إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تعليل. ما يجري)    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات حول قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 م
نشر في الراكوبة يوم 07 - 02 - 2012


[email protected]
لما كانت العملية الانتخابية تمثل الأداة الوحيدة والفاعلة لإرساء دعائم النظام الديمقراطي واستكمال الكيان الدستوري لأجهزة الدولة وتأمين حقوق المواطنة في صياغة السلطة العامة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية كان لا بد من أن تولي البناء الانتخابي الاهتمام اللازم والذي لا يمكن له أن يضيق فقط في جلباب قانون الانتخابات ذلك لأن البناء الانتخابي يقوم على ركائز أساسية تتمثل في إنجاز تعداد سكاني يتسم بالدقة وتحديد دوائر انتخابية وفق معايير التعداد كماً ونوعاً واستلهام معطيات البناء المجتمعي والوظيفي ليأتي قانون الانتخابات ليعمل على بلورة ذلك كله وفق نصوص أحكامه ووفق ضوابط وإجراءات إنفاذ العملية الانتخابية في جوانبها الشكلية والموضوعية .
وتأسيساً لما أوردناه في هذه المقدمة نورد ملاحظاتنا على النحو التالي:-
أولاً/ التعداد السكاني :
يمثل التعداد السكاني الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البناء الانتخابي إذ أنه يمثل القاعدة الموضوعية لخارطة ذلك البناء ومن ثم فإن أي خلل يشوب ذلك التعداد سوف ينعكس سلباً على مجمل العملية الانتخابية . ولعل الشواهد التي لازمت التعداد السكاني الأخير قد أبانت خللاً بيناً في مؤشرات الكثافة السكانية الحقيقية بصورة انهمرت معها سيل الاحتجاجات من جميع أنحاء السودان ومثال لذلك أن أصبحت مدينة هيا أكثر كثافة من مدينة بورتسودان .
لذا فإن البداية الحقيقية لضبط مسار قطار العملية الانتخابية تكمن في إصلاح اعوجاج القضيب الذي يسير عليه بإجراء تعداد سكاني وفق معايير دقيقة ورقابة فاعلة تأسيساً على أن التعداد السكاني نفسه يتجاوز الدور الانتخابي إلى أدوار أخرى أكثر إلحاحاً تتصل بالتنمية والإدارة واللامركزية والخدمات وخلافه .
ثانياً/ الدوائر الانتخابية :
لما كانت الدوائر الانتخابية تمثل الوحدة التي يبنى على أساسها المركز النيابي أو التنفيذي المنتخب في جميع مستوياته . ولما كانت هي المرتكز الأساسي للتمثيل الكمي والنوعي يصبح من اللازم إعادة النظر بصورة إيجابية للدوائر الانتخابية وفق المنظور الآتي:-
1. إعادة تقسيم الدوائر الجغرافية وفق معطيات تعداد سكاني دقيق.
2. التأكيد على تمثيل القوى الاجتماعية الحية والعاملة في المجتمع.
3. إشراك المنابر البحثية والإستراتيجية وفق منظور الاستعانة بالخبراء .
4. التأمين على تمثيل المرأة والشباب كمكونات قطاعية.
ثالثاً/ قانون الانتخابات :
لقد لازم أحكام قانون الانتخابات لسنة 2008 العديد من المآخذ والنواقص نورد بعضاً منها على النحو التالي:
1. أوردت المواد (19) و (20) من القانون تشكيل اللجان الفرعية وتعيين ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات.
لم تشترط هاتين المادتين توافر شروط المادة (6) (2) من ذات القانون والمتعلقة بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد على من يتم اختيارهم وفق المادتين المذكورتين إذا انحصر اشتراط توافر أحكام المادة (6) (2) المذكورة على أعضاء المفوضية المكونة وفق المادة (6) (1) وأعضاء اللجان العليا المكونة وفق المادة (18) دون غيرهم.
ومن ثم فإن موجبات ضمان حياد ونزاهة أعضاء اللجان الفرعية وضباط وموظفو التسجيل والانتخابات تستلزم توافر شروط أحكام المادة (6) (2) من القانون بخصوصهم خاصة وأنهم الأكثر تأثيراً والتصاقاً بالجوانب العملية في الأداء الانتخابي بحكم أدوارهم الميدانية والمباشرة.
