«الأولاد يسقطون في فخ العميد».. مصر تهزم جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر الشهيرة "ماما كوكي" تكشف عن اسم صديقتها "الجاسوسة" التي قامت بنقل أخبار منزلها لعدوها اللدود وتفتح النار عليها: (قبضوك في حضن رجل داخل الترام)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(3)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 02 - 2010


رأي:عز الدين عبد المحمود سلمان
مع عدم الإخلال بالبند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذه السلطة ممنوحة للسيد/ الوزير في حالة وجود أطراف مدنية يمكن إحالة الدعوة لمحكمة جنائية واذا كانت هناك دعوة جنائية ضد أفراد شرطة يمكن أن يحولها لمحكمة شرطة عادية أو محكمة مختصة وهي سلطة تقديرية وجوازية للسيد/ وزير الداخلية).
وكثير من الناس يخلطون بين الحصانة والإفلات من العقاب، فالحصانة قصد منها المشرع تمكين من يقوم بأداء العمل العام من القيام به وهو مطمئن لتجويد العمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن كيد المتربصين بالباطل وحمايته من بطش المجرمين، ولأن عمل من أضفت عليه الحصانة حساس وذو خصوصية، لذلك منحوا الحصانات الإجرائية وهي لا تعفى من المحاكمة والعقاب وهي متعارف عليها وواردة في قوانين معظم الدول.
وحصانة الشرطة من أهم الحصانات لأن الجريمة لم تعد جريمة تقليدية في ظل العولمة وما أفرزته من جرائم منظمة وجرائم عبر الحدود الوطنية وجرائم الحوسبة، فالمجرمون أصبحوا يستخدمون أحدث السلاح في مواجهة الشرطة، فالجريمة متطورة ولابد من مقابلة هذا التطور بتطوير الشرطة بالتدريب والتقنية وأن تضفي عليها حصانة للحماية للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن ومواجهة المجرمين الخطرين، وحتى لا يتقاعس أفرادها عن الأداء الجيد والممتاز محصلته بسط الأمن والحفاظ على قواعد النظام العام وهي تعتبر من أهم حصانات أجهزة العدالة، لأن الشرطي يواجه أخطر الأسلحة وأشرس المجرمين نظير القبض عليهم وتسليمهم للنيابة أو القضاء تحت الحراسة المدججة بالسلاح للتحري معهم ومحاكمتهم (فالشرطة فى وجه المدفع)، وأكثر خطراً من بقية أجهزة العدالة وقد دربت الشرطة منسوبيها وسلحتهم بالإلمام بالقوانين ذات العلاقة بمهنة الشرطة في شكل دورات قانونية بمعاهد الشرطة والأكاديمية واحترام حقوق الإنسان، وهناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري وتوضح القوانين وخاصة القانون الجنائي، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز لها يقع تحت طائلة القانون الجنائي.. وهناك من تحاكم بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله المجرم الذي أتاه.
وقد أورد المشرع في قانون الشرطة لسنة 1999م المادة 46 ما عدا حالات التلبس.
وحذفت كلمة حالات التلبس من المادة 45 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، والحذف هنا جاء لحصر الحصانة في قيام الشرطي بعمله الرسمي أو بسببه فقط، وحالة التلبس خارجة عن محيط دائرة الحصانة وخارج عمله الرسمي أو بسببه وحتى الشرطي الذي يرتكب الجريمة أثناء تأدية واجبه أو بسببه ويحجب الإذن اللازم يتم إخطار النائب العام بخطاب عن حجب الإذن ويقدم لمحاكم الشرطة للمحاكمة، ويحق للشاكي المضرور حضور محاكم الشرطة وتعيين محامٍ عنه كوكيل ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه، وله حق تعيين محامٍ أو مترافع أو صديق.. وتطبق نفس إجراءات المحاكم الجنائية وعقوباتها رادعة حسب نصوص مخالفة القانون الجنائي وقانون الشرطة، وهناك درجات تقاضي وهي محكمة ابتدائية إيجازياً أو غير إيجازية ومحكمة شرطة استئنافية ومحكمة شرطة عليا، وتنظر المحكمة العليا في طلب المراجعة وهو لا يعتبر درجة تقاضي رابعة حسب القانون، ولكن تنظر فيه المحكمة العليا إذا كان الحكم ينتهك مباديء الشريعة الإسلامية أو القانون.. ويحق للشاكي أو المضرور اللجوء واستنفاد كل درجات التقاضي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة في أرفع مستوى للعدل والشفافية، وأصبحت محاكم الشرطة يؤمها كبار المحاميين، إما للدفاع عن المتهمين أو تولي الإتهام إنابة عن الطرف الشاكي أو المضرور من غير الشرطة (المواطنين)، وقد صدرت مجلة أحكام الشرطة العليا وأرست مباديء قانونية راسخة ومتميزة وهي محكمة من المكتب الفني للسلطة القضائية مع العلم أن محكمة الشرطة الاستئنافية ومحكمة الشرطة العليا تشكل من ثلاثة ضباط حقوقيين من ذوي الخبرة العالية والخدمة الطويلة.
وتختص محاكم الشرطة الاستئنافية حسب المادة 52 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، بالنظر في أي استئناف مقدم من أي شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية، وذلك في حالة توقيع أي من العقوبات الآتية:
1. الإعدام.
2. السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
3. الطرد من الخدمة.
يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتي:
1. تأييد الإدانة والعقوبة.
2. إلغاء الإدانة والعقوبة.
3. تعديل العقوبة.
4. تأييد الإدانة وإلغاء والعقوبة.
5. تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون.
6. الأمر بإعادة القضية الى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها.
7. الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.
تكون أحكام المحكمة الاسئنافية نهائية ضد الأحكام الإيجازية وتنص المادة 53 من قانون شرطة السودان على اختصاصات محكمة الشرطة العليا وتختص بالآتي:
1. تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائي بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام.
2. تأييد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات فأكثر.
3. النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو الشريعة الإسلامية أو أي قضية يحيلها إليها المدير العام، فعقوبات محاكم الشرطة تصل الى الإعدام أو السجن أو الفصل أو الطرد من الخدمة وكل المحاكم موثقة ومحفوظة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الشرطة.حصانة أفراد قوات الشعب المسلحة الإجرائية وردت بقانون القوات المسلحة لسنة 2007م قانون رقم (30).
المادة 34 الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تنص: (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال والواجبات المفروضة عليه أو وفقاً للسلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل.دون المساس بسلطات النيابة العامة في التششحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً بشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.