قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تشطب طلب الإفراج عن أحد المدانين بتهريب قتلة غرانفيل
نشر في آخر لحظة يوم 31 - 10 - 2013

شطبت المحكمة القومية العليا الخرطوم دائرة المراجعة طلب المراجعة الذي تقدم به الأستاذ أبوبكر عبدالرازق المحامي إنابة عن موكله قصي الجيلي محمد المصري المحكوم بالسجن (12) عاماً بعد أن أدين في قضية تهريب قتلة الدبلوماسي الأمريكي جون مايكل غرانفيل الموظف بوكالة العون الأمريكية وسائقه عبدالرحمن عباس من داخل سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري في عام 2010 والذي التمس في طلب المراجعة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة المدان قصي والأمر بإطلاق سراحه أو تخفيف العقوبة في مواجهته والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن وإخلاء سبيله، وقال الأستاذ أبوبكر في طلب المراجعة الذي تقدم به لدائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا إن قراري محكمة الموضوع والاستئناف والقاضي بإدانة المتهم قصي تحت المواد 21 / 109 / 99 / 130 من القانون الجنائي والتي تتعلق بالاشتراك في تهريب قتلة غرانفيل ومعارضة الشرطة والقتل العمد والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة والتي تتعلق بحيازة سلاح بدون «ترخيص» وما صاحبها من عقوبة السجن (12) عاماً في مواجهة المدان قصي جاء مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون وجاء كذلك مخالفاً لنص المادة (21) من القانون الجنائي، وأشار طلب المراجعة إلى عدم وجود اتفاق جنائي أصلاً بين المدانين بقتل غرانفيل والمدان قصي لتنفيذ عملية الهروب، وأضاف عبدالرازق أن القرار مخل وجاء مخالفاً لأحكام المادة 109 والتي تنص على من يقاوض القبض المشروع على شخص أو يفعل ذلك القبض قصداً بطريقة مخالفة للقانون أن يخلص أي شخص من الاعتقال أو الحراسة المودوع فيها قانوناً، ونفى أبوبكر وجود بينات مقدمة أو واقعة تؤكد أن المدان مقدم الطلب قاوم قبضاً مشروعاً أو حاول تخليص شخص من الحراسة المودوع فيها، وأضاف في طلب المراجعة أن القرار محل الطلب والمحاكم الأدنى خالفت أحكام نص المادة (130) القتل العمد، حيث لم يقدم الاتهام أي بينة مباشرة أو غير مباشرة تؤكد أن المدان أزهق روح المجني عليه أو اتفق مع آخر لتنفيذ ذلك، ولم تثبت البينات التي قدمت أن المدان ارتكب أي فعل يشكل مخالفة لأحكام المواد التي أدين بها، وأكد طلب المراجعة عدم وجود بينة أصلاً للإدانة وأن محكمة الموضوع أوقعت عقوبات قاسية على المدان بلغت (12) عاماً سجن، مشيراً إلى أن فلسفة العقوبة في الإسلام هي أنه لا ينظر إلى العقوبة بوصفها أدوات مقصودة في حد ذاتها وإنما الاهتمام أكثر بإصلاح المجرم وتربيته، والتمس مقدم الطلب في دائرة المراجعة بالمحكمة العليا إصدار أمر بإلغاء القرارات السابقة الصادرة من المحاكم الأدنى لأنها جاءت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وصحيح القانون.
نظر قضاء دائرة المراجعة بالمحكمة العليا برئاسة مولانا د. خير أحمد دفع اللّه وعضوية كل من مولانا يوسف رحمة اللّه أبوقرون وعبدالمجيد إدريس علي وعلي أحمد قشي والرشيد التوم محمد خير في طلب المراجعة، وأكد بعد اطلاعه على محضر المحاكمة عدم مخالفة القرار محل الطلب لأحكام الشريعة الإسلامية، بل كان مجحفاً في حق الدولة والمجتمع، حيث كان المتوقع هو الردع وأضافوا أن البينات المقدمة في الدعوى ثابتة على خلاف ما ذهب إليه الأستاذ أبوبكر من عدم وجود فعل الاشتراك الجنائي بين المتهمين ومن بينهم المدان مقدم الطلب، وأن وجود المتهمين في مسرح الحادث تحقيق لذلك الغرض اتمام ارتكاب الجريمة المتفق عليها مسبقاً، وقالت دائر المراجعة إن نص المادة (21) من القانون الجنائي لسنة 1991 ينطبق في ضوء وقائع دعوات موضوع الطلب، والسؤال الذي طرحه الأستاذ أبوبكر حول كيف يسأل المدانين عن حرام ليس لهما علاقة به في إشارة إلى إزهاق روح المجني عليه جندي شرطة محمد عند معبر أبو حليف لم يكن محل اتفاق بين المدانين، فأجابته المحكمة على ذلك التساؤل بأن البينات المتوفرة في الدعوى توضح أن المتهمين المقبوض عليهم وثلاثة آخرين تم الاتفاق بينهم على الهروب من داخل سجن كوبر إلى غرب السودان ومنه إلى خارجه، كما ثبت في واقع البينات أنهم تبادلوا الأدوار فيما بينهم في الاشتراك حيث اتصل المدان قصي بالمتهمين من داخل سجن كوبر وزارهم أربع مرات وهو على علم بجريمتهم إلى جانب اتصاله بالمتهم الهارب عبدالباسط عن طريق الهاتف النقال وإخطاره بمقابلتهم في أم درمان وقيادته للعربة وعدم انصياعه للشرطة في نقطة أبو حليف، وقالت المحكمة العليا إنه من المعلوم والثابت شرعاً وقانوناً أن القاضي لا يحكم إلا بما يرد أمامه من بينات ولكن ليس صحيحاً أن المحاكم الأدنى خالفت ذلك وأدانت متقدمي الطلب بدون أي بينة وخلصت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا إلى شطب طلب المراجعة وتأييد قرار قضاه المحاكم الأدنى وكانت محكمة جنايات وسط العامة بالخرطوم قد قضت بإدانة قصي الجيلي محمد المصري بالاشتراك في تهريب قتلة غرانفيل من داخل سجن كوبر ومعارضة الشرطة عند معبر أبو حليف بجبل أولياء عندما كان يقيل الهاربين محمد مكاوي ومهند عثمان وعبدالباسط الحاج على متن العربة الصالون وأصدرت في مواجهته عقوبة السجن (12) عاماً حيث تم تأييد القرار العقوبة مما جعله يلجأ لدائرة المراجعة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.