2. تشير المادة (22)(2) (ب) من القانون للآتي:-
(أن يكون لديه (أي للناخب) وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال)
لقد أفرزت تجربة الانتخابات السابقة العديد من سلبيات الشهادة المعتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية . حيث أن تلك اللجان غير منتخبة وتفتقر للمؤسسية في أعمالها مما فتح باباً واسعاً للتلاعب بتلك الشهادات وتكريسها لصالح مرشح دون آخر إضافة إلى تفتت بنية البناء القبلي والأهلي في محيط الإدارة الأهلية والتقليدية مع سعي العديد من تلك الإدارات للتأثير على خيار ناخبيها . مما يتعين معه استبعاد كلا الجهتين واستنباط معالجات مستندية وإجرائية ضابطة ولعل وثيقة بطاقة الرقم الوطني يمكن أن تكون وسيلة حاسمة لإثبات الشخصية في أي انتخابات قادمة.
3. لا معنى لإيراد الفقرة [4] من المادة (22) من القانون حيث أن الناخب لا يد له في تحديد الفارق الزمني بين التسجيل والاقتراع فذلك قد حسمته المادة (25) من ذات القانون إذ أن فارق الثلاثة أشهر المطلوب كحد أدنى بين التسجيل والاقتراع تدبير تملكه المفوضية وليس الناخب حسبما جاء في المادة (25) المذكورة.
4. أوردت المادة 24 (2) من القانون تشكيل كبير ضباط الانتخابات لجنة برئاسة قاضي مختص في كل دائرة جغرافية للنظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي وأوردت الفقرة [4] من ذات المادة رفع كبير ضباط الانتخابات القرارات الصادرة بشأن الاعتراضات للمفوضية (كتوصية) للتقرر بشأنها.
هذه المادة تخل بمبدأ الفصل بين السلطات إذ كيف يتأتى لمسئول تنفيذي (كبير ضباط الانتخابات) بتعيين (قاضي) في لجنة يقوم ذلك القاضي برئاستها بل تصبح قرارات لجنته بشأن السجل الانتخابي مجرد توصيات على طاولة المفوضية وهي أيضاً في مقام (السلطة التنفيذية) . إن اقحام القضاء في أتون أعمال هذه اللجنة يخل بمبدأ استقلال القضاء وحجية الأحكام القضائية . إذ كان الأوفق أن تكون السلطة القضائية هي الجهة الانتهائية للفصل في قرار المفوضية لا أن تكون المفوضية هي الجهة التي تفصل في أعمال لجنة برئاسة قاضي بكل ما يحمله ذلك الإجراء من وضع مخل ومقلوب.
5. المادة (24) (1) من القانون تعطي الحق لأي ناخب مسجل بالاعتراض على أي معلومات تخص تسجيله أو تسجيل أي شخص آخر يتطلب الأمر تصحيحها في السجل الانتخابي بينما الفقرة [3] من نفس المادة تعطي الناخب المعني (فقط) حق الاعتراض على قرارات التصحيح . أي وفقاً لذلك يحق للناخب المسجل أن يعترض على أي معلومات تخص الغير ولكنه لا يستطيع أن يعترض على قرارات تصحيح معلومات ذلك الغير إذ يمكن (فقط) الاعتراض على ما يعنيه شخصياً من قرارات التصحيح .
وهذا لا يستقيم إذ كيف يملك الناخب أن يعترض على الغير ولا يملك أن يعترض على القرار الصادر بشأن اعتراضه على الغير. وهنا يقال له (عليك بنفسك) . !!؟؟
6. استهلت المادة 26 (3) من القانون منطوقها بعبارة (يتم انتخاب والي الولاية بواسطة مواطني الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور .. الخ) هكذا غاب السجل الانتخابي واستعيض عنه بعبارة (مواطني الولاية) فالمعيار الأساسي لتقرير الحق الانتخابي هو السجل الانتخابي وليس (مواطني الولاية) هذا فضلاً عن أن عبارة (مواطني الولاية) ليس لها من ضابط دستوري أو قانوني فالمواطنة حالة سياسية وقانونية لا تحدها حدود الولايات . لذا جاءت عبارة (المواطنة) معزولة في هذا القانون إذ أن كل ناخب مواطناً وليس كل مواطن ناخباً وفق أحكام هذا القانون .
