس المفوضية أو نائبه , وبطلب يتم تقريره وتقديره بإرادتهم دون سواهم حتى يتم التحقيق , وتكوين لجنة لتقرر فى شأن المساءلة او المحاسبة المتعلقة بالإسقاط والعزل , وهذا يتنافى مع مبادئي دستورية مما يؤكد عدم دستورية هذا النص , واضعين فى الاعتبار ان المفوضية ذات سلطات واختصاصات واسعة , فى مسائل إجرائية وموضوعية وقانونية من خلال قانون الانتخابات يستوجب العدالة المطلقة الواجبة والمتبعة ...
وبالتالي ما نصت عليه المادة (4) من الدستور والمتمثل فى وحدة السودان وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزى والمساءلة والمساواة والعدالة , أتضح تماما عدم توافره مع أعمال نص المادة 8-2 من قانون الانتخابات .
4/ هذا الجانب تم مناقشته باستفاضة عند مناقشة المرجعية الأولى بالاتفاقية بالباب الخامس عشر من الدستور نجد ان المادة 215 والمادة 216 ذات صلة مباشرة لا فكاك بينهم وتتمثل فى الاحصاء السكانى والانتخابات . ومن المعلوم والثابت ان طرفى الاتفاق لم يتوصلا حتى الان لحل فى الخلاف بينهم حول نتيجة الاحصاء السكانى . ولم يتم الاعتراف بها من قبل الحركة الشعبية وأكدت ذلك بالدليل القاطع وما ورد بالسجل الانتخابي لأهل الجنوب وعدم الاعتراف بالإحصاء السكانى ينسحب على عدم الاعتراف بالمسألة الانتخابية لانعدام العدالة والتشكك فى المحصلة النهائية للانتخابات وتأكيد عدم عدالتها ونزاهتها والشفافية المطلوبة .
وهذا ما ورد فى تقارير المراقبين الدوليين والمحليين بعدم الشفافية والنزاهة والعدالة المطلوبة بالإضافة لما ورد من تقارير ومتابعة داخلية وإقليمية أكدت الخروقات .
5/ تنص المادة 141(1) من الدستور الانتقالي المفوضية القومية للانتخابات (تنشأ خلال شهر واحد من أجازه قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية وعدم الانتماء الحزبى والتجرد .
لقد صدر قانون الانتخابات فى عام 2008 ولم يلتزم طرفى الاتفاقية فى تكوين المفوضية حسب القانون خلال شهر واحد من إجازة القانون بل تعدى الثلاث اشهر وهذا يعد مخالفة دستورية صريحة تؤكد عدم الالتزام بالدستور ومخالفته للموعد المضروب دستورا وهذا أثار جدلا قانونيا من الناحية الدستورية ومازال محل إثارة دستورية تناولته كثير من المنابر السياسية والقانونية . أنظر مقال الأستاذ الجليل /صادق شامى بصحيفة الأيام أغسطس 2008م.
6/ نجد ان قانون الانتخابات فى تحديده لعدد أعضاء البرلمان حسب المادة 84 و 85 والبرلمانات الولائية لم يمنح المستقلين الحق فى الترشيح بالدوائر النسبية بل كفله للأحزاب وهذا يعد حرمان وعدم مساواة فى التصويت والانتخاب , ويحق بموجب ذلك الطعن فى عدم الدستورية فى هذا المسألة باعتبارها أهدرت حقوق نص عليها الدستور وتم حرمان المستقلين من هذا الحق وفى ذلك تمييز نهى عنه الدستور والاتفاقية معا .
