شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه    نصف مليون دولار!!:ياللهول    شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟    شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي    بالصورة والفيديو.. على طريقة عاشق "عبير".. فتاة سودانية تصعد مكان مرتفع بمنزلها وترفض النزول دون تنفيذ مطالبها..شاهد رد فعل والدتها!!    عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية..    قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين    الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط    الهلال يشكو لاعب نهضة بركان... وتحدٍ إداري جديد يلوح في الأفق    وصول الفوج الرابع من اللاجئين السودانيين بيوغندا    مصادر تكشف تفاهمات سرية لوقف استهداف مطاري الخرطوم ونيالا    المملكة مركز ثقل في حركة التجارة الدولية    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد    الأهلي يرفض قطع إعارة كامويش وعودته للدوري النرويجى.. اعرف التفاصيل    حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أحمد القندوسى لضمه فى الصيف    دراسة: تناول 3 أكواب قهوة يوميًا يقلل القلق والتوتر    عائلة الممثل الكورى لى سانج بو ترفض الإفصاح عن سبب الوفاة.. اعرف التفاصيل    نبيل فهمي .. اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً    لوك غريب ل فتحى عبد الوهاب والجمهور يرد: هتعمل دور الملك رمسيس ولا إيه؟    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    7 عناصر غذائية يحتاجها الطفل فى سن المدرسة لدعم نمو وتطور الدماغ    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    والي الخرطوم يعلن تركيب كاميرات رقابة حديثة في المعابر الحدودية التي تربط الولاية بالولايات الاخرى    عاجل..بيان مهم للجيش في السودان    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(3)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 02 - 2010


رأي:عز الدين عبد المحمود سلمان
مع عدم الإخلال بالبند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذه السلطة ممنوحة للسيد/ الوزير في حالة وجود أطراف مدنية يمكن إحالة الدعوة لمحكمة جنائية واذا كانت هناك دعوة جنائية ضد أفراد شرطة يمكن أن يحولها لمحكمة شرطة عادية أو محكمة مختصة وهي سلطة تقديرية وجوازية للسيد/ وزير الداخلية).
وكثير من الناس يخلطون بين الحصانة والإفلات من العقاب، فالحصانة قصد منها المشرع تمكين من يقوم بأداء العمل العام من القيام به وهو مطمئن لتجويد العمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن كيد المتربصين بالباطل وحمايته من بطش المجرمين، ولأن عمل من أضفت عليه الحصانة حساس وذو خصوصية، لذلك منحوا الحصانات الإجرائية وهي لا تعفى من المحاكمة والعقاب وهي متعارف عليها وواردة في قوانين معظم الدول.
وحصانة الشرطة من أهم الحصانات لأن الجريمة لم تعد جريمة تقليدية في ظل العولمة وما أفرزته من جرائم منظمة وجرائم عبر الحدود الوطنية وجرائم الحوسبة، فالمجرمون أصبحوا يستخدمون أحدث السلاح في مواجهة الشرطة، فالجريمة متطورة ولابد من مقابلة هذا التطور بتطوير الشرطة بالتدريب والتقنية وأن تضفي عليها حصانة للحماية للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن ومواجهة المجرمين الخطرين، وحتى لا يتقاعس أفرادها عن الأداء الجيد والممتاز محصلته بسط الأمن والحفاظ على قواعد النظام العام وهي تعتبر من أهم حصانات أجهزة العدالة، لأن الشرطي يواجه أخطر الأسلحة وأشرس المجرمين نظير القبض عليهم وتسليمهم للنيابة أو القضاء تحت الحراسة المدججة بالسلاح للتحري معهم ومحاكمتهم (فالشرطة فى وجه المدفع)، وأكثر خطراً من بقية أجهزة العدالة وقد دربت الشرطة منسوبيها وسلحتهم بالإلمام بالقوانين ذات العلاقة بمهنة الشرطة في شكل دورات قانونية بمعاهد الشرطة والأكاديمية واحترام حقوق الإنسان، وهناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري وتوضح القوانين وخاصة القانون الجنائي، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز لها يقع تحت طائلة القانون الجنائي.. وهناك من تحاكم بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله المجرم الذي أتاه.
