المرة الثالثة.. نصف النهائي الآسيوي يعاند النصر    عقار يشدّد على ضرورة تفعيل الأطر التشريعية ومكافحة الفساد والتحلي بالمسؤولية لتطوير جهاز الدولة الإداري    رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قراراً بتكليف السفير دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء.    القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    شاهد بالفيديو.. في لقطة فريدة من نوعها.. فتاة سودانية تهدي صديقها طقم "جلابية" و"ساعة" ماركة ومبلغ 20 ألف جنيه مصري بعد مروره بأزمة نفسية نتيجة انفصاله عن حبيبته وساخرون: (دي مراحل الشلب الأولى)    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تكشف استعانة المودل المثيرة للجدل هديل إسماعيل بخبير تجميل من أجل إجراء "تركيب" في مناطق مثيرة من جسمها    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    المجد فقط لشهداء ديسمبر في الأعالي يا برهان    البرهان يترأس اجتماعاً مغلقاً مع قيادات إسلامية في بورتسودان لتنفيذ توجيهات السيسي    الحكومة السودانية تعلق على الاتهام الخطير    الناطق الرسمي للقوات المسلحة ..الإمارات هي من تمارس السلوك الاجرامي بتزويد مليشيا آل دقلو المتمردة والارهابية بكل أنواع العتاد من الطلقة وحتى المسيرات الاستراتيجية    الإمارات تعلن إحباط محاولة "تمرير أسلحة إلى الجيش السوداني"    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    . دبابيس ودالشريف    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إتحاد المناقل يكون لجان لاستضافة مجموعة الجزيرة والنيلين للدوري التأهيلي    الهلال يستعيد نغمة الانتصارات بفوز كبير على الحرس الوطني    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    الأهلي السعودي يهزم الهلال بثلاثية ويتأهل إلى نهائي النخبة الآسيوي    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    ابن خلدون تكلم في أن الحرب تفسد أخلاق الناس    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة(50) من القانون الجنائي .. جدل قانوني
نشر في آخر لحظة يوم 26 - 10 - 2016

يبدو أن المادة (50) في القانون الجنائي السوداني ستظل سلاحاً تشهره الحكومات في وجه معارضيها، فيما يرى البعض أن المادة تم تعزيز وجودها بمساعدة بعض الإسلاميين فانقلبت عليهم وانطبق عليهم المثل العربي القائل:(من حفر حفرة لأخيه وقع فيها).
تنص المادة (50) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 على الآتي: من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل، مع جواز مصادرة جميع أمواله)، هذه المادة مستحدثة في القانون الجنائي، وقد أخذ المشرع هذا النص من قانون أمن الدولة لسنة 1973 والذي صدر في عهد الرئيس نميري.
تحقيق:زكية الترابي
لا يمكن الغاؤها
يقول القانوني وعضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني محمد حسن الأمين أن المادة (50) تم تعديلها في العام 1983م.. موضحاً أنها من المواد التي لا يمكن تعديلها أو الغاءها من دستور السوداني، ويخضع لتلك المادة كل فرد يخرج على النظام حتى وإن كان يرى النظام غير عادل، والمادة لا تطال من ينجح في قيادة الحكم، بل يخضع لها الأفراد وليس الحكومات نافياً أن تكون حكومة الإنقاذ قد قوضت نظاماً منتخباً.. مضيفاً أن المادة (50) تحدثت عن الخروج عن نظام الدولة، وقد وضعت في العام 1925م إبان عهد حكم الانجليز.. ساخراً من الذين قالوا إن نيفاشا عرضت البلاد للخطر، خاصة وأن المادة (50) تقول في نصها إن من يعرض وحدة البلاد للخطر يحاكم أيضاً بها.. منبهاً الى أن الاتفاقية جاءت عن تراضٍ وشهد عليها المجتمع الدولي وباركتها كل الأطراف بالداخل والخارج.
حمالة أوجه
فيما اعتبر الأمين السياسي لحركة الإصلاح الآن أسامة توفيق المادة (50) مسيئة للإنسانية، وعصا ترفع في وجه المعارضة والخصوم، ووصفها بالفضفاضة وحمالة الأوجه، لأنها تستوعب اي منشط يقوم به الأفراد والجماعات وينعدم فيها الضمان، وكلمة تقويض غير محددة أو معرفة ولا يدان بها أحد، ولكن وضعت للتخويف والتأديب والتشفي، وقال هي من المواد المعيبة في القانون ومخالفة لدستور (2005م)، لأن القاعدة القانونية تقول الدستور أبو القوانين، وأي قانون يخالف الدستور أصغر قاضي يحكم بعدم دستوريته.. وأضاف هذه العقوبة تلجأ لها الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وتكمن خطورتها في عدم وجود الضامن، ومثل هذا القانون استخدم في دولة بنغلاديش لأمير الجماعة الإسلامية وتم إعدامهم في تهم نسبت اليهم في العام (1971م).. وأضاف هذه المادة أشهرتها الدولة في وجه الصادق المهدي ومريم الصادق وقوة نداء السودان.. مشيراً لتوصيات لجنة الحريات التي ألغت عقوبة الإعدام إلا في القصاص.
سيئة الذكر:
واتفق ابوبكرعبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي مع سابقه أسامة توفيق، في كون المادة حمالة أوجه، حيث وصفها بسيئة الذكر والصياغة القانونية، وقال المادة (50) التي وضعت في العام(1991م) لا تحدد عناصر التجريم أو العقاب في نص قاطع الدلالة على المراد، بل صياغتها حمَّالة أوجه.. وأضاف بأنها تفتقر للدقة في صياغة القوانين العقابية قاطعة الدلالة، التي ينبغي أن تكون قاطعة في تحديد عناصر التجريم وعناصر العقاب، مطالباً بضرورة وضع صياغة جلية لماهية تقويض النظام الدستوري، بحيث يتحدد القرار في فتح الدعوة الجنائية أو الإدانة ولو باشر الاجراءات فيها 10 وكلاء نيابة أو قضاء .
تهزم العملية العدلية:
وأضاف عبد الرازق أن المادة تمثل سوء الاستخدامات، وتهزم العملية العدلية وتشكك في مدى مهنية بعض النيابات، بحيث تجعل من هذه المادة بمثابة قميص عثمان، لذلك هي مخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية، وأبان بأنها لا توجه لمتهم، إلا وكان الشاكي جهات رفيعة أو أجهزة الدولة، بغرض حرمان المتهمين من الضمان.. وأضاف على الرغم من أن قانون الاجراءات الجنائية لا ينص على أنها من المواد التي تستخدم فيها الضمان، لكن جهات الاختصاص أرست سابقة كانت ضد قرار محكمة الاستئناف في بلاغ سكرتارية التجمع في العام(2001م) ضد محمد حسنين، حيث كانت السوابق وفقاً لقانون أصول الأحكام هي لمجرد الاستئناف.. وقال عبد الرازق إن النيابات الخاصة التي ظلت الجهات المسؤولة تفتح بلاغاتها فيها، ظلت تستجيب لادعاءاته في عريضة دعوة البلاغ، وتسبق هذه المادة لكل متهم، أرادت الجهات منعه من حق الكفالة أو الضمانة، وأضاف أن التعديلات التي تجري حالياً لا تشبه صياغة القوانين العقابية، كذلك لا تشبه الشريعة الإسلامية التي تميل نحو تجفيف عقوبة السجن والإعدام، مبيناً هذه التعديلات استبدلت في العقوبة التي يسند أو يوكل أمرها القانون للقاضي.. بحيث يحدد أعلى مساحة حركة وأدناها في تقرير العقوبة، وفقاً للظروف المشددة والمخففة المتعلقة بالمتهم، ويعيب عبد الرازق على مجلس الوزراء إجازة مواد فضفاضة في الصياغة، مثل مادة تقويض الاقتصاد الوطني التي تشبة المادة(50)، فضلاً عن أنها جعلت الحد الأدنى للعقوبة السجن 10سنوات، وهي بذلك تصبح عقوبة متعدية من الجاني الى أسرته... معتبراً أنها سجن للمجتمع والأسرة والأبناء والآباء والأمهات.. وهذا يخالف الشريعة الإسلامية وقال إنها طبقت في عدد من السياسيين أبرزهم د.حسن عبدالله الترابي في العام 2001م، وبارود صندل رجب المحامي من حركة العدل والمساواة، وود ابراهيم، وصلاح قوش، وابوعيسى، وبروفيسور أمين مكي وآخرين.
القضاء على المعارضين
فيما لم يذهب الخبير القانوني ساطع الحاج بعيداً، مما ذكر آنفاً، وأوضح أن المادة رديئة الصياغة مطالباً بتعديلها في القوانين المرتقبة، وأبان بأنها وضعت بطريقة فضفاضة، ولم يعرف تقويض النظام فيها، وأصبح الذي يخرج في تظاهر أو من يكتب مقالاً على صفحته على الفيسبوك أو يقوم باجتماع مع مسؤولين في دار حزب ما يخضع لهذه المادة.. مشيراً الى أن المادة (50) وضعت للاقتصاص من السياسيين، والقضاء على معارضي النظام كاشفاً عن عدم وجودها في كل الدول عدا الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، وأضاف أن المادة حوكم بها العديد من السياسيين والوطنيين.
احترام حقوق:
ويرى القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود إن مواد الإعدام في السودان تخالف الشريعة والدستور، مستدلاً بالحكم الذي صدر في حق محمود محمد طه، عندما انتهك النظام القائم حرية التعبد والدين، وأصدرت حكماً بإعدامه وقال: إن السودان بذلك قد خالف وثيقة الحقوق في المادة (27)، والتي توضح بجلاء الحريات والحقوق السياسية والاقتصادية والعقائدية، والتي مرجعها المجلس الأعلى لحقوق الإنسان الصادرة في العام 1948م، وكذلك الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكافة الاتفاقيات التي صادق عليها السودان، ويرى محمود أنه يجب أن يتم احترام هذه الحقوق بدلاً من معاملة المخالفين والمعارضين كمجرمين.. موضحاً أن وضع السودان، تحت البند العاشر يهدف لتقديم المساعدات الفنية للحكومة عن طريق مؤسسات العدالة ومؤسسات قانونية، وذلك لاجراء اصلاحات واسعة تشمل الغاء كافة القوانين المتعارضة مع نصوص الدستور خاصة المادة (27)، وهذه المساعدات لترسيخ مفهوم احترام حقوق الإنسان وكرامته، مبيناً أن المادة (50)وضعت في العام (1983م) وعززت هذه القوانين في العام 1991م على يد د. حسن عبدالله الترابي، عندما كان رئيساً للمجلس الوطني، وأضاف بقوله :(من المفارقات تم فتح بلاغات بنفس المادة في العام (2004م) بعد فشل محاولته الانقلابية)، وختم محمود حديثه بأن المادة لاعلاقة لها بالشريعة والقانون وقصد منها قمع الخصوم.
يحق للحاكم اتخاذ القرار
(ليس للحريات سقف في الإسلام)، هكذا بدا عضو مجمع الفقة الإسلامي جلال الدين المراد بأن الحريات تطول حتى المولى عز وجل ترك الخيار للناس بأن تؤمن به أو تكفر وهذا انفراج لا ترتقي إليه الديمقراطية إلا أنه عاد وقال:(ولكن للحريات حدود وذلك لحماية حقوق الآخرين ماعدا الحدود التعزرية).. مشيراً الى أن المادة (50) تقع في باب الحدود التعزيرية.. موضحاً أنها ليس من الحدود الشرعية بدليل عدم الفصل والحكم فيها بالإعدام، وقال المراد من حق الحاكم إن يتخذ القرار المناسب وفق ما تقتضيه الحاجة، وأضاف بأنه في عهد الصحابة والتابعين لا توجد قوانين لأن وجود الرسول في حد ذاته قانون، ولكن في ظل انتشار الفساد وفي الوقت الراهن لابد من إيجاد قوانين، وقيود يتعارف عليها الناس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.