من الحقيقة أن نصف هذا العهد في وزارة العدل بأنه عهد زاهر، ذلك لأن وزير العدل وأركان حربه يصرون علي مشاركة المجتمع في همومهم، ومن ثم جاءت دعوتهم لقيام ورشة عمل تناقش فيها أمر الحصانات التي أصبح كل من هب ودب يعلقها علي عنقه وقاية له من الإجراءات الجنائية والمساءلة القانونية وفي النهاية الإفلات من العقاب. -وجمعت الورشة كل من يهمهم الأمر ،وأعني أمر هذه الحصانات(سيئة السمعة)من قضاة وضباط شرطة وقوات مسلحة وبرلمانيين، وقدمت فيها أوراق عمل ثلاثة. - قدمت الورقة الأولى الشابة والعالمة تهاني يحيى عبدالله المبشر، أما الورقة الثانية فقد قدمها «دكاترة» وزارة العدل وهم إبراهيم قسم السيد ونصرالدين أبوشيبة، وعثمان بابكر بادي، وعلي أحمد دفع الله.. والورقة الثالثة قدمها سادن المعرفة والقانون الدكتور عبدالرحمن شرفي،نائب رئيس القضاء وهو شخصية محترمة ونزيهة ويجوِّد عمله ويتقنه. - وما أسعدني كثيراً أن الورشة قد نُظمت بالتضامن مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وعلي رأسه في السودان السيد علي الزعتري وهو الممثل المقيم للبرنامج. -أسعدتني هذه المشاركة الذكية بين وزارة العدل، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي! لأنها دالة وزارة العدل تدرك تماماً أهمية التعامل مع هذه المؤسسة الدولية بطريقةٍ شفافةٍ ،وفي مسألة حساسة تتعلق بحقوق الإنسان في مواجهة الهجمة الشرسة، من بعض الدوائر الغربية التي تتهم بلادنا بإنتهاك حقوق الإنسان. وفي تقديري المتواضع أن التعامل الذي تم بين وزارة العدل وهذا البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبمثل هذه الشفافية والوضوح يمثل الرد العملي والناجز في مواجهة الدوائر المعادية لبلادنا. - ولاشك أن الحصانات التي يحملها في السودان كل من هب ودب هي في حقيقة الأمر إنتهاك واضحاً لمبدأ أساسي من مباديء حقوق الإنسان المتمثل في أن الناس سواسية أمام القانون.وقد أقرت الإتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م الحق في المحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.. والسودان من الموقعين والمصادقين عليها وقد تضمن دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م النص علي حق المساواة أمام القانون في المادة 31من هذا الدستور. ومن الجدير بالذكر هنا أن سادن المعرفة والقانون الدكتور عبدالرحمن شرفي قد أعد ورقة هي في حقيقة الأمر مشروع كتاب عن الحصانات في الشريعة الإسلامية، وتوصل هذا العالم إلي حقيقة موثقة بأنه لا توجد حصانة في الإسلام لأن الناس سواسية كأسنان المشط...وسأعمل أنا من جانبي علي نشر هذه المساهمات في الصحف المحلية إذا وافق أهل الشأن علي ذلك. -وفي شأن الورقة الأولى التي قدمتها العالمة الدكتورة تهاني فإنها وبإختصار شديد محاضرة في الحصانات في القانون الدولي، واستمع لها المشاركون بإهتمامٍ بالغٍ وتعلموامنها. -وحول ورقة دكاترة وزارة العدل، فقد كانت ورقة عملية تحدثت عن الحصانات في القوانين السودانية، ولا شك أن الذين أعدوا هذه الورقة، قد بذلوا جهداً مقدراً، وقد تطرقت الورقة بدون إسهاب ممل أو إختصار مُخل الي كل القوانين