ولما كانت المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وفق الدستور يصبح من اللازم اعتماد الرقم الوطني بمثابة السجل الانتخابي حتى يقرر الحق لكل سوداني لكي لا يهدر حقه لمجرد أنه خارج السجل الانتخابي.
7. أوردت المادة 27(1) من القانون جواز تأجيل المفوضية انتخاب رئيس الجمهورية أو الوالي بقرار منها إذا تعذر إجراء الانتخابات لوقوع أي طارئ يهدد كل أو جزء من البلاد أو في حالة إعلان حالة الطوارئ في كل أو جزء من البلاد . وأشارت بأن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات.
ووفقاً لذلك يبقى السؤال : ماذا لو أمتد ذلك المهدد أو حالة الطوارئ لما يفوق الستين يوماً .. يبدو أن ضيق المشرع زرعاً بأي تأجيل يتجاوز الستين يوماً دفعه لإقامة انتخابات رئيس الجمهورية أو الوالي حتى في ظل امتداد وتواصل ذات الأسباب التي دفعته ابتداءاً لتأجيل الانتخاب مما يهزم دواعي التأجيل نفسها . أما كان من الأوفق أن يشار إلى تأجيلها لحين زوال ذلك المهدد أو رفع حالة الطوارئ إن كانا وفق تقدير المشرع يستحيل مع مثولهما إجراء تلك الانتخابات؟ هذا إن ذهبنا في ركاب قناعة المشرع بتلك الاستحالة والتي حالما أنكر قيامها بعد اليوم الستيني دون أي تبرير.
8. أوردت المادة (28) من القانون حالة الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي عند حجب الثقة عنه ولم تراعي هذه المادة الحد الزمني (الأقصى) لقيام الانتخابات المبكرة لانتخاب والي فور حجب الثقة عنه أو لانتخاب مجلس تشريعي جديد في حالة إعادة انتخاب الوالي الذي حجبت عنه الثقة . ولنا أن نتصور مأزق عدم تحديد الحد الزمني (الأقصى) لقيام تلك البدائل .
فهب أن حجب الثقة عن الوالي جاء قبل شهر واحد فقط من تاريخ انتهاء فترة ولايته .
كيف السبيل لإجراء انتخابات مبكرة حسبما توجب الفقرة [2] من ذات المادة لانتخاب والي خلال ستين يوماً لشغل الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة حسبما تقضي الفقرة [4] من ذات المادة والتي لا تعدو أن تكون شهراً واحداً .
وكيف السبيل لانتخاب مجلس تشريعي جديد خلال ثلاثة أشهر في حالة إعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل إذا جاء قبل شهرين من انتهاء فترة المجلس المنحل حسبما توجب الفقرة [5] من ذات المادة.
أي مأزق يمكن أن يحل بالانتخابات المبكرة إن كنا أمام أياً من تلك الحالات . ألم يكن من الأوفق أن يشار في هذه المادة بأن يشترط لقيام الانتخابات المبكرة ألا تقل الفترة المتبقية عن عام كامل وأن يتم تطبيق أحكام الفقرة [3] من ذات المادة بتعيين إدارة تسيير للولاية في الحالة التي تقل فيها الفترة المتبقية عن عام وذلك لحين انتهاء الفترة المتبقية . ذلك على الرغم من أن ما سمي ب(إدارة تسيير الولاية) أمر ليس له ضابط قانوني في نظم الخدمة المدنية وقوانينها ولوائحها هذا فضلاً عن أنه تعبير فضفاض غير معرف في ذات القانون .
