برأت محكمة الإمتداد الخرطوم رجل أعمال من تهمة التملك الجنائي والاستيلاء على مبلغ «043» ألف ريال من زميله. وتتلخص وقائع البلاغ في أن المتهم استلم المبلغ من الشاكي لشراء منجرة خشب من الصين بموجب إقرار تم تقديمه كمستند اتهام ومن ثم تم توجيه التهمة تحت المادة «081» من القانون الجنائي «التملك الجنائي»، ولكن المتهم لم يجلب المنجرة ولم يقم بإرجاع المبلغ للشاكي، وحدد الدفاع خطوط الدفاع التي تمثلت في أن المنجرة ليست ملكاً للشاكي وأن التعامل كان في شراكة بينهما وتم الاستناد على المستندات، كما أقر الدفاع بأن المتهم لم ينكر المال ولم يتصرف فيه بسوء قصد وإنما كان يريد ذلك المبلغ من الشاكي بناءً على مستحقات قديمة، كما استند الدفاع على أن الاتهام فشل في إثبات التهمة فوق مرحلة الشك المعقول ومن ثم أصدرت المحكمة قرارها بشطب البلاغ في مواجهة المتهم، ومثل الاتهام الأستاذ الفاضلابي، كما مثل الدفاع الأستاذ عبد الوهاب سامبا.