منعت ولاية الخرطوم تداول أو بيع السكر المقرر للولاية خارج حدودها الجغرافية، وحظرت التخزين والاحتكار وزيادة الأسعار، وأقرت عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى إلغاء الترخيص من المصنع أو قناة التوزيع، وأصدر والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر مرسوماً مؤقتاً لتنظيم تداول سلعة السكر بالولاية، منع بيع السكر عبوة 50 كيلو للمستهلك، فيما ألزم المرسوم شركات إنتاج السكر بتسلم حصة الولاية لأصحاب مصانع التعبئة المعتمدين بالكشف الصادر من وزارة التنمية الاقتصادية، ويمنع تسليم أي جهة خارج الكشف. وألزم القرار أصحاب مصانع التعبئة بالأوزان والعبوات والحصص المحددة وفق إجراءات ستتم مراجعتها دورياً، وحدد سعر البيع من مصنع التعبئة لقنوات التوزيع لعبوة 10 كيلو بسعر (34) جنيها، عبوة (5) كيلو بسعر 17.5 جنيه، واحد كيلو بسعر 3.750 جنيها. في وقت حدد القرار سعر البيع من المركز للمستهلك لعبوة زنة 10 كيلو 35 جنيها، زنة 5 كيلو بسعر 18 جنيها، زنة واحد كيلو ب 4 جنيهات. إلى ذلك ألزم القرار قنوات التوزيع بوضع لافته في مكان ظاهر يوضح فيه اسم المركز وقناة التوزيع بجانب تحديد سعر البيع للمستهلك، وأقر القرار عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، بجانب غرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف أو بالعقوبتين معاً، وأعطى المحكمة الحق حال الإدانة في إغلاق مصنع التعبئة أو قناة التوزيع بحسب الحال، بجانب مصادرة السكر أو أي أدوات ومعدات تم استخدامها لارتكاب المخالفة، وجوز المرسوم لوزير التنمية الاقتصادية في حالة الإدانة وبعد صدور الحكم إلغاء ترخيص أي مصنع تعبئة أو قناة توزيع.