وقد أورد المشرع في قانون الشرطة لسنة 1999م المادة 46 ما عدا حالات التلبس.
وحذفت كلمة حالات التلبس من المادة 45 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، والحذف هنا جاء لحصر الحصانة في قيام الشرطي بعمله الرسمي أو بسببه فقط، وحالة التلبس خارجة عن محيط دائرة الحصانة وخارج عمله الرسمي أو بسببه وحتى الشرطي الذي يرتكب الجريمة أثناء تأدية واجبه أو بسببه ويحجب الإذن اللازم يتم إخطار النائب العام بخطاب عن حجب الإذن ويقدم لمحاكم الشرطة للمحاكمة، ويحق للشاكي المضرور حضور محاكم الشرطة وتعيين محامٍ عنه كوكيل ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه، وله حق تعيين محامٍ أو مترافع أو صديق.. وتطبق نفس إجراءات المحاكم الجنائية وعقوباتها رادعة حسب نصوص مخالفة القانون الجنائي وقانون الشرطة، وهناك درجات تقاضي وهي محكمة ابتدائية إيجازياً أو غير إيجازية ومحكمة شرطة استئنافية ومحكمة شرطة عليا، وتنظر المحكمة العليا في طلب المراجعة وهو لا يعتبر درجة تقاضي رابعة حسب القانون، ولكن تنظر فيه المحكمة العليا إذا كان الحكم ينتهك مباديء الشريعة الإسلامية أو القانون.. ويحق للشاكي أو المضرور اللجوء واستنفاد كل درجات التقاضي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة في أرفع مستوى للعدل والشفافية، وأصبحت محاكم الشرطة يؤمها كبار المحاميين، إما للدفاع عن المتهمين أو تولي الإتهام إنابة عن الطرف الشاكي أو المضرور من غير الشرطة (المواطنين)، وقد صدرت مجلة أحكام الشرطة العليا وأرست مباديء قانونية راسخة ومتميزة وهي محكمة من المكتب الفني للسلطة القضائية مع العلم أن محكمة الشرطة الاستئنافية ومحكمة الشرطة العليا تشكل من ثلاثة ضباط حقوقيين من ذوي الخبرة العالية والخدمة الطويلة.
وتختص محاكم الشرطة الاستئنافية حسب المادة 52 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، بالنظر في أي استئناف مقدم من أي شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية، وذلك في حالة توقيع أي من العقوبات الآتية:
1. الإعدام.
2. السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
3. الطرد من الخدمة.
يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتي:
1. تأييد الإدانة والعقوبة.
2. إلغاء الإدانة والعقوبة.
3. تعديل العقوبة.
4. تأييد الإدانة وإلغاء والعقوبة.
5. تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون.
6. الأمر بإعادة القضية الى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها.
7. الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.
تكون أحكام المحكمة الاسئنافية نهائية ضد الأحكام الإيجازية وتنص المادة 53 من قانون شرطة السودان على اختصاصات محكمة الشرطة العليا وتختص بالآتي:
1. تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائي بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام.
2. تأييد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات فأكثر.
3. النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو الشريعة الإسلامية أو أي قضية يحيلها إليها المدير العام، فعقوبات محاكم الشرطة تصل الى الإعدام أو السجن أو الفصل أو الطرد من الخدمة وكل المحاكم موثقة ومحفوظة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الشرطة.حصانة أفراد قوات الشعب المسلحة الإجرائية وردت بقانون القوات المسلحة لسنة 2007م قانون رقم (30).
المادة 34 الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تنص: (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال والواجبات المفروضة عليه أو وفقاً للسلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل.دون المساس بسلطات النيابة العامة في التششحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً بشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.