وبالرجوع لنص المادة 84 , 85 المؤسسات التشريعية قومية أم ولائية حرمت المستقلين من حق الترشيح فى الدوائر النسبية وانحصرت للأشخاص المنتمين حزبيا وفى ذلك تمييز أتى به قانون الانتخابات لسنة 2008 تنص المواد 29 , 30 , 31 تكوين المجالس التشريعية على المستوى القومى وحكومة الجنوب والولائى . ونجد أن الأشخاص المستقلين تم حرمانهم من الترشيح فى الدوائر ذات التمثيل النسبي , هذا يعد مخالفة دستورية للمادة 31 من الدستور الانتقالى والاتفاقية والتى أمنت على المادة فى القانون الانتخابي دون تمييز فى الرأى السياسي . وعليه نرى حرمان المستقلين من الدخول فى العملية الانتخابية حسب الدوائر الجغرافية دون الدوائر النسبية فيه انتهاك لحق دستورى يستوجب الطعن فى هذا الشأن لانعدام المساواة المطلوبة دستورا . وتوافر التمييز حسب الرأى السياسي وهذا ما حرمه الدستور والاتفاقية وعليه أخلص :
أولا:
الى أن ما أثير من بنود الاتفاقية ونصوص دستورية قانونية يؤكد عدم مشروعية انتخابات 11/أبريل/2010م , وهى محل طعن دستوري لكثير من المخالفات القانونية المتمثلة فى بنود الاتفاقية وخروج طرفيها فى كثير من الالتزامات الواقعة على عاتقهم , لأهداف سياسية ضيقة , ومكاسب ذاتية ضيقة . أدت الى وأد التحول الديمقراطي لانعدام العدالة والنزاهة وترسيخ آليات التحول الديمقراطي بمعيار الموالاة والحسبة لتوطيد الأحادية مما أدى لانعدام الحيادية والشفافية والمخالفات الدستورية والقانونية وبنص البند 6-5-10 الجزء (ج) الدين والدولة ص 14 تجنبا للشك لا يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية او الولائية أو المؤسسات او مجموعة أشخاص او شخص على أساس الديانة او معتقدات أخرى ومن باب العلم للكافة نعلم كيفية مجئ المؤتمر الوطنى وكيف كان امتدادا للإنقاذ والإنقاذ كيف كانت امتداد لنظام عقائدي أضحت قابضة بشموليتها ولمن والاها من خلال مؤسسات الدولة وأجهزتها وهيئاتها ولمحسوبيها بمفهوم عقائدي وحزبي ضيق أدى للإتيان بأجهزة ومؤسسات وآليات ذات سلطات واسعة لتحقيق أهداف سياسية ضيقة وهكذا الحال للطرف الثانى الحركة الشعبية وهذا يتنافى ونص البند 6-5-10 من الاتفاقية الجزء (ج) .
وبالتالي أرى ان الاتجاه نحو المحكمة الدستورية لإثارة كافة التجاوزات الدستورية التى صاحبت المرحلة الانتقالية والانتخابية معا وفقا لما ورد بصلب هذه المذكرة وفى ذلك واجبا وطنياً تحمله علينا واجباتنا الوطنية الواجب إتباعها . والسعي فى هذا الطريق يؤكد زهدنا فى الأطماع السياسية الذاتية الضيقة ويؤكد سعينا لترسيخ المفاهيم الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة والحق فى التقاضى لإعلاء القيم الإنسانية والوطنية المتمثلة فى التحول الديمقراطي .
ثانيا:
هذه الاتفاقية وبتاريخ 19 نوفمبر 2004 أخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة علما بها فى قراره رقم 1547 . وكذلك الاتحاد الافريقى ومنظمات إقليمية تتمثل فى جامعة الدول العربية ومنظمة الايقاد وشركاء الايقاد . وخرجت الاتفاقية لتحديد مدى التزام طرفيها ببنودها بآلية رقابة , نصت عليها لأجل التقدير والتقويم بصلب الاتفاقية سميت بمفوضية التقدير والتقويم باعتبارها آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام .
لقد نصت الاتفاقية بالبند 2-1 لعملية الانتقال على الاتى :-
1.يتم إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقدير خلال الفترة الانتقالية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء تقويم لأجل ترتيبات الوحدة التى وضعت وفقا لاتفاقية السلام .
2.تتكون مفوضية التقويم والتقدير من تمثيل متساو للحكومة ممثلة فى المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية وبما لا يزيد عن ممثلين اثنين على التوالي من كل الفئات التالية :-
أ/ الدول الأعضاء فى الايقاد
ب/ شركاء الايقاد
ج/ اي بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية يتفق عليها الطرفان .
