شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    وزير الإعلام يلتقي وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    كامل إدريس في السعودية: وعكة رباعية..!!    الكويت ترحب ب "الرباعية" حول السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    البرهان : " لايمكن أن نرهن سيادتنا لأي دولة مهما كانت علاقتنا معها "    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    خطوط تركيا الجويّة تدشّن أولى رحلاتها إلى السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(smc) تنشر نص الدستور السوداني الانتقالي (الجزء الثالث)

إنشاء محكمة دستورية ومفوضية لحقوق الإنسان وقضاء مستقل حصلت (smc) على مسودة الدستور الانتقالي في السودان والتي بدأت لجنة مثيرة للجدل في الخرطوم في مناقشته توطئة لإجازته خلال ثلاثة أسابيع، على أن تبدأ بعدها إجراءات تكوين الحكومة الانتقالية بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب أخرى، حسب ما نص عليه اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في نيروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي ما يلي الجزء الثالث من نص الدستور الانتقالي السوداني: الفصل الثاني: أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية. 117 (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من 450 عضواً. ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة 70% للشمال والجنوب وذلك كما يلى: أ يمثل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين في المائة «52%» «49% شماليون 3% جنوبيون». ب تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين في المائة «28%» «21% جنوبيون، 7% شماليون». تمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى بأربعة عشرة في المائة «14%». د تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بستة في المائة «6%». (2) لحين إجراء الانتخابات يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات لمجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناء على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات. بروتوكولات تقاسم السلطة: 2 2 4 و2 2 5 الجدول الشامل: الجزء الثاني «11» و«12». أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية 118 (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤكدة للوحدة، تكمل السلطة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور. (2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، يعتبر الأعضاء والممثلون الجنوبيون في السلطة التشريعية القومية مستقيلين وتعتبر دوائرهم وتمثيلهم لولاياتهم في حكم الملغاة، على أن تكمل الهيئة التشريعية القومية التي أعيد تشكيلها على هذا النحو، أجلها لحين الانتخابات القادمة. الباب الخامس: مؤسسات العدالة القومية الفصل الأول: المحكمة الدستورية. 119 (1) تُنشأ، وفقاً لأحكام هذا الدستور، محكمة دستورية تتألف من تسعة قضاة مؤهلين ومستقلين ومن غير ذوي الانتماءات الحزبية. (2) تكون المحكمة الدستورية منفصلة عن السلطة القضائية، وأي محكمة أخرى في البلاد. (3) مع مراعاة أحكام المادة «121» أدناه يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم وكذلك إجراءات المحكمة. (4) يؤدي قضاة المحكمة الدستورية العليا واجباتهم، ويطبقون القانون، بدون تدخل سياسي وبدون خشية أو مجاباة. دستور 1998: المادة 105 تعيين ومسؤولية رئيس المحكمة الدستورية: 120 (1) يعين رئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول للرئيس، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعتمدين وفقاً للمادة 121 من الدستور. (2) لا يعزل رئيس المحكمة الدستورية العليا عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بأمر من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات. بروتوكول تقاسم السلطة: 2 11 3 2 قضاة المحكمة الدستورية: 121 (1) يعين رئيس الجمهورية جميع قضاة المحكمة الدستورية، بالتشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، وبناء على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات. (2) لا يعتبر أي شخص مؤهلاً لأن يكون قاضياً في المحكمة الدستورية ما لم يكن مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية. (3) يمثل جنوب السودان تمثيلاً عادلاً في المحكمة الدستورية. (4) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بتوصية من رئيس المحكمة الدستورية، وبعد موافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين. دستور: 1998 المادة 105 (1) أ بروتوكول تقاسم السلطة: 2 11 4 6 (1) صلاحيات المحكمة الدستورية 122 تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتقوم بتطبيقها وإنفاذها وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى: (أ) تفسير النصوص الدستورية أو