السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام المحكمة الدولية..تعارض مع الدستور والتشريعات السودانية (1)


إن ما قام به مدعي المحكمة الجنائية أوكامبو من إتهامات للرئيس السيد المشير عمر البشير بإرتكاب جرائم حرب يتنافي مع القانون الدولي والمواثيق والصكوك الدولية ويمس سيادة البلاد في حادثة غير مسبوقة وإذا لم تتضافر جهود القادة العرب والافارقة والخروج بقرارات حاسمة وواضحة توقف المدعي العام والمحكمة عند حدها إلا وطالت هذه الحادثة غير المسبوقة كل رئيس عربي وأفريقي. أولاً: تعارض نظام روما مع حصانة رئيس الجمهورية الواردة بدستور جمهورية السودان ےالانتقالي لسنة 2005م. فقد نصت المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على انه " يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية أي أن الصفة الرسمية لا تعفي من المسئولية الجنائية كما أنها لا تخفف العقوبة. وجاء بالفقرة الثانية على أنه " لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء أكانت في إطار القانون الدولي، دون ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخص ". ومعنى ذلك أن المتهم إذا كان متمتعاً بصفة رسمية في بلاده لا تعفيه من المسئولية الجنائية المقررة في هذا النظام الأساسي، كما أنه لا تخفيف في العقوبة لهذا السبب بل يعتبر مسئولاً مسئولية جنائية عن جميع الأفعال التي ترتكب منه شخصياً أو من احد مرؤوسيه أو القادة الذين تحت إمرته إذا كان يعلم بارتكاب إحدي الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة أو كانت القوات تحت سيطرته قد إرتكبت الجريمة ولم يتخذ إجراء لإيقاف هذه الجرائم أو لم يتخذ إجراءات المساءلة القضائية، إلا أننا نري أن نظام روما أضاف إلي حالة العلم آنفة الذكر إفتراض العلم من جانب الرئيس أو القائد العسكري ، ومما لا شك فيه أن مبدأ المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية بموجب ميثاق روما يتعارض مع مبدأ الحصانة الموضوعية المطلقة لرئيس الجمهورية المقررة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م وليد إتفاقية نيفاشا المتراضي حوله كل ألوان الطيف السياسي والمراقبة من المجتمع الدولي ، فحصانة رئيس الجمهورية مقررة فى جميع الدساتير العالمية أياً كان نظام الحكم فيها وشكله . فقد نص الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (60): يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أية محكمة أثناء فترة ولايتهما. وقد أوضح الدستور في المادة (60) فقرة (2) حالات إتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول فقط أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، والولاية القضائية في هذه الحالة تختص بها المحكمة الدستورية دون سائر درجات التقاضي، وتقديم رئيس الجمهورية في هاتين الحالتين مشروط بصدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية . فالجوانب الموضوعية والإجرائية المقررة لحصانة رئيس الجمهورية والتي تحدد مسئوليته الجنائية وردت بدستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م وهي صادرة بإرادة الشعب وهي نصوص أساسية لا يمكن إهدارها ولا يمكن أن نتيح المجال لتطبيق أي نصوص أخري سواء أكانت وطنية أم دولية ، لان إعمال المعاهدات الدولية لا ينال من القواعد الدستورية.. بالإضافة إلي ذلك فإن حصانة رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أمر متعارف علىه في سائر الدساتير الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ولا يمكن لمعاهدة روما أو أي معاهدة إلغاء مبدأ رسخ في القانون الدولي وهذه الحصانة مقررة للرئيس ليس بصفته الشخصية وإنما بصفته رمزاً للدولة ولسيادتها. وإن ما جاء به النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة (27) يعني مساواة رئيس الدولة بالفرد العادي في الدولة وفي ذلك مخالفة وتعارض مع دستور البلاد والقانون الدولي لان حصانة رئيس الجمهورية قد ترسخت في العرف الدولي المتواتر وأقرتها المواثيق والصكوك الدولية، وكما ذكرت آنفاً لا يمكن أن تنال منها معاهدة أو إتفاقية مهما كان غرضها وهدفها وخاصة أن السودان لم يصادق على معاهدة روما المنشأة للمحكمة الدولية فهو في حل منها . وعلى الرغم من أن عدم الإعتداد بحصانة رئيس الجمهورية والمسئولين في ميثاق روما المادة (27) نجد أن هذا الميثاق نصوصه متعارضة ومتضاربة وغير محكمة الصياغة وخير مثال لذلك المادة (98)(1) من نفس الميثاق والتي تنص (لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافي مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات دولة تابعة ثالثة ما لم تستطع المحكمة أن تحصل اولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة. 2/ لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجهة إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع إلتزاماتها بموجب إتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدول إلي المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم وإزاء نص المادة (98)(1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية تصبح المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على مباشرة إختصاصها إلا بعد الحصول على موافقة الدولة التي يتبع لها الشخص الذي يتمتع بالحصانة، وبالتالي حسب نص المادة (98)"1" فالإختصاص لا ينعقد لإتهام، وقبض ومحاكمة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير أو أي مواطن سوداني مشروط بموافقة الدولة (جمهورية السودان ) والتي أعلنت رفضها وهذا دفع قانوني مقيد لولاية المحكمة لإتهام أو محاكمة رئيس جمهورية بنص ميثاق روما. وقد انتهى مجلس الدولة في بلجيكا إلي وجود تعارض دستوري فيما يتعلق بالمادة (88) من الدستور البلجيكي والتي تمنح الملك حصانة مطلقة ، وهذه الحصانة تشمل تصرفات الملك خلال أداء وظائف منصبه، كما تشمل أيضاً التصرفات خارج إطار المهام الوظيفية، والمادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية التي لا تعتد بالحصانات للرئيس والقادة العسكريين. وفي لوكسمبورج: قرر مجلس الدولة أنه لا يمكن التوفيق بين أحكام الدستور والمادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تأسيساً على أن المادة (4) من الدستور تنص على أن شخص الدوق الأكبر مصون، وتعد مسئولية الدول الأكبر كاملة ومطلقة فهو بمنأى عن كافة أشكال الملاحقة لأي سبب من الأسباب، وفيما يتصل بالمسئولية الجنائية على وجه الخصوص فإن الدستور لا يسمح بأي استثناء . فعلى ديوان النائب العام تقديم دعوى دستورية ضد إتهام الرئيس المشير عمر البشير من قبل اوكامبو وإثبات تعارض المادة (27) من ميثاق روما الأساسي مع حصانة رئيس الجمهورية وتوضيح عدم اختصاص المحكمة لارساء حكم ذي أثر قانوني من قبل أعلى درجة تقاضي بالبلاد يحتج به ويسند موقف البلاد القانوني . ثانياً: تعارض النظام الأساسي مع حصانات القادة العسكريين المقررة بموجب الدستور والقوانين المنظمة لها ، وقد أسس نظام روما المسئولية الجنائية للقادة والرؤساء على أساسين أولهما: المسئولية الجنائية الشخصية أو الفردية المقررة بموجب المادة (25) من نظام روما وثانيهما على اساس المسئولية الجنائية المفترضه وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي لروما وبموجب هذا النص تكون مسئولية القادة عن الجرائم التي يرتكبها أي فرد خاضع لسلطته وإمرته نتيجة لعدم ممارسة القائد واجب السيطرة والإشراف علىه وذلك إذا كان القائد يعلم بأن مرؤوسه يرتكب الجريمة أو يفترض فيه ان يعلم ذلك أو لم يتخذ التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لقمع أو منع إرتكاب الجريمة أو لعدم التحقيق والمقاضاة، ويتعارض ذلك مع دستور البلاد الانتقالي ويهزم ذلك مبدأ شخصية العقوبة ويتعارض ذلك مع القواعد العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تقيم المسئولية الجنائية على الفعل الشخصي دون سواه ، فكل القوانين في العالم تقرر هذا المبدأ الراسخ فالشخص لا يسأل جنائياً إلا عن فعله الشخصي وينبغي على المحكمة إثبات القصد في حقه إذا كان عمدياً أو غير عمدي بما لا يدع مجالاً للشك (لا تذر وازرة وذر أخرى). ثالثاً:- تضمن الباب التاسع من النظام الأساسي لروما أنواعاً من التعاون الدولي الذي تطلبه المحكمة من الدول الأطراف أي الدول المصادقة على اتفاقية روما مع ملاحظة الفرق بين كلمة تعاون الدول وليس إلزامها والخاص بتقديم الأشخاص إلى المحكمة والقاء القبض والتقديم وتسليم المجرمين. وقد ورد في المادة (86) من نظام روما وما بعدها أن طلبات تسليم المجرمين تقدم من المحكمة إلى الدول الأطراف عن طريق القنوات الدبلوماسية وانه يمكن أن تتعاون الدولة مع المحكمة بتسليم رعاياها الذين ارتكبوا جريمة من اختصاص المحكمة إذا إنعقد الإختصاص لهذه المحكمة الدولية ، وقد ورد في المادة (102) من النظام الأساسي للمحكمة إصطلاح التقديم وهى نفس إصطلاح التسليم الوارد بالمادة (86) من النظام لما يترتب على المصطلحين من أثر قانوني وهو استلام المحكمة الجنائية للشخص المشتبه فيه ومبدأ تسليم السودانيين للمحكمة الجنائية محظور بموجب دستور البلاد الانتقالى لسنة 2005م. بموجب المادة (42) من الدستور حرية التنقل والإقامة فقرة (2)لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة ، وكلمة ما ينظمه القانون يعنى قانون الجوازات والهجرة ولوائح الحظر من السفر، وبموجب هذه المادة يكون تسليم او تقديم السودانيين- ناهيك عن رئيس الجمهورية الذي يتمتع بحصانة دستورية ودولية لجهات أجنبية أياً كان عملها أو نوعها- أمراً مستحيلاً ومحظوراً ولا يجوز، وهو مبدأ دستوري أخذت به معظم دساتير العالم ويحظى هذا المبدأ بسند في مسألة مبدأ سيادة الدولة ليس فقط على السيطرة على إقليمها وإنما على السيطرة على أفراد شعبها من خلال بسط نفوذها علىهم وتمكنها من محاكمتهم بمعرفة قضائها الوطني وقوانينها الوطنية. وهذا يعنى مخالفة مبدأ تقديم وتسليم المجرمين الوارد بنظام روما الاساسى مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. * عميد شرطة (حقوقي) خبير في القانون الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.