القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانات الموظف العام في الدستور والقانون(3)
نشر في آخر لحظة يوم 07 - 02 - 2010


رأي:عز الدين عبد المحمود سلمان
مع عدم الإخلال بالبند (1) يجوز للوزير أو من يفوضه إحالة أي دعوى جنائية لمحكمة عادية مختصة إذا اقتضت العدالة ذلك، وهذه السلطة ممنوحة للسيد/ الوزير في حالة وجود أطراف مدنية يمكن إحالة الدعوة لمحكمة جنائية واذا كانت هناك دعوة جنائية ضد أفراد شرطة يمكن أن يحولها لمحكمة شرطة عادية أو محكمة مختصة وهي سلطة تقديرية وجوازية للسيد/ وزير الداخلية).
وكثير من الناس يخلطون بين الحصانة والإفلات من العقاب، فالحصانة قصد منها المشرع تمكين من يقوم بأداء العمل العام من القيام به وهو مطمئن لتجويد العمل من أجل المصلحة العامة والبعد عن كيد المتربصين بالباطل وحمايته من بطش المجرمين، ولأن عمل من أضفت عليه الحصانة حساس وذو خصوصية، لذلك منحوا الحصانات الإجرائية وهي لا تعفى من المحاكمة والعقاب وهي متعارف عليها وواردة في قوانين معظم الدول.
وحصانة الشرطة من أهم الحصانات لأن الجريمة لم تعد جريمة تقليدية في ظل العولمة وما أفرزته من جرائم منظمة وجرائم عبر الحدود الوطنية وجرائم الحوسبة، فالمجرمون أصبحوا يستخدمون أحدث السلاح في مواجهة الشرطة، فالجريمة متطورة ولابد من مقابلة هذا التطور بتطوير الشرطة بالتدريب والتقنية وأن تضفي عليها حصانة للحماية للقيام بواجبها في الحفاظ على الأمن ومواجهة المجرمين الخطرين، وحتى لا يتقاعس أفرادها عن الأداء الجيد والممتاز محصلته بسط الأمن والحفاظ على قواعد النظام العام وهي تعتبر من أهم حصانات أجهزة العدالة، لأن الشرطي يواجه أخطر الأسلحة وأشرس المجرمين نظير القبض عليهم وتسليمهم للنيابة أو القضاء تحت الحراسة المدججة بالسلاح للتحري معهم ومحاكمتهم (فالشرطة فى وجه المدفع)، وأكثر خطراً من بقية أجهزة العدالة وقد دربت الشرطة منسوبيها وسلحتهم بالإلمام بالقوانين ذات العلاقة بمهنة الشرطة في شكل دورات قانونية بمعاهد الشرطة والأكاديمية واحترام حقوق الإنسان، وهناك لائحة بقواعد استعمال السلاح الناري وتوضح القوانين وخاصة القانون الجنائي، قواعد وشروط استعمال الحق وأداء الواجب وشروط الإعفاء من المسؤولية الجنائية، وكل متجاوز لها يقع تحت طائلة القانون الجنائي.. وهناك من تحاكم بالإعدام لتجاوزه تطبيق صحيح القانون ولا سند قانوني لفعله المجرم الذي أتاه.
وقد أورد المشرع في قانون الشرطة لسنة 1999م المادة 46 ما عدا حالات التلبس.