القانونية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، أو الحكومة القومية، أو حكومة جنوب السودان، أو حكومة الولاية، أو المجلس الوطني، أو مجلس الولايات. (ب) تختص بالنظر في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان. (د) تحمى حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 تختص المحكمة الدستورية دون غيرها من المحاكم القومية الأخرى: (أ) بالفصل في دستورية القوانين وإلغائها أو إعلان بطلان القوانين أو نصوص القوانين التي لا تتوافق مع هذا الدستور، أو دستور جنوب السودان، أو دستور الولاية المعنية. (ب) بالفصل في النزاعات الدستورية في ما بين أجهزة الحكم ومستوياته في ذلك حول الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية. (3) دون إخلال بأحكام المادة 60 (1) من هذا الدستور، يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية، وقضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان. (4) يجوز لرئيس الجمهورية أن ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة نشأت حول موضوع دستوري، وعلى المحكمة إبداء رأيها. الدستور: المادة 105 (2) أ بروتوكول تقاسم السلطة: 2 11 3 2 الفصل الثاني: القضاء القومي السلطة القضائية القومية. 123 (1) تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى السلطة القضائية القومية. (2) تتولى السلطة القضائية القومية سلطات القضاء فصلاً في الخصومات وإصداراً للأحكام وفقاً لهذا الدستور والقانون. (3) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية. دستور 1998: المادة 99 بروتوكول تقاسم السلطة: 2 11 1 هيكل السلطة القضائية القومية: 124 تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي: أ المحكمة القومية العليا ب محاكم الاستئناف القومية ج أي محاكم قومية أخرى أو لجان قضائية ينشئها القانون عند اقتضاء الضرورة. بروتكول تقاسم السلطة: 2 11 2 المحكمة القومية العليا: 125 (1) تكون المحكمة القومية العليا: أ محكمة مراجعة ونقض في ما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية الثي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها. ب ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية. ج مسؤولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية، أو بموجبها. د ذات أي اختصاص آخر وفق ما يحدده هذا الدستور والقانون. (2) يجوز للمحكمة القومية العليا أن تشكل دوائر للنظر والفصل في الاستئناف في المسائل التي تحتاج إلى خبرة متخصصة، ويشمل ذلك المسائل التجارية، والأحوال الشخصية، ومنازعات العمل. بروتوكول تقاسم السلطة: 2 11 4 1 محاكم الاستئناف القومية: 126 يحدد القانون عدد اختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية. المحاكم القومية الأخرى: 127 يُنشئ القانون، متى اقتضت الضرورة، محاكم قومية أخرى أو لجان قضائية. استقلال القضاة: 128 (1) قضاة المحكمة القومية العليا، وكل قضاة المحاكم القومية الأخرى مستقلون ويؤدون مهامهم بدون تدخل سياسي. (2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد وبدون خشية أو محاباة. دستور 1998: المادة 101 (2) المفوضية القومية للخدمة القضائية: 129 (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة، هيئة تسمى المفوضية القومية للخدمة القضائية تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها. (2) يُسمى رئيس السلطة القضائية القومية «رئيس القضاء لجمهورية السودان» ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة القومية العليا ورئيساً للمفوضية القومية للخدمة القضائية. (3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية، والسلطة القضائية لجنوب السودان والسلطات القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك، في حالة جنوب السودان، بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان. دستور 1998: المادة 102 (2) بروتوكول تقاسم السلطة: 2 114 4 و 2 11 4 5 تعيين القضاة وشروط خدمتهم: 130 (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة رئاسة الجمهورية، وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان وقضاة المحكمة العليا القومية وكل قضاة الجمهورية. (2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصانتهم. (3) يمثل جنوب السودان تمثيلاً مناسباً في المحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية وذلك بقانونيين مؤهلين من ذوى الكفاءة والمصداقية. دستور 1998: المادة 104 (4) بروتوكول تقاسم السلطة: 2 11 4 4 و2 11 4 6 (ii) و 112 4 6 (iii) و2 11 4 7 محاسبة القضاة: 131 (1) القضاء القومي مسؤول لدى رئيس الجمهورية عبر المفوضية القومية للخدمة القضائية، ومع ذلك يتولى رئيس القضاة الإشراف التأديبي على قضاة المحكمة العليا وبقية القضاة بالتشاور مع المفوضية القومية للخدمة القضائية. (2) لا يجوز عزل القضاة بموجب إجراءات إدارية إلا