معارك قانونية عديدة تدور رحاها حول منضدة المشرع في مساراته نحو التعديل القانوني لبعض مواد القانون الجنائي السوداني، فالجهات الفقهية لها رأي حول مخالفة المواد المعدلة للشريعة الاسلامية، باعتبار أن هذه المواد المعدلة تحمل في كنانتها أوجه عدة، وهذا ما لا ينبغي وجوده في القوانين العقابية التي يجب أن تكون أكثرة دقة في تحديد عناصر التجريم من عدمه، غير أنها أخذت مناحي أخرى نحو التشدد في العقوبات أكثر من الذي حملته الشريعة في جعبتها، سواء أكان في تركها لفيل المشرع والطعن في ظل القوانين المعدلة، بعيداً عن ساحات المحاكم والمحابس التي جعلت هيئة علماء السودان ترمي بالقفاز لدن قبة البرلمان عبر مطالبة دفعت بها إليه بالالتزام بشرع الله في مواجهة التعديلات الأخيرة المزمع إجراؤها على القانون الجنائي، كالتغيير في عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الشنق التي تراها الهيئة بأنها مخالفة للنصوص الثابتة في الشريعة الاسلامية * عدم التباكي حوله ولوح باستسلام نقيب المحامين السودانيين بعد رفعه للبيرق الأبيض خارج ساحة المحكمة، عبر حديثه الذي رمى به في اتجاه أن القوانين السودانية في مجملها أدخل عليها المشرع مشرطه بتعديلها، حتى تتوافق مع قوانين الشريعة الإسلامية نافياً وجود قوانين تتعارض مع الشريعة، معتبراً أن الجدال التفسيري الدائر حول التعديلات التي تعتزم وزارة العدل إدراجها بالقانون الجنائي ليس هنالك ما يستدعي التباكي حوله من قبل الرافضين، لأن التعديل التشريعي الذي قدم مايزال في مرحلة التشاور حوله، ولم يصل إلى مرحلة التشريع * فتح الباب أمام المشككين ويحاول الخبير القانوني د.علي السيد المحامي تحويل مجرى النهر الذي تدور حول صفحات أمواجه المعركة القانونية إلى مجرى آخر، من خلال كلماته التي ساق خلالها موجه التعديلات القانونية إلى خلافات فقهية تحملها مذاهب معينة وتسقطها أخرى، مؤكداً أن اختلاف الفقهاء المشرعين يمثل رحمة للناس كافة، لأن اختلافاتهم تأتي ضمن سياق التشدد، وبما يوزايها من التخفيف في الأحكام، معتبراً في ذات الصعيد أن عقوبتي الرجم والشنق هما ذات مدلول واحد، لأنهما في النهاية يؤديان إلى إزهاق الروح، ويتفق علي السيد مع سالفه فيما رمى إليه من عدم وجود مواد في القانون الحالي تخالف الشريعة الاسلامية، لكنه زاد بالقول: إن طرق الفقهاء لهذا الباب القانوني سيفتح النوافذ على مصراعيها للمشرعين في إطلاق العنان إلى أياديهم لتشريح مواد القانون وخلطها للمخالف للشريعة من عدمه *66 مادة تحتاج إلى تعديل لكن وجدي صالح المحامي حاول أن يوجه الدفة إلى اتجاهات مغايرة، بعيد أمساكه ببوصلة الحديث عن رياح التغيير بحديثه الداعي إلى وجوب إحداث تغييرات على بعض القوانين المخالفة للدستور، والتي حصرها وجدي في (66) قانونا قال إنها تحتاج إلى تعديلات تشريعية جديدة، بما فيها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، واصفاً الخطوات التي تعتزم العدل إجراءها في هذا المضمار بالايجابية علي الرغم من أنها لن تحل أزمة التشريع الحالية بشكل جذري، وساق الخطى إلى أن الجدل التفسيري الدائر في الساحة حول العقوبة الحدية يمثل نقطة اختلاف فقهية بغض النظر عما يثار حولها، ومضى للقول بأن الرجم كعقوبة كان شريعة ما قبلنا من اليهود، وبالتالي تصحيح هذا الخطأ من قبل المشرع بتعديل العقوبة فيما يلي شكل وطريقة تنفيذها لأن العقوبتان تؤديان إلى انهاء حياة المدان، سواء أكان بالإعدام شنقا أو رجماً بالحجارة، وخلص وجدي إلى أن غاية المشرع من التشريعات يأتي من باب تشديد العقوبة فيها من أجل الحد من ارتكاب الفعل المجرم * استثناء التجريم ويغرس المختص في القوانين الاسلامية ابوبكر عبد الرازق نصله في أحشاء القوانين الجنائية الحالية المخالفة للشريعة الاسلامية معتبراً ان المادة (78) أغفلت الإمعان في فحوى الشريعة، لأن منطوقها الجنائي الحالي يقول بتجريم حائز الخمر وبايعها، لكن الشريعة الاسلامية عبر ميزانها تستثني من هذا التجريم من كان من غير المسلمين، بشرط ان لا يبيع خمره للمسلم، ويضيف بأن يد التجريم تطاله حينما يبيع الخمر للمسلم، لأن الخمر في الشريعة الاسلامية هي مال غير "مقوم" وعليه لايجوز للمسلم حيازتها أو بيعها، أما لغير المسلم فهي مال مقوم، ويمضي أبوبكر إلى تشريح المواد المخالفة للشريعة حتى يقبع لدن المادة (126) ومنطوقها الجنائي المتعلق بالردة، مشيراً إلى أن العقوبة المنصوص عليها للمرتد مخالفة للشريعة الاسلامية، لأن الردة ليس لديها عقوبة أوتجريم في الدنيا، وانما عقوبته عند المولى سبحانه وتعالى يوم الحساب، أن يخلد المرتد في نار جهنم كما ورد في الاية 217من سورة البقرة (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلئِكَ أَصْحَابُ النّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) وسجل أبوبكر جهدا تفسيرياً حول عقوبة الرجم التي تم تعديلها إلى الشنق بالقول إن العقوبة الشرعية للزاني هي (100) جلدة للمحصن أو العازب وفقا للايآت التي تضمنتها سورة النور ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)ويتابع إن الآية تكلمت عن الزاني بإطلاق وعموم دون تخصيص لمحصن أو عازب، مؤكدة أن عقوبتهما هي الجلد