وحذفت كلمة حالات التلبس من المادة 45 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، والحذف هنا جاء لحصر الحصانة في قيام الشرطي بعمله الرسمي أو بسببه فقط، وحالة التلبس خارجة عن محيط دائرة الحصانة وخارج عمله الرسمي أو بسببه وحتى الشرطي الذي يرتكب الجريمة أثناء تأدية واجبه أو بسببه ويحجب الإذن اللازم يتم إخطار النائب العام بخطاب عن حجب الإذن ويقدم لمحاكم الشرطة للمحاكمة، ويحق للشاكي المضرور حضور محاكم الشرطة وتعيين محامٍ عنه كوكيل ومحاكم الشرطة تطبق قانون الإجراءات الجنائية ولائحة محاكمات الشرطة إجرائياً والقانون الجنائي وقانون الإثبات وتوفر الضمانات للمتهم للدفاع عنه، وله حق تعيين محامٍ أو مترافع أو صديق.. وتطبق نفس إجراءات المحاكم الجنائية وعقوباتها رادعة حسب نصوص مخالفة القانون الجنائي وقانون الشرطة، وهناك درجات تقاضي وهي محكمة ابتدائية إيجازياً أو غير إيجازية ومحكمة شرطة استئنافية ومحكمة شرطة عليا، وتنظر المحكمة العليا في طلب المراجعة وهو لا يعتبر درجة تقاضي رابعة حسب القانون، ولكن تنظر فيه المحكمة العليا إذا كان الحكم ينتهك مباديء الشريعة الإسلامية أو القانون.. ويحق للشاكي أو المضرور اللجوء واستنفاد كل درجات التقاضي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة في أرفع مستوى للعدل والشفافية، وأصبحت محاكم الشرطة يؤمها كبار المحاميين، إما للدفاع عن المتهمين أو تولي الإتهام إنابة عن الطرف الشاكي أو المضرور من غير الشرطة (المواطنين)، وقد صدرت مجلة أحكام الشرطة العليا وأرست مباديء قانونية راسخة ومتميزة وهي محكمة من المكتب الفني للسلطة القضائية مع العلم أن محكمة الشرطة الاستئنافية ومحكمة الشرطة العليا تشكل من ثلاثة ضباط حقوقيين من ذوي الخبرة العالية والخدمة الطويلة.
وتختص محاكم الشرطة الاستئنافية حسب المادة 52 من قانون شرطة السودان لسنة 2008م، بالنظر في أي استئناف مقدم من أي شخص ضد أحكام محكمة الشرطة غير الإيجازية، وذلك في حالة توقيع أي من العقوبات الآتية:
1. الإعدام.
2. السجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر.
3. الطرد من الخدمة.
يجوز للمحكمة الاستئنافية عند نظر أي قضية أن تأمر بالآتي:
1. تأييد الإدانة والعقوبة.
2. إلغاء الإدانة والعقوبة.
3. تعديل العقوبة.
4. تأييد الإدانة وإلغاء والعقوبة.
5. تأييد الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأي عقوبة أخرى يخولها القانون.
6. الأمر بإعادة القضية الى المحكمة غير الإيجازية المختصة لإعادة النظر فيها.
7. الأمر بأن تحاكم القضية أمام محكمة أخرى مختصة.
تكون أحكام المحكمة الاسئنافية نهائية ضد الأحكام الإيجازية وتنص المادة 53 من قانون شرطة السودان على اختصاصات محكمة الشرطة العليا وتختص بالآتي:
1. تأييد عقوبة الإعدام ورفعها للتأييد النهائي بواسطة رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير عبر المدير العام.
2. تأييد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات فأكثر.
3. النظر في طلبات فحص الأحكام في حالة تجاوز التطبيق السليم للقانون أو الشريعة الإسلامية أو أي قضية يحيلها إليها المدير العام، فعقوبات محاكم الشرطة تصل الى الإعدام أو السجن أو الفصل أو الطرد من الخدمة وكل المحاكم موثقة ومحفوظة لدى الإدارة العامة للشؤون القانونية برئاسة الشرطة.حصانة أفراد قوات الشعب المسلحة الإجرائية وردت بقانون القوات المسلحة لسنة 2007م قانون رقم (30).
المادة 34 الإجراءات القانونية في مواجهة الأفراد تنص: (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من أي ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أثناء أو بسبب أداء أعمال وظيفية أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها، على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال والواجبات المفروضة عليه أو وفقاً للسلطة المخولة له بموجب قانون الإجراءات الجنائية ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك الفعل.دون المساس بسلطات النيابة العامة في التششحري لا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضد أي ضابط أو ضابط صف أو جندي إذا قررت النيابة العسكرية أنه ارتكب فعلاً بشكل جريمة وقعت أثناء أو بسبب تنفيذه لواجباته أو أي أمر قانوني يصدر إليه بصفته هذه، ولا يجوز محاكمته إلا بإذن صادر من الوزير أو من يفوضه.
ü عميد حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.