وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يرفض استئناف البنك المركزي ضد قرار المدعي العام بفتح دعوة جنائية
نشر في آخر لحظة يوم 30 - 12 - 2013

رفض وزير العدل محمد بشارة دوسة طلب الاستئناف الذي تقدم به مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية ببنك السودان المركزي نيابة عن البنك المشكو ضده، ضد قرار المدعي العام بفتح دعوى جنائية تحت المادة (123) من القانون الجنائي تقدمت به موظفة متقاعدة تدعى عنايات محمد علي، تطالب بصرف استحقاقات وفوائد ما بعد الخدمة لدى نيابة مخالفات الجهاز المصرفي، ووجه دوسة بعد الإضطلاع على محضر التحريات بفتح الدعوى الجنائية، وقالت إن سلطة الفحص الواردة بالمادة (9) من لائحة تنظيم عمل النيابات تمارس في حالة شطب الدعوى الجنائية، مضيفاً أنه لا مجال للاستجابة للطلب المقدم من البنك بشطب الدعوى، وبناءً على ذلك رد دوسة رفض الطلب شكلاً وبإخطار الأطراف بالقرار.
وتشير الوقائع إلى أن الشاكية عنايات محمد علي عملت في بنك السودان لما يقارب (36) عاماً إلى أن وصلت درجة رفيعة بالبنك وقبل تقاعدها بالمعاش تقدمت بطلب سلفية من بنك خاص، فطلبت منها إدارة البنك تحويل مستحقاتها إليه وذهبت إلى عملها وتقدمت بطلب بمنحها50% من استحقاقاتها وفوائد ما بعد الخدمة وتحويلها إلى البنك الخاص الذي طلبت منه السلفية وتمت الاستجابة بمنحها المبلغ وحررت للبنك الخاص شيكاً بمبلغ المرابحة ورهنت وديعة استثمارية أودعتها ببنك أم درمان الوطني فرع بنت خويلد، وطلبت من إدارة فرع الخرطوم ببنك السودان المكان الذي عملت به إرسال مستحقاتها المالية لبنك السلام، فقام الفرع بإخطار إدارة الشؤون المالية برئاسة مصرف السلام. ونسبة لمرضها قررت السفر إلى المملكة المتحدة للعلاج وبعد عودتها إلى السودان سافرت مرة أخرى إلى جمهورية اليمن لإجراء عملية جراحية، وبعد ستة أشهرت عادت مرة أخرى للسودان وذهبت إلى بنك السلام لتحديد إمكانيات سفرها مرة أخرى لكنها تفاجأت بأن بنك السودان لم يقم بتحويل مستحقاتها المالية وأن مصرف السلام الذي قام بإعطائها مبلغ السلفية صرف مبلغ الوديعة المرهونة. فذهبت بعد ذلك إلى البنك المركزي لمعرفة أسباب عدم تحويل مستحقاتها فجاء رد البنك بإنها قامت بصرف مستحقاتها بنفسها فطلبت منهم ما يثبت فقامت إدارة البنك بإعطائها صوراً لشيكات تم صرفها بموجب طلبين الأول بفقدانه سابقاً والآخر تم رفضه من قبل مدير عام الشؤون المالية، فوضحت لهم ما حدث إلا أنهم أصروا على ذلك بأن صرف المستحقات تم بتواريخ الطلبات عام 2007م قبل إحالتها للتقاعد بعام واحد، وعندما تقاعدت بتاريخ 3/1/2008م لم يكن لديها رصيد حيث تم سحب جميع مستحقاتها من فوائد ما بعد الخدمة وتم صرف الشيكات دون توقيعها عليها أو توقيعها بالاستلام. وبعد ذلك تقدمت بطلب شكوى لمحافظة بنك السودان وبعد إطلاعها على ما جاء في رد المحافظ توجهت إلى نيابة مخالفات الجهاز المصرفي وتم الفحص على التوقيعات بواسطة دائرة الأدلة الجنائية، فجاء القرار بعدم مطابقة التوقيعات وأن التوقيعات على الشيكين تختلف عن نماذج توقيعاتها. مما حدا بالمدعي العام بالتوجيه بالسير في الإجراءات وفتح دعوى تحت المادة (123) من القانون الجنائي فتقدمت إدارة الشؤون القانونية ببنك السودان المركزي باستئناف قرار المدعي العام لدى وزير العدل، فجاءت توجيهات الوزير برفض الاستئناف الذي تقدم به البنك ووجه برفض الطلب والسير في إجراءات فتح الدعوى وإخطار الأطراف وتأييد قرار المدعي العام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.