1150 مواطن سوداني ضمن الرحلة 39 لقطار العودة الطوعية للسودانيين من مصر    الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين    تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    محمد صلاح يستعد لرحلة غامضة إلى السعودية    حكام مجموعة ابوحمد في الدوري التأهيلي يقومون بنظافة استاد ابوحمد    قرارات لجنة الاستئنافات برئاسة عبد الرحمن صالح في استئنافات ناديي الأمير دنقلا والهلال الدامر    التعليم العالي : إيقاف توثيق الشهادات الإلكترونية المطبوعة بصيغة "PDF"    نصر الأمة يوقف سلسلة انتصارات الفريع الأهلي    القوز والأمير دنقلا يقصّان شريط الأسبوع الرابع بمجموعة ابوحمد    ياسر محجوب الحسيني يكتب: البرهان يناور بذكاء ويتوعد الدعم السريع    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    مجلس السيادة يدين هجوم كادقلي    المريخ السوداني يصدر قرارًا تّجاه اثنين من لاعبيه    حلفا تصطف خلف القوات المسلحة وتدعو إلى تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية    بسبب ليونيل ميسي.. أعمال شغب وغضب من المشجعين في الهند    فريق عسكري سعودي إماراتي يصل عدن    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    شاهد بالفيديو.. آخر ظهور لفنان "الدعامة" إبراهيم إدريس يظهر وهو يحتفل وسط جنود المليشيا قبل أيام قليلة من إغتياله    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    شاهد بالصور.. فنان الثورة السودانية يكمل مراسم زفافه بالقاهرة    رئيس الوزراء يشهد تدشين الربط الشبكي بين الجمارك والمواصفات والمقاييس    لجنة التحصيل غير القانوني تعقد أول اجتماعاتها    أطعمة ومشروبات غير متوقعة تسبب تسوس الأسنان    جود بيلينغهام : علاقتي ممتازة بتشابي ألونسو وريال مدريد لا يستسلم    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    شاهد بالفيديو.. بطولة كأس العرب تشهد أغرب لقطة في تاريخ كرة القدم    الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%    الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)    حَسْكَا.. نجمٌ عَلى طَريقته    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    هيئة مياه الخرطوم تعلن عودة محطة كبيرة للعمل    شاهد بالفيديو.. العروس "ريماز ميرغني" تنصف الفنانة هدى عربي بعد الهجوم الذي تعرضت له من صديقتها المقربة الفنانة أفراح عصام    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تنويه عاجل لهيئة مياه الخرطوم    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    قرار عاجل لرئيس الوزراء السوداني    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    شاهد.. بعبارة "كم شدة كشفت معادن أهلها" صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزين شوارع العاصمة السودانية الخرطوم    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوزير خرق القانون!!
نشر في الأهرام اليوم يوم 14 - 01 - 2011

{ احدث قرار لجنة التحكيم الاتحادية بقبول طعن الاخ صلاح ادريس حراكا في الساحة الرياضية ما بين رافض للخطوة وموافق على القرار فيما انقسم الوسط الرياضي حول بيان الوزير حاج ماجد سوار.. نفسح المجال عبر هذه المساحة لمولانا الطيب العباس وهو قانوني معروف اسهم في صياغة عدد من القوانين والتشريعات الرياضية وكان عضوا بلجان الاتحاد السوداني.
استنادا الى سلطاته تحت المادة (73-1) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م مقروءة مع سلطات الوزير الاتحادي تحت المادة (7 ك) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م – وهو استناد خاطئ كما سيتضح لاحقا اذ ان المادة الصحيحة هي (7-4) وليس هناك في قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م مادة اسمها (7-ك) - اصدر السيد/ حاج ماجد سوار وزير الشباب والرياضة الاتحادي قرارا وبيانا الغى بموجبه قرار لجنة التحكيم الشبابية والرياضية القومية بقبول الطعن في اجراءات الجمعية العمومية الاخيرة لاتحاد كرة القدم واعلان بطلان تلك الجمعية العمومية التي انتخبت مجلس الاتحاد الحالي. بيان السيد الوزير جاء مضللا بالاضافة الى ما في قراره من خروج على صحيح القانون، فقد ذكر الوزير المحترم في بيانه الذي صيغ على عجل ان قرارات سيادته نهائية ولا يجوز الغاءها الا بوساطة مجلس الوزراء القومي او رئيس الجمهورية استنادا على احكام المادة (73-1) من الدستور والتي تنص على الاتي: (الوزير القومي هو المسؤول الاول في وزارته وتعلو قرارته فيها على اي قرارات اخرى، ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعتها ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق اي قرار يصدره وزير قومي) من الملاحظ ان هذا النص ينطبق على كافة الوزراء الاتحاديين وليس نصا خاصا بوزير الشباب والرياضة لوحده. صحيح ان قرارات السادة الوزراء قرارات نهائية، وانه ليس ثمة سلطة اعلى تستطيع التدخل اداريا بغرض المراجعة او التعليق الا تلك السلطة الممنوحة دستورا لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي وفقا للنص المشار اليه اعلاه، غير ان الاتكاء على هذا النص بغرض اضفاء القداسة على قرارات الوزير يعتبر ضربا من التضليل المقصود، فالمادة (78) من دستور السودان الانتقالى لسنة 2005م اجازت لكل شخص متضرر من قرار معالي الوزير او مجلس الوزراء القومي الطعن فيه امام المحكمة الدستورية اذا كان القرار متعلقا بانتهاك الدستور او وثيقة الحقوق او الحكم اللامركزي او اتفاقية السلام، كما اجازت الطعن فيه امام السلطة او المحكمة المختصة اذا كان القرار متعلقا باي اسباب قانونية اخرى، وبقراءة نص المادة ( 78 ) من الدستور مع نص المادة ( ) من قانون القضاء الاداري لسنة 2005م فان قرار الوزير يكون متاحا للطعن امام المحكمة الادارية اذا صدر القرار مخالفا للقانون، او اذا تعسف الوزير في استخدام السلطة المخولة له قانونا او اذا لم يكن يملك الاختصاص باصدار القرار او اذا شاب القرار نفسه عيب من عيوب الشكل وبالتالي نجد ان قرارات الوزير غير محصنة وانها قابلة للالغاء بموجب المادة ( ) من قانون القضاء الاداري اذ تملك المحكمة الادارية سلطة اصدار امر ملزم بالغاء القرار الاداري متى ما صدر بشكل او محتوى مخالف للقانون فلا قداسة لاي قرار الا في حدود القانون.
قرار معالي الوزير الاتحادي بالغاء قرار لجنة التحكيم الاتحادية القاضي ببطلان الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم يعتبر من القرارات النموذجية التي تنطبق عليها كافة اوجه النعي القانونية ويعتبر مثالا للقرارات المحاطة بكل عيوب القرار الاداري، فالوزير لا يملك اساسا سلطة النظر في قرار لجنة التحكيم وفقا لنص المادة (22-2-أ) من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م، ذلك ان هذه اللجنة تختص بالفصل في الاستئنافات التي ترفع اليها من هيئات الشباب والرياضة او الافراد التابعين لها ضد قرارات المفوضية القومية ويكون قرارها نهائيا بموجب المادة المذكورة. من المعلوم ان المشرع عندما يقرر نهائية القرار الاداري، فان هذا النص يحول دون السلطات الادارية والتدخل في القرار، وبالتالي يعتبر قرار لجنة التحكيم قرارا نهائيا في السياق الاداري سواء اكان القرار قد صدر صحيحا او مخالفا للقانون ولا يملك وزير الرياضة القومي اختصاص تأييد او الغاء قرار لجنة التحكيم، ولا يجوز الطعن في هذا القرار الا امام المحاكم على النحو الذي اوضحناه آنفا مما يحملنا على وصف قرار معالي الوزير الاتحادي بانه اختطاف للاختصاص لا يسنده قانون خاصة وان قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003م قد منح معالي الوزير سلطات حصرية في المادة (7) ليس من بينها الغاء قرارات لجنة التحكيم.
لا اعرف الحكمة من صدور بيان معالي الوزير بسرعة البرق في اعقاب صدور قرار اللجنة، غير ان تلك السرعة قد اهدرت حسن تسبيب القرار – ان كان من الممكن احسان ذلك – فقد جاء بالبيان انه قد صدر بموجب سلطات الوزير تحت المادة (7 ك) غير انه لا يوجد بقانون هيئات الشباب والرياضة مثل هذه المادة، واذا كانت المادة المعنية هي المادة (7-1-ك) فانها تنص على اختصاص الوزير ب(استثناء اي من هيئات الشباب والرياضة من بعض شروط التسجيل لاسباب موضوعية) الامر الذي يلحق بالقرار عيب الشكل للقصور المريع في التسبيب، وصدق من قال في العجلة الندامة اذ ان الحرص الذي ابداه معالي الوزير في حماية الاتحاد الحالي يعبر عن سوء تقدير مريع في النظر للمصلحة العامة، فقد اصدر معاليه القرار دون ان ينتظر النتائج المترتبة على ذلك واثرها وضررها على المصلحة العامة، او نفعها، كما ان معالي الوزير قد اقتطع النص من سياقه في قراره المتعجل اذ ان المادة (7-4) من القانون اجازت للوزير (استخدام سلطاته لفرض القانون والنظام العام في امور هيئات الشباب والرياضة التي يترتب عليها الاخلال بالامن العام او تضييع المصلحة العامة متى ما تبين له عجز الهيئة عن السيطرة على الموقف واحتوائه في حدود سلطاتها ويكون قراره نهائيا). ان هذا النص يشترط ان يستخدم الوزير (سلطاته) لا سلطات غيره، وان هذه السلطات محددة بموجب القانون في المادة (7) بفقراته المحددة وبالتمعن فيها سنجد ان الوزير غير مختص اساسا بالغاء قرارات لجنة التحكيم بل انها نهائية، كما ان استخدام الوزير لسلطاته ينبغي ان تكون بغرض (فرض القانون) لا خرقه، وقد حدد القانون اجراءات الطعن في الجمعية العمومية اذ تكون امام المفوضية وتستانف قراراتها لدى لجنة التحكيم وتكون نهائية والمدهش في قرار معالي الوزير المحترم انه قد صدر (لخرق القانون) لا (فرضه) وبالقطع فان المصلحة العامة قد ضاعت في خضم تزاحم المصالح الفئوية للبعض لانه لم ينم الى علمنا ان قرار لجنة التحكيم قد سبب ضررا بالامن والمصلحة العامة او انها فوتت مصلحة عامة او ان لجنة التحكيم قد فقدت السيطرة على الاوضاع لان الوزير المحترم لم يمنح اللجنة الموقرة الفرصة لادارة الاوضاع المترتبة على قرارها الموءود مع سبق الاصرار والترصد.
لقد اصدر معالي الوزير قرارا لا يستند الى قانون، فهو قد قام بالغاء قرار نهائي قانونا، كما انه لا يملك الاختصاص وليست من سلطاته التي منحها له الدستور او القانون، وقد جاء القرار متسرعا ومتعجلا ومرتبكا تشوبه كافة الشوائب القانونية، والحال كذلك فانه قرار باطل ولا قيمة له، وهو راي يفرض علي انتمائي للوسط الرياضى وممارستي لمهنة القانون وخبرتي المهنية في عضوية لجان التشريع للقوانين الرياضية ان اجهر به احقاقا للحق وتوضيحا للحقيقة التي تقول ان قرار معالي الوزير المحترم كان جاحدا في تطبيق القانون غير ماجد فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.