هذه المفوضية تعتبر أهم آلية لأجل التأكد من حيث التقويم والتقدير لأجل تنفيذ اتفاقية نيفاشا وهى ليست حصرية اللجوء إليه من قبل الطرفين . مع الأخذ فى الاعتبار ان تقييم وتقدير العملية الانتخابية من صميم أعمال هذه المفوضية وبالتالي القوى السياسية الأخرى والتي تأخذ موقفا قانونيا صارما تجاه العملية الانتخابية لعدم النزاهة والشفافية والمخالفة الدستورية الصريحة للدستور الانتقالى .
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى قراره رقم 1574 بتاريخ 19/نوفمبر/2004 قد أخذ علماً بهذه الاتفاقية .
البند/ 2–1/ج
البند 2-1-أ الجزء (ب) عملية الانتقال من اتفاقية السلام الشامل يتم إنشاء آليات لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام .
البند 2-4 من الاتفاقية نيفاشا والبند 2-4-1 منها فى الجزء الخاص بعملية الانتقال ينص على الاتى :-
1.يتم إنشاء مفوضية مستقلة للتقويم والتقدير خلال الفترة الانتقالية لمتابعة تنفيذ اتفاقية السلام وإجراء تقييم منتصف الفترة لترتيبات الوحدة التى وضعت وفقا لاتفاقية السلام .
2.تشكل مفوضية التقييم والتقدير من تمثيل متساو لحكومة السودان والحركة الشعبية وما لا يزيد عن ممثلين اثنين على التوالي من كل الفئات التالية :
أ/ الدول الأعضاء فى اللجنة الفرعية للهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن السودان / جيبوتي , إرتريا , إثيوبيا , كينيا , أوغندا (دول الايقاد) .
ب/ الدول المراقبة ( ايطاليا – النرويج – انجلترا – أمريكيا) الدول المراقبة شركاء الايقاد.
ج/ وأي بلدان أو هيئات إقليمية أو دولية أخرى يتفق عليها الطرفان .
3. تعمل الأطراف مع المفوضية خلال الفترة الانتقالية ولجعل وحدة السودان جذابة لشعب جنوب السودان .
الجزء (ج) الدين والدولة : الفقرة 6-5-10 من الاتفاقية ص 14 (تجنبا للشك) , ولا يخضع أى شخص للتمييز من جانب الحكومة القومية او الولاية او المؤسسات , او مجموعة أشخاص أو شخص للتمييز على أساس الديانة أو معتقدات أخرى .
يعد خروجا عن بنود الاتفاقية حيث ان طرفى الاتفاق لم يلتزما ببنود (الاتفاقية الخاضعة لها الانتخابات . وأن اعتماد الانتخابات بهذا الفهم يعد خروقاً للاتفاقية . كما اعترف بذلك طرفها الحركة الشعبية ولم يعترف بكثير من مراحلها بل رماها بالتزوير وكذا الحال للطرف الاول المؤتمر الوطنى , والذى رمى الطرف الثانى الحركة الشعبية بالتزوير وعدم شفافية الانتخابات بالولايات الجنوبية ويعتبر خرقاً واضحاً يؤدى لانعدام الوحدة الجاذبة والطوعية , وهذا ينتفي بالأخذ بهذه الانتخابات , ومما يستوجب على مفوضية التقويم والتقدير التدخل من خلال أعمالها والتى أوجبت عليها التقويم والتقدير اللازم لترتيبات الوحدة .
وعليه أرى إن على القوى السياسية شمالية كانت ام جنوبية معنية باللجوء الى المفوضية لتقويم وتقدير كل الخروقات القانونية والدستورية التى صاحبت العملية الانتخابية من قبل طرفى الاتفاقية , الحركة الشعبية و المؤتمر الوطنى , وفى ذلك تحصين لوحدة البلاد وتجنبها مزالق الفرقة والشتات .
والله المستعان ,,,,,,,,
الطيب احمد محمد العباس
(المحامى)
2/5/2010م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.