أصدر د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، مرسوماً مؤقتاً لتنظيم تداول سلعة السكر بالولاية، منع فيه تداول أو بيع السكر المقرر للولاية خارج نطاقها الجغرافي، وحرّم التخزين والاحتكار وزيادة الأسعار والبيع خارج القنوات المعتمدة، بجانب منعه بيع السكر عبوة (50) كيلو للمستهلك، وألزم شركات إنتاج السكر أن تسلم حصة الولاية لأصحاب مصانع التعبئة المعتمدين بالكشف الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية، وأصحاب مصانع التعبئة بالأوزان والعبوات والحصص المحددة وفق إجراءات تتم مراجعتها دورياً. وحدد المرسوم سعر البيع من مصنع التعبئة لقنوات التوزيع على النحو التالي: عبوة زنة (10) كيلو بسعر (34) جنيهاً، زنة (5) كيلو بسعر (17.5) جنيهاً، زنة واحد كيلو بسعر (3.750) جنيهات، كما ألزم المرسوم قنوات التوزيع المباشر للجمهور بوضع لافتة في مكان ظاهر يوضح فيه اسم المركز وقناة التوزيع وتحديد سعر البيع للمستهلك. إلى ذلك، حدّد المرسوم عقوبات رادعة للمخالفين تتضمن السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو الغرامة التي لا تقل عن (10) آلاف جنيه ولا تتجاوز (20) ألفاً أو بالعقوبتين معاً. وعلى المحكمة في حالة الإدانة إغلاق مصنع التعبئة أو قناة التوزيع بحسب الحال ومصادرة السكر أو أية أدوات أو معدات أو ماكينات أو أماكن تخزين أو وسائل نقل يكون تم استخدامها لارتكاب المخالفة. ويجوز لوزير التنمية الاقتصادية وفي حالة الإدانة وبعد صدور الحكم من المحكمة إلغاء ترخيص أي مصنع تعبئة أو قناة توزيع.