القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باب النجار مخلع سيادة الوكيل
نشر في الصدى يوم 13 - 10 - 2012

شهدت الأيام الماضية وفي خطوة تزامنت مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لدورة 2013-2016 عندما ابتعثت وزارة الشباب والرياضة الاتحادية وفوداً ثنائية من منسوبي الوزارة والمفوضية الاتحادية لرحلة طواف على كل ولايات السودان للوقوف على أنشطة الاتحادات المحلية المختلفة ولأن هذا الأمر من اختصاص الولايات والتي تملك وحدها أن تحدد الأنشطة التي تمارس على مستوى الولايات بحكم أنها
المرجعية القانونية وليس للوزارة الاتحادية أو مفوضيتها الاتحادية أي اختصاص هنا حيث أن القانون حدد أن لكل ولاية وزارة أو مجلس موازٍ للوزارة الاتحادية كل في دائرة اختصاصه وهكذا فلكل ولاية مفوضية تتمتع بنفس صلاحيات المفوضية الاتحادية كل في دائرة اختصاصه.
فالسودان كما نعلم وكما ينص دستور السودان المؤقت أنه دولة لا مركزية فدرالية البنية تتمتع كل ولاية بموجب هذا الدستور بسلطة مستقلة عن المركز وموازية له خاصة وأن هذا الدستور حدد بشكل قاطع الحدود الفاصلة بين اختصاصات الولايات والمركز وقد ضمن الدستور هذه الاختصاصات في الجداول التي حددها الدستور المؤقت ولهذا الدستور الحاكمية والكلمة العليا فوق أي قانون أو سلطة مركزية مهما بلغت، فالوالي في الولاية هو رئيس مصغر يوازي رئيس الجمهورية على مستوى ولايته في حدود ما خوله الدستور من صلاحيات. ويأتي انتخابه من أهل الولاية.
على ضوء هذه العلاقة الواضحة فإن مفوضية الولايات تتمتع بنفس سلطة المفوضية الاتحادية كل في حدود المساحة المحددة له بالقانون وليس لأي طرف أن يتدخل في اختصاص الثاني لهذا فإن المفوضية الولائية هي التي تحدد إن كان أي اتحاد محلي أو نادٍ مستوفي شروط قانون الولاية إن وجد أو القانون المركزي الذي فصل اختصاص كل جهة بصورة لا تسمح بأي لبس أو تغول. لهذا فإن المفوضية الاتحادية لا تملك أن تلغي أو تشكك في قرار مفوضية ولائية وهكذا الوزير بالنسبة لوزراء الولايات.
لهذا فإنه لا يحق للوزارة الاتحادية أو المفوضية الاتحادية أن ترفض أي مستند صادر من مفوضية الولاية تقر فيه بأهلية أي نادٍ أو اتحاد محلي أو تشكك في ممثله في أي تكوين مركزي حيث يتعين على المفوضية الاتحادية أن تأخذ بما تتلقاه من مستند من المفوضية الولائية وإذا كان هناك أي خلل في هذا التفويض فإن نفس القانون الذي يحكم قرارات المفوضية الاتحادية والذي يرجع أي مخالفة أو تجاوز لها إن وجد للجنة التحكيم الاتحادية فإن المرجعية في حالة أي تجاوز للمفوضية الولائية لجنة التحكيم بالولاية والتي تتمتع بنفص صلاحيات لجنة التحكيم الاتحادية كل في حدود اختصاصاتها وليس لأي جهة خارج هذا الإطار أن تخرج عن هذا النظام الذي أقره القانون.
لهذا ومهما يكابر من وقف وراء هذا القرار فإن ما صرف على على ابتعاث ممثلين عن الوزارة أو المفوضية هو في جوهره تدخل في شأن لا يملكون التدخل فيه ولا يخلو من تشكيك وعدم ثقة في مفوضيات الولايات انتقاص من لجان التحكيم بالولايات التي تملك وحدها أن تنقض قرارات المفوصية الولائية، بل هو انتقاص من حكومة الولاية لهذا فإن هذه الوفود التي كلفت بهذه المهمة الرقابية والتي تكلفت بلا شك منصرفات من المال العام غير مبررة وتحمل في خباياها أنها تمهيد لتدخلات غير مشروعة وهو إجراء لن يصمد أمام أي اتحاد محلي أو نادٍ يتم التعدي عليه إذا كانت شرعيته مكتسبة من السلطة المختصة بالولايات دون أن تنقضها الجهة المختصة قانوناً بالولاية وهي لجنة التحكيم.
ففي صفحة 3 من دستور 2005 الفصل الأول تحت عنوان الدولة والدستور الفقرة- ا- التي تحدد طبيعة الدولة تنص على ما يلي: (جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لامركزية.
وجاء هذا النص مؤكداً لما جاء في صفحة 2 من الدستور حيث جاء في مقدمته تأكيد التزام الدولة بإقامة نظام لا مركزي ديمقراطي وفي صفحة 7 تحت عنوان النشء والشباب والرياضة في الفقرة 3 من المادة 14 (تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية وتضمن أهليتها)، وتحت الفصل الرابع تحت عنوان نظام الحكم اللامركزي ومستويات الحكم جاء في المادة 24 فقرة ج ما يلي: (مستوى الحكم الولائي الذي يمارس السلط على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان.
أما الجانب الأكثر أهمية حددها الدستور في المادة 26 تحت عنوان الروابط بين مستويات الحكم حيث جاء في الفقرة الأولى منها (تحترم مستويات الحكم عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد المبادئ التالية):
وفي الفقرة ج من هذه المبادئ نص الدستور على ما يلي:
تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:
أولاً: لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى.
ثانياً: لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف منحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور
ولعل من الصدف أن قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي صدر قبل الدستور فقد جاء في المادة 20 منه تحت عنوان –المفوضية الولائية وسلطاتها نص القانون على ما يلي: تنشأ في كل ولاية مفوضية تسمى المفوضية الولائية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة ويكون على رأسها مفوضاً تعينه السلطة الولائية ويكون لها في حدود الولاية ذات الاختصاصات والسلطات الممنوحة للمفوضية الاتحادية).
وقد تأكد نفس النص على مستوى لجنة التحكيم حيث جاء في المادة 24 تحت عنوان الاستئنافات في الفقرة 2 (تستأنف قرارات المفوضية الاتحادية أو الولائية حسب ما يكون الحال أمام لجنة التحكيم ويكون قرارها نهائياً).
وهذا ما أكد عليه الدستور في 2005 و لو لم يتوافق هذا النص مع الدستور لأصبح باطلاً.
وكما يقول المثل أول الغيث قطرة فهذه أول قطرة من الدستور (الحالي أكثر انتظروني) فبأي حق إذن بعثتم الوفود للولايات وهل السيد الوزير يرضى لنفسه أن يكون مطية لأصحاب الأجندة الخاصة والمعروف عنهم الضلوع في الصراعات لحساب جهات بعينها وكما أوضحت في مقالات سابقة على المسؤولين أن يتعظوا من قرار المحكمة القومية العليا وبصفة خاصة الرسالة موجهة للسيد الوزير لينأى بوزارته عن أصحاب الأجندة الخاصة وليعلم هؤلاء أن الاتحادات قادرة على حماية حقوقها بالقانون والميثاق الأولمبي إن كانوا يجهلون ذلك؟
والى الحلقة القادمة حلقة المفاجآت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.