وخلافاً لذلك ارتكزت الفقرة [6] من ذات المادة على القيد الزمني لجواز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثنى عشر شهراً في منصبه ولا ندري سبب تلك الحماية غير المبررة التي أصبغها المشرع للوالي على مدار الأثنى عشر شهراً الأولى من ولايته . ماذا لو أن أمراً جللاً وملحاً يستوجب حجب الثقة عنه قبل انقضاء تلك الفترة ؟ لماذا يكبل المجلس التشريعي عن ممارسة حقه في المحاسبة وحجب الثقة ولو إلى حين وهو صاحب الحق الأصيل وفقاً لأحكام الدستور ؟ وما هو مدى مخالفة هذه الفقرة لمقتضيات الحق الدستوري المقرر للمجالس التشريعية الولائية ؟
9. ارتكازاً على أهمية تمثيل القوى الاجتماعية الحية والعاملة في المجتمع في تكوين المجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية حسبما أوضحنا في الفقرة (ثانياً) من هذه المذكرة بخصوص النسبة المقررة للدوائر الانتخابية والتي وردت في المادة 29 (2) (أ) والمادة 31 (أ) من القانون والمتعلقة بتحديد نسبة 60 %
يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على المستوى القومي والولائي وتأكيداً على ضرورة ذلك التمثيل النوعي ينبغي استقطاع قدر من النسبة المخصصة للدوائر الجغرافية في كلا المادتين المذكورتين وتخصيصها للقوى العاملة وفق أسس يتم تضمينها في القانون على نحو مفصل حتى يأتي الكيان التشريعي معبراً عن البناء المجتمعي وينبض بضمير قواه كافة حتى تأتي مخرجاته تعبيراً حقيقياً وصادقاً لكافة مكونات الشعب السوداني وقواه الحية من عمال ومزارعين ومثقفين وجنود ورأسمالية وطنية.
10. أوجبت المادة 50(1) والمادة 62(1) من القانون إيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات في حالة وفاة المرشح بعد نشر الكشف النهائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الاقتراع .
هاتين المادتين لم تفرقا بين حالتي المرشح عن حزب سياسي والمرشح المستقل إذ ليس هنالك من سبب لإيقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات إذا كان المرشح المتوفي (مستقلاً) ولم يكن هو المرشح الوحيد في ذات الدائرة بيد أن الأمر يختلف في حالة المرشح عن حزب سياسي فتلك هي الحالة التي تستوجب إعمال أحكام هاتين المادتين لتأمين أحقية الحزب السياسي في التنافس الانتخابي في ذات الدائرة.
كما أنهما لم يتناولا حالة المرشح إذا توفى بعد انتهاء يوم أو فترة الاقتراع وكان حائزاً على أعلى الأصوات لعدم قيام مقتضيات إلغاء الاقتراع حسبما تقضي به المادتين المذكورتين . أليس من الأوفق اعتبار الحائز الثاني لأعلى الأصوات في قائمة المرشحين فائزاً في هذه الحالة ؟ لماذا لم تعالج هاتين المادتين ذلك التدبير .
11. أوجبت المادة 52(و) والمادة 53(2) من القانون تقديم المرشحين لعضوية مجلس الولايات والمجالس التشريعية استقالاتهم عن مناصبهم التشريعية والتنفيذية قبل تقديم طلب الترشيح فيما لم يورد القانون ذلك الشرط المسبق في حالة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والوالي إذ كان الأدعى أن يتصل ذلك
الشرط بالمترشحين لمنصبي رئيس الجمهورية والوالي للمفارقة الكبيرة بين الإمكانيات التي تتوفر لشاغل الموقع التنفيذي أثناء فترة انتخابه وغيره من المترشحين لذات الموقع ممن لا يشغلون تلك المواقع أثناء فترة انتخابهم ولعل شواهد الانتخابات الأخيرة تؤكد ذلك وهذا ما عنته المادة (69) من ذات القانون والمتعلقة بعدم جواز استعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية من قبل أي مرشح أو حزب سياسي فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً.
12. لقد كفلت المادة (83) جواز إبطال انتخاب المرشح إذا ثبت لديها نشوء أياً من الحالات التي أوردتها المادة المذكورة من عدم التزام بإحكام القانون أو ممارسة الأساليب الفاسدة من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز . إلا أن المادة (84) لم تكفل حق الطعن القضائي لمن رفض طلبه بالابطال وقررت ذلك الحق فقط لمن تم ابطال انتخابه . أي أن المادة (84) من القانون قد حالت دون التصدي القضائي لقرارات المفوضية بشأن رفض طلب الإبطال مما يعد مساساً بحق التقاضي المقرر دستوراً .
هذه جملة من الملاحظات المتعلقة بقانون الانتخابات القومية لسنة 2008 آملاً في أن تكون هذه المساهمة مدخلاً لإعادة النظر فيما تم الإشارة إليه عبر هذه المذكرة تأسيساً على أن قانون الانتخابات يمثل الضابط الإجرائي والموضوعي اللازم لإنجاز العملية الانتخابية والضامن لتوافر معايير الحكم الراشد وفق مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
والله الموفق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.