بسبب السلوك المشين، أو عدم الكفاءة، أو فقدان الأهلية، أو لأسباب أخرى ينص عليها القانون، على أن يتم ذلك بناء على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية. دستور 1998م: المادة 100 تعيين قضاة جنوب السودان: 132 على الرغم من أحكام المادة 130 (1) من هذا الدستور يعين رئيس حكومة الجنوب خلال أسبوع من اعتماد الدستور المؤقت لجنوب السودان رئيس وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان، ومحاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الأخرى وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون. الجدول الشامل: الجزء الثالث (53) الفصل الثالث: النيابة العامة والمحاماة النيابة العامة: 133 (1) تسند سلطات النائب العام إلى وزير العدل القومي ويتولى بهذه الصفة تقديم النصح للحكومة في المسائل القانونية وأداء أي واجبات تكون ذات طبيعة قانونية وأي مهام أخرى ينص عليها القانون. (2) تتبع للنائب العام نيابات عامة ومستشارون قانونيون لتقديم النصح للدولة وتمثيلها في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم، ومراجعة القوانين، وحماية الحقوق العامة والخاصة، وتقديم النصح للمواطنين بشأن المسائل القانونية، وتقديم المساعدة القانونية. (3) يؤدي المستشارون القانونيون ووكلاء النيابات واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون. (4) يحدد القانون مهام وحصانات ومخصصات هذه الخدمة. دستور 1998: المادة 106 المحاماة 134(1) تقوم مهنة المحاماة بترويج وحماية وترقية الحقوق الأساسية للمواطنين، ويعمل المحامون لدفع الظلم، والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم، والسعي بالصلح بين الخصوم، وتقديم العون القانوني للمحتاجين وفقاً للقانون. (2) ينظم القانون مهنة المحاماة دستور 1998: المادة 107 الباب السادس: الخدمة المدنية القومية منسوبو الخدمة المدنية القومية: 135 (1) تضم الخدمة المدنية القومية جميع العاملين في مستوى الحكم القومي والذين يتوجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون. (2) يحدد القانون شروط خدمة وواجبات وحقوق العاملين في الخدمة المدنية القومية. دستور 1998: المادة 126 مبادئ وموجهات الخدمة المدنية القومية: شعور بالانتماء القومي 136 تكون الخدمة المدنية القومية ممثلة لشعب السودان لا سيما في مستوياتها العليا والوسيطة، ولتحقيق ذلك تتم مراعاة المبادئ والموجهات التالية: أ معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين. ب أهمية الكفاءة وضرورة التدريب. ج التنافس النزيه على الوظائف. د عدم ممارسة أي مستوى للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين، أو العرق، أو الإقليم، أو النوع، أو المعتقدات السياسية. ه استخدام التمييز الإيجابي والتدريب الوظيفي من أجل تحقيق التمثيل العادل في مدى زمني محدد. و إتاحة فرص تدريب إضافية لمواطني المناطق المتأثرة بالحرب. المفوضية القومية للخدمة المدنية:
137 تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية لمساعدة الحكومة وإسداء النصح لها حول وضع وتطبيق السياسات المتعلقة بالخدمة العامة وبشؤون العاملين فيها. وعلى المفوضية القومية للخدمة المدنية تصحيح المفارقات في الخدمة المدنية القومية. بروتوكول تقاسم السلطة: 2 6 2 ديوان العدالة للعاملين 138 ينشأ «ديوان العدالة للعاملين» بقانون، ويختص بالنظر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية، ويحدد القانون مهامه وسلطاته. ويشرف عليه ويعين رئاسة الجمهورية. الدستور 1998: المادة 127 المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية: 139 تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية: (أ) وضع سياسات التدريب والتعيين في الخدمة المدنية تهدف إلى تخصيص نسبة من عشرين في المائة «20%» إلى ثلاثين في المائة «30%» من الوظائف للمؤهلين من مواطني جنوب السودان، على أن تؤُكد تلك النسبة بناء على نتائج الاستفتاء المشار إليه في هذا الدستور. (ب) ضمان أن يملأ ما لا يقل عن عشرين في المائة «20%» من الوظائف في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من الجنوب خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسب إلى خمسة وعشرين في المائة «25%» خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة أعلاه خلال ست سنوات. (ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية ووضع أهداف وغايات جديدة حسب مقتضيات الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار. الباب السابع المؤسسات والمفوضيات المستقلة المفوضية القومية لمراجعة الدستور 140 (1) تستمر المفوضية القومية لمراجعة الدستور في أداء عملها حسبما حددت اتفاقية السلام الشامل. (2) يجوز للرئاسة إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية خلال الفترة الانتقالية. المفوضية القومية للانتخابات 141 (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتألف من تسع شخصيات قومية، ومستقلة، ومؤهلة، ومن غير ذوي الانتماءات الحزبية، ومحايدة، ويراعى في اختيارهم شمول التمثل، ويتم اختيارهم وتعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة. (2) تكون للمفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية: أ إعداد السجل الانتخابى العام ومراجعته سنوياً. ب الإشراف، وفقا للقانون، على انتخابات رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان، والهيئة التشريعية والولاة، والسلطات التشريعية الولائية، والحكومات المحلية. ج الإشراف على أي استفتاء عام وفقاً لهذا الدستور وبدون المساس بالمادة 181(3) والمادة 219(2) منه. د أداء أي مهام انتخابية أخرى يحددها القانون. (3) يحدد قانون الانتخابات القواعد العامة وإجراءات الانتخابات وقواعد وسلطات وإجراءات وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات. مفوضية حقوق الإنسان: 142 (1) يتم إصدار قانون لمفوضية حقوق الإنسان يحدد، ضمن أشياء أخرى، سلطات، وإجراءات، وشروط الخدمة في المفوضية. (2) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في نطاق مؤسسة الرئاسة ووفقاً لقانون مفوضية حقوق الإنسان، مفوضية من خمسة عشر عضواً مستقلين ومؤهلين وغير حزبيين ومحايدين يراعى في اختيارهم شمول التمثيل. ديوان المظالم العامة: 143 (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. وتكون الهيئة مسؤولة لدى رئيس الجمهورية والمجلس الوطني. (2) دون مساس بصلاحيات المحاكم، تتحرى الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالمظالم التي يعاني منها المواطنون نتيجة لسوء الإدارة في المؤسسات القومية، ولا يجوز للهيئة ان تتحرى في مسائل يحق للشاكي أو للشخص المتضرر أن يلجأ بشأنها، أو يستأنف ضدها، أو أن ينال تعويضاً عليها، من محكمة أو لجنة إدارية. (3) على الهيئة أن تعد توصياتها بشأن التعويضات المقترحة لرئاسة الجمهورية لاتخاذ قرار بشأنها. ومع ذلك يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أن توصي لرئاسة الجمهورية، أو للمجلس الوطني، بإجراءات تراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية، وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، وتقدم الهيئة توصياتها لرئيس الجمهورية أو المجلس الوطني أو لأي مؤسسة عامة. (4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة العاملين في الديوان. دستور 198: المادة 130 الباب الثامن القوات المسلحة وأجهزة تنفيذ القانون، والأمن القومي الفصل الأول القوات المسلحة القومية وضع القوات: 144 (1) قوات السودان المسلحة القومية قوات عسكرية منظمة، مهمتها حماية السيادة، وتأمين سلامة أراضي البلاد، والمشاركة في إعمارها، والمساعدة في تخفيف الكوارث القومية وذلك في اطار هذا الدستور، ويبين القانون الظروف التي تجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في الأعمال غير العسكرية. (2) قوات السودان المسلحة القومية التي تضم القوات المسلحة السودانية، الجيش الشعبي لتحرير السودان، والوحدات المشتركة المدمجة، قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبية يتعين عليها احترام سيادة حكم القانون، والحكم المدني، والديمقراطي، وحقوق الإنسان الأساسية، وإرادة الشعب. (3) تتحمل القوات المسلحة القومية السودانية مسؤولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية في مناطق انتشارها وتتدخل للتصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً. الترتيبات الأمنية: المادة 1 (ب) اتفاقية وقف إطلاق النار: 6 1 3 و 16 4 و 16 5 و 17 6 الوحدات المشتركة المدمجة: 145 (1) تشكل وحدات مشتركة مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان. وتشكل الوحدات المشتركة المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا كانت نتيجته مؤكدة للوحدة وإلا يتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها، كل بقوتها. (2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة المدمجة. الترتيبات الأمنية: المادة 4 القيادة والسيطرة على القوات المسلحة: 146 (1) تكون القيادة والسيطرة على القوات المسلحة حسب ما اتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل. (2) يكون التنسيق بين القوتين وقيادة الوحدات المشتركة المدمجة، المُنشأة بموجب المادة 145 أعلاه من مهام مجلس الدفاع المشترك الذي ينشأ تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية. ويشكل مجلس الدفاع المشترك، ويعمل، وفقاً لاتفاق السلام الشامل. الترتيبات الأمنية: المادتان 5 و6 الوقف الشامل لإطلاق النار 147 (1) ينفذ وقف إطلاق النار تنفيذاً تاماً حسبما ورد في اتفاق السلام الشامل. (2) الوقف الدائم الشامل لإطلاق النار يراقب دولياً ويكون ملزماً الزاماً كاملاً لكل السودانيين. الترتيبات الأمنية: المادة 2

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.