السودانية التي تضمنت مثل هذه الحصانات مثالاً- لذلك قانون القوات المسلحة والشرطة والسلطة القضائية ووزارة العدل والهيئات التشريعية من قومية وولائية، وكذلك مجالس الحكم المحلي، ومن الحصانات الغريبة التي تحدثوا عنها! أن نظام البنك الزراعي وهو- شركة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925م يتضمن حصانة لأعضاء مجلس إدارته والموظفين«حاجة غريبة). - شارك أيضاً في الورشة اللواء حقوقي المدعي العام العسكري(كفانا الله شره)ده طبعاً بتاع التحقيق في الإنقلابات، وكان مرتبا ًودقيقاً في مساهمته كعادة أهل الجيش، وقد تعاطف معه الجميع. أما اللواء مندوب جهاز الأمن والمخابرات الوطني فقد برأ ساحة الجهاز من أي تعسف في مواجهة طلبات رفع الحصانة عن منسوبي الجهاز، وقدم إحصائية بذلك تقول: بإن الجهاز قد رفع الحصانة عن منسوبيه في كل الطلبات التي وصلت من الجهات المختصة، وبأمانة صفق له الناس طويلاً. -ولفت إنتباهي حديث اللواء شرطة ممثل وزارة الداخلية«ده زول حقاني» وغالباً ما يتمسك رجال الشرطة بالإجراءات حسب ثقافتهم الشرطية-هذا اللواء المحترم أصرَّ بأن الزَّمن ضيق، ولايساعد للوصول إلي توصيات عملية-من ناحيتي تعاطفت مع حديث اللواء، لكن فات على اللواء بأن الورقة الثانية التي أعدها «دكاترة وزارة العدل» لم تترك شاردة أو واردة إلا تطرقت إليها وتوجد توصيات محددة في تلك الورقة أراها أنا من جانبي صادقة وشفافة وتوضع حداً للفوضى التي صاحبت تطبيق الحصانات في السودان. -ولاشك بأنه لاتوجد حصانة في الشريعة الإسلامية لأي كائن كان لكن الواقع يدل بأن هذه الدولة التي نعيش تحت قوانينها تتبنى الشريعة قولاً لا فعلاً..! وهذا الواقع يفرض علينا مناقشة موضوع الحصانات كما هي ماثلة الآن: -مثلها في ذلك مثل كل الدول العلمانية،وحسناً فعل الأستاذ مؤمن الغالي دعا غيره للمساهمة في هذه المسألة الهامة. -ما علينا-لكن بعد قراءة متأنية وصبورة أجد نفسي مجبراً لتأييد التوصيات التي جاءت في الورقة الثانية وهي تقول الآتي: 1- مراجعة القوانين المنظمة لمسائل الحصانة لإلغاء الحصانات وقصرها علي جهات محددة تتطلب أعمالها أسباغ الحماية علي العاملين بها مثل شاغلي المناصب الدستورية، والجهات العدلية، والقوات النظامية. 2-النص في القوانين المنظمة لمسائل الحصانة علي تحديد وقت تبت فيه الجهة في الطلب وإلا اعتبرت الحصانة مرفوعة بعد مرور هذا الوقت. 3-التدرج في مسائل رفع الحصانة بتقسيمها بين الجهات الإدارية داخل الجهة المعنية يراع الحصانة وعدم تركيزها في قمة الهرم الإداري. 4- مراعاة أن تكون حصانة الشخص المشمول بها متعلقة بعمله فقط ولا تتعداه إلي ما سواه. 5-النص دائماً علي أن حالة التلبس تجيز القبض علي الشخص المشمول بالحصانة. 6-تبصير الجهات التي تنص قوانينها علي إمكانية محاكمة أفرادها أمام محاكمها الخاصة، بإعادة محضر التحري الأولي للنيابة في حالة قررت هذه الجهة لفتح الدعوي الجنائية وتوجيه التهمة، ومن ثم إعادة الأوراق لها لمباشرة المحاكمة. خلاصة حديثي، برافو دوسه، وعصام عبدالقادر، وعمر أحمد محمد،وونان والتحية موصولة للمستشار قشي الذي لايرد علي التلفونات،أخيراً مبروك. //