شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. كابتن طائرة "سودانير" المتجهة إلى العاصمة الخرطوم ينهار بالبكاء أثناء مخاطبته الركاب    الصحفية سهيرة عبد الرحيم: (شعرت للحظة أن وزير الخارجية المصري سيهتف داخل القاعة "جيش واحد، شعب واحد" من فرطٍ حماسه في الجلسة)    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: (اتخذلت في هذا المطرب!! وكل من كانوا حول الحوت منافقون عدا واحد)    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. على أنغام أغاني "الزنق".. لاعبو حي الوادي يحتفلون مع راعي الفريق ونائب رئيس إتحاد الكرة أسامة عطا المنان بمناسبة زواجه    منع مشاركة أي وزير في أعمال أي لجان أو مجالس أو كيانات خارج نطاق الحكومة إلا بإذن من رئيس الوزراء    شاهد بالصورة.. اللاعب هاني مختار يتوشح بعلم السودان في جلسة التصوير الخاصة بناديه الأمريكي    شاهد بالفيديو.. بتواضع كبير "البرهان" يقف بسيارته في الشارع العام ليشرب عصير من الفواكه قدمه له أحد المواطنين بدنقلا    البرهان يقدم واجب العزاء في الشهيد اللواء معاوية حمد قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة    وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    عثمان ميرغني يكتب: إثيوبيا والسودان: تشابكات الحرب والأمن الإقليمي    وفاة ثالث رضيع تناول حليبًا ملوّثًا بفرنسا    مشروبات طبيعية تدعم مناعتك.. روشتة حمايتك من العدوى    دراسة تربط طنين الأذن بالإنتاجية في العمل    إلغاء رحلة قطار إلى الخرطوم..إليكم تفاصيل    جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث    "ميتا" تبني مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار    إضافة علامة تبويب الإعدادات بواجهة "واتساب"    المريخ يواصل تدريباته بقوة بكيجالي والدامر    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    وزارة الشباب والرياضة تواصل انفتاحها على الولايات ووكيل الوزارة يشهد ختام دورة شهداء السريحة بولاية الجزيرة    رشيد الغفلاوي يلتقي قيادات الاتحاد السوداني لكرة القدم    تطور حاسم بقضية "الاعتداء الجنسي" في منزل لامين يامال    كباشي يحيي صمود مواطني شرق النيل ويوجه بزيادة محولات الكهرباء ومكاتب السجل المدني بالمنطقة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(3)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 02 - 2010


رأي:عز الدين عبد المحمود سلمان
مع عدم الإخلال بالبند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذه السلطة ممنوحة للسيد/ الوزير في حالة وجود أطراف مدنية يمكن إحالة الدعوة لمحكمة جنائية واذا كانت هناك دعوة جنائية ضد أفراد شرطة يمكن أن يحولها لمحكمة شرطة عادية أو محكمة مختصة وهي سلطة تقديرية وجوازية للسيد/ وزير الداخلية).
وكثير من الناس يخلطون بين الحصانة والإفلات من العقاب، فالحصانة قصد منها المشرع تمكين من يقوم بأداء العمل العام من القيام به وهو مطمئن لتجويد العمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن كيد المتربصين بالباطل وحمايته من بطش المجرمين، ولأن عمل من أضفت عليه الحصانة حساس وذو خصوصية، لذلك منحوا الحصانات الإجرائية وهي لا تعفى من المحاكمة والعقاب وهي متعارف عليها وواردة في قوانين معظم الدول.
وحصانة الشرطة من أهم الحصانات لأن الجريمة لم تعد جريمة تقليدية في ظل العولمة وما أفرزته من جرائم منظمة وجرائم عبر الحدود الوطنية وجرائم الحوسبة، فالمجرمون أصبحوا يستخدمون أحدث السلاح في مواجهة الشرطة، فالجريمة متطورة ولابد من مقابلة هذا التطور بتطوير الشرطة بالتدريب والتقنية وأن تضفي عليها حصانة للحماية للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن ومواجهة المجرمين الخطرين، وحتى لا يتقاعس أفرادها عن الأداء الجيد والممتاز محصلته بسط الأمن والحفاظ على قواعد النظام العام وهي تعتبر من أهم حصانات أجهزة العدالة، لأن الشرطي يواجه أخطر الأسلحة وأشرس المجرمين نظير القبض عليهم وتسليمهم للنيابة أو القضاء تحت الحراسة المدججة بالسلاح للتحري معهم ومحاكمتهم (فالشرطة فى وجه المدفع)، وأكثر خطراً من بقية أجهزة العدالة وقد دربت الشرطة منسوبيها وسلحتهم بالإلمام بالقوانين ذات العلاقة بمهنة الشرطة في شكل دورات قانونية بمعاهد الشرطة والأكاديمية واحترام حقوق الإنسان، وهناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري وتوضح القوانين وخاصة القانون الجنائي، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز لها يقع تحت طائلة القانون الجنائي.. وهناك من تحاكم بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله المجرم الذي أتاه.
وقد أورد المشرع في قانون الشرطة لسنة 1999م المادة 46 ما عدا حالات التلبس.
وحذفت كلمة حالات التلبس من المادة 45 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، والحذف هنا جاء لحصر الحصانة في قيام الشرطي بعمله الرسمي أو بسببه فقط، وحالة التلبس خارجة عن محيط دائرة الحصانة وخارج عمله الرسمي أو بسببه وحتى الشرطي الذي يرتكب الجريمة أثناء تأدية واجبه أو بسببه ويحجب الإذن اللازم يتم إخطار النائب العام بخطاب عن حجب الإذن ويقدم لمحاكم الشرطة للمحاكمة، ويحق للشاكي المضرور حضور محاكم الشرطة وتعيين محامٍ عنه كوكيل ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه، وله حق تعيين محامٍ أو مترافع أو صديق.. وتطبق نفس إجراءات المحاكم الجنائية وعقوباتها رادعة حسب نصوص مخالفة القانون الجنائي وقانون الشرطة، وهناك درجات تقاضي وهي محكمة ابتدائية إيجازياً أو غير إيجازية ومحكمة شرطة استئنافية ومحكمة شرطة عليا، وتنظر المحكمة العليا في طلب المراجعة وهو لا يعتبر درجة تقاضي رابعة حسب القانون، ولكن تنظر فيه المحكمة العليا إذا كان الحكم ينتهك مباديء الشريعة الإسلامية أو القانون.. ويحق للشاكي أو المضرور اللجوء واستنفاد كل درجات التقاضي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة في أرفع مستوى للعدل والشفافية، وأصبحت محاكم الشرطة يؤمها كبار المحاميين، إما للدفاع عن المتهمين أو تولي الإتهام إنابة عن الطرف الشاكي أو المضرور من غير الشرطة (المواطنين)، وقد صدرت مجلة أحكام الشرطة العليا وأرست مباديء قانونية راسخة ومتميزة وهي محكمة من المكتب الفني للسلطة القضائية مع العلم أن محكمة الشرطة الاستئنافية ومحكمة الشرطة العليا تشكل من ثلاثة ضباط حقوقيين من ذوي الخبرة العالية والخدمة الطويلة.
وتختص محاكم الشرطة الاستئنافية حسب المادة 52 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، بالنظر في أي استئناف مقدم من أي شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية، وذلك في حالة توقيع أي من العقوبات الآتية:
1. الإعدام.
2. السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
3. الطرد من الخدمة.
يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتي:
1. تأييد الإدانة والعقوبة.
2. إلغاء الإدانة والعقوبة.
3. تعديل العقوبة.
4. تأييد الإدانة وإلغاء والعقوبة.
5. تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون.
6. الأمر بإعادة القضية الى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها.
7. الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.
تكون أحكام المحكمة الاسئنافية نهائية ضد الأحكام الإيجازية وتنص المادة 53 من قانون شرطة السودان على اختصاصات محكمة الشرطة العليا وتختص بالآتي:
1. تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائي بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام.
2. تأييد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات فأكثر.
3. النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو الشريعة الإسلامية أو أي قضية يحيلها إليها المدير العام، فعقوبات محاكم الشرطة تصل الى الإعدام أو السجن أو الفصل أو الطرد من الخدمة وكل المحاكم موثقة ومحفوظة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الشرطة.حصانة أفراد قوات الشعب المسلحة الإجرائية وردت بقانون القوات المسلحة لسنة 2007م قانون رقم (30).
المادة 34 الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تنص: (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال والواجبات المفروضة عليه أو وفقاً للسلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل.دون المساس بسلطات النيابة العامة في التششحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً بشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.