محمد وداعة: الجنجويدي التشادى .. الأمين الدودو خاطري    شركة توزيع الكهرباء تعتذر عن القطوعات وتناشد بالترشيد    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    بايدن يعين"ليز جراندي" مبعوثة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    دبابيس ودالشريف    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(3)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 02 - 2010


رأي:عز الدين عبد المحمود سلمان
مع عدم الإخلال بالبند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذه السلطة ممنوحة للسيد/ الوزير في حالة وجود أطراف مدنية يمكن إحالة الدعوة لمحكمة جنائية واذا كانت هناك دعوة جنائية ضد أفراد شرطة يمكن أن يحولها لمحكمة شرطة عادية أو محكمة مختصة وهي سلطة تقديرية وجوازية للسيد/ وزير الداخلية).
وكثير من الناس يخلطون بين الحصانة والإفلات من العقاب، فالحصانة قصد منها المشرع تمكين من يقوم بأداء العمل العام من القيام به وهو مطمئن لتجويد العمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن كيد المتربصين بالباطل وحمايته من بطش المجرمين، ولأن عمل من أضفت عليه الحصانة حساس وذو خصوصية، لذلك منحوا الحصانات الإجرائية وهي لا تعفى من المحاكمة والعقاب وهي متعارف عليها وواردة في قوانين معظم الدول.
وحصانة الشرطة من أهم الحصانات لأن الجريمة لم تعد جريمة تقليدية في ظل العولمة وما أفرزته من جرائم منظمة وجرائم عبر الحدود الوطنية وجرائم الحوسبة، فالمجرمون أصبحوا يستخدمون أحدث السلاح في مواجهة الشرطة، فالجريمة متطورة ولابد من مقابلة هذا التطور بتطوير الشرطة بالتدريب والتقنية وأن تضفي عليها حصانة للحماية للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن ومواجهة المجرمين الخطرين، وحتى لا يتقاعس أفرادها عن الأداء الجيد والممتاز محصلته بسط الأمن والحفاظ على قواعد النظام العام وهي تعتبر من أهم حصانات أجهزة العدالة، لأن الشرطي يواجه أخطر الأسلحة وأشرس المجرمين نظير القبض عليهم وتسليمهم للنيابة أو القضاء تحت الحراسة المدججة بالسلاح للتحري معهم ومحاكمتهم (فالشرطة فى وجه المدفع)، وأكثر خطراً من بقية أجهزة العدالة وقد دربت الشرطة منسوبيها وسلحتهم بالإلمام بالقوانين ذات العلاقة بمهنة الشرطة في شكل دورات قانونية بمعاهد الشرطة والأكاديمية واحترام حقوق الإنسان، وهناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري وتوضح القوانين وخاصة القانون الجنائي، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز لها يقع تحت طائلة القانون الجنائي.. وهناك من تحاكم بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله المجرم الذي أتاه.
وقد أورد المشرع في قانون الشرطة لسنة 1999م المادة 46 ما عدا حالات التلبس.
وحذفت كلمة حالات التلبس من المادة 45 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، والحذف هنا جاء لحصر الحصانة في قيام الشرطي بعمله الرسمي أو بسببه فقط، وحالة التلبس خارجة عن محيط دائرة الحصانة وخارج عمله الرسمي أو بسببه وحتى الشرطي الذي يرتكب الجريمة أثناء تأدية واجبه أو بسببه ويحجب الإذن اللازم يتم إخطار النائب العام بخطاب عن حجب الإذن ويقدم لمحاكم الشرطة للمحاكمة، ويحق للشاكي المضرور حضور محاكم الشرطة وتعيين محامٍ عنه كوكيل ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه، وله حق تعيين محامٍ أو مترافع أو صديق.. وتطبق نفس إجراءات المحاكم الجنائية وعقوباتها رادعة حسب نصوص مخالفة القانون الجنائي وقانون الشرطة، وهناك درجات تقاضي وهي محكمة ابتدائية إيجازياً أو غير إيجازية ومحكمة شرطة استئنافية ومحكمة شرطة عليا، وتنظر المحكمة العليا في طلب المراجعة وهو لا يعتبر درجة تقاضي رابعة حسب القانون، ولكن تنظر فيه المحكمة العليا إذا كان الحكم ينتهك مباديء الشريعة الإسلامية أو القانون.. ويحق للشاكي أو المضرور اللجوء واستنفاد كل درجات التقاضي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة في أرفع مستوى للعدل والشفافية، وأصبحت محاكم الشرطة يؤمها كبار المحاميين، إما للدفاع عن المتهمين أو تولي الإتهام إنابة عن الطرف الشاكي أو المضرور من غير الشرطة (المواطنين)، وقد صدرت مجلة أحكام الشرطة العليا وأرست مباديء قانونية راسخة ومتميزة وهي محكمة من المكتب الفني للسلطة القضائية مع العلم أن محكمة الشرطة الاستئنافية ومحكمة الشرطة العليا تشكل من ثلاثة ضباط حقوقيين من ذوي الخبرة العالية والخدمة الطويلة.
وتختص محاكم الشرطة الاستئنافية حسب المادة 52 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، بالنظر في أي استئناف مقدم من أي شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية، وذلك في حالة توقيع أي من العقوبات الآتية:
1. الإعدام.
2. السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
3. الطرد من الخدمة.
يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتي:
1. تأييد الإدانة والعقوبة.
2. إلغاء الإدانة والعقوبة.
3. تعديل العقوبة.
4. تأييد الإدانة وإلغاء والعقوبة.
5. تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون.
6. الأمر بإعادة القضية الى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها.
7. الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.
تكون أحكام المحكمة الاسئنافية نهائية ضد الأحكام الإيجازية وتنص المادة 53 من قانون شرطة السودان على اختصاصات محكمة الشرطة العليا وتختص بالآتي:
1. تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائي بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام.
2. تأييد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات فأكثر.
3. النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو الشريعة الإسلامية أو أي قضية يحيلها إليها المدير العام، فعقوبات محاكم الشرطة تصل الى الإعدام أو السجن أو الفصل أو الطرد من الخدمة وكل المحاكم موثقة ومحفوظة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الشرطة.حصانة أفراد قوات الشعب المسلحة الإجرائية وردت بقانون القوات المسلحة لسنة 2007م قانون رقم (30).
المادة 34 الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تنص: (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال والواجبات المفروضة عليه أو وفقاً للسلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل.دون المساس بسلطات النيابة العامة في التششحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً بشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.