بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير    منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان    قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية    تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية    11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية    13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب"    سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي    كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟    بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ)    الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب    استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب    يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا    ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد    اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى    شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار    بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا    جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    تعطيل الدراسة في الخرطوم    "تمبور" يكشف عن توجيهات صادرة جديدة    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    هل تستطيع أمريكا احتلال جزيرة خارك الإيرانية؟    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحكمة الدولية..تعارض مع الدستور والتشريعات السودانية (1)


إن ما قام به مدعي المحكمة الجنائية أوكامبو من إتهامات للرئيس السيد المشير عمر البشير بإرتكاب جرائم حرب يتنافي مع القانون الدولي والمواثيق والصكوك الدولية ويمس سيادة البلاد في حادثة غير مسبوقة وإذا لم تتضافر جهود القادة العرب والافارقة والخروج بقرارات حاسمة وواضحة توقف المدعي العام والمحكمة عند حدها إلا وطالت هذه الحادثة غير المسبوقة كل رئيس عربي وأفريقي. أولاً: تعارض نظام روما مع حصانة رئيس الجمهورية الواردة بدستور جمهورية السودان ےالانتقالي لسنة 2005م. فقد نصت المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه " يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية أي أن الصفة الرسمية لا تعفي من المسئولية الجنائية كما أنها لا تخفف العقوبة. وجاء بالفقرة الثانية على أنه " لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القانون الدولي، دون ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخص ". ومعنى ذلك أن المتهم إذا كان متمتعاً بصفة رسمية في بلاده لا تعفيه من المسئولية الجنائية المقررة في هذا النظام الأساسي، كما أنه لا تخفيف في العقوبة لهذا السبب بل يعتبر مسئولاً مسئولية جنائية عن جميع الأفعال التي ترتكب منه شخصياً أو من احد مرؤوسيه أو القادة الذين تحت إمرته إذا كان يعلم بارتكاب إحدي الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة أو كانت القوات تحت سيطرته قد إرتكبت الجريمة ولم يتخذ إجراء لإيقاف هذه الجرائم أو لم يتخذ إجراءات المساءلة القضائية، إلا أننا نري أن نظام روما أضاف إلي حالة العلم آنفة الذكر إفتراض العلم من جانب الرئيس أو القائد العسكري ، ومما لا شك فيه أن مبدأ المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية بموجب ميثاق روما يتعارض مع مبدأ الحصانة الموضوعية المطلقة لرئيس الجمهورية المقررة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وليد إتفاقية نيفاشا المتراضي حوله كل ألوان الطيف السياسي والمراقبة من المجتمع الدولي ، فحصانة رئيس الجمهورية مقررة فى جميع الدساتير العالمية أياً كان نظام الحكم فيها وشكله . فقد نص الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (60): يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أية محكمة أثناء فترة ولايتهما. وقد أوضح الدستور في المادة (60) فقرة (2) حالات إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول فقط أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، والولاية القضائية في هذه الحالة تختص بها المحكمة الدستورية دون سائر درجات التقاضي، وتقديم رئيس الجمهورية في هاتين الحالتين مشروط بصدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية . فالجوانب الموضوعية والإجرائية المقررة لحصانة رئيس الجمهورية والتي تحدد مسئوليته الجنائية وردت بدستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م وهي صادرة بإرادة الشعب وهي نصوص أساسية لا يمكن إهدارها ولا يمكن أن نتيح المجال لتطبيق أي نصوص أخري سواء أكانت وطنية أم دولية ، لان إعمال المعاهدات الدولية لا ينال من القواعد الدستورية.. بالإضافة إلي ذلك فإن حصانة رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أمر متعارف علىه في سائر الدساتير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ولا يمكن لمعاهدة روما أو أي معاهدة إلغاء مبدأ رسخ في القانون الدولي وهذه الحصانة مقررة للرئيس ليس بصفته الشخصية وإنما بصفته رمزاً للدولة ولسيادتها. وإن ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) يعني مساواة رئيس الدولة بالفرد العادي في الدولة وفي ذلك مخالفة وتعارض مع دستور البلاد والقانون الدولي لان حصانة رئيس الجمهورية قد ترسخت في العرف الدولي المتواتر وأقرتها المواثيق والصكوك الدولية، وكما ذكرت آنفاً لا يمكن أن تنال منها معاهدة أو إتفاقية مهما كان غرضها وهدفها وخاصة أن السودان لم يصادق على معاهدة روما المنشأة للمحكمة الدولية فهو في حل منها . وعلى الرغم من أن عدم الإعتداد بحصانة رئيس الجمهورية والمسئولين في ميثاق روما المادة (27) نجد أن هذا الميثاق نصوصه متعارضة ومتضاربة وغير محكمة الصياغة وخير مثال لذلك المادة (98)(1) من نفس الميثاق والتي تنص (لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافي مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات دولة تابعة ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحصل اولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة. 2/ لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجهة إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع إلتزاماتها بموجب إتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدول إلي المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم وإزاء نص المادة (98)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تصبح المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على مباشرة إختصاصها إلا بعد الحصول على موافقة الدولة التي يتبع لها الشخص الذي يتمتع بالحصانة، وبالتالي حسب نص المادة (98)"1" فالإختصاص لا ينعقد لإتهام، وقبض ومحاكمة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أو أي مواطن سوداني مشروط بموافقة الدولة (جمهورية السودان ) والتي أعلنت رفضها وهذا دفع قانوني مقيد لولاية المحكمة لإتهام أو محاكمة رئيس جمهورية بنص ميثاق روما. وقد انتهى مجلس الدولة في بلجيكا إلي وجود تعارض دستوري فيما يتعلق بالمادة (88) من الدستور البلجيكي والتي تمنح الملك حصانة مطلقة ، وهذه الحصانة تشمل تصرفات الملك خلال أداء وظائف منصبه، كما تشمل أيضاً التصرفات خارج إطار المهام الوظيفية، والمادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية التي لا تعتد بالحصانات للرئيس والقادة العسكريين. وفي لوكسمبورج: قرر مجلس الدولة أنه لا يمكن التوفيق بين أحكام الدستور والمادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تأسيساً على أن المادة (4) من الدستور تنص على أن شخص الدوق الأكبر مصون، وتعد مسئولية الدول الأكبر كاملة ومطلقة فهو بمنأى عن كافة أشكال الملاحقة لأي سبب من الأسباب، وفيما يتصل بالمسئولية الجنائية على وجه الخصوص فإن الدستور لا يسمح بأي استثناء . فعلى ديوان النائب العام تقديم دعوى دستورية ضد إتهام الرئيس المشير عمر البشير من قبل اوكامبو وإثبات تعارض المادة (27) من ميثاق روما الأساسي مع حصانة رئيس الجمهورية وتوضيح عدم اختصاص المحكمة لارساء حكم ذي أثر قانوني من قبل أعلى درجة تقاضي بالبلاد يحتج به ويسند موقف البلاد القانوني . ثانياً: تعارض النظام الأساسي مع حصانات القادة العسكريين المقررة بموجب الدستور والقوانين المنظمة لها ، وقد أسس نظام روما المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء على أساسين أولهما: المسئولية الجنائية الشخصية أو الفردية المقررة بموجب المادة (25) من نظام روما وثانيهما على اساس المسئولية الجنائية المفترضه وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي لروما وبموجب هذا النص تكون مسئولية القادة عن الجرائم التي يرتكبها أي فرد خاضع لسلطته وإمرته نتيجة لعدم ممارسة القائد واجب السيطرة والإشراف علىه وذلك إذا كان القائد يعلم بأن مرؤوسه يرتكب الجريمة أو يفترض فيه ان يعلم ذلك أو لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لقمع أو منع إرتكاب الجريمة أو لعدم التحقيق والمقاضاة، ويتعارض ذلك مع دستور البلاد الانتقالي ويهزم ذلك مبدأ شخصية العقوبة ويتعارض ذلك مع القواعد العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تقيم المسئولية الجنائية على الفعل الشخصي دون سواه ، فكل القوانين في العالم تقرر هذا المبدأ الراسخ فالشخص لا يسأل جنائياً إلا عن فعله الشخصي وينبغي على المحكمة إثبات القصد في حقه إذا كان عمدياً أو غير عمدي بما لا يدع مجالاً للشك (لا تذر وازرة وذر أخرى). ثالثاً:- تضمن الباب التاسع من النظام الأساسي لروما أنواعاً من التعاون الدولي الذي تطلبه المحكمة من الدول الأطراف أي الدول المصادقة على اتفاقية روما مع ملاحظة الفرق بين كلمة تعاون الدول وليس إلزامها والخاص بتقديم الأشخاص إلى المحكمة والقاء القبض والتقديم وتسليم المجرمين. وقد ورد في المادة (86) من نظام روما وما بعدها أن طلبات تسليم المجرمين تقدم من المحكمة إلى الدول الأطراف عن طريق القنوات الدبلوماسية وانه يمكن أن تتعاون الدولة مع المحكمة بتسليم رعاياها الذين ارتكبوا جريمة من اختصاص المحكمة إذا إنعقد الإختصاص لهذه المحكمة الدولية ، وقد ورد في المادة (102) من النظام الأساسي للمحكمة إصطلاح التقديم وهى نفس إصطلاح التسليم الوارد بالمادة (86) من النظام لما يترتب على المصطلحين من أثر قانوني وهو استلام المحكمة الجنائية للشخص المشتبه فيه ومبدأ تسليم السودانيين للمحكمة الجنائية محظور بموجب دستور البلاد الانتقالى لسنة 2005م. بموجب المادة (42) من الدستور حرية التنقل والإقامة فقرة (2)لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة ، وكلمة ما ينظمه القانون يعنى قانون الجوازات والهجرة ولوائح الحظر من السفر، وبموجب هذه المادة يكون تسليم او تقديم السودانيين- ناهيك عن رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحصانة دستورية ودولية لجهات أجنبية أياً كان عملها أو نوعها- أمراً مستحيلاً ومحظوراً ولا يجوز، وهو مبدأ دستوري أخذت به معظم دساتير العالم ويحظى هذا المبدأ بسند في مسألة مبدأ سيادة الدولة ليس فقط على السيطرة على إقليمها وإنما على السيطرة على أفراد شعبها من خلال بسط نفوذها علىهم وتمكنها من محاكمتهم بمعرفة قضائها الوطني وقوانينها الوطنية. وهذا يعنى مخالفة مبدأ تقديم وتسليم المجرمين الوارد بنظام روما الاساسى مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. * عميد شرطة (حقوقي